صلاة النافلة على الراحلة (يصلي على راحلته حيث توجهت به)
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحلته حيث توجَّهت به)؛ متفق عليه.
زاد البخاري: (يُومِئ برأسِه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة).
ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: (وكان إذا سافر فأراد أن يتطوَّع استقبل بناقته القِبْلة فكبَّر، ثم صلى حيث كان وجه رِكابه)، وإسناده حسن.
المفردات:
(يصلي)؛ أي: النوافل.
(يومئ برأسه)؛ أي: يشير برأسه في ركوعه وسجوده.
(المكتوبة)؛ أي: الفريضة.
(استقبل بناقته القِبْلة)؛ أي: عند تكبيرة الإحرام، وتلك زيادة، وهي مقبولة.
(بناقته) قال هنا: ناقته، وفي الأولى: راحلته، وهما بمعنى واحد، وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة، بل صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم (صلى على حماره)، ومثله كل مركوب.
(وجه ركابه)؛ أي: ناقته.
البحث:
حديث أنس عند أبي داود رواه أيضًا أحمد؛ وأخرجه البخاري ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس؛ وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف؛ وأما أبو داود؛ فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس.
ما يفيده الحديث:
1 - جواز التنقل على الراحلة في السفر، وعليه الإجماع.
2 - وأنه لا بد من استقبال القِبلة حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.