عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 24-02-2021, 02:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الخطوبة ضوابط شرعية وآداب مرعية






5- (مقدار النظر وتكراره):



يجوز تكرار النظر قال الرملي: ((وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَلْيَتَقَيَّدْ بِهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَخَافَ الْفِتْنَةِ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ) [41]، وقال في كشاف القناع: (وَيُكَرِّرُهُ) أَيْ النَّظَرَ (وَيَتَأَمَّلُ الْمَحَاسِنَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ مِنْ الْمَرْأَةِ)[42] وعند الأحناف: (وَتَقْيِيدُ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا كَانَ لِحَاجَةٍ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِمَرَّةٍ حَرُمَ الزَّائِدُ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا) [43]، وعليه (" يَجُوزُ تَكْرَارُ النَّظَرِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَتَبَيَّنَ هيئتها، فَلاَ يَنْدَمُ بَعْدَ النِّكَاحِ، إِذْ لاَ يَحْصُل الْغَرَضُ غَالِبًا بِأَوَّل نَظْرَةٍ ") [44] واستدل من قال بجواز تكرار النظر بحديث سهل بن سعد: (أنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، جِئْتُ لأهَبَ لكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ... )[45]، من هنا نقول النظر إلى المخطوبة يحتاج أحيانًا لتكرار من أجل حصول المقصد وهو ما يرغب الخاطب فيها، وهذا حاصل بالتكرار فلا بأس، لكن إذا اكتفى بحيث وجد الرغبة أو عدمها فقد طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يعد النظر، ولذا يحذر من هذا الباب حذرًا شديدًا فلا يعني إباحة النظر وتكراره جعله وسيلة لاقتحام الأعين على المحارم بدون مسوغ شرعي.







6- (الرؤية عن طريق الصور):



هذا المسألة عرضت على المشايخ ومنهم الشيخ ابن عثيمين فأجاب رحمه الله: (لا أرى هذا: أولا: لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها. ثانيا: لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما. ثالثا: أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء. والله أعلم) [46]، ومن أجاز وضع الشروط التالية:



1- أن تكون الصورة محتشمة وبالحجاب الشرعي.



2- أن تكون مطابقة للواقع بدون تبييض أو تلوين وغاير للواقع.



3- إعادة الصورة بعد انتهاء الغرض منها.



4- أن يكون الخاطب صادق في طلبه.



5- أن يكون الخاطب ذو أخلاق فاضلة.



6- أن لا ينظر إليها نظرة استمتاع وتلذذ بل لمجرد معرفة المخطوبة) [47].







وعند النظر والتأمل يجب أن نحافظ على الأصل وهي النظرة الشرعية المباشرة كما ورد عند الفقهاء، ولا يذهب إلى البديل وهو الصور أو الماسنجر أو أي وسيلة تواصل عن طريق الصور إلا في الحدود الضيقة والضوابط والمحترزات وهذا من باب سد الذرائع، وعليه لا يفتى بالجواز على اطلاقه ولا المنع على اطلاقه فالفتوى فتوى حال يحتاج في كل نازلة إلى تأمل ونظر من أهل الفتوى ويحكم فيها بالجواز أو المنع فتطبيق شروط الجواز ليست لكل أحد بل لمجتهد عارف بالحال، وهذا أسلم للناس وصيانة لأعراضهم، والخلاصة أن الصور إذا اقتربت من حال النظرة الشرعية المباشرة وأمن فيها الفتنة واستغلالها لأهداف دنيئة فالقول بالجواز عند الحاجة الملحة فقط له وجه والله أعلم.







7- (التوكيل في الرؤية):



(اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل امْرَأَةً لِتَنْظُرَ الْمَخْطُوبَةَ ثُمَّ تَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ بِمَا لاَ يَحِل لَهُ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَسْتَفِيدَ بِالْبَعْثِ مَا لاَ يَسْتَفِيدُ بِنَظَرِهِ، وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرْسَل أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَال: شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا) [48]. وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ يُرْسَل لِلنَّظَرِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يَحِل لَهُ نَظَرُهَا رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً كَأَخِيهَا، أَوْ مَسْمُوحٌ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل رَجُلًا. قَال الْحَطَّابُ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْخَاطِبِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَتَهُ مَا لَمْ يَخَفْ مَفْسَدَةً مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا) [49]، فالتوكيل في النظر من وجه قد لا يكفي لأن لكل إنسان نظرته الخاصة وقد يعجب الناظر أمرًا يكون سببًا للنكاح لا يخطر على بال الوكيل فالأصل أن ينظر بنفسه حتى لا يشنع على الوكيل بعد ذلك لو ظهر سوء فهم أو تلبيس، كما أن التوكيل جائز من جهة أخرى وأنفع خاصة عندما تكون امرأة ذات خبرة بالنساء أمينة فيما تقول وقد دخلت للبيت دون علم المخطوبة بذلك فإنها قد ترى أمورًا ليس للخاطب الوصول إليها، وهنا إشارة أطرحها وقد أكون معارض فيها يستحسن الوكيل أن يكون من غير قرابة الزوج لما قد يكون بينهم من الضغائن أو الحسد أو الغيرة فتنقل الصورة على غير المرغوب فيه، أمر آخر وهو تقديم الوكيل قبل النظرة وهذا أمر مستحسن حتى لا ندخل في حرج الرفض من الطرفين وهذا ألطف بالناس ومشاعرهم.







8- (الإخبار بالعيوب):



♦ العيوب تنقسم إلى عدة أوجه وهو قَوْل الْبَارِزِيِّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قال:



1- لَوِ اسْتُشِيرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ فِي النِّكَاحِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهِ وَجَبَ ذِكْرُهُ،



2- وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقَلِّل الرَّغْبَةَ فِيهِ وَلاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، كَسُوءِ الْخُلُقِ وَالشُّحِّ، اسْتُحِبَّ،



3- وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَعَاصِي وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ فِي الْحَال وَسَتْرُ نَفْسِهِ )[50]. فهذا أمانة متعلقة بالشخص فيفعل فيها ما يجعل الأمر على الصدق والوضوح.







وهنا مسألة: (مَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئَ شَرْعِيَّةٍ أَوْ عُرْفِيَّةٍ وَلاَ يَكُونُ غِيبَةً مُحَرَّمَةً إِذَا قَصَدَ بِهِ النَّصِيحَةَ وَالتَّحْذِيرَ لاَ الإْيذَاءَ) [51] والأدلة على هذا:



1- (سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، قالَتْ: قالَ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: إذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لا مَالَ له، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ فَقالَتْ بيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ، فَقالَ لَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: طَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ) [52].







2- حديث أبي السائب: (دَعُوا الناسَ يُصيبُ بعضُهمْ من بعضٍ، فإذا استَنْصحَ أحدُكمْ أخَاهُ فلْينصحْهُ) [53].







3- حديث أبي هريرة: (المُستشارُ مُؤتمنٌ) [54].







4- قَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ أَخًا لِبِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالُوا: إِنْ يَحْضُرْ بِلاَلٌ زَوَّجْنَاكَ، فَحَضَرَ، فَقَال: أَنَا بِلاَلٌ وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ. قَال الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الإْسْنَادِ.







من خلال ما سبق فالتدليس في مثل هذا الأمر له أثره العميق في العلاقات الأسرية على المدى القريب بسرعة الطلاق أو نحوه، وعلى المدى البعيد بسوء العشرة، فالوضوح وعدم التغرير في هذه العلاقة يجعلها تجري في مسالك النصح والصواب فيكتب لها بإذن الله التوفيق والنجاح، والإنسان على نفسه بصيرة فما لا ترضاه لنفسك يجب ألا ترضاه لغيرك من باب المعنى الحقيقي للأخوة الإسلامية.







في الختام أضع مختصرًا الضوابط للخطوبة بصورة عامة في نقاط:



1- يجب حسن القصد والعزم في هذا الأمر لأن التلاعب فيه يفسد أشرف علاقة بين اثنين وهما الزوجان.



2- المخطوبة أجنبية من المخطوب حتى يتم كتابة العقد فلا يكون التعامل بينهما إلا بقدر الحاجة الشرعية.



3- يجب على الطرفين صيانة نظرة من الوقوع في الحرام والخروج به عن الحاجة.



4- مقصد الخطبة حدوث الرغبة في النكاح فهي وسيلة حاجة فيلزم أن تراعي المقصد.



5- النكاح عقد وميثاق غليظ بدايته الخطوبة والبداية إذا لم تكن صحيحة وقوية وواضحة فإن الميثاق مهدد بالانفصال في أي لحظة أزمة.



6- الاستشارة منهج والاستخارة وسيلة للوصول إلى الأفضل في عقد النكاح فهي حظ المؤمن التقي.







[1] التعريفات الفقهية (87).



[2] ( الشرح الصغير لدردري(2/348) الدر المختار (3/153) تحفة المحتاج (7/421) الإسلام سؤال وجواب:
https://islamqa.info/ar/answers/149744/



[3] منتهى الإيرادات (4/157).



[4] الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 472).



[5] أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) وصححه الألباني.



[6] سورة النور / 30.



[7] الموسوعة الفقهية الكويتية (40/366).



[8] أخرجه الترمذي (1087) وحسنه، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح.



[9] مسلم(1424).



[10] أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14626) قال ابن حجر في الفتح إسناده حسن، وله شاهد، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة والأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود



[11] المغني (7 /96).



[12] النهاية في غريب الحديث (1 /32).



[13] المغني (7 /97).



[14] الإنصاف (8 /17).



[15] الدرديري وحاشية الدسوقي (2 /215)، مغنى المحتاج (4 /208).



[16] الانصاف (8 /18).



[17] الدر المختار كع حاشية ابن عابدين (6 /369).



[18] عون المعبود وحاشية ابن القيم (6 /68).



[19] عون المعبود وحاشية ابن القيم(6 /69).



[20] عون المعبود وحاشية ابن القيم (6 /68).



[21] شرح النووي لمسلم (المنهاج) (9 /210)



[22] النور/31.



[23] مصنف بن أبي شيبة (3 /547).



[24] "فتاوى اللجنة الدائمة" المملكة العربية السعودية (17 /128)



[25] البحر الرائق (3/ 87).



[26] مواهب الجليل(3 /405).



[27] شرح مسلم للنووي (9 /211).



[28] مواهب الجليل (3 /405).



[29] الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار (6 /370).



[30] الدر المختار (3 /533)، عقد الجواهر الثمينة ( 2 /410)، روضة الطالبين (7 /31).



[31] البخاري (5142).



[32] الموسوعة الكويتية (19 /195).



[33] موسوعة الإجماع (3 /119).



[34] البخاري (3006).



[35] مجموع الفتاوى (11 /505).



[36] أخرجه أحمد في المسند (14651)، وصححه الألباني في الإرواء.



[37] نهاية المحتاج ( 6 /185). كشاف القناع (5 /10)، مواهب الجليل (3 /405).



[38] المغني لابن قدامة (7 /97).



[39] مواهب الجليل (3 /405)



[40] كشاف القناع (5 /10)



[41] نهاية المحتاج (6 /186)،



[42] كشاف القناع ( 5 /10).



[43] الدر المختار (6 /370).



[44] الموسوعة الكويتية (19 /200).



[45] البخاري ( 5030).



[46] موقع الإسلام سؤال وجواب:
http://islamqa.com/ar/ref/4027



[47] فقه النظرة في مسألة النظر (النظرة الشرعية للمخطوبة ) محمد فنخور العبدلي.



[48] أخرجه أحمد (13424)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1386)، والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (4/279)، قال ابن الملقن في البدر المنير: غريب وقال ابن حجر في تلخيص الحبير استنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه، ورواه أبو داود في المراسيل ووصله الحاكم، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة منكر (1273). وأخرجه الحاكم (2/166 ) وقال: " صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7 /87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ): " رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات "



[49] الموسوعة الكويتية (رد المحتار 5 / 237، مواهب الجليل 3 / 405، نهاية المحتاج 6 / 183، أسنى المطالب 3 / 109، كشاف القناع 5 / 10، حاشية الدسوقي 2 / 215. ) (19/202).



[50] نهاية المحتاج (6 /205).



[51] الموسوعة الفقهية الكويتية (19 /202).



[52] مسلم (1480).



[53] قال السيوطي في الجامع الصغير صحيح، أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2157) مختصرًا، وأخرجه موصولًا الطبراني (19 /303) (676).



[54] أخرجه أبو داود (5128)، والترمذي (2822) وحسنه، وابن ماجه (3745).وحسنه ابن العربي في عارضة الأحوذي، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.78 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.00%)]