والرواية الثانية مضطربة رُويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورُويت موقوفة على جابر رضي الله عنه.
قال الإمام الترمذي: (هذا حديثٌ قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وروى أشعثُ بنُ سَوَّارٍ، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن جابرٍ موقوفًا)[87].
قَوْلُهُ: (7-يُرَجَّحُ مَا لَه شَوَاهدُ عَلَى مَا لَا شَاهِدَ لَهُ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما له شواهد عديدة، والآخر له شاهد واحد، وجب ترجيحُ ما له شواهد عديدة على ما لا شاهد له؛ لأن كثرة الشواهد والأدلة توجب مزيد الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء بالراجح[88].
مثال: عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)[89].
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)[90].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تحرِّم نكاح المرأة نفسها بغير وليِّ، والرواية الثانية تجوِّز للمرأة أن تُنْكِح نفسها.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الثانية؛ لأن الرواية الأولى لها شواهد؛ منها:
عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)[91].
والرواية الثانية لا شاهد لها.
قَوْلُهُ: (8-تُرَجَّحُ رِوَايةُ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الوَاقِعَةِ عَلَى غَيرِهِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية صاحب الواقعة، والثاني من رواية غيره، وجب ترجيحُ رواية صاحب الواقعة على رواية غيره.
لأن صاحبَ القصة أعرفُ بحاله من غيره، وأكثرُ اهتمامًا[92].
مثال [1]:عن مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ)[93]،
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: (تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)[94].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تُثْبِت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها، وهو حلالٌ غيرُ مُحرِم بحجٍّ أو عمرة.
والرواية الثانية تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الثانية؛ لأن الرواية الأولى من رواية صاحب الواقعة، وهي ميمونة رضي الله عنها وهي المعقود عليها، فهي أعرفُ بوقت عَقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته.
والرواية الثانية من رواية ابن عباس رضي الله عنهما.
مثال [2]: عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ)[95].
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ)[96].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تُثْبِت مشروعية صوم من أصبح جُنُبًا.
والرواية الثانية تُثْبِت عدم جواز صوم من أصبح جُنُبًا.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى راويتها صاحبة الواقعة، وهي عائشة رضي الله عنها، والرواية الثانية من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
قَوْلُهُ: (9-تُرَجَّحُ رِوَايةُ الرَّاوِي عَلَى رَأْيهِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي، والثاني من رأيه وجَب ترجيح روايته على رأيه؛ لأن الحجة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا في مذهب الراوي، فوجب المصيرُ إلى الحديث[97].
ولأن الصحابيَّ قد يروي شيئًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينسى ما رواه، فيُفتي بخلافه[98].
مثال [1]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ)[99].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)[100].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى توجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات،
والرواية الثانية توجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات فقط.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى من رواية الراوي، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية من رأيه[101].
مثال [2]: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ[102] مِنْ وَرِقٍ[103]، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟)، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟)، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: (هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ)[104].
وعنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّها كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ)[105].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الأولى الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى توجب الزكاة في حُلِّي المرأةَ، والرواية الثانية تبين عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى من رواية الراوي وهي عائشة رضي الله عنها، والرواية الثانية من رأيه.
قَوْلُهُ: (10-تُرَجَّحُ رِوَايةُ المُثْبِتِ عَلَى النَّافِي):أي إذا تعارض دليلان أحدهما يثبتُ حكمًا، والآخر ينفيه، وجب تقديم رواية المثبِت إذا كان عدلًا ثبتًا على رواية النافي[106]؛ لأن مع المثبتِ زيادة علم خَفِيَت على النافي[107].
مثال [1]: عن بلالٍ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ)[108].
وعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ)[109].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والرواية الثانية تنفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى مثبِتة للحكم، والرواية الثانية نافية للحكم[110].
مثال [2]: عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ (أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ[111] فَبَالَ قَائِمًا)[112].
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا)[113].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، والرواية الثانية تنفي ذلك.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى مثبِتة للحكم، والرواية الثانية نافية له.
مثال [3]: عَنْ بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)[114].
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ)[115].
والشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعَ ذي الحجة، والرواية الثانية تنفي ذلك.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى مثبِتة للحكم، والرواية الثانية نافية له.
قَوْلُهُ: (11-يُرَجَّحُ مَا اتُّفَقَ عَلَى رَفْعِهِ عَلَى مَا اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية مُتَّفَق على رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى مختَلفٌ في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفها على الصحابي، وجَب ترجيح ما اتُّفِق على رفعها[116].
لأن المُتَّفَق على رفعها أغلب على الظن[117]، ولأن المُتَّفَق على رفعها حُجَّة من جميع جهاته، والمختلَف في رفعها على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا؟ فيه خلاف، والأخذ بالمُتَّفَق عليه أقرب إلى الحيطة[118]، ولأن الاتفاق على الشيء يوجب له قوة، ويدل على ثبوته وتمكُّنه في بابه، والاختلاف فيه يوجب له ضعفًا، ويدل على تزلزُلِه في بابه[119]، ولأن للمُتَّفَق عليه مزيَّة على المختلف فيه[120].
مثال: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)[121].
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ إِمَامٍ)[122].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى توجب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا، والرواية الثانية لم توجبها وراء الإمام.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الثانية؛ لأن الرواية الأولى مُتَّفَق على رفعها، والرواية الثانية مختلف في رفعها ووقفها[123].
قَوْلُهُ: (12-يُرَجَّحُ مَا اتُّفَقَ عَلَى وَصْلِهِ عَلَى مَا اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما مُتَّفَق على وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مختلَف في وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإرساله إلى التابعي - وجبَ تقديمُ المُتَّفَق على وصله؛ لأن المتَّصل مُتَّفَق عليه، والمرسل مختلف عليه[124]، ولأن المرسلَ أكثرُ الناس على ترك الاحتجاج به، والمتصل مُتَّفَق عليه فلا يقاومه[125]، ولأن فيه مَزيَّة الإسناد، فيُقدَّم بها، ولأن المرسَل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، ولأنه مُخْتَلَفٌفي كونه حجة، والمسند مُتَّفَق على حجيته[126].
مثال: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: (جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ[127] فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ[128]، فَلَا شُفْعَةَ)[129].
وعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ)[130].
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تجوِّز الشُّفْعة في المشاعمن الأرض والعَقار فقط،
والرواية الثانية تُثْبِت حق الشفعة في كل شيء.
الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى مُتَّفَق على وصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية مختلف في وصلها وإرسالها[131].
[1] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي، صـ (9)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (170).
[2] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 245).
[3] انظر: روضة الناظر (3/ 1030).
[4] الإهاب: الجلد. [انظر: معالم السنن (4/ 200)].
[5] صحيح: رواه مسلم (366).
[6] صحيح: رواه أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249)، وابن ماجه (3613)، وأحمد (18780)، وصححه الألباني.
[7] انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر، للكتاني، صـ (49-50).
[8] انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي (1/ 471).
[9] صحيح: رواه البخاري (735).
[10] صحيح: رواه الترمذي (257)، وحسنه، وصحَّحه الألباني.
[11] أي: أحاديث رفع اليدين.
[12] انظر: اختلاف الحديث، للشافعي (8/ 634).
[13] انظر: روضة الناظر (3/ 1037).
[14] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 245-246)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (170)، وشرح الكوكب المنير (4/ 648-649).
[15] صحيح: رواه البخاري (5283).
[16] انظر: صحيح البخاري (8/ 154).
[17] انظر: صحيح البخاري (8/ 154).
[18] متفق عليه: رواه البخاري (220)، واللفظ له، ومسلم (284).
[19] مرسل: رواه أبو داود (381)، وقال: «هُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم».
[20] انظر: سنن أبي داود (1/ 103).
[21] متفق عليه: رواه البخاري (689)، ومسلم (411).
[22] مرسل: رواه عبد الرزاق في مصنفه (4087)، وابن حبان في صحيحه (5/ 483)، والدار قطني في سننه (1485)، وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي، عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة»، والبيهقي في المعرفة (5710)، والكبرى (5075)، وضعفه.
[23] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 62).
[24] انظر: السنن، للدار قطني (2/ 252)
[25] متفق عليه: رواه البخاري (1044)، ومسلم (901).