حديث: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدينِ غيرَ مرةٍ ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)؛ رواه مسلم.
ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
المفردات:
(غير مرة ولا مرتين)؛ أي: بل مرات كثيرة.
(ونحوه)؛ أي: نحو حديث جابر بن سَمُرة.
(في المتفق عليه)؛ أي: الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم.
(وغيره)؛ أي: غير ابن عباس، وهو جابر بن عبدالله.
البحث:
قال في الهَدْي النبوي: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلَّى أخذ في الصلاة؛ أي: صلاة العيد مِن غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسُّنة ألا يفعل شيء من ذلك.
ما يفيده الحديث:
1- عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدينِ.