أحكام لباس المسلم والمسلمة (2)
تركي بن إبراهيم الخنيزان
تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض أحكام لباس المسلم والمسلمة، ونكمل ما تبقى منها:
♦ فيُستحب التجمُّل في اللباس في الحدود الشرعية وبلا إسرافٍ ولا كِبْر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»؛ [رواه مسلم]، ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كانت عند رجال ليسوا من محارمها، فلا تُظهر زينتها، بل تستر جميع جسدها.
♦ ويُستحب التيامُن عند لبس الثياب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ»؛ [رواه أبو داود وصححه الألباني].
♦ ويحرُم على الرَّجُلِ الإسبالُ في جميع ما يُلبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ»؛ [رواه البخاري].
♦ ويحرُم لبس الملابس المشتملة على آيات من القرآن الكريم، أو فيها اسم الله تعالى؛ لأن ذلك يؤدي إلى امتهانها.
♦ ويحرُم لبس الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح، إلا ما قُطع منها رأس الصورة، لما رواه أبو هُريرة رضي الله عنه، قال: «اسْتَأْذَنَ جَبْرَائِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اُدْخُلْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِك سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ إمَّا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُوسَهَا أَوْ يُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ»؛ [أخرجه النسائي وصححه الألباني].
♦ ويحرُم لبس الملابس التي عليها شعارات الكفَّار الدينية، كالصليب ونجمة اليهود ونحوها، لِما رواه عن عِمران بن حِطَّانَ: (أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حَدَّثَته: أَن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ)؛ [رواه البخاري].
والله أعلم وصلى الله وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
المصدر: كتاب عطر المجالس