[42] صحيح البخاري (1/ 262).
[43] رواه ابن حبان في «صحيحه» (12/ 416)، (ح5601). وحسَّنه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (2/ 260)، (ح1653).
[44] (تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ): هو أن يركبن حُقَّها، وهو وسطها، والمعنى: ليس لهنَّ أن يذهبن في وسط الطَّريق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 415)، مادة: (حقق).
[45] (بِحَافَّاتِ): جمع حافَّة، وهي النَّاحية. انظر: عون المعبود (14/ 127).
[46] رواه أبو داود (4/ 369)، (ح5272). وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (3/ 295)، (ح5272).
[47]أحكام النساء (ص37).
[48] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 344)؛ بدائع الصنائع (1/ 155)؛ المنتقى، للباجي (1/ 228)؛ الفواكه الدواني (1/ 241)؛ الأم (1/ 154)؛ المهذب والمجموع (4/ 197)؛ المغني (2/ 179)؛ الإنصاف (2/ 214)؛ المحلى (4/ 188).
[49] رواه البخاري، (1/ 206)، (ح645).
[50] رواه مسلم، (1/ 454)، (ح656).
[51] رواه البخاري، (1/ 200)، (ح615)؛ ومسلم، (1/ 325)، (ح437).
[52] (نُزُلَه): النُّزُل: ما يُهَيَّأ للضَّيف عند قدومه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 170).
[53]رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 209)، (ح662)؛ ومسلم، (1/ 463)، (669).
[54]رواه البخاري، (1/ 207)، (ح650)؛ (1/ 460)، (ح662).
[55] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 365)؛ بدائع الصنائع (1/ 155)؛ حاشية ابن عابدين (1/ 566)؛ مواهب الجليل (2/ 117)؛ مغني المحتاج (1/ 230)؛ نهاية المحتاج (2/ 139)؛ الكافي، لابن قدامة (1/ 175).
[56] رواه ابن حبان في «صحيحه» (5/ 595)، (ح2217). وحسَّنه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (1/ 202)، (ح286).
[57] رواه البخاري، (1/ 353)، (ح1190)؛ (2/ 1012)، (ح1394).
[58] صحيح ابن خزيمة (3/ 94).
[59] صحيح ابن حبان (5/ 595).
[60]انظر: عمدة القاري (5/ 267).
[61] رواه أبو داود (1/ 155)، (ح567). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 169)، (ح567).
[62] عون المعبود (2/ 193).
[63] رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (3/ 92)، (ح1683). وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (1/ 259)، (ح341): «حسن لغيره».
[64]انظر: فيض القدير (3/ 491).
[65] رواه البخاري، (4/ 2039)، (ح6502).
[66] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 257)؛ بدائع الصنائع (5/ 122)؛ حاشية ابن عابدين (1/ 404)؛ القوانين الفقهية (ص51)؛ الخرشي على خليل (1/ 246)؛ الأم (1/ 89)؛ روضة الطالبين (1/ 282)؛ الفروع (1/ 329)؛ المغني (1/ 578).
[67] رواه أحمد في «المسند» (5/ 290)، (ح22548). وحسَّنه محقِّقو المسند (37/ 167)، (ح22495).
[68]رواه البخاري تعليقًا، (1/ 137). وقال الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (1/ 208)، (ح307): «صحيح لغيره».
[69] رواه الحاكم في «المستدرك» (3/ 657)، (ح6418). وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (2/ 978)، (ح5583).
[70] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، جمع: الطيار (1/ 190).
[71] رواه البخاري، (1/ 134)، (ح359)؛ ومسلم، واللفظ له، (1/ 368)، (ح516).
[72] انظر: المغني (1/ 581).
[73] رواه البخاري، (1/ 135)، (ح360).
[74] رواه أحمد في «المسند»، (2/ 255)، (ح7459). وقال محقِّقو المسند (12/ 433)، (ح7466): «إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشَّيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري».
[75] فتح الباري (1/ 472).
[76] انظر: الشرح الممتع (2/ 146)؛ مجموع فتاوى ابن عثيمين، جمع: السليمان (12/ 293).
[77] رواه البخاري، (1/ 135)، (ح361).
[78] (فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِك): بفتح الحاء وكسرها، وهو معقد الإزار، والمراد هنا: أن يبلغ السُّرَّة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 142).
[79] رواه مسلم، (4/ 2306)، (ح3010).
[80] صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 142).
[81] الشرح الممتع (2/ 146).
[82] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 258)؛ بدائع الصنائع (5/ 121)؛ حاشية ابن عابدين (1/ 58)؛ المدونة الكبرى (1/ 94)؛ المنتقى للباجي (1/ 251)؛ الأم (1/ 89)؛ المجموع (3/ 168)؛ المغني (1/ 601)؛ الإنصاف (1/ 452)؛ منتهى الإرادات (1/ 61).
[83] ودليلهم على أنَّ القدم ليس بعورة: أنَّ الله نهى عن إبداء الزِّينة، واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ لأنَّهما يظهران عند المشي، فكانا من جملة المستثنى من الحَظْر، فيباح إبداؤهما، وهو قولٌ مرجوح . انظر: بدائع الصنائع (5/ 122)؛ شرح العناية على الهداية (1/ 259).
[84] انظر: المغني (1/ 601)؛ الإقناع، لابن المنذر (1/ 144).
[85] انظر: تفسير الطبري (18/ 93)؛ المهذب مع المجموع (3/ 167).
[86] (صَلاَةَ حَائِضٍ): هي المرأة البالغ، التي جرى عليها القلم. انظر: شرح سنن ابن ماجه (1/ 48).
[87]الخمار: ثوب تُغطِّي به المرأة رأسَها، ولكن يظهر منه وجهها. انظر: تحفة الأحوذي (2/ 314)؛ عون المعبود (2/ 243).
[88] رواه أبو داود (1/ 173)، (ح641). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، (1/ 190)، (ح641).
[89] انظر: فتح الباري (11/ 10).
[90] انظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص25).
[91]مجموع فتاوى ابن باز، جمع: الطيار (1/ 190).
[92] انظر: الأم (2/ 118)؛ المغني (3/ 38)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 26)؛ فتح الباري (1/ 422)؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (1/ 104).
[93] رواه البخاري، (2/ 580)، (ح1951).
[94] رواه مسلم، (1/ 265)، (ح335).
[95] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 26)؛ فتح الباري (1/ 442).
[96] الإجماع (ص35، 40).
[97] التمهيد (22/ 107).
[98] صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 26). وانظر: المجموع (2/ 357).