عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22-02-2021, 03:06 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,240
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة

والخلاصة: أنَّ للمرأة عورةً تواريها في الصَّلاة ليست كالرَّجل، فالفرق ثابت بينهما، والحكمة واضحة مدارها السَّتر في حقِّ المرأة، والذي يُطلب منها في جميع أحوالها، وأنَّه إذا كان السَّتر واجبًا في حقِّها في الصَّلاة فهو في غير الصَّلاة أوجب.







المسألة الخامسة: سقوط الصلاة عن الحائض والنُّفساء:



لا مجال لترك الصَّلاة أو إسقاطها عن المكلَّف - ذكرًا كان أو أنثى - في جميع الأحوال، إلاَّ أنَّ الشَّارع الحكيم أسقط فرضَ الصَّلاة عن المرأة أثناء حيضها، أو نفاسها، وليس عليها القضاءُ بلا خلاف [92].







الأدلَّة:



1- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»[93]. وجه الدَّلالة: سقوط فرض الصَّلاة عن الحائض أثناء حيضها.







2- عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاء الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»[94]. وجه الدَّلالة: أنَّ المرأة الحائض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؛ لعدم الأمر بقضاء الصَّلاة.







حكمة التَّفريق: ذَكَرَ العلماءُ في حكمة التَّفريق بين قضاءِ الصَّوم وتركِ قضاءِ الصَّلاة: أنَّ الصَّلاة كثيرة ومتكرِّرة، وفي قضائها مشقَّة وحرج، بخلاف الصَّوم حيث لا حرجَ في قضائه؛ لأنَّه يجب في السنَّة مرَّة واحدة، وربَّما كان الحيض يومًا أو يومين خلال شهرِ رمضان، فلا يشقُّ قضاؤه على المرأة الحائض [95].







دليل الإجماع: أجمع العلماءُ على أنَّ المرأة الحائض والنُّفساء لا تُصلِّي ولا تصوم أثناء حيضِها ونفاسِها، وأنَّها تقضي الصَّومَ دون الصَّلاة. قال ابنُ المنذر رحمه الله: «وأجمعوا: على إسقاط فرض الصَّلاة عن الحائض»[96]. وقال ابن عبد البرِّ رحمه الله: «وهذا إجماعٌ: أنَّ الحائض لا تصوم في أيَّام حيضتها، وتقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة»[97]. وقال النَّووي رحمه الله: «أجمع المسلمون: على أنَّ الحائض والنُّفساء لا تجب عليهما الصَّلاة ولا الصَّوم في الحال، وأجمعوا: على أنَّهما لا يجب عليهما قضاء الصَّلاة، وأجمعوا: على أنَّه يجب عليهما قضاء الصَّوم»[98].







الخلاصة: أنَّ المرأة تُفارق الرَّجل؛ حيث إنَّها غير مطالبة بأداء الصَّلاة المفروضة فترة حيضها ونفاسها، وليس عليها القضاء.







[1] انظر: الهداية شرح البداية (2/ 62)؛ بدائع الصنائع (1/ 258)؛ بلغة السالك (1/ 176)؛ الخرشي على خليل 2/ 79؛ الأم (1/ 189)؛ المهذب (4/ 483)؛ المغني (2/ 327)؛ الإنصاف (2/ 365)؛ المحلى (5/ 49).




[2] تفسير ابن كثير (4/ 367).




[3] المغني (2/ 70).




[4]رواه أبو داود (1/ 280)، (ح1067) وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 294)، (ح1067).




[5] انظر: عون المعبود (3/ 278).




[6] رواه مسلم، (1/ 591)، (ح865).




[7] صحيح مسلم بشرح النووي (6/ 152).




[8] رواه أبو داود (1/ 277)، (ح1052). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 291)، (ح1052).




[9]الإجماع (ص38).




[10] الاستذكار (2/ 56).




[11] انظر: المصادر المتقدِّمة, هامش رقم (1).




[12] مضى تخريجه، هامش رقم: (4).




[13] انظر: عون المعبود (3/ 278).




[14] انظر: معالم السنن (2/ 9)؛ شرح السنة (4/ 226).




[15] الإجماع (1/ 38).




[16] المجموع (4/ 405).




[17] انظر: بدائع الصنائع (1/ 155)؛ البحر الرائق (1/ 344)؛ الأم (1/ 154)؛ المجموع (4/ 184)؛ المغني (2/ 176)؛ الإنصاف (2/ 210)؛ صحيح ابن خزيمة (2/ 368)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 153).




[18] الصلاة وحكم تاركها (ص138).




[19] رواه البخاري (1/ 206) (ح644)؛ ومسلم، واللفظ له، (1/ 451)، (ح651).




[20] فتح الباري (2/ 126).




[21] رواه مسلم (1/ 452) (ح653).




[22]صحيح ابن خزيمة (2/ 368).




[23]رواه مسلم، (1/ 453)، (ح654).




[24]الصلاة وحكم تاركها (ص146).




[25]انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 566).




[26]انظر: الهداية شرح البداية (1/ 365)؛ البحر الرائق (1/ 358) الخرشي على خليل (2/ 35)؛ مواهب الجليل (2/ 116)؛ المجموع (4/ 198)؛ مغني المحتاج (1/ 230)؛ المحرر (1/ 92)؛ منتهى الإرادات (1/ 106).




[27] انظر: الإنصاف (2/ 427).




[28]فتح الباري (2/ 349).




[29] انظر: التمهيد (23/ 402)؛ الفواكه الدواني (1/ 207)؛ المجموع (4/ 171)؛ حواشي
الشرواني (2/ 101)؛ المغني (2/ 181)؛ المبدع (2/ 57)؛ المحلى (3/ 129).





[30] رواه البخاري، (1/ 261)، (ح865).




[31] رواه مسلم، (1/ 327)، (ح442).




[32] فتح الباري (2/ 347).




[33] المصدر نفسه (2/ 348).




[34] رواه البخاري، (1/ 268)، (ح900)؛ ومسلم، (1/ 327)، (ح442).




[35] (وَهُنَّ تَفِلاَتٌ): جمع تفلة؛ أي: تاركات للطِّيب والأدِّهان. انظر: المصباح المنير، مادة: (تفل) (1/ 76).




[36] رواه أبو داود (1/ 155)، (ح565). وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 169)، (ح565): «حسن صحيح».




[37] عون المعبود (2/ 192).




[38] رواه مسلم، (1/ 328)، (ح444).




[39] رواه مسلم، (1/ 328)، (ح443).




[40] صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 161-162).




[41] رواه البخاري، (1/ 262)، (ح870).







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.94 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.31 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.62%)]