الخلاصة: أنَّ صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينيًّا على الرَّجل، ويجوز للمرأة أن تخرج للصَّلاة مع جماعةِ الرِّجال - من غير وجوب - بالشُّروط الآتية المُسْتَنْبطة من مجموع الأحاديث السَّالفة، وكلامِ أهل العلم:
1- استئذان زوجها بالخروج إن كانت متزوِّجة، وإلاَّ استأذنت وليَّها.
2- ألاَّ تمسَّ طِيبًا، وتُخْفِي زينَتَها.
3- ألاَّ يترتَّب على خروجها مفسدةٌ شرعيَّة عليها أو منها.
4- أن تُخفي زينتَها بالتزامها بالحجاب الشَّرعي.
5- ترك الاختلاط بالرِّجال ذهابًا وإيابًا.
6- ألاَّ تمشي وسط الطَّريق متبخترةً في مشيتها، وعليها أن تمشي في جانب الطَّريق.
7- أن تنصرف مباشرةً بمجرَّد الفراغ من الصَّلاة، وقبل انصراف الرِّجال حتى تضمن عدم الاختلاط بهم.
المسألة الثالثة: فضل صلاة الجماعة:
♦ الفرع الأول: فضل صلاة الجماعة للرَّجل: لا خلاف بين أهل العلم بتفضيل الصَّلاة في جماعة على الصَّلاة في غير الجماعة، وأنَّ الرَّجل إذا أدَّى الصَّلاة في جماعة المسجد فَعَلَ ما طُلِبَ منه شرعًا، وصلاته في جماعة المسجد خير من صلاته في بيته أو سوقه، وخير من صلاة المنفرد [48].
الأدلَّة:
1- ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تُفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»[49].
2- ما ورد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»[50]. وجه الدَّلالة: الحديثان فيهما بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد.
3- ما ورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلوْ حَبْوًا»[51].
4- ما ورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالَ: «منْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ [52] مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ»[53].
5- ما ورد من حديث أبي مُوسَى رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ فأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ»[54]. وجه الدَّلالة: تُبيَّن هذه الأحاديث فضل الذَّهاب إلى المسجد من أجل أداء صلاة الجماعة.
♦ الفرع الثاني: فضل صلاة الجماعة للمرأة: دلَّت الأحاديث الصَّريحة الصَّحيحة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من شهودها صلاة الجماعة في المسجد، وهو قول الجمهور، من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعية والحنابلة، بل حكى بعضهم الإجماعَ على ذلك [55]. وهو الموافق للمقاصد الشَّرعية، من أهميَّة ابتعاد النِّساء عن الرِّجال، حتى في أماكن العبادات؛ كي لا تحصل الفتنة بهنَّ أو لهنَّ.
الأدلَّة:
1- ما ورد من حديث أمِّ حُمَيْدٍ امرأةِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِِدِيِّ رضي الله عنهما، أنَّها جاءَتِ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنِّي أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِي، وَصَلاتُكِ في بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صلاتِكِ في حُجْرَتِكِ، وَصَلاَتُكِ في حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ في دَارِكِ، وَصَلاتُكِ في دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ في مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صلاتِكِ في مَسْجِدِي». قالَ: فَأَمَرَتْ فبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ؛ حَتَّى لَقِيَتِ الله عزّ وجل [56].
وجه الدَّلالة: دلَّ الحديث على أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة في المسجد، وقد نصَّ الحديث كذلك على أنَّ صلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو القائل: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ»[57]. فالشَّاهد: أنَّ مضاعفة الصَّلاة في الجماعة، وفي المساجد الثَّلاثة خاصٌّ بالرَّجل دون المرأة.
ولهذا بوَّب ابن خزيمة رحمه الله بابًا قال فيه: «باب: اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وإنْ كانت صلاةٌ في مسجد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تعدل ألف صلاةٍ في غيره من المساجد، والدَّليل على أنَّ قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فيْمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ» أراد به صلاةَ الرِّجال دون صلاة النِّساء»[58]، ثمَّ ساق حديثَ أُمِّ حُميدٍ رضي الله عنها بسنده. وكذا صَنَعَ ابن حبان رحمه الله فقال: «ذِكْرُ البيانِ بأنَّ صلاة المرأة كُلَّما كانت أستر، كان أعظم لأجرها»[59]. ثمَّ ساق حديثَ أُمِّ حُميدٍ رضي الله عنها بسنده.
2- ما ورد من حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»[60]. وجه الدَّلالة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإنْ أُذِنَ لها في حضور بعض الجماعات [61]. ومعنى الحديث: أنَّ «صلاتهنَّ في بيوتهنَّ خير لهنَّ من صلاتهنَّ في المساجد لو عَلِمْنَ ذلك، لكنَّهنَّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجد، ويعتقدن أنَّ أجرهنَّ في المساجد أكثر، ووجه كونِ صلاتهنَّ في البيوت أفضل: الأمن من الفتنة، ويتأكَّد ذلك بعد وجود ما أحدث النِّساء من التَّبرُّج والزِّينة»[62].
3- ما ورد من حديثِ أمِّ سَلَمَة رضي الله عنها؛ عن رَسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»[63]. وجه الدَّلالة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل منها في المسجد حتى المكتوبة؛ لطلب زيادة السَّتر في حقِّها [64].
4- ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ اللهَ تعالى قَالَ: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» الحديث [65]. وجه الدَّلالة: أنَّ صلاة الرَّجل في جماعات المساجد واجبة كما تقدَّم، وصلاة المرأة مع الجماعات في المساجد دائرة بين الإباحة والاستحباب، والذي يؤدِّي واجبًا أعظم أجرًا ممَّن يؤدِّي مباحًا أو مستحبًّا، فكذلك إنْ صلَّت في بيتها، فهو الأفضل والأحبُّ إلى الله تعالى.
وفيه تخفيف من الشَّارع الحكيم لها؛ لأنَّ كثرة تردُّدها إلى المسجد فيه من المشقَّة عليها ما فيه، ولا سيَّما أنَّها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيَّتها، ويتحقَّق بذلك - أيضًا - كمال سترها وابتعادها عن مخالطة الرِّجال، ويتأكَّد ذلك بعد ما أحدثَ النِّساء من التَّبرُّج والسُّفور. والخلاصة: أنَّ تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، خاصٌّ بالرَّجل دون المرأة.
المسألة الرابعة العَوْرة في الصلاة:
♦ الفرع الأول: عورة الرجل في الصلاة: عورة الرَّجل في الصَّلاة: ما بين السُّرَّة والرُّكبة، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال به: الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعية والحنابلة، إلاَّ أنَّ الحنابلة قالوا: يجب - لصحَّة الصَّلاة - سَتْرُ بعض العاتق للقادر عليه، وهو من المفردات [66].
الأدلَّة:
1- عن محمد بن جَحْشٍ رضي الله عنه، قال: مَرَّ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: «يا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيكَ، فإنَّ الفَخِذَين عَوْرَةٌ»[67].
2- أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مَرَّ عَلَى جَرْهَدٍ رضي الله عنه، وَفَخِذُ جَرْهَدٍ مَكْشُوفَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «يَا جَرْهَدُ، غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ - يَا جَرْهَدُ - الفَخِذَ عَوْرَةٌ»[68].
3- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعْفرٍ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقولُ: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ»[69].
اختلاف أهل العلم في ستر العاتقين: اختلف أهل العلم في وضع شيء على العاتقين في الصَّلاة، على قولين:
القول الأوَّل: وجوب تغطية العاتقين، وهو قول الحنابلة - كما مضى - ورجَّحه ابن باز رحمه الله[70].
ودليله:
1- ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لاَ يُصَلِّي أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْس عَلَى عاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»[71].
وجه الدَّلالة: في الحديث نهيٌ عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، والنَّهي يقتضي التَّحريم [72].
2- ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»[73].
وفي روايةٍ: «فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»[74]. وجه الدَّلالة: أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف له. قال ابن حجر رحمه الله: «حَمَل الجمهور هذا الأمرَ على الاستحباب، والنَّهيَ الذي قبله على التَّنزيه»[75].
القول الثَّاني: استحباب تغطية العاتقين، وهو قول الجمهور - كما مضى - ورجَّحه السِّعدي، وابن عثيمين رحمهما الله تعالى [76].
ودليله: ما جاء من قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لجابر رضي الله عنه: «فَإِنْ كَانَ (أي: الثَّوب) وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»[77]. وفي روايةٍ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ[78]»[79]. وجه الدَّلالة: جواز الصَّلاة بالإزار دون تغطية العاتقين؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز الصَّلاة، والثَّوب على الحقو، دون تغطية العاتق.
قال النَّووي رحمه الله: (فيه جواز الصَّلاة في ثوب واحد، وأنَّه إذا شَدَّ المئزر وصلَّى فيه، وهو ساتر ما بين سرَّته وركبته، صحَّت صلاته)[80]. وقال ابن عثيمين رحمه الله: (عاتق الرَّجل ليس بعورةٍ بالاتِّفاق، ومع ذلك أَمَرَ النَّبيُّ بستره فقال: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ». فدلَّ هذا على أنَّ مناط الحُكم ليس ستر العورة، وقال صلّى الله عليه وسلّم لجابر رضي الله عنه: «فَإِنْ كَانَ (أي: الثَّوب) وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فاتَّزِرْ بِهِ». ومعلوم أنَّه لا يُشترط لستر العورة أنْ يلتَحِفَ الإنسان، بل يُغطِّي ما يجب ستره في غير الصَّلاة، إذًا فليس مناط الحكم ستر العورة، إنّما مناط الحكم اتِّخاذ الزِّينة، هذا هو الذي أمَرَ الله به، ودلَّت عليه السُّنَّة)[81].
♦ الفرع الثاني: عورة المرأة في الصلاة: ذهب أهل العلم إلى أنَّ بدن المرأة كلَّه عورة في الصَّلاة إلاَّ وجهها وكفَّيها، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعية والحنابلة [82]، واستثنى الحنفيَّة القدمين بالإضافة إلى الوجه والكفَّين، فقالوا: القدمان ليسا بعورة في الصَّحيح من المذهب، وهو قول المزني، واختاره تقيُّ الدِّين من الحنابلة [83]. وللحنابلة روايةٌ أخرى: أنَّ الكفَّين عورة في الصَّلاة، رجَّحها عدد منهم [84].
الأدلَّة:
1- قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]؛ أي: الوجه والكفَّين على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ معه [85].
2- ما جاء عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، أنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ [86]؛ إلاَّ بِخِمَارٍ [87]»[88].
دليل الإجماع: نقل ابن حجرٍ رحمه الله عن ابن بطَّالٍ رحمه الله: حكايةَ الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُبْدِيَ وجهها في الصَّلاة [89]، وكذا قال ابن تيميَّة رحمه الله [90]. قال ابن باز رحمه الله: «المرأة كلُّها عورة في الصَّلاة إلاَّ وجهها، واختلف العلماء في الكفَّين: فأوجَبَ بعضهم سترهما، ورخَّص بعضهم في ظهورهما، والأمر فيهما واسع إن شاء الله، وسترُهما أفضل خروجًا من خلاف العلماء في ذلك. أمَّا القدمان: فالواجب سترهما في الصَّلاة عند جمهور العلماء»[91].
يتبع