عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 17-02-2021, 04:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,071
الدولة : Egypt
افتراضي رد: استحقاق العين المؤجرة في الفقه المقارن (( دراسَة فقهيَة مقَارنة))

[38] بدائع الصنع للكاساني 5/148 ، حاشية ابن عابدين 4/135 ، حاشية الدسوقي 3/62 ، المعونة 2/1038 ، مواهب الجليل 4/270، روضة الطالبين 3/355، الإنصاف 4/283، الفروع 5/36، المغني 5/416 وقال الحنفية : ((يستثني من هذا الحكم إذا كان المعقود عليه مال يتيم أو مال وقف، حيث يبطل العقد بالاستحقاق ، وذلك لعدم وجود المجيز وقت إبرام العقد ؛ وذلك لأنه لابد لانعقاد العقد موقوفاً أن يوجد له مجيز وقت إبرام العقد)).

[39] سورة (البقرة : 275).

[40] سورة (النساء : 29).

[41] سورة (الجمعة : 10).

[42] بدائع الصنائع للكاساني 5/149.

[43] أخرجه الترمذي كتاب البيوع حديث (1257) الحديث ضعيف منقطع ، قال عنه الترمذي : ((حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام)).

[44] بدائع الصنائع للكاساني 5/149.

[45] أخرجه البخاري كتاب المناقب حديث (3642) ، وأبو داود كتاب البيوع باب في المضارب يخالف حديث (3384) ، والترمذي كتاب البيوع حديث (1258).

[46] نيل الأوطار 5/305

[47] أخرجه البخاري كتاب البيوع ، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي حديث (2215) ، ومسلم كتاب الذكر والدعاء ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة حديث (2743).

[48] عمدة القاري 8/528.

[49] فتح الباري 4/409.

[50] شرح مسلم للنووي 17/57.

[51] سورة (المائدة : 2).

[52] سورة (البقرة :195).

[53] بدائع الصنائع للكاساني 5/149.

[54] المجموع 9/262.

[55] المعونة 2/1038.

[56] المجموع 9/262.

[57] المجموع 9/262.

[58] المجموع 9/263.

[59] المجموع 9/262، نيل الأوطار 5/305 ، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ((فيه جواز الوكالة ، وأن الوكيل في شراء شاة بدينار مثلا لو اشترى به شاتين تساوي كل منهما أو إحداهما فقط دينارا صح ، وهو ظاهر ؛ لأنه لو حصل غرض الموكل وزاد خيراً، بخلاف ما إذا لم تساو إحداهما ديناراً وإن زادت قيمتها جميعاً ، وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى للموكل ، وإن فعل عروة ذلك لعدم لإذن فيه ، وأما عروة فلعله كان مأذوناً له في بيع ما يراه مصلحة من مال النبي صلى الله عليه وسلم ، والوكالة في بيع ما سيملكه تبعاً لبيع ما هو مالكه صحيحة)) (فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ص471).

[60] المحلي 8/437.

[61] بدر التمام 3/185.

[62] المجموع 9/262 قال ابن حجر : ((وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ، ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر ؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ، فلما تصرف فيها لمالك صح تصرفه ، سواء أعتقده لنفسه أم لأجيره ، ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا منه ، والله أعلم )). (فتح الباري 4/405 ، شرح مسلم للنووي 17/58).

[63] عمدة القاري 8/528.

[64] المحلي 8/436.

[65] المجموع 9/262.

[66] المجموع 9/262.

[67] المجموع 9/262.

[68] المجموع 9/261 ، روضة الطالبين 3/355، أسنى المطالب 2/10، الإنصاف 4/283 ، الفروع 5/36 ، المغنى 5/416 ، المحلي 8/434 مسألة (1460).

[69] سورة الأنعام : 164.

[70] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8.

[71] أخرجه ، أبو داود كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (3503) ، والترمذي كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك حديث (1232) وهو حديث حسن صحيح ، صححه الترمذي ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/374.

[72] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8، نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني لمحمد الكزني ص111.

[73] أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح حديث (2190) ، والترمذي كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء (لا طلاق قبل النكاح) حديث (1181) ، وهو حديث حسن، قال عنه الترمذي : ((حديث حسن صحيح)). وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 2/8.

[74] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8، نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني لمحمد الكزني ص112.

[75] المجموع 9/263.

[76] أسنى المطالب 2/10.

[77] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8.

[78] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8.

[79] نظرية الاستحقاق ص112.

[80] العناية للبابرتي بهامش فتح القدير 5/311.

[81] نظرية الاستحقاق ص113.

[82] بدائع الصنع 5/148 البناية 6/594 ، نظرية الاستحقاق ص113.

[83] الإنصاف 4/283 ، الفروع 5/36 ، المغني 5/416 وذكر ابن قدامه بانه ينبغي تقييده بما إذا لم يبطله المالك ، فأما إذا اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه فلم نعلم خلافاً – يعني في بطلان التصرف- .

[84] المغني 5/416.

[85] إعلام الموقعين 2/54.

[86] إعلام الموقعين 2/55 ، 56.

[87] نظرية العقد ص226.

[88] ألحق بعض الفقهاء تصرفات الغاصب الحكمية – التي لها حكم من صحة أو فساد – بتصرفات الفضولي حيث يجري فيها الخلاف السابق انظر المغني 5/415 ، الإنصاف6 /203 ، كشاف القناع 4/112.

[89] أخرجه أبو داود كتاب البيوع ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً حديث (3805) ، والترمذي كتاب البيوع ، باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً حديث (1285) وهو حديث حسن قال الترمذي : ((هذا حديث حسن صحيح )) . وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/374.

[90] أخرجه أبو داود كتاب الخراج والفئ والإمارة باب في إحياء الموات حديث (3073) ، والترمذي كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات حديث (1378) وهو حديث صحيح ، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/266.

[91] بداية المجتهد 2/322.

[92] ) بدائع الصنائع 4/177 ، 7/154 ، الفتاوى الهندية 4/436 حيث ورد فيها : ((لو آجر الرجل عبداً له ثم استحق وأجاز المستحق الإجارة ، فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكان الأجر للمالك ، وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لا تعتبر الإجازة والأجر للعاقد ، وإن أجاز في عقد بعض المدة فأجر ما مضى وما بقي للمالك في قول أبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : أجر ما مضى للغاصب وما بقي للمالك)) اهـ.

[93] أخرجه أبو داود كتاب البيوع ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً حديث (3508) ، والترمذي كتاب البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً حديث (1285) وهو حديث حسن قال الترمذي : ((هذا حديث حسن صحيح)) . وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/374.

[94] الإشراف لابن المنذر 2/119.

[95] بدائع الصنائع 4/177.

[96] المغني 5/414.

[97] المحلي 8/136.

[98] الحاوي الكبير 7/161.

[99] المدونة 5/356 ، وفي المذهب أقول أخرى ، منها : أن الغاصب لا شيء له من الغلات كلها ، والثاني : يلزمه رد الغلة والكراء إن أكرى أو انتفع ، وإلا فلا شيء عليه ، الثالث : إن أكرى كان عليه الكراء ، وإن لم يكر فلا شيء عليه ، الرابع : التفرقة بين ما كان متولداً عن الشئ المستغل كاللبن والصوف والثمرة ، أو غير متولد عنها وكراء المساكن ، الخامس : أن له الغلات كلها (انظر المقدمات الممهدات 2/506 ، والتفريع 2/276 ، بداية المجتهد 2/321).

[100] انظر المقدمات الممهدات 2/505 ، والتفريع 2/276.

[101] الخرشي علي خليل 6/154 ، المدونة 5/372 ، جواهر الإكليل 2/154 ، الذخيرة 9/35.

[102] بدائع الصنائع 4/177 ، الفتاوى الهندية 4/436.

[103] المحلي 8/136.

[104] قال البهوتي : ((نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك)) كشاف القناع 4/113 ، المغني 5/413 ، الإنصاف 6/208.

[105] الأم 3/254 ، روضة الطالبين 5/65 ، الحاوي الكبير 7/160 ، الفتاوى الهندية 4/436.

[106] بدائع الصنائع 4/177 ، الفتاوى الهندية 4/436.

[107] سورة (البقرة : 194).

[108] الحاوي الكبير 7/161.

[109] بدائع الصنائع 4/177.

[110] سورة (النساء : 29).

[111] أخرجه أحمد 5/72 ، والدارقطني 3/26 ، وهو صحيح انظر صحيح الجامع الصغير (7672).

[112] المنثور في القواعد للزركشي 2/182.

[113] بدائع الصنائع 5/288 ، حاشية ابن عابدين 5/207.

[114] الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن الرحال المعداني تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ص126.

[115] الفروق للقرافي 4/32.

[116] مواهب الجليل 4/480 ، الزرقاني علي خليل 5/162 ، الذخيرة 9/46 ، العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام 2/70 ، قال في المدونة : ((وقال البعض : إذا استحق النصف أو الجلّ لم يكن للمكاري أن يتمسك بما بقي ، لأن ما بقي مجهول ، ولأن التفرقة عيب، له الرد به كسائر العيوب ، والتمسك بما بقي من حصته (المدونة 5/377) ، الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن الرحال المعداني تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ص123.

[117] الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن الرحال المعداني تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ص126.

[118] أسنى المطالب 2/42 ، مغني المحتاج 2/40 ، روضة الطالبين 3/427.

[119] الإنصاف 4/290 ، الفروع 4/32 ، كشاف القناع 3/178، الشرح الكبير 4/38 ، الارتفاق ص126.

[120] المحلي 8/509 مسألة 1496 ، مغني المحتاج 2/40 ، الفروع 4/32 ،الشرح الكبير 4/38.

[121] تبيين الحقائق 3/225 ، الذخيرة 9/44 ، روضة الطالبين 5/10 ، قواعد ابن رجب 2/316 القاعدة التاسعة والثمانون.

[122] البدائع 4/215 ، مجمع الضمانات ص126 ، روضة الطالبين 5/9 ، أسنى المطالب 2/341 ، المغنى 5/413 ، قواعد ابن رجب 2/347 القاعدة 93.

[123] المدونة 5/377 وفيها سئل ابن القاسم : لو هدم المتكاري الدار تعدياً وأخذ نقضها فاستحقها رجل؟ فقال : ((تكون الدار للمستحق ، ويكون قيمة ما هدم المتكاري للمستحق )) ، وسئل إن كان الذي هدم هو المكري (المؤجر) ثم استحقها المستحق؟ فقال : ((لا شيء له على المكتري إلا أن يكون هو الذي باع نقضها ، فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به ، وإن كان إنما هدم منها شيئاً قائماً عنده أخذه منه)). وانظر الذخيرة 9/44 ، مواهب الجليل 5/303 ، حاشية الدسوقي 3/468.

[124] انظر الفروق 2/4 ، 207/27.

[125] المراجع السابقة بتصرف يسير.

[126] وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص646.

[127] مجمع الأنهر 2/253، الفروق للقرافي 4/97 ، الحاوي الكبير 16/309، الطرق الحكمية لابن القيم ص194.

[128] أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث (139).

[129] أخرجه مسلم كتاب الإيمان حديث (138).

[130] بدائع الصنائع 6/282 ، وانظر مواهب الجليل 6/158 ، الحاوي الكبير 16/312، كشاف القناع 4/261.

[131] انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص54.

[132] بدائع الصنائع 6/229 ، حاشية الدسوقي 4/146 ، حاشية قليوبي وعميرة 4/341 ، الطرق الحكمية ص110.

[133] بدائع الصنائع 6/225 ، كشاف القناع 6/143 ، الطرق الحكمية ص126.

[134] حاشية الدسوقي 4/232 ، مغنى المحتاج 4/478 ، الإنصاف 11/254.

[135] في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ (9)) سورة (النور : 6-9).

[136] تقبل شهادة الشاهد ويمين المدعي عند الجمهور ؛ لما أخرجه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . أخرجه مسلم كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد حديث (1712) ، قال النووي : ((قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المصادر يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال ))، شرح مسلم للنووي ص1318.

[137] الطرق الحكمية لابن القيم ص132 ، وانظر الارتفاق في مسائل الاستحقاق ص95 ، القضاء بالأيمان والنكول د. عبد الفتاح إدريس ص353 – 381 ، وسائل إثبات د. محمد الزحيلي ص409 – 411.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.70 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.88%)]