المطلب الثالث: حكم المبيت على سطح ليس له سترة:
يكره المبيت على سطح ليس له حاجز؛ خشية أن يسقط النائم عنه فيتضرر هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. [108].
واستدلوا: بحديث جَابِرٍ –رضي الله عنه- قال: نهى رسول اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- "أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ على سَطْحٍ ليس بِمَحْجُورٍ عليه"[109]. وفي لفظ: "من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة"[110].
قال في تحفة الأحوذي: قوله: ليس بمحجور عليه أي: ليس حوله جدار مانع من الوقوع عن السطح[111].
والقاعدة في ذلك: "أن النهي في باب الآداب يحمل على الكراهة"[112].
[1] انظر: بدائع الصنائع 2/332، البحر الرائق 3/84، الشرح الكبير للدردير 2/304، مغني المحتاج 3/255، المغني 7/230، المحلى 10/65، أحكام القرآن لابن العربي 1/634، فتح الباري 9/313.
[2] النساء: 3.
[3] النساء: 3.
[4] النحل: 90.
[5] انظر: بدائع الصنائع 2/33.
[6] النساء: 129.
[7] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح, بَاب في الْقَسْمِ بين النِّسَاءِ, 2/242رقم2134، وقال عنه الشيخ الألباني: "ضعيف"، انظر: ضعيف سنن أبي داود ص324.
[8] تفسير القرطبي: 5/407.
[9] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح, بَاب في الْقَسْمِ بين النِّسَاءِ, 2/242رقم2133, وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح, بَاب في الْقَسْمِ بين النِّسَاءِ 1/633 رقم1969، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب عشرة النساء, باب مَيْلُ الرَّجُلِ إلى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ 7/63, 3942.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج10/7.
ولفظه من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
وقال الحافظ ابن حجر: " ورجاله ثقات وصححه ابن حبان والحاكم إلا أن البخاري صوب أنه من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا". الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/66.
وقال الترمذي في علله: "حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال شقه مائل". قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ علل الترمذي 1/166.
وقال ابن الملقن: "رواه الأربعة، وابن حبان، والحاكم واللفظ له قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام، قلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة, فلا يضره ذلك". خلاصة البدر المنير 2/ص 213.
وقال عنه الألباني: "صحيح" انظر: صحيح سنن أبي داود ص323.
[10] انظر:، شرح فتح القدير 3/436, الشرح الكبير 2/339، روضة الطالبين 7/345، المغني 7/230.
[11] انظر: المغني 7/230, الإنصاف للمرداوي 8/353.
[12] أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصوم، بَاب حَقِّ الْجِسْمِ في الصَّوْمِ, 2/697، رقم1874.
[13] انظر: المغني 7/230.
[14] انظر: المغني 7/231.
[15] انظر: شرح فتح القدير 3/436, بدائع الصنائع 2/333, حاشية ابن عابدين 3/209، الشرح الكبير للدر دير 2\339,حاشية العدوي 2\85, المهذب 2/67, روضة الطالبين 7/345, المغني 7/230.
[16] انظر: المصادر السابقة.
[17] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب 5/2000 رقم 4917.
[18] انظر: شرح فتح القدير 3/436, حاشية ابن عابدين 3/209الشرح الكبير للدردير 2/340, حاشية العدوي 2/85, المهذب 2/67، روضة الطالبين 7/345, المغني 7/230, الإنصاف للمرداوي 8/364، المحلى 10/41.
[19] النساء 3.
[20] سبق تخريجه ص 31.
[21] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/256حاشية الدسوقي 2/341, المهذب 2/68 مغني المحتاج 3/256المغني 7/240 مطالب أولي النهى 5/283.
[22] أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب 5/2000 رقم 4915، وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الرضاع, بَاب قَدْرِ ما تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ من إِقَامَةِ 2/1084، رقم1461.
[23] أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الرضاع, بَاب قَدْرِ ما تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ من إِقَامَةِ 2/ 1083رقم 1460.
[24] انظر: تبيين الحقائق 2/179بدائع الصنائع 2/332.
[25] سبق تخريجه ص 31.
[26]انظر: تبيين الحقائق 2/179بدائع الصنائع 2/332.
[27] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/256، حاشية الدسوقي 2/340, المهذب 2/67، مغني المحتاج 3/255، المغني 7/239، كشاف القناع 5/198.
[28] النبأ 10- 11.
[29] انظر: مغني المحتاج 3/ 253.
[30] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا من زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا 5/1999,رقم4914، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا. انظر: 2/1085، رقم1463.
[31] المجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصيتاه.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/395، لسان العرب 1/249.
[32] انظر: بدائع الصنائع 2/ص 332، الكافي لابن عبد البر 1/256, المهذب 2/67، الكافي في فقه ابن حنبل 3/128.
[33] أخرجه البخاري صحيحه، كتاب النكاح,بَاب إذا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ في أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ له, 5/2001 رقم4919.
[34] انظر: بدائع الصنائع 2/333.
[35] انظر: المهذب 2/67، الكافي في فقه ابن حنبل 3/128.
[36] انظر: البحر الرائق 3/236، بدائع الصنائع 2/333, حاشية الدسوقي 2/341، المهذب 2/69، المغني 7/237, الفروع 5/257, المحلى 10/68.
[37] سبق تخريجه ص 36.
[38] انظر: المغني 7/237 المحلى 10/68.
[39] انظر: البحر الرائق 3/236, بدائع الصنائع 2/333, منح الجليل 4/12, حاشية الدسوقي 2/341 المهذب 2/69, مغني المحتاج 3/259، المغني 7/237, المحلى 10/68.
[40] انظر: البحر الرائق 3/236, بدائع الصنائع 2/333، المهذب 2/69, مغني المحتاج 3/259، المغني 7/237, المحلى 10/68.
[41] انظر: مغني المحتاج 3/259، المغني 7/237.
[42] انظر: منح الجليل 4/12, حاشية الدسوقي 2/341.
[43] انظر: المصادر السابقة.
[44] انظر: بدائع الصنائع 2/333, الذخيرة 4/464، المهذب 2/67, المغني 7/239.
[45] انظر: المهذب 2/67, المغني 7/239.
[46] انظر: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الهبة وفضلها، بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا 2/916 رقم 2453، وأخرجه مسلم في صحيحه,كتاب التوبة, بَاب في حديث الْإِفْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِف, 4/2129, رقم 2770.
[47] أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب النكاح,بَاب الْقُرْعَةِ بين النِّسَاءِ إذا أَرَادَ سَفَرًا 5/1999, رقم 4913.
[48] سبق تخريجه انظر: ص31
[49]انظر: المهذب 2/67, مغني المحتاج 3/255المغني 7/239.
[50]النساء 129.
[51] انظر: بدائع الصنائع 2/333, الذخيرة 4/464، منح الجليل 3/536.
[52] انظر: الذخيرة 4/463 منح الجليل 3/536.
[53] انظر: الفتاوى الهندية 1/535، تبيين الحقائق 3/37، الأم 5/228، المدونة الكبرى 5/430, الكافي لابن عبد البر 1/295, المغني 8/127.
[54] الاستذكار 6/214.
[55] أعلاج: جمع علج، وهو الرجل من العجم، والمراد به العبيد.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/286، لسان العرب 2/326.
[56] القدوم: بفتح القاف، وتخفيف الدال، اسم جبل قرب المدينة.
انظر: معجم البلدان 4/312، التمهيد 21/30.
[57] أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، بَاب أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا 1/654رقم2031, وأبو داود في سننه,كتاب الطلاق, بَاب في الْمُتَوَفَّى عنها تَنْتَقِلُ 2/291 رقم2300, وأخرج النسائي، كتاب الإحداد، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ص 548، رقم 3530، وابن حبان في صحيحه, 10/128, رقم 4292، وقال عنه الألباني: "صحيح". انظر: صحيح سنن ابن ماجه، ص 351.
[58] انظر: المغني 8/127.
[59] انظر: المغني 8/130.
[60] انظر: المصدر السابق.
[61] البقرة: 240.
[62] انظر: المغني 8/127.
[63] انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 6/291.
[64] نشزت المرأة على زوجها, فهي ناشز, وناشزة, إذا عصت عليه، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها إذا جفاها, وأضر بها, والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه, وسوء عشرته له.
انظر: النهاية في غريب الأثر 5/55.
وشرعاً: مَعْصِيَة الزَّوْجِ فيما يلزمها من طاعته
انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/149, المغني 7/241.
[65] انظر: تفسير الطبري 5/65، أحكام القرآن للجصاص 3/150, أحكام القرآن لابن العربي 1/533, المبسوط للسرخسي 6/32، البحر الرائق 3/236، منح الجليل 3/545، حاشية الدسوقي 2/343، المهذب 2/69, نهاية المحتاج 6/390، المغني 7/242,241، الإنصاف 8/377، المحلى 10/41.
[66] النساء 34.
[67] انظر: تفسير الطبري 5/65 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/533.
[68] انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/208, أحكام القرآن لابن العربي 1/533.
[69] انظر: مغني المحتاج 3/259.
[70] نشزت المرأة على زوجها, فهي ناشز, وناشزة, إذا عصت عليه، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها إذا جفاها, وأضر بها, والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه, وسوء عشرته له.
انظر: النهاية في غريب الأثر 5/55.
وشرعاً: مَعْصِيَة الزَّوْجِ فيما يلزمها من طاعته
انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/149, المغني 7/241.
[71] انظر: تفسير الطبري 5/65، أحكام القرآن للجصاص 3/150, أحكام القرآن لابن العربي 1/533, المبسوط للسرخسي 6/32، البحر الرائق 3/236، منح الجليل 3/545، حاشية الدسوقي 2/343، المهذب 2/69, نهاية المحتاج 6/390، المغني 7/242,241، الإنصاف 8/377، المحلى 10/41.
[72] النساء 34.
[73] انظر: تفسير الطبري 5/65 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/533.
[74] انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/208, أحكام القرآن لابن العربي 1/533.
[75] انظر: مغني المحتاج 3/259.
[76] انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك 4/120, إعانة الطالبين 1/120, نهاية المحتاج 1/382, الآداب الشرعية 1/457, كشاف القناع 1/79.
[77] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 2/306, رقم2058 عن جابر قال: قال رسول الله r: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا ولا نام رجل في بيت وحده.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن القاسم الأسدي, وثقه ابن معين, وضعفه أحمد وغيره, وبقية رجاله ثقات". انظر: مجمع الزوائد 8/104.
[78] أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 2/91 رقم5650.
وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". انظر: مجمع الزوائد 8/104
[79] انظر: الفروع 2/151, مطالب أولي النهى 1/842
[80] فتح الباري 6/53.
[81] وبهذه القاعدة قال جمهور الفقهاء والأصوليين.
انظر: مسائل الإمام وإسحاق بن راهويه لابن الكوسج 6/369، فتح الباري 1/253,تقريب الوصول إلى علم الأصول ص187, البحر المحيط 2/482, شرح الكوكب المنير 4/78, وشرح عمدة الفقه أ/د/عبد الله الجبرين ص66
[82]ولم أقف عليه عند غيرهم من المذاهب, انظر: نهاية المحتاج 1/382, إعانة الطالبين 1/120, الآداب الشرعية 3/185، مطالب أولى النهى 1/63، كشاف القناع 1/79.
[83] أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الآداب، بَاب ما جاء في الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَان 5/ 141 رقم2854.
وقال: "هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ, لا نَعْرِفُهُ من حديث مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِعن جَابِرٍ إلا من هذا الْوَجْهِ, وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بن عُمَرَ الأيلي: يُضَعَّفُ". قال الألباني: "صحيح". انظر: صحيح سنن الترمذي ص637.
[84] أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الآداب، باب في النوم على سطح غير محجر 4/310, رقم5041، وقال عنه الألباني: صحيح انظر: صحيح سنن أبي داوود، ص754.
[85] 8/121.
[86] انظر: ص 49 حاشية رقم 5.
[87] انظر: الفتاوى الهندية 5/376, الشرح الكبير 1/138, الفواكه الدواني, 2/332 المجموع ج: 1 ص: 534, فتح الباري 11/112، مطالب أولى النهى 1/863، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/343.
[88] أخرجه ابن حبان صحيحه، باب ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند استيقاظه 3/328 رقم 1051، والطبراني في المعجم الكبير 12/ 446 ، البيهقي في شعب الإيمان 3/28,
وقال عنه ابن حجر: سند جيد فتح الباري 11/109, وقال عنه الهيتمي: وأرجو أنه حسن الإسناد مجمع الزوائد 1/226.
[89] أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الآداب, بَاب في النَّوْمِ على طَهَارَةٍ 4/310, رقم 5042. وقال عنه الشيخ الألباني: "صحيح".انظر: صحيح سنن أبي داوود ص 745.
[90] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من بات على الوضوء 1/97، رقم 244.
[91] شرح النووي على صحيح مسلم 17/32، وانظر: الفواكه الدواني 2/332.
[92] انظر: البحر الرائق 2/39, حاشية ابن عابدين 1/244, التاج والإكليل 6/12, التمهيد لابن عبد البر 11/221, روضة الطالبين 1/86، المجموع 2/198,كشاف القناع 2/368, مطالب أولي النهى 2/258, فتاوى الكبرى لابن تيمية 1/132، فتح الباري 11/70, سبل السلام 1/156.
[93] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة, باب جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إلى دَارِ من يَثِقُ، 3/1614رقم2039
[94] أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز رقم 4394 4/138.
قال في الأحاديث المختارة: 8/19 إسناده صحيح بالمتابعة.
[95] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/427, رقم4914.
[96] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/427, رقم4911, وعبد الرزاق مصنفه 1/421، رقم1648.
[97] انظر: البحر الرائق 2/39, حاشية ابن عابدين 1/244, التاج والإكليل 6/12, التمهيد لابن عبد البر 11/221, كشاف القناع 2/368, مطالب أولي النهى 2/258.
[98] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/427, رقم4915.
[99] انظر: البحر الرائق 2/39.
[100] انظر: مطالب أولى النهى 2/258.
[101] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/427، رقم 4920
3 روضة الطالبين 1/86، المجموع 2/198
[102] انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك 4/120, إعانة الطالبين 1/120, نهاية المحتاج 1/382, الآداب الشرعية 1/457, كشاف القناع 1/79.
[103] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 2/306, رقم2058 عن جابر قال: قال رسول الله r: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا ولا نام رجل في بيت وحده.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن القاسم الأسدي, وثقه ابن معين, وضعفه أحمد وغيره, وبقية رجاله ثقات". انظر: مجمع الزوائد 8/104.
[104] أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 2/91 رقم5650.
وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". انظر: مجمع الزوائد 8/104
[105] انظر: الفروع 2/151, مطالب أولي النهى 1/842
[106] فتح الباري 6/53.
[107] وبهذه القاعدة قال جمهور الفقهاء والأصوليين.
انظر: مسائل الإمام وإسحاق بن راهويه لابن الكوسج 6/369، فتح الباري 1/253,تقريب الوصول إلى علم الأصول ص187, البحر المحيط 2/482, شرح الكوكب المنير 4/78, وشرح عمدة الفقه أ/د/عبد الله الجبرين ص66
[108]ولم أقف عليه عند غيرهم من المذاهب, انظر: نهاية المحتاج 1/382, إعانة الطالبين 1/120, الآداب الشرعية 3/185، مطالب أولى النهى 1/63، كشاف القناع 1/79.
[109] أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الآداب، بَاب ما جاء في الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَان 5/ 141 رقم2854.
وقال: "هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ, لا نَعْرِفُهُ من حديث مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِعن جَابِرٍ إلا من هذا الْوَجْهِ, وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بن عُمَرَ الأيلي: يُضَعَّفُ". قال الألباني: "صحيح". انظر: صحيح سنن الترمذي ص637.
[110] أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الآداب، باب في النوم على سطح غير محجر 4/310, رقم5041، وقال عنه الألباني: صحيح انظر: صحيح سنن أبي داوود، ص754.
[111] 8/121.
[112] انظر: ص 49 حاشية رقم 5.