عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-02-2021, 03:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,329
الدولة : Egypt
افتراضي رد: خدمات ما بعد البيع وأحكامها في الفقه الإسلامي

خدمات ما بعد البيع وأحكامها في الفقه الإسلامي (1-5)
[1]
بدر بن عبد الله الجدوع




المناقشة:
نوقش هذا القياس من وجهين :
أ- أن عقد المولاة ليس محل اتفاق، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التوارث بالحلف منسوخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}[75].
فنسخ ميراث التحالف، وبقيت النصرة والنصيحة والوصية، وذلك هو المعروف المذكور في الآية[76].
ب – أن عقد المولاة تبرع لا يؤثر فيه الغرر والجهالة، وعقد التأمين معاوضة، وعقود التأمين يشترط فيها السلامة من ذلك كله [77].
القول الثاني: تحريم التأمين التجاري [78].
الأدلة :
أولاً : الأدلة الواردة في تحريم الربا :
فمن الكتاب :
1- قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[79].
2- وقوله عز وجل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ }[80].
ومن السنة :
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات – وعد منها – أكل الربا"[81].
2- وحديث جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء "[82].
إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في تحريم الربا، والتشنيع في أمره.
وجهة القول بقيام التأمين على الربا :
يقول المحرمون للتأمين إن التأمين نظام تعاقدي مبني على الربا بنوعيه، ولا يتصور منفكاً عنهما بحال، إذ أن التأمين عبارة عن التزام من شركة التأمين بدفع مبلغ من المال عند وقوع الحادث المؤّمن ضده، مقابل أقساط معينة يدفعها المؤمن له.
وبه يتضح أن هذا العقد قائم على كل من ربا الفضل وربا النسيئة، وبيان ذلك: أنه إذا وقع الحادث المؤمن ضده، فإن شركة التأمين تلتزم بدفع مبلغ تكلفة الحادث وهذا المبلغ لا يخلو من :
أ- أن يكون أكثر من المبلغ الذي دفعه المؤمن له.
ب- أن يكون أقل من المبلغ الذي دفعه المؤمن له.
وفي هاتين الحالتين يكون قد اجتمع في التأمين ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل فلعدم التماثل بين عوضي الجنس الواحد، وأما ربا النسيئة فلتأخر أحدهما عن الآخر.
ج- وإما أن يكون مبلغ التأمين مساوياً للمبلغ الذي دفعه المؤمن له. ( وهذه صورة نادرة ) فيكون فيه ربا النسيئة، وذلك لتأخر مبلغ التأمين، مع أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل[83].
ثانياً: التأمين يشتمل على الغرر.
وقد جاء النهي عنه في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " [84].
وقد عرَّف الفقهاء الغرر بتعريفات متقاربة :
فعرفه الحنفية بأنه " الخطر الذي استوى فيه طرفا الوجود والعدم، بمنزلة الشك "[85] ،
وبأنه " الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا "[86].
وعرفه المالكية بأنه " ما شك في حصول أحد عوضيه، أو المقصود منه غالباً "[87].
وعرفه الشافعية بأنه " ما لا يوثق بحصول العوض فيه " [88].
وعرفه الحنابلة بأنه " تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر " [89].
ويؤخذ من هذه التعريفات أن الغرر: هو خطر عدم حصول العوض في أحد جانبي المعاوضة.
وجهة القول بأن التأمين غرر:
أن التأمين تنطبق عليه تعريفات الفقهاء للغرر، ذلك أن التأمين عقد معاوضة يتوقف حصولها على أمر احتمالي هو وقوع الخطر، فإن وقع الخطر حصل المؤمن له على العوض، وهو مبلغ التأمين ، وإن لم يقع لم يحصل على شيء، فالمؤمن له في حالة شك من حصوله على مبلغ التأمين الذي تعاقد عليه [90].
المناقشة:
نوقش :بأن الغرر في التأمين غرر يسير لا يؤدي إلى نزاع، بدليل انتشاره، وكثرة تعامل الناس به وعلى هذا فلا يكون محظوراً [91].
الجواب:
أجيب بعدم التسليم بأن الغرر في التأمين يسير بل هو غرر كثير، لأن الغرر الموجود فيه هو غرر في الحصول ، وفي المقدار، وفي الأجل، بينما نجد أن الفقهاء مثلاً يبطلون بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وهو غرر في الحصول، ويبطلون بيع الحصاة وبيع المنابذة والملامسة وهو غرر في المقدار، ويبطلون البيع حتى نزول المطر أو بيع حبل الحبلة وهو غرر في الأجل.
وإذا نظرنا إلى التأمين وجدناه يشتمل على أنواع الغرر الثلاثة فالمؤمن له لا يدري هل سيقع عليه حادث ويحصل على التأمين أو لا يقع ؟ ثم هو لا يدري إن وقع عليه الحادث كم المقدار الذي سيأخذه تعويضاً عن الحادث ؟ ولا يدري متى وقوعه ؟ [92].
ولذا وضع أهل القانون عقد التأمين من ضمن " عقود الغرر" فجاء في القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر، وذكر في فصله الأول : المقامرة والرهان، وفي فصله الثالث : عقد التأمين[93].
ثالثاً : التأمين يتضمن الرهان والمقامرة .
وقد قال الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [94]، وقد اتفق المفسرون على أن الميسر المحرم هو القمار [95].
وجهة القول بأن التأمين قمار :
يقول الدكتور السنهوري " فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم، ولو أنها فعلت ذلك لكان عقد التأمين مقامرة ورهاناً، ولكان عقداً غير مشروع؛ إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزله مثلاً دفعت له قيمته، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقاً خالصاً وهذا هو الرهان بعينه" [96].
ولا يتصور قيام تأمين تجاري إلا بوجود عنصري الخطر والاحتمال فالخطر يدل عليه اختيار اسم (( التأمين )) فلا يعقل تأمين بلا خطر، وأما الاحتمال فهو عامل الإثراء فيه، وهو شرط في عقود التأمين فلا يتصور إبرام عقد تأمين على خطر غير احتمالي، أي غير محقق الوقوع.
فعنصر الاحتمال والخطر هما العنصران المؤثران المقومان لكل تأمين، وهما العنصران المؤثران لكل قمار [97].
الترجيح :
يتضح من خلال عرض الأدلة قوة أدلة القائلين بالتحريم لاستنادها إلى كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وضعف أدلة القائلين بالإباحة، كما ظهر من المناقشة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ( 9 / 2 ) ما نصه ( أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً ) [98].
وبناءً على الراجح في حكم التأمين التجاري يكون الضمان بثمن مستقل عن المبيع محرماً؛ لأن المبلغ المدفوع في حقيقته تأمين على السلعة المباعة، والأمر متردد بين الغنم والغرم في حق كل من المشتري والضامن .


[1] جزء من بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

[2] ينظر: لسان العرب، مادة ( ضمن ) ( 13/257 )، القاموس المحيط مادة ( ضمن ) ص1564، المصباح المنير، مادة ( ض م ن ) 13 / 258.
والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حديث رقم
( 517 ) 1 / 143، والترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء أن الإمام ضامن. حديث رقم
( 207 ) 1 / 402 ، وابن ماجه في باب فضل التأذين على الإمامة حديث رقم ( 1867 ) 1 /430، صححه ابن حبان في كتاب الصلاة. باب الأذان ( ذكر عفو الله جل وعلا عن المؤذنين ) حديث رقم ( 1671 ) 4 / 559 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1 / 231.

[3] مواهب الجليل 5 / 96 وينظر: التاج والإكليل 7 /30، شرح مختصر خليل للخرشي 6 /21،
حاشية الدسوقي 3 / 329 .

[4] أسنى المطالب 2/235 ، وينظر: مغني المحتاج 3/198 تحفة الحبيب 3/114 .

[5] المغني 4 / 344 .

[6] غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 4 /6 ، وينظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام
2 / 252 .

[7] نيل الأوطار 5 / 357 .

[8] درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة ( 416 ) ص 448 ، وينظر: الفتاوى الهندية
3 / 148 .

[9] الفروق 2 / 207 ، المنثور في القواعد 2 / 323 ، القواعد لابن رجب ص 204.

[10] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 362.

[11] إدارة التسويق ص 295، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 229 .

[12] ينظر: إدارة التسويق ص 301، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 229، ضمان عيوب المبيع الخفية د / أسعد دياب ص 317 .

[13] ينظر: ضمان عيوب المبيع الخفية، د/أسعد دياب، ص 317، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 17، إدارة التسويق ص 301، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، ص 71 .

[14] ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 17 .

[15] ينظر: إدارة التسويق ص 297 .

[16] ينظر: ضمان عيوب المبيع الخفية، د/أسعد دياب، ص317، الضمان في عقد البيع لمحمد
أبو هزيم، ص 233، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 73.

[17] ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ص 25، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 223، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74.

[18] ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 21، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 84 .

[19] ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ص 33، الضمان في عقد البيع ص 230 .

[20] ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص90 .

[21] ينظر: المرجع السابق، ص 71 .

[22] ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74 .

[23] ينظر: المرجع السابق، ص 88 .

[24] إدارة التسويق ص 296 .

[25] ينظر: إدارة التسويق ص 299.

[26] ينظر: المرجع السابق، ص 300 .

[27] ينظر: المرجع السابق، ص 300 .

[28] ينظر: المرجع السابق، ص 299 – 300 .

[29] ينظر: إدارة التسويق ص 301، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 229، ضمان عيوب المبيع الخفية د/ أسعد دياب ص 317 .

[30] ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 25، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 223، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74 .

[31] ينظر: ضمان عيوب المبيع الخفية، د/أسعد دياب، ص317، الضمان في عقد البيع لمحمد
أبو هزيم، ص 233، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 73 .

[32] ينظر: المجموع 11 / 323 .

[33] ينظر: شرح فتح القدير 6 / 392 ، تبيين الحقائق 4 / 42 ، العناية شرح الهداية 6 / 392 ، البحر الرائق 6 / 71 .

[34] ينظر: شرح البهجة 2 / 458 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2 / 246 ، مغني المحتاج 2 / 429، حاشية الجمل 3 / 129.

[35] ينظر: الإنصاف 4 / 436 .

[36] ينظر: حاشية الدسوقي 3 / 128، شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 142، منح الجليل 5 / 186 .

[37] ينظر: كشاف القناع 3 / 228، الإنصاف 4 / 436، شرح منتهى الإرادات 2 / 50 .

[38] المهذب مع المجموع 11 / 314.

[39] ينظر: شرح فتح القدير 6 / 392 .

[40] الفروق 1 / 74 .

[41] شرح فتح القدير 6 /372، وينظر: تبيين الحقائق 4 /37، العناية شرح الهداية 6 /372.

[42] تحفة المحتاج 4 /380 ، وينظر: مغني المحتاج 2 /442 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2 /255 ، حاشية الجمل 3 /147 ، تحفة الحبيب 3 /45 .

[43] الإنصاف 4 /424 ، وينظر: منتهى الإرادات 2 /48 ، مطالب أولي النهى 188.

[44] ينظر: مغني المحتاج 2 /443 ، الإنصاف 4 /425 .

[45] سورة النساء آية 29 .

[46] المحلى 9 / 73 .

[47] شرح مختصر خليل للخرشي 5 /130، وينظر: حاشية الدسوقي 3 /113 ، التاج والإكليل 6 / 343.

[48] ينظر: شرح فتح القدير 6 /372 ، التاج والإكليل 6 /355 ، نهاية المحتاج 4 / 54 ، المغني 3 /117 ، الإنصاف 4 /420 .

[49] ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 71 .

[50] ينظر: إدارة التسويق ص 296 .

[51] ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74 .

[52] ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 88 .

[53] ينظر: بداية المجتهد ( 2 / 122 )، مراتب الإجماع لابن حزم ص 85.

[54] التاج والإكليل 6 / 404 ، شرح مختصر خليل للخرشي 5 / 153 ، حاشية الدسوقي 3 / 141 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3 / 191 ، منح الجليل 5 / 218 .

[55] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 40، عقود الصيانة وتكييفها الشرعي د/ محمد الزرقا، ود/ سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة 2 / 198.

[56] ينظر: عقود الصيانة وتكييفها الشرعي د/ محمد الزرقا، ود/ سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة ( 2 / 198 ).

[57] وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين منهم : عبد الله صيام، وعبد الوهاب خلاف، وعلي الخفيف، ومصطفى الزرقا. ( ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 152 ).

[58] ينظر: ص ( 66 ) من هذا البحث .

[59] سورة البقرة آية 29.

[60] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، التأمين الإسلامي د/ علي قره داغي ص 179، نظام التأمين للزرقا ص 33 .

[61] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 158 .

[62] ينظر: رد المحتار على الدر المختار5 /144، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6 / 238، مجمع الضمانات ص 270 .

[63] ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 58.

[64] ينظر: التأمين في الشريعة والقانون، لشوكت عليان ص 68 .

[65] ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 189 .

[66] ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 51، حكم التأمين في الشريعة الإسلامية للعطار ص 47 .

[67] التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 190، التأمين وأحكامه د/سليمان الثنيان، ص 166 .

[68] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 167 .

[69] ينظر: التأمين في الشريعة والقانون ص 95 .

[70] ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 190 .

[71] ينظر: حكم التأمين في الشريعة الإسلامية للعطار، ص 53، التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 178.

[72] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 179، التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي، ص 181.

[73] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص179، حكم التأمين في الشريعة الإسلامية للعطار ص 53.


[74] ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 57، التأمين وأحكامه ص 181.

[75] سورة الأحزاب من آية 6 .

[76] ينظر: تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 414 )، وتفسير القرطبي 5 / 165

[77] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 182.

[78] وعلى هذا جماهير العلماء المعاصرين منهم : محمد بخيت المطيعي، ومحمد أبو زهرة، ومحمد الأمين الضرير وبه أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارها في 4 / 4 / 1397هـ، بحرمة التأمين التجاري وحل التأمين التعاوني، أيد هذا القرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى في 10 شعبان 1398هـ، كما أكد هذا القرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم 9 ( 9 / 2 ) في 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ ( ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 150- 160 ).

[79] سورة البقرة من آية 275 .

[80] سورة البقرة آية 278 ، 279 .

[81] روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال : (( واجتنبوا السبع الموبقات )) قيل: يا رسول الله r وما هن ؟ قال : (( الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )). رواه البخاري. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رمي المحصنات حديث رقم ( 6465 ) 6 / 2515 ، ومسلم كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم ( 89 ) 1 /92 .

[82] أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب لعن آكل الربا وموكله. حديث رقم ( 1598 ) 3/218.

[83] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 217، نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد السيد ص 113 .

[84] أخرجه مسلم في كتاب البيوع. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث رقم ( 1513 )
3 /1153، وفي بيع الحصاة، ثلاث تأويلات : أحدها: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو من هذه الأرض إلى ما تنتهي إليه هذه الحصاة. الثاني : أن يقول: أنت بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة. الثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. ( ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( 10 / 156 ).

[85] بدائع الصنائع 5 / 163.

[86] العناية شرح الهداية 6 /411.

[87] التاج والإكليل 6 / 224 ، وينظر: الفواكه الدواني 2 / 80 ، حاشية العدوي 2 / 150.

[88] حاشيتا قليوبي وعميرة 2 / 199 ، وينظر: مغني المحتاج 2 / 344 ، أسنى المطالب2 / 11.

[89] مطالب أولي النهى 3 /25 ، دقائق أولي النهى 2 /11 .

[90] ينظر: حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ص 53، التأمين وأحكامه،د/ سليمان الثنيان ص 237، التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 163.

[91] ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 48 .

[92] ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 166، التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 237 .
وتنظر أنوع الغرر الثلاثة في: بدائع الصنائع 5 /163 ، والفروق للقرافي 3 /265 .

[93] ينظر: الوسيط للسنهوري الجزء السابع المجلد الثاني 1084– 1140 ، وفي حاشيته (سائر القوانين الأخرى).

[94] سورة المائدة الآيتان 90 ، 91 .

[95] ينظر: الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 3 /52 ، فتح القدير للشوكاني 1 /220 .

[96] الوسيط للسنهوري الجزء السابع المجلد الثاني ص 1086 .

[97] ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 225 .

[98] مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 2 ( 2 / 545 ).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.42 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.46%)]