عيادة المريض
الشيخ صلاح نجيب الدق
صفة طهارة المريض:
1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
2- إذا كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم، وإن كان من حدث أكبر. ويستجمر من البول والغائط بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها مِن الورق ونحوه.
صفة التيمم:
يضرب المريض الأرض الطاهرة بيديه ضربه واحده، يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
3- إذا لم يستطع المريض أن يتطهر بنفسه، فإنه يوضئه أو يُيممه شخصٌ آخر
4- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه، مسحه مسحاً، فيبل يده بالماء ويمها عليه.
5- إذا كان في بعض أعضاء المريض كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
6- يجوز للمريض أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار.
7- إذا لم يتمكن المريض من التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار، فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتمم منه.
8- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى، فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يجد ما يبطلها.
9- يجب على المريض أن يُطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع، صلى على حاله، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
10- يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه، وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يُمكن، صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
11- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه، وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر، أو يفرش عليه شيئاً طاهراً، فإن لم يُمكن، صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
12- لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها، ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز بها. (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ226: 227)
حُكم طهارة المريض الذي فقد عضواً من أعضاء الوضوء:
إذا فقد المسلم عضواً من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط عنه فرضه بدون تيمم له، لأنه فقد محل الفرض، فلم يجب عليه غسه، حتى لو رُكب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله. (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ152)
الوضوء عند وجود الأسنان الصناعية:
لا يجب على المسلم خلع الأسنان الصناعية عند المضمضة للوضوء، وخاصة أنه يشق على بعض الناس نزعها ثم ردها إلي مكانها مرة أخرى. (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ 140)
استخدام الكحول في تطهير الجروح وخلطه في بعض الأدوية:
يجوز عند الضرورة استخدام الكحول في تعقيم الجروح وخلطه في بعض الأدوية بحيث يكون الخلط يسيراً، لا يظهر أثره في الدواء. (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ33) (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ254: 260)
الدم الخارج من الإنسان:
الدم الخارج من السبيلين – القبل والدُبر – نجس وناقض للوضوء، سواء أكان قليلاً أم كثيراً، ويجب غسل ما أصاب من البدن والثوب، وأما الدم الخارج من غير السبيلين، كالأنف أو الفم أو الجروح، فإنه لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره. (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ228) (فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ200)
طهارة المرأة التي سقط حَمْلها:
إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة، لم يظهر فيها خلق الإنسان، فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قًبيل إسقاط الحمل وبعده، يعتبر دم فساد، ويجب عليها أن تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة فريضة بعد دخول وقتها، ويجب عليها أيضاً أن تتحفظ من هذا الدم بقطن ونحوه، وأما إذا سقط منها ما تبين فيه خَلْقُ الإنسان فحكمها كحكم المرأة النفساء، يجب عليها ترك الصلاة والصيام ولا يجامعها زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين يومأ، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، وحلَّ لها الصوم وحل لزوجها أن يجامعها. (المغني لابن قدامة جـ1 صـ431)، (فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ419)
طهارة المرأة التي تضع حملها بالجراحة:
المرأة التي تلد عن طريق إجراء عملية جراحية، حكمها كحكم المرأة النفساء، إن رأت دماً جلست حتى تطهر، وإن لم تر دماً فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها كسائر الطاهرات. (فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ419: 420)
طهارة المرأة المستحاضة:
الاستحاضة: دم يخرج من المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس أو متصلاً بهما. والمرأة المستحاضة لها ثلاثة أحوال هي:
1- أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة معروفة لها هي مدة الحيض والباقي استحاضة.
2- أن تسطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض أسود ذو رائحة كريهة وأما دم الاستحاضة فلونه أحمر، فإذا رأت الدم الأسود فهو وقت الحيض، والباقي استحاضة.
3- أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام حيض معروفة أو نسيت عادتها أو قد بلغت وهي مستحاضة أو لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وفي هذه الحالة، تكون فترة حيفها ستة أو سبعة أيام حسب عادة غالب النساء من حولها.
وأما حُكْمُ المرأة المستحاضة، فإنه لا يحرم عليها شيء مما يحرم عليها بالحيض، وتفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة تماماً إلا أن يجب عليها أن تتحفظ من نزول الدم وتتوضأ بعد دخول وقت كل فريضة وتصلي ما شاءت من النوافل ما لم يخرج وقت هذه الفريضة، وتصوم الفرض والنافلة، وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتجلس في المسجد وتطوف حول الكعبة ويجامعها زوجها. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8صـ1120/ صـ2723: 2725 )، ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ22: 23 / نيل الأوطار للشوكاني جـ1 صـ322: 328 )
صفة صلاة المريض:
1- يجب على المريض عند القدرة أن يصلي الفريضة قائماً، ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليها.
2- إذا لم يستطع القيام، صلى جالساً، والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع.
3- إذا كان لا يستطيع الصلاة جالساً، صلى على جنبه، متوجهاً إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلي القبلة، صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
4- إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على جنبه، صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلي القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلي القبلة، صلى حيث كان ولا إعادة عليه.
5- يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود، ركع حال الركوع، وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع، سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
6- إذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود، أشار بعينيه، فيغمض قليلاً للركوع ويغمض تغميضاً أكثر للسجود.
7- إذا كان المريض لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين، صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى.
8- يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شقت عليه أداء كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، حسبما يكون أيسر له، وأما صلاة الفجر فلا تُجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
9- إذا كان المريض مسافراً للعلاج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة (الصلاة الرباعية)، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين حتى يرجع إلى بلد ه، سواء طالت مدة السفر أم قصرت. (الطهارة والصلاة والجنائز لابن عثيمين صـ28: 31)
يتبع