التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)
بوعلام محمد بجاوي
ثانيا: في الطعام:
الصورة الأولى: الطعام نفسه في العوضين مثلا بمثل
1- صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير.
2- مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق.
الأصل الجواز:
الحنطة مقابل الحنطة مثلا بمثل، والشعير مقابل الشعير مثلا بمثل.
الحنطة مقابل الحنطة مثلا بمثل والقمح مقابل القمح مثلا بمثل.
المنع: للتهمة، تبايع لأجل فضل الجودة في طعام صاحبه، أحدهما فضل الجودة في الشعير والآخر فضل الجودة في الحنطة، فصاحب الحنطة الجيدة لم يكن ليبايعه الحنطة بالحنطة وحدها، وصاحب الشعير الجيد كذلك، وكذا في الصورة الأخرى.
المدونة: قلت: أرأيت إن اشتريت إردب (مكيال) حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير، أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك؟
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وما يعجبني هذا، وما أراه جائزا، لأنه لا يصلح عند مالك: مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها، وكذلك أيضا إن كانت [إحداهما[30]] بيضاء أو سمراء لم يجز أيضا.
و هذا لو فرقته لجاز لأن الدقيق بالحنطة جائز، والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك، فكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله، فلا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه. اهـ[31]
وكلام ابن القاسم كالصريح في المنع، وأنه محمول على التهمة مطلقا.
الصورة الثانية: الطعام وحده في عوض ومع غيره في العوض الآخر:
1- مدّا زبد مقابل مدّ زبد ومد لبن:
الأصل الجواز: مد زبد بمد زبد، ومد زبد بمد لبن (يأتي في كلام "الطليطلي" أنه لا يجوز الزبد باللبن مطلقا، وهو القياس – كما يأتي – والظاهر أن مقصود مالك: اللبن الذي لا زبد له، وهو لبن الإبل[32] لأن الكلام عن الجمع بين صفقتين جائزتين في حال الانفراد. والمنع عند الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف (ت: 474) يرجع إلى: منع التفاضل في الزبد واللبن، إلى ومنع بيع الشيء بأصله مطلقا لتعذر العلم بالتماثل[33])
و المنع: لأنه ذريعة وحيلة إلى الربا، وجهه: القصد (التهمة) مد زبد مقابل مدي زبد، واللبن مع الزبد الأفضل لتجويز الربا.
الموطأ: قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة آصع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه. وإنما جعل صاحب اللبنِ اللبنَ مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن... ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. اهـ[34]
2- مد من الحنطة مقابل نصف المد من الدقيق ونصف المد من الحنطة
الأصل الجواز: نصف مد من الدقيق مقابل نصف مد من الحنطة، ونصف مد من الحنطة بمثلها، ومالك يجيز الحنطة بالدقيق مثلا بمثل[35]
والمنع: التهمة، القصد نصف مد حنطة جيدة مقابل نصف مد حنطة دونها، والدقيق مع الحنطة الأفضل لتجويز الربا.
الموطأ:... ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح.اهـ[36]
ظاهر هذه الصورة: المنع وإن لم يظهر فضل الحنطة التي معها الدقيق
3- ثلاثة آصع حنطة بيضاء مقابل صاعين حنطة شامية وصاع من شعير:
الأصل الجواز: صاعان من الحنطة البيضاء مقابل صاعين من الحنطة الشامية، وصاع من البيضاء مقابل صاع من الشعير
والمنع: لأن المقصود ثلاثة آصع من حنطة بيضاء مقابل صاعين أو صاعين ونصف من حنطة شامية، والشعير لتجويز الربا، فلم يكن ليعطيه صاعا من حنطة بيضاء بصاع من شعير لولا فضل الشامية على البيضاء.
الموطأ: قال مالك: أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع من (الحنطة) البيضاء، بصاعين ونصف حنطة شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. اهـ[37]
ولو كانت الحنطتان نوعا واحدا لم يجز أيضا، لأنه أدخل معهما الشعير، والله أعلم.
ثالثا: الجمع بين المطعوم وبين (الذهب والفضة)، أو أحدهما مع سلعة من السلع:
1- قفيزان من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم
الأصل الجواز: قفيز من حنطة مقابل قفيز من حنطة، وقفيز من حنطة مقابل دراهم
المنع: التهمة، المقصود قفيز حنطة جيدة بقفيزين حنطة دون الأولى، فلم يكن ليبيعه قفيز الحنطة بذلك القدر من الدراهم لولا فضل حنطة صاحب الدراهم، فلو اشتراها وحدها لدفع فيها أقل من ذلك
2- ذهب مقابل ذهب أو فصة مقابل فضة مع أحدهما أو معهما سلعة:
مثل: ذهب وسلعة مقابل ذهب مثله في الوزن وسلعة.
الاصل الجواز: الذهب مقابل الذهب والسلعة مقابل السلعة.
المنع التهمة: لم يكن ليشتري إحدى السلعتين بالأخرى لولا فضل ذهب صاحبه.
المدونة:قلت: أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا؟
قال: لا يجوز عند مالك شيء منه.
قلت: ولم لا يجوزه ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم؟
قال: لا ألا ترى أن مالكا قال: لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحدهما سلعة أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه. ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز، وهذا خلاف الأثر، وهذا قول مالك كله في الطعام.
وقال لي مالك: يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق. اهـ[38]
والتماثل: يكون بالكيل فيما يكال ولا يكفي في "المكيل" التحري مطلقا.
الموطأ: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة. اهـ[39]
المدونة: قلت: هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير؟ قال: قال مالك: لا يجوز إلا كيلا مثلا بمثل. اهـ[40]
أما الموزون والمعدود كـ: الخبز والبيض فيجوز التحري في قليله. الموطأ: قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. اهـ[41] وفي اللحم باللحم كما يأتي[42].
وهذا في الصنف الواحد حيث تشترط المماثلة. الموطأ: ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا، وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا، كاشتراء بعض ذلك بالذهب، وبالورق جزافا، وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا، والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. اهـ[43]]
( 4: استثناء ما لا يدخر) إلا ما كان من البطيخ والقثاء والأترج والموز وما أشبهه مما لا يدخر فقد أجاز مالك أن يباع منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا يجوز إلى أجل [ولو مثلا بمثل بخلاف ما لا يؤكل ولا يشرب. الموطأ: قال مالك: وما كان منها (الفاكهة) مما ييبس. فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل. إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين: فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد، يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل.
وما كان منها:
لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقِـثّاء والخرْبِـز[44] والجزر والأُتْرُنْج والموز والرمان، وما كان مثله.
وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك.
فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد. يدا بيد، قال: فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل، فإنه لا بأس به. اهـ[45] قوله " وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك " غير ظاهر في كلام الطليطلي. المدونة: وقال مالك: وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل الرمان والتفاح والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحد باثنين يدا بيد وإن ادخر.اهـ[46] المدونة: قلت: فما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك؟
قال: لا بأس بذلك عند مالك كان من نوع واحد أو من غيره.
قلت: وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول؟ قال: نعم. اهـ[47]
المدونة: قال مالك: وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب: فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه. اهـ[48]. وكذا الماء يجوز فيه التفاضل كما في رواية ابن القاسم. وكلامه صريح في أن علة ربا الفضل فيما يخرج من الأرض: الطعم مع الادّخار أما ما يخرج من الحيوان: الألبان والبيض فربوي وإن لم يدخر]
( 5: ما يعد صنفا واحدا مع اختلاف الاسم) والقمح [ويسمى: الحنطة والبر، وهو الأفصح] والشعير والسلت عند مالك صنف واحد لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد [و هو مذكور في "الموطأ" في الزكاة كما سبق في العبادات، ويأتي في كلام ابن القاسم. ].اهـ[49]
يتبع...
[1] المختصر 94
[2] تفسير الطبري 8 / 497 وما بعدها – ط : شاكر
[3] الموطأ 2 / 85 – رقم : 1988
[4] زيادة للتنبيه على أن مالكا يفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، فيشترط الادخار في الأول ولا يشترطه في الآخر خلافا للشافعي
[5] الموطأ 2 / 93 – رقم : 2010
[6] سبق الكلام عنه
[7] المدونة 3 / 132 – ط : الكتب العلمية – 4 / 86 – ط : القديمة
[8] الموطأ 2 / 93 – 94 – رقم : 2011
[9] المدونة 3 / 157 ط : الكتب العلمية – 4 / 113 – ط : القديمة
[10] المدونة 4 / 114 ط : القديمة 3 / 157 ط : الكتب العلمية
[11] الموطأ 2 / 94 – رقم : 2011
[12] الموطأ 2 / 87 – 88 – مسألة 1993
[13] غير مستديرة بسبب القطع منها
[14] قال الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو ( ت : 538 ): تبر التبر جوهر الذهب والفضة غير مطبوع من التبار فإذا طبع وضرب دنانير ودراهم فهو عين من عين الشئ وهو خالصه .اهـ الفائق في غريب الحديث 1 / 146
[15] الموطأ 2 / 86 – 87 – مسألة : 1992
[16] ساقط من طبعة بوخبزة والغاني:379، والاستدراك من نسخة خطية منشورة على موقع "الألوكة" – ومن روضة المستبين لابن بزيزة 2 / 979
[17] التلقين (تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي) ت : بوخبزة. ص : 149
[18] قال الفيومي أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (ت : نحو 770 ) : الكبيس : نوع من التمر، ويقال من أجوده .اهـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: ك ب س. وفي كلام مالك أفضل من "العجوة"
[19] قال الوَقَّشي هشام بن أحمد ( ت : 489 ) : الحشف : الرديء من التمر . التعليق على الموطأ 2 / 124 . وقال اليفرني محمد بن عبد الحق (ت : 625 ) : والحشف : ردئ التمر المسوس اليابس. ومن أمثال العرب فيمن باع شيئا رديئا، وكال كيل سوء : "أحشفا وسوء كيلة" بكسر الكاف. الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 2 / 198
[20] الموطأ 2 / 86 – 87 – مسألة : 1992
[21] قال النووي أبو زكريا يحيى بن شرف ( ت : 676 ) : قوله [ الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( ت : 476 ) ] "التمر المعقلي" : بفتح الميم وإسكان العين المهملة، نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق، منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي .اهـ تحرير التنبيه 179 ط : دار القلم
[22] قال الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد ( ت : 370 ): وتمر الدقل : من أردأ التمر ...ومن الدقل ما يكون تمره أحمر، ومنه ما يكون أسود، وجرم تمره صغير ونواه كبير.اهـ تهذيب اللغة 9 / 46
[23] قال اليفرني محمد بن عبد الحق (ت : 625 ) : وأما "البرني"- بالنون وفتح الباء- فمن أصناف التمر الجيدة المختارة .اهـ الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1 / 313
[24] التلقين 144 وقال ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت: 458) : البَرْنيّ : ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر، واحدته برنية، قال أبو حنيفة : أصله فارسي قال إنما هو بارني فـ "البار" الحمل و"ني" تعظيم ومبالغة.اهـ المحكم والمحيط الأعظم 11 / 233 ط : معهد المخطوطات العربية. فهو أجود من "المعقلي"، وبكلام ابن سيدة ردّ النووي على الشيرازي تفضيل "المعقلي" على "البرني" – وهو قول القاضي عبد الوهاب – وقال : هو الصواب المشهور .اهــ تحرير التنبيه 179
[25] وينظر أمثلة أخرى في : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة 7 / 58 – 59
[26] المدونة 4 / 114 – ط : القديمة 3 / 158 – ط : الكتب العلمية
[27] التلقين 149
[28] المدونة 4 / 114 – ط : القديمة ، 3 / 157 – 158 ط : الكتب العلمية
[29] الموطأ 2 / 86 – مسألة : 1991
[30] في "تهذيب اختصار المدونة" لـ البراذعي أبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد القيرواني ( ت : 372 ): ولا إردب حنطة وإردب شعير بمثلهما، [ولا] مد حنطة ومد دقيق بمثلهما، كانت الحنطتان بيضاء أو إحداهما سمراء والأخرى بيضاء .اهـ 3 / 88 – ط : دار البحوث دبي
[31] المدونة 4 / 114 – ط : القديمة ، 3 / 157 – 158 – ط : الكتب العلمية
[32] الكافي 2 / 653 وقال الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد ( ت : 393 ) : والجباب – بالضم – : شيء يعلو ألبان الإبل كالزبد، ولا زبد لألبانها .اهـ الصحاح 1 / 96
[33] المنتقى شرح الموطا 5 / 11
[34] الموطأ 2 / 94 – 95 – مسألة : 2011
[35] يأتي الكلام عن بيع الدقيق بالحنطة
[36] الموطأ 2 / 95 – مسألة : 2011
[37] الموطأ 2 / 86 – 87 – مسألة : 1992
[38] المدونة 4 / 114 – 115 – ط : القديمة 3 / 158 – ط : الكتب العلمية
[39]الموطأ 2 / 94 – مسألة : 2011
[40] المدونة 4 / 113 – 114 ط : القديمة 3 / 157 ط : الكتب العلمية
[41] الموطأ 2 / 94 – مسألة : 2011 ويأتي الكلام عن بيع الخبز بالخبز وبالعجين وغيره
[42] ص : 8
[43] الموطأ 2 / 94 – مسألة : 2011
[44] قال محمد بن عبد الحق اليفرني (ت : 625 ): صنف [معروف] من البطيخ أملس مدور الأرؤس منقط، كأنه الأخضر من الحنظل، رقيق الجلد، وهو البطيخ السندي. اهـ الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 2 / 190 وقال في موضع سابق : نوع من البطيخ، ومنهم من يجعل كل بطيخ خربزا، وكلام مالك يقتضي أنه ليس البطيخ نفسه، ولو كان عنده نوعا واحدا لم يعطف أحدهما على الآخر، ولاكتفى بذكر الواحد من ذكر الثاني .اهـ 2 / 175
[45] الموطأ 2 / 79 – 80 – رقم : 1973
[46] المدونة 4 / 113 – 114 – ط : القديمة 3 / 157 ط : الكتب العلمية
[47] المدونة 3 / 157 – ط : الكتب العلمية – 4 / 113 – ط : القديمة
[48] المدونة 3 / 157 – ط : الكتب العلمية – 4 / 113 – ط : القديمة
[49] المختصر 95