عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 18-01-2021, 07:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,921
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مقاصد السنة النبوية

عقوبة الزنا في الدنيا والآخرة:

جعل الشارع الحكيم لكل جريمة خطيرة عقوبتين: عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية.

عقوبة الزنا في الدنيا: مما جاء في عقوبة الزنا في الدنيا: حدُّ الزِّنا، والحدُّ لغة: هو المنع، وسُمِّيت عقوبات المعاصي حدوداً؛ لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حُدَّ لأجلها في الغالب. وعُرِّف الحدُّ اصطلاحاً: بأنه عقوبة مُقدَّرة لأجل حقِّ الله تعالى، فيخرج التعزير؛ لعدم تقديره، والقصاص؛ لأنه حقُّ الآدمي[24]. وحكمة الحدود: زجر النفوس، وصيانة الأرواح، والأعراض، والأموال، والعقول[25]. وعقوبة الزنا في الدنيا: إمَّا أن تكون رجماً بالحجارة، أو جلداً بالسوط؛ لأنَّ الزاني إمَّا أن يكون ثيِّباً مُحصَناً[26]، أو بكراً غير مُحصَن[27].

الأدلة:
1- قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2].

2- قوله صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ)[28].

3- قوله صلى الله عليه وسلم: (وَاغْدُ يا أُنَيْسُ! على امْرَأَةِ هذا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا)[29]. وجه الدلالة: أوجب الله تعالى العقوبةَ على الزناة من غيرِ أنْ تأخذ وُلاةَ الأمر رأفةٌ في دين الله، وهو حدُّ الزنا بأنْ يُرجم الزاني المُحْصن بالحجارة حتى يموت، وغير المُحصن يُجلد مائة جلدة، ويُغرَّب عاماً عند الجمهور[30].

حكمة التفريق بين عقوبة "البِكر" و"الثيب": قال ابن القيم - رحمه الله - في حكمة التفريق بين عقوبة البكر والثَّيب: (إنَّ لِلزَّانِي حَالَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُحْصَنًا قد تَزَوَّجَ، فَعَلِمَ ما يَقَعُ بِهِ من الْعَفَافِ عن الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ، وَاسْتَغْنَى بِهِ عنها، وَأَحْرَزَ نَفْسَهُ عن التَّعَرُّضِ لِحَدِّ الزِّنا، فَزَالَ عُذْرُهُ من جَمِيعِ الْوُجُوهِ في تَخَطِّي ذلك إلَى مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِكْرًا لم يَعْلَمْ ما عَلِمَهُ الْمُحْصَنُ، ولاَ عَمِلَ ما عَمِلَهُ فحصل له من الْعُذْرِ بَعْضَ ما أَوْجَبَ له التَّخْفِيفَ فَحُقِنَ دَمُهُ، وَزُجِرَ بِإِيلامِ جَمِيعِ بَدَنِهِ، بِأَعْلَى أَنْوَاعِ الْجَلْدِ رَدْعًا على الْمُعَاوَدَةِ لِلاسْتِمْتَاعِ بِالْحَرَامِ، وَبَعْثًا له على الْقَنَعِ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ من الْحَلالِ. وَهَذَا في غَايَةِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ جَامِعٌ لِلتَّخْفِيفِ في مَوْضِعِهِ، وَالتَّغْلِيظُ في مَوْضِعِهِ)[31].

عقوبة الزنا في الآخرة: مِمَّا جاء في عقوبة الزنا في الآخرة: حديث سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - في الرؤيا الطويلة التي رآها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها: ما جاء في عقوبة الزناة والزواني، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا على مِثْلِ التَّنُّورِ، فإذا فيه لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قال: فَاطَّلَعْنَا فيه، فإذا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وإذا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فإذا أَتَاهُمْ ذلك اللَّهَبُ ضَوْضَوْا[32]... وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ؛ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي)[33].

وفي رواية: (فَانْطَلَقْنَا إلى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فإذا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حتى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فإذا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيْهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ... وَالَّذِي رَأَيْتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ)[34].

الوسيلة الثالثة: المبادئ الخُلقية المُتمِّمة:
لا بدَّ من إحاطة العلاقة بين الذكر والأنثى بمجموعة من المبادئ والآداب الأخلاقية، والتي تضمن تحقيق الأهداف السامية لهذه العلاقة، وتستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين؛ رفعاً لدواعي الزنا، وحمايةً للأعراض، وستراً للعورات، وهذه المبادئ تُعتَبر مكمِّلة لتحريم الزِّنا، وسدًّا للتَّذرُّع إليه، ومما حرمته الشريعة لذلك:
1- تحريم الدُّخول على الناس في بيوتهم بدون استئذان: فالبيوت في الإسلام لها حرمة عظيمة؛ حيث لا يجوز دخولها دون استئذان أصحابها، والسلام عليهم: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النور: 27]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلاَّ فَارْجِعْ)[35].

2- تحريم الاختلاء بالمرأة الأجنبية: وإنْ كانت ملتزمة باللِّباس الساتر، إلاَّ بوجود أحد محارمها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)[36]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)[37]. وفي غير حالات الضرورة القصوى؛ يحرم على الرجل الاختلاء بالمرأة الأجنبية.

3- وجوب غضِّ الأبصار: فعن طريق إيجاب غَضِّ بصرِ الذَّكر عن الأنثى، والأنثى عن الذكر، يقطع الإسلامُ الطريقَ على وسائل الإثارة في النفس البشرية، وفيه عدَّة أحاديث، منها:
أ- عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي)[38].

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: (يَا عَلِيُّ! لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ)[39]. والمعنى: (لا تجعلْ نظرتَك إلى الأجنبية تابعة لنظرتك الأُولى التي تقع بغتةً، وليست لك النَّظرة الآخِرة؛ لأنَّها تكون عن قَصْدٍ واختيارٍ؛ فتأثم بها، أو تُعاقب)[40].

ج- عن سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه - قال: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى[41] يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فقال: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)[42]. قال ابن الجوزي - رحمه الله: الحديث يدل على أنَّ مَن اطَّلع في بيتِ إنسانٍ؛ بحيث ينظر إلى عورته أو حرمته، فله أنْ يرمي عينه، فإنْ فقأها؛ فلا ضمانَ عليه)[43]. ويشهد له: قوله صلى الله عليه وسلم: (لو أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ؛ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)[44].

4- تحريم التَّبرُّج بالقول أو الفِعل: نهى الله تعالى عن إبداء المرأة زينتها لغير زوجها ومحارمها، وحرَّم التَّبرُّجَ، سواء كان في القول أو الفعل؛ لأنَّ فيه إثارةً وإغراءً للرجال ولفتاً لأنظارهم، وفيه عدة آيات كريمات، منها:
أ- قوله تعالى: ﴿ ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إلى قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} ﴾ [النور: 31]. فالآية الكريمة تنهى عن إبداء الزينة لغير الأزواج والمحارم وما يُلحق بهما، ودلَّت على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها، ما عدا الوجه والكفَّين على خلافٍ مشهورٍ بين العلماء، ودلَّت على نهي النساء عن التبرُّج بالفِعل؛ بضرب الأرجُل؛ ليُعلم ما يُخفين من الزينة.

ب- قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: 32]؛ لأنَّ اللِّين بالقول قد يكون سبباً في طَمَعِ مرضى القلوب بِدَاءِ الفواحش.

ج- قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]. فهذه الآية الكريمة وإنْ نزلتْ في نساءِ النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب. والتَّبرُّج: هو إظهار الزِّينة؛ ليُنظَر إليهنَّ، فإنَّ ذلك من أقبح الأمور. قال مَعْمَرُ بنُ المُثنَّى - رحمه الله: (التَّبَرُّجُ: أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا)[45].

د- قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ [النور: 60]. فبإيجاب اللِّباس الساتر بمواصفاتٍ خاصة يُحارِب التشريعُ أسبابَ الفتنه.


[1] انظر: المصباح المنير، (2/ 604).

[2] نيل الأوطار، (6/ 227).

[3] انظر: بدائع الصنائع، (2/ 228)؛ العناية شرح الهداية، (4/ 314).

[4] رواه أبو داود، (2/ 220)، (ح2050). وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (1/ 574)، (ح2050): (حسن صحيح).

[5] رواه مسلم، (3/ 1255)، (ح1631).

[6] رواه مسلم، (4/ 2028)، (ح2633).

[7] انظر: إحياء علوم الدِّين، (2/ 27ـ31).

[8] رواه البخاري، (5/ 1950)، (ح4778)؛ ومسلم، (2/ 1018)، (ح1400).

[9] رواه مسلم، (2/ 1087)، (ح715).

[10] رواه مسلم، (2/ 1090)، (ح1467).

[11] رواه البخاري، (1/ 304)، (ح853)؛ ومسلم، (3/ 1459)، (ح1829).

[12] رواه البخاري، (3/ 1212)، (ح3153)، ومسلم، (2/ 1091)، (ح1468).

[13] عمدة القاري، (20/ 166).

[14] التَّبَتُّلَ: هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح؛ للانقطاع إلى عبادة الله تعالى.

[15] لاَخْتَصَيْنَا: الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه. شرح النووي على صحيح
مسلم، (9/ 176).

[16] رواه البخاري، (3/ 1064)، (ح5129)؛ ومسلم، (1/ 569)، (ح3470).

[17] رواه أبو داود، (1/ 290)، (ح1694). وحسنه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)،
(1/ 469)، (ح1692).

[18] رواه البخاري، (1/ 304)، (ح1829)؛ ومسلم، (3/ 1459)، (ح1829).

[19] انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، (ص445).

[20] إعلام الموقعين، (2/ 126).

[21] رواه البخاري، (2/ 875)، (ح2343)؛ ومسلم، (1/ 76)، (ح57).

[22] شرح النووي على صحيح مسلم، (2/ 41).

[23] التقرير والتحرير في علم الأصول، لابن أمير الحاج (3/ 191).

[24] انظر: بدائع الصنائع، (7/ 33)؛ الهداية شرح البداية، (2/ 94)؛ نيل الأوطار، (7/ 250).

[25] انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول، (3/ 822).

[26] (المُحصَن): مَنْ وطأ وهو حُرٌّ مُكلَّف لمَنْ تزوَّجها نكاحاً صحيحاً في قُبُلِها ولو مرة
واحدة. انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (28/ 334).

[27] (غير المُحصَن): مَنْ لم يحصل منه وطء بالقيود السابقة للمُحصَن.

[28] رواه مسلم، (3/ 1316)، (ح1690).

[29] رواه البخاري، واللفظ له، (6/ 2502)، (ح6440)؛ ومسلم، (3/ 1325)، (ح1697).

[30] انظر: مجموع الفتاوى، (28/ 333).

[31] إعلام الموقعين، (2/ 126، 127).

[32] (ضَوْضَوْا): أي: ضَجُّوا وصاحوا بما لا يُفهم منه إلاَّ الاستغاثة مِمَّا هم فيه، والضوضاة - بغير همز: هي أصوات الناس وضجيجهم. انظر: كشف المشكل، (2/ 36).

[33] رواه البخاري، (6/ 2585)، (ح6640).

[34] رواه البخاري، (1/ 466)، (ح1320).

[35] رواه مسلم، (3/ 1694)، (ح2153).

[36] رواه مسلم، (2/ 978)، (ح1341).

[37] رواه الترمذي، (4/ 465)، (ح2165). وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (2/ 457)، 0ح2165).

[38] رواه مسلم، (3/ 1699)، (ح2159).

[39] رواه أحمد في (المسند)، (5/ 351)؛ وأبو داود، (2/ 246)، (ح2149). وحسَّنه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (1/ 598)، (ح2149).

[40] عمدة القاري، (20/ 119).

[41] (مِدْرًى): المِدْرَى: شيء مُحدَّد الطَّرف كالمسلة، من الحديد أو غيره، فهو كبعض أسنان المشط إلاَّ أنه أطول. والمِدْرَى يَرفع عن الشعر تَلَبُّدَه واشتِباكَه وما يقف في أصوله من أذًى.
انظر: كشف المشكل، (2/ 266).

[42] رواه البخاري، (5/ 2304)، (ح5887).

[43] كشف المشكل، (2/ 266).

[44] رواه البخاري، (6/ 2530)، (ح6506).

[45] صحيح البخاري، (4/ 1796).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.64 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.22%)]