عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-01-2021, 05:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,209
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة

أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة
الشيخ أحمد الزومان




الترجيح: الذي يترجح لي عدم استحباب سجود السهو للحركة المباحة والمكروهة في الصلاة والله أعلم.





[1] تنبيه: يندر من ينص على أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة لكنَّ الفروع الفقهية المذكورة في كتب أهل العلم تدل على ذلك.



[2] انظر: المبسوط (1/ 352) والمحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 352،357) والبناية (2/ 522).



[3] انظر: التوضيح (1/ 404) والقوانين الفقهية ص60) وشرح الخرشي على خليل (2/ 39) ومنح الجليل (1/ 181).



[4] انظر: نهاية المطلب (2/ 207) والعزيز (2/ 52) والمجموع (4/ 93) وأسنى المطالب (1/ 182،183).



[5] انظر: الكافي (1/ 171) والمغني (2/ 79) والممتع (1/ 454،460) والإنصاف (2/ 97،129).



[6] انظر: مجموع الفتاوى (22/ 624) (23/ 227).



[7] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).



[8] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص51).



[9] قال في المحلى (3/ 73) ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك، وكذلك المحاربة للظالم، وإطفاء النار العادية، وإنقاذ المسلم، وفتح الباب؛ قل ذلك العمل أم كثر؟.
وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر؟.



[10] قال في تفسيره (1/ 324) حالة الخوف الطارئة أحياناً، فرخص لعبيده في الصلاة رجالاً متصرفين على الأقدام، وركباناً على الخيل والإبل، ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه، هذا قول جميع العلماء.



[11] قال في نهاية المطلب (2/ 590) الأصل الذي لا خلاف فيه أنَّ الصلاة تقام راكباً وماشياً.



[12] قال في شرح مختصر الطحاوي (2/ 174) لا خلاف أنَّ استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في حال الخوف.



[13] قال في تفسيره (3/ 146) إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه.



[14] انظر: بحر المذهب (2/ 114) والمهذب مع المجموع (4/ 92).



[15] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 206) والعزيز شرح الوجيز (2/ 52).



[16] رواه البخاري (513) ومسلم (513).



[17] انظر: المسالك في شرح الموطأ (2/ 484) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 404) وفتح الباري لابن رجب (9/ 329) وشرح أبي داود للعيني (3/ 281).



[18] رواه البخاري (513) ومسلم (421).



[19] انظر: أعلام الحديث (1/ 657) ونخب الأفكار (7/ 50) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 408) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 278) وفتح الباري (2/ 170).



[20] رواه البخاري (1211).



[21] قال مسلم (401) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم أنَّهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه: أنَّه... " عفان هو ابن مسلم. وهمام هو ابن يحيى العوذى.



[22] انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 151).



[23] رواه البخاري (917) ومسلم (544).
الغابة: شمال المدينة تبعد عن المسجد (15) كم تقريباً وهي أرض سبخة وهي المعروف اليوم بالخُلْيل.



[24] انظر: أعلام الحديث (1/ 359) وفتح الباري (2/ 400).



[25] رواه البخاري (461) ومسلم (541).
يفتك:أصل الفتك مجىء الإنسان إلى آخر على غرة وغفلة فيقتله. فذعته: خنقته.



[26] انظر: شرح البخارى لابن بطال (3/ 200).



[27] رواه البخاري (516) ومسلم (543).



[28] انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 145) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 152).



[29] قال في التمهيد (20/ 95) أجمع العلماء أنَّ العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها مثل حك المرء جسده حكاً خفيفاً وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عملاً متتابعاً.
وانظر: التمهيد (14/ 155) والاستذكار (2/ 349).



[30] قال في بحر المذهب (2/ 114) العمل القليل لا يبطل الصلاة عامداً كان أو ساهياً، وهذا إجماع.



[31] قال في المسالك شرح الموطأ (3/ 203) جواز العمل الخفيف في الصلاة، والعلماء يجمعون على جوازه.



[32] قال في البيان (2/ 315) إنَّ عمل في الصلاة عملاً ليس من جنسها... فإن كان قليلاً، مثل: دفع المار بين يديه، وفتح الباب، وخلع النعل، وإصلاح الرداء عليه، والحمل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبه ذلك.. لم تبطل صلاته... وهو إجماع لا خلاف فيه.



[33] قال في شرح البخارى (2/ 145) العمل الخفيف فى الصلاة العلماء مجمعون على جوازه.



[34] قال في العزيز (2/ 54): أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل بشرط أن يوجد على التوالي.
ويحتمل كلامه عموم أهل العلم أو الشافعية خاصة والله أعلم.



[35] قال في روضة الطالبين (1/ 293) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل... ثم أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل إذا توالى.



[36] قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص280) لا خلاف فيه في الشيء اليسير من العمل بل حكى صاحب الشامل الإجماع على أنَّ تعمد الفعل اليسير لا يقطع الصلاة كدفع المصلي من يمر بين يديه.



[37] قال في البحر الرائق (2/ 19) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد والقليل لا لإمكان الاحتراز عن الكثير دون القليل فإنَّ في الحي حركات من الطبع وليست من الصلاة فلو اعتبر العمل مفسداً مطلقاً لزم الحرج في إقامة صحتها.



[38] قال في الروضة الندية ـــ مع تعليقات الألباني - (1/ 309) اتفقوا على أنَّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة.



[39] انظر: المبسوط (1/ 352) والبحر الرائق (2/ 26،37) والبناية (2/ 522) والدر المختار (2/ 423).



[40] انظر: الشرح الكبير (1/ 254) ومواهب الجليل (2/ 258) والتاج والإكليل (2/ 317) ومنح الجليل (1/ 163).



[41] انظر: أسنى المطالب (1/ 183) وتحفة المحتاج (1/ 237) ونهاية المحتاج (2/ 58) وتحفة الحبيب (2/ 258).



[42] انظر: الكافي (1/ 171) والمغني (1/ 661) والإنصاف (2/ 129) وكشاف القناع (1/ 398).



[43] انظر: مجموع الفتاوى (22/ 560).



[44] انظر: الشرح الممتع (3/ 356).



[45] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص138) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص51).



[46] رواه البخاري (751).



[47] رواه أبو داود (916) والنسائي في الكبرى (8870) بإسناد صحيح.
وانظر غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 291). والتثويب بالصلاة: أي الإقامة.



[48] رواه البخاري (783).



[49] انظر: نهاية المطلب (2/ 205).



[50] رواه البخاري (1207) ومسلم (546).



[51] انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 292).



[52] رواه البخاري في مواضع منها (138) ومسلم (186) (763) وتقدم تخريجه.



[53] تستحب الحركة في الصلاة عند الأحناف ومن ذلك:
1: إذا أتى مصلٍ ثالث يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام وهذا على سبيل الاستحباب فلو وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله فصلاتهم صحيحة في مذهب الأئمة الأربعة.
2: إذا سقطت قلنسوة المصلي أو عمامته في الصلاة فالأفضل عندهم إعادتها.
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 111) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 408) ومعارف السنن (2/ 315).
3: يستحب رد المار بين يدي المصلي وسترته عند بعض الأحناف. انظر: المبسوط (1/ 349) والبناية (2/ 517).
4: الأفضل تسوية الحصا في الصلاة إذا كان لإصلاح صلاته عند بعض الأحناف. انظر: البحر الرائق (2/ 35).



[54] تستحب الحركة في الصلاة عند المالكية ومن ذلك:
1: تأخر المأموم إذا أتى ثانٍ مع جواز مصافة الإمام والتقدم عليه عندهم وتقدمت تأتي المسألتان.
2: يندب رد السترة التي بين يدي المصلي إذا سقطت.
انظر: الشرح الكبير (1/ 280) ومنح الجليل (1/ 181) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (2/ 38) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 254).
3: يندب رد الرداء إذا سقط عن منكبيه.
انظر: الشرح الكبير (1/ 280) ومنح الجليل (1/ 181) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (2/ 38) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 254).



[55] تستحب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك:
1: رد المار بين المصلي وسترته.
انظر: العزيز (2/ 55) والمجموع (3/ 249) وتحفة المحتاج (1/ 236) ونهاية المحتاج (2/ 54).
2: يندب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
انظر: المجموع (4/ 105) وأسنى المطالب (1/ 183) ومغني المحتاج (1/ 282) وحاشية القليوبي (1/ 279).
3: يستحب للمرأة التنبيه بالتصفيق.
انظر: أسنى المطالب (1/ 181) وتحفة المحتاج (1/ 232) ومغني المحتاج (1/ 280) وحاشية القليوبي وعميرة (1/ 278).



[56] تستحب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك:
1: يستحب تأخر المأموم عن الإمام إذا أتى ثالث مع جواز صلاة أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله عندهم تقدم يأتي.
2: يستحب رد المار بين يدي المصلي.
انظر: الإنصاف (2/ 93) وكشاف القناع (1/ 375) وشرح منتهى الإرادات (1/ 260) ومطالب أولي النهى (1/ 481).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.48 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.79%)]