عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-01-2021, 03:26 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,430
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التقليد في الأفعال

التقليد في الأفعال
الشيخ وليد بن فهد الودعان




أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على صحة الاقتداء والتقليد في الأفعال بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: أنه إذا تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم محل للاقتداء بفعله وقوله وتقريره، فكذلك العالم؛ لأنه وارث له، ولولا ذلك لم يكن وارثًا على الحقيقة؛ ولذا فلا بد من كون العالم منتصبًا للاقتداء بأفعاله وأقواله وتقريراته[68].



مناقشته: وقد ذكر الشَّاطبي مناقشة على ما قرر، وصورتها: أن قياس العالم على النبي وإلحاقه به قياس وإلحاق مع الفارق؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم مِن صفته العصمة، فكان فعله محلًّا للاقتداء بلا ريب، بخلاف العالم؛ فإنه عُرضةٌ للخطأ والنسيان، بل والمعصية والكفر، فضلًا عن غيرهما، فكيف يوثق بأفعاله حينئذ؟!



جوابه: وقد أجاب الشَّاطبي عن ذلك: بأنه إن صح هذا الاحتمال قادحًا في الاقتداء بأفعاله، فهو متوجه أيضًا على أقواله؛ إذ يمكن فيها الخطأ والنسيان، بل والكذب عمدًا أو سهوًا؛ فهو ليس بمعصوم، فإذا اعتبر ذلك في الأفعال، فليعتبر في الأقوال، وإذا لم يعتبر في الأقوال، فلا يعتبر في الأفعال[69].



مناقشة الجواب: نوقش: بأن الفرق واضح بين الأقوال والأفعال بالوجدان والمشاهدة؛ فكثير من المنتصبين يَزِنُون الفتوى القولية وزنًا تامًّا، مع أن أفعالهم يكون فيها الكثير من مخالفة ما يفتون به ترخيصًا لأنفسهم، لا سيما في باب المكارم والمطلوبات على غير الوجوب، والمنهيات على غير الحرمة[70]، ثم إن احتمال الخطأ في الفعل أكثر منه في القول؛ لأنه قد ينساق إليه بطبعه وعادته دون فكر، أو يتنبه إلى جوازه وعدمه[71].



جواب المناقشة: يمكن الجواب عن هذا بأن ما ذكر الشَّاطبي محله تقرير الأصل، والمناقشة واردة على التطبيق، وضعف التطبيق لا يكون قادحًا في صحة الأصل؛ ففرق ما بين الأمرين، ثم إن الاقتداء الذي أراده الشَّاطبي إنما هو في الفعل الذي انتصب به المفتي ليقتدي به الناس فيه؛ ولذلك حرَص الشَّاطبي على تذكير المفتي بأن يخفي ما لعله أن يقتدى به فيه، وليس مناسبًا أن يقتدى به فيه[72].



الدليل الثاني: أن التأسي بالأفعال بالنسبة إلى مَن يعظَّم مِن الناس سر مبثوث في طباع الناس وعاداتهم، لا يمكن الانفكاك عنه مطلقًا، لا سيما عند الاعتياد والتكرار، وإذا صادف محبة وميلًا إلى المتأسى به، ولو فقد هذا عند بعض الناس، فإنما هو لتأسيه بآخر، وليس لترك ذات التأسي[73].



الدليل الثالث: أن غلبة الظن معمول بها في الأحكام، وإذا تعين بالقرائن قصدُ العالم إلى الفعل أو الترك، وهو ممن يقتدى بقوله، فإنه يغلِب على الظن صدقُ فعله، فيكون فعله محلًّا للاقتداء كقولِه[74].



أدلة مَن لا يرى التقليد في الأفعال من منظور الشَّاطبي:

ذكَر الشَّاطبي أنه يمكن لمن يمنع التقليد بالأفعال أن يستدل بما يلي:

الدليل الأول: أن المجتهد إذا لم يكن معصومًا - وهو كذلك - تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان والمعصية قصدًا، وإذا لم يتعين ويتضح وجهُ ما فعل، لم يصحَّ الاقتداء به فيما فعل، لا في العبادات ولا في العادات[75].



جوابه: وأجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن ما ذكر من توجُّه الخطأ والغفلة والنسيان متوجِّه على قوله أيضًا، فلا فرق، فإذا اعتبر في الأفعال، فليعتبر في الأقوال أيضًا[76].



الجواب الثاني: أننا اشترطنا اتضاح القصد، أو القرائن الموضحة للقصد في غالب الظن، وغلبة الظن معمول بها في الأحكام الشرعية[77].



الدليل الثاني: أن الله تعالى قد ذمَّ مَن قال: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: 22]، وهم إنما اقتَدَوْا بهم في أفعالهم، والاقتداء بالعالم في فِعله مثلُه؛ إذ لا فرق[78].



الدليل الثالث: أنه قد جاء في السنَّة أن المرتاب إذا سُئِل في القبر قال: ((سمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلتُه))[79].

وهذا فيه ذمُّ عمله، وهو إنما اتبع الناس في أفعالهم، ولما أن كانت أفعال المجتهد كأفعالهم عُرضةً للخطأ والنسيان، بل والمعصية قصدًا، لم يكن ثَمَّ فرق بينهما[80].



جوابهما: ويمكن الجواب عن الدليلين السابقين بأن اتباع الآباء والناس فيما يفعلونه اتباع لِمَن ليس أهلًا للاقتداء، ألا ترى أن العامي لو اجتهد فأخطأ أَثِمَ، والعالم إذا اجتهد فأخطأ لا يأثم، فكيف يقال بعدم الفرق بينهما حينئذ؟!



الدليل الرابع: أنه قد ورد عن السلف ذمُّ متبعِ الأفعال، ومن ذلك قول بعض السلف: "أضعفُ العلم الرؤية، يعني أن يقول: رأيت فلانًا يعمل كذا، ولعله فعله ساهيًا"[81]، وقال إياس بن معاوية: "لا تنظُرْ إلى عمل الفقيه، ولكن سَلْهُ يصدُقْكَ"[82]، إلى غير ذلك من الأقوال[83].



جوابه: أن ما ذُكِر عن السلف محمولٌ على ما إذا لم يتضح القصد، أو لم توجد قرائن توضحه، ويشير إلى هذا قول الشَّاطبي فيما إذا فقدت القرائن ولم يتضح القصد: "فالصواب - والحالة هذه - منعُ الاقتداء، إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلة المقتدى فيها، ويتمكَّن قول مَن قال: "لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سَلْه يصدُقْك"، ونحوه"[84].





[1] انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 511) مادة: "فعل".




[2] انظر: المراجع السابقة (ص 695) في تعريف التقليد عند الأصوليين.




[3] انظر: الموافقات (5/ 314).




[4] رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب اللعان (6/ 217/ 5302) ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا (7/ 168/ 1080/ رقم خاص 15) عن ابن عمر رضي الله عنهما.




[5] رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (1/ 34/ 84) ومسلم في صحيحه - دون الشاهد وهو الإيماء - كتاب الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (9/ 49/ 1307) عن ابن عباس رضي الله عنهما.




[6] رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (1/ 34/ 85) عن أبي هريرة رضي الله عنه.




[7] رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (1/ 34/ 86) ومسلم في صحيحه كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مِن أمر الجنة والنار (6/ 186/ 905) عن أسماء رضي الله عنها.




[8] سبق تخريجه (ص 408).




[9] انظر: الموافقات (5/ 258 - 260).




[10] حاشية دراز على الموافقات (5/ 259 - 260).




[11] انظر: الموافقات (4/ 76 - 77، 5/ 235، 262) الاعتصام (2/ 345).




[12] الاعتصام (2/ 344).




[13] انظر لتعريفه: بذل النظر (501) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (1/ 490) نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/ 258) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 1/ 335) رفع الحاجب (2/ 114).




[14] رواه مالك في الموطأ كتاب الصيام باب ما جاء في الرخصة في القُبلة للصائم (1/ 291) وعنه الشافعي في الرسالة (404/ 1109) عن عطاء بن يسار مرسلًا بلفظ: ((ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك))، ووصله عبدالرزاق، وأحمد بدون الشاهد عن رجل من الأنصار، وهو الذي وقعت له القصة، وسيأتي تخريجه (ص 785) بلفظ الأثر: (الله يحل لرسوله ما يشاء)، وجاء في صحيح مسلم كتاب الصيام باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (7/ 190/ 1108) عن عمر بن أبي سلمة: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيقبِّل الصائم؟)، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سَلْ هذه)) لأم سلَمةَ، فأخبرته ... الحديث.




[15] رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع (1/ 175/ 631) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.




[16] بهذا اللفظ المشهور رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج باب الإيضاح في وادي محسر (5/ 125) عن جابر رضي الله عنه، وأصله عند مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا مناسكَكم)) (9/ 38/ 1297) بلفظ: ((لتأخذوا مناسكَكم ...)).




[17] انظر: الموافقات (5/ 260 - 261).




[18] انظر: الموافقات (5/ 261 - 262).




[19] الموافقات (5/ 262).




[20] الموافقات (5/ 265).




[21] الموافقات (5/ 309).




[22] الموافقات (4/ 78).




[23] الموافقات (4/ 79).




[24] انظر: الموافقات (5/ 265).




[25] انظر: الواضح (ت: التركي 2/ 24) بذل النظر (513) الإحكام (1/ 188) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (1/ 502) نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/ 263) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 1/ 354) رفع الحاجب (4/ 124) تقريب الوصول (281) البحر المحيط (4/ 201).




[26] الموافقات (5/ 265 - 266).




[27] الموافقات (5/ 266).




[28] وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث، منهما حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا يصُمْ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده))؛ رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة (2/ 303/ 1985) ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (8/ 16/ 1144).




[29] قال مالك كما في الموطأ (1/ 311): "لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه"، وذكر الداودي - وأقره المازري - أن مالكًا لم يبلغه حديث النهي، وذكر الباجي احتمالًا أن يكون الإمام قد فهم من الحديث النهي عن تحري يوم الجمعة؛ وذلك لأن ابن القاسم نقل عنه كراهة تحري يوم من الأيام بصيام، وبمثل هذا أجاب القاضي عياض، وأن قول مالك هذا يرجع إلى ما يعلم من مذهبه من كراهة تخصيص يوم بصوم، وذكر الأُبِّي أن أكثر الشيوخ ينقلون عن مالك الجواز؛ انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/ 40) المنتقى (2/ 76) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 201) إكمال إكمال المعلم للأبي (3/ 257).




[30] الموافقات (5/ 317).




[31] رواه وكيع في أخبار القضاة (1/ 350) عن إياس بن معاوية.




[32] الموافقات (5/ 318).




[33] الموافقات (5/ 260).




[34] الموافقات (5/ 262).




[35] الموافقات (4/ 79).




[36] انظر: الموافقات (4/ 125).




[37] انظر: الموافقات (4/ 102 وما بعدها).




[38] الموافقات (4/ 91 - 92).




[39] انظر: الموافقات (5/ 265).




[40] الاعتصام (1/ 253).




[41] انظر: التبصرة (517) التمهيد (4/ 368) المسودة (524) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1509) شرح الكوكب المنير (4/ 496).




[42] انظر: التعريفات (90).




[43] انظر: نشر البنود (2/ 330).




[44] انظر: نثر الورود (2/ 642).




[45] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 153).




[46] انظر: التلخيص (3/ 425).




[47] انظر: جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (4/ 600) الآيات البينات (4/ 359).




[48] انظر: تشنيف المسامع (4/ 600 - 601).




[49] انظر: غاية الوصول (150).




[50] انظر: صفة الفتوى (103) مجموع الفتاوى (19/ 152) المسودة (532) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1509) الإنصاف (12/ 254) شرح الكوكب المنير (4/ 496 - 497، 530).




[51] انظر: تهذيب الأجوبة (45) صفة الفتوى (103).




[52] تهذيب الأجوبة (45).




[53] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 152 - 153).




[54] التلخيص (3/ 425).




[55] نقله في الآيات البينات (4/ 359) وعزاه لمنع الموانع، ولم أرَه فيه.




[56] تشنيف المسامع (4/ 600 - 601).




[57] انظر: قرة العين (82).




[58] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 153).




[59] انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 605).




[60] انظر: الأنجم الزاهرات (247).




[61] انظر: تقريرات الشربيني على شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 605).




[62] انظر: حاشية النفحات على شرح الورقات (170).




[63] انظر: تهذيب الأجوبة (45) صفة الفتوى (103) مجموع الفتاوى (19/ 152) المسودة (532) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1509) الإنصاف (12/ 452) شرح الكوكب المنير (4/ 497).




[64] شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 605).




[65] قرة العين (82).




[66] تهذيب الأجوبة (51).




[67] تقريرات الشربيني على شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 605).




[68] انظر: الموافقات (4/ 87، 5/ 262) الاعتصام (2/ 345) وانظر: تهذيب الأجوبة (45 - 46) صفة الفتوى (103).




[69] انظر: الموافقات (4/ 88، 5/ 265).




[70] انظر: حاشية دراز على الموافقات (5/ 265).




[71] انظر: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (36).




[72] انظر: الموافقات (5/ 279).




[73] انظر: الموافقات (4/ 85، 5/ 262)، وقد أطال الشاطبي في بيان أن ترك التأسي لا يكون إلا لتأسٍّ آخرَ، وأن ذلك ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين؛ الأول: حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان وتركِ الكفر وعبادة الأصنام، فتمسكوا بالتأسي بالآباء وتقليدهم، و﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [لقمان: 21]، ولأجل ذلك تركوا التأسي الحق، والثاني: حينما دخل الناس في الإسلام، وتبين لهم الحق، وسارعوا إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ربما أمرهم بالأمر إلى ما فيه صلاحهم، فيتوجَّهون إلى فعله ترجيحًا له على قوله، فكان الصحابة يبحثون عن أفعاله - عليه الصلاة والسلام - كما يبحثون عن أقواله.




[74] انظر: الموافقات (5/ 315 - 316) وانظر: مجموع الفتاوى (19/ 152).




[75] انظر: الموافقات (5/ 265، 314 - 315) وانظر: مجموع الفتاوى (19/ 152) صفة الفتوى (104).




[76] انظر: الموافقات (5/ 265).




[77] انظر: الموافقات (5/ 315 - 316).




[78] انظر: الموافقات (5/ 315).




[79] هو جزء من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في وصف صلاة الكسوف، وقد سبق تخريجه (ص741).




[80] انظر: الموافقات (5/ 315).




[81] ورد نحوه عن عطاء؛ رواه عنه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 33).




[82] سبق تخريجه (ص 446).




[83] انظر: الموافقات (5/ 315).




[84] الموافقات (5/ 318).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 51.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.21%)]