الموضوع: أحكام اللقطة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-01-2021, 02:09 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,550
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام اللقطة

أحكام اللقطة






السؤال

ماأحكام اللقطة؟ وهل يجب دفع الزكاة عليها بعد مرور الحول؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.





أجاب عنها: د.عبدالكريم الخضير


الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحكام اللقطة مفصلة في كتب الفقه فإن كانت في مكة فهذه لا تلتقط بنية التملك بل تلتقط بنية التعريف وإلا فلا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" وأما لقطة غيرها من البلدان فإن كانت غير الإبل فهذه تلتقط وتعرف سنة في مكان التقاطها وحوله ثم بعد السنة تملك بنية الضمان لصاحبها متى جاء إذا كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس أما الشيء التافه الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فلا يحتاج إلى تعريف ومثله ضالة الغنم فهذه إذا وجدت في مكان يخشى عليها من الذئب فهذه تلتقط بنية الضمان ولا تعرف وأما الإبل فلا يجوز التقاطها بحال لأن معها سقاءها وحذارها وتمتنع من السباع في الجملة وما يعرَّف إذا جاء صاحبها وعرَّفها بما تتميز به ويغلب على الظن صدقه لزم دفعها إليه. ومده التعريف وقبل معرفة صاحبها فإنها لا تزكى حتى تعود إلى صاحبها. والله الموفق.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 14.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.02 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.29%)]