الاستنجاء بالعظم والروث
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعَظْم أو روث، وقال: ((إنهما لا يُطهِّران))؛ رواه الدارقطني وصحَّحه.
المفردات:
((لا يُطهِّرانِ))؛ أي: لا يُزيلان النجاسة، ولا يُجزِئان في الاستنجاء.
البحث:
روى مسلم، وأحمد، وأبو داود، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بَعْرة).
وقد أخرج حديثَ أبي هريرة ابنُ خزيمة باللفظ الذي هنا.
ورواه البخاري بلفظ: ((ولا تأتِنِي بعظم ولا روث)).
وزاد في رواية أخرى: ((إنهما مِن طعام الجن)).
وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه أيضًا.
ما يفيده الحديث:
1- وجوب اجتناب العظم والروث في الاستنجاء.
2- عدم الاجتزاء بهما في الاستنجاء.