الوضوء من أكل لحم الإبل
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أتوضَّأ مِن لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئتَ))، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم))؛ أخرجه مسلم.
المفردات:
(جابر بن سمرة)، هو أبو عبدالله، وأبو خالد، جابر بن سمرة العامري، مات بالكوفة سنة أربع وسبعين.
(من لحوم الغنم)؛ أي: مِن أكل لحوم الغنم.
البحث:
روى نحو هذا الحديث: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضَّؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، قال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيحٌ من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.
ما يفيده الحديث:
1- أنه ينبغي الوضوء من أكل لحوم الإبل.
2- وأنه يجوز الوضوء على الوضوء.