فصل في السحر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
قوله: قدم رجلان من المشرق.
قال الحافظ: لم أقف على تسميتهما صريحًا، وقد زعم جماعة أنهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم[237]، قدما في وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة.
واستندوا في تعيينهما إلى ما أخرجه البيهقي في "الدلائل" وغيره من طريق مقسم عن ابن عباس قال: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم "ففخر الزبرقان[238]" فقال: يا رسول الله، أنا سيد بني تميم والمُطاع فيهم والمُجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ منهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك، يعني: عمرو بن الأهتم.
فقال عمرو: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مُطاع في أُذنيه، فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد.
فقال عمرو: أنا أحسدك؟! والله يا رسول الله إنه لئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى، وما كذبت في الآخرة، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان سحرًا"[239].
قوله: فخطبا فعجب الناس لبيانهما، قال الخطابي[240]: البيان اثنان، أحدهما: ما نفع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان.
والآخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين، ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه السحر إذا خلب[241] القلب "1062أ" وغلب على النفس حتى يُحول الشيء عن حقيقته، ويصرفه عن جهته، فيلوح للناظر في معرض غيره، وهذا إذا صُرف إلى الحق يمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم، قال: فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم.
وتُعقب: بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحرًا؛ لأن السحر يُطلق على الاستمالة، كما تقدم تقريره في أول باب السحر.
وقد حمل بعضهم الحديث على المدح، والحث على تحسين الكلام وتحبير[242] الألفاظ، وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم.
وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام، وتكلف لتحسينه، وصرف الشيء عن ظاهره، فشُبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة.
وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل هذا الحديث في "الموطأ" في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله[243].
وتقدم في باب الخطبة من كتاب النكاح في الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صُوحان في تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلك، وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق، وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق.
وحمل الحديث على هذا صحيح، لكن لا يمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق، وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية.
وقال ابن بطال[244]: أحسن ما يقال في هذا: أن هذا الحديث ليس ذمًا للبيان كله ولا مدحًا؛ لقوله: "من البيان"، فأتى بلفظة "من" التي للتبعيض، قال: وكيف يُذم البيان، وقد امتن الله به على عباده حيث قال: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: 2 - 3].
قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي لا خصوص ما نحن فيه، وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام، وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني، نعم، الإفراط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها، والله أعلم"[245] "1062ب".
وقال البخاري أيضًا: "باب الدواء بالعجوة للسحر".
حدثنا علي، حدثنا مروان، أخبرنا هاشم، أخبرنا عارم بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اصطبح كل يوم تمرات عجوة، لم يضره سُم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل"، وقال غيره: "سبع تمرات"[246].
حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو أسامة، حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد، قال: سمعت سعدًا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سُم ولا سحر"[247].
قال الحافظ: "قوله: باب الدواء بالعجوة للسحر، العجوة: ضرب من أجود تمر المدينة وألينه.
وقال الداودي: هو من وسط التمر.
وقال ابن الأثير[248]: العجوة: ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة، وذكر هذا الأخير القزَّاز.
قوله: "من اصطبح" في رواية أبي أسامة: "من تصبح".
وكلاهما بمعنى التناول صباحًا، وأصل الصبوح والاصطباح: تناول الشراب صبحًا، ثم استعمل في الأكل ومقابلة الغبوق والاغتباق، وقد يستعمل في مطلق الغذاء أعم من الشرب والأكل، وقد يستعمل في أعم من ذلك.
قوله: "كل يوم تمرات عجوة"، كذا أطلق في هذه الرواية، ووقع مُقيدًا في غيرها: "بسبع تمرات"، وعند الإسماعيلي: "من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية"، والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة، وهي جهة نجد.
وعند مسلم عن عائشة: "في عجوة العالية شفاء في أول البُكرة"[249]، وله عن عامر بن "سعد" بلفظ: "من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح[250]" "1063أ".
قوله: "لم يضره سُم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل"، فيه تقييد الشفاء المطلق حيث قال: شفاء في أول البُكرة أو ترياق، وتردده في شفاء أو ترياق شك من الراوي، والبُكرة بضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد، والشفاء أشمل من الترياق؛ لأن الترياق يناسب ذكر السم، والذي وقع في حديث سعد شيئان: السحر والسم. فمعه زيادة علم.
وقد أخرج النسائي من حديث جابر رفعه: "العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم"[251]، وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة.
والترياق: دواء مُركب معروف يُعالج به المسموم، فأُطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهًا لها به.
وأما الغاية في قوله: "إلى الليل" فمفهومه: أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم، يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار.
ويُستفاد منه: إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس ولا يستلزم دخول الليل، ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل، هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم "والسحر[252]" إلى الصباح؟
والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار؛ لأنه حينئذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق فيلحق به من تناوله أول الليل على الريق كالصائم، وظاهر الإطلاق أيضًا المواظبة على ذلك، وقد وقع مقيدًا بما أخرجه الطبري من رواية عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات[253]...
إلى أن قال: قال الخطابي[254]: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد: نخلًا "1063ب" خاصًا بالمدينة لا يعرف الآن، وقال بعض شراح "المصابيح" نحوه، وأن ذلك لخاصية فيه، قال: ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بزمانه صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى الله عليه وسلم، وقال بعض شُراح "المشارق": أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن، وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد، وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها، وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترًا.
وقال المازري[255]: هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العَجْوة.
ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة، أو لأكثرهم إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زمننا غالبًا، وإن وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال.
وقال عياض[256]: تخصيصه ذلك بعجوة العالية، وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصًا لها، كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون في ذلك من الأرض أو الهواء.
قال: وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع؛ لأنه زاد على نصف العشرة، وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة، وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، وقوله تعالى: ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: 261]، وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات والسبعمئة مبالغة في كثرة المئين "1064أ".
وقال النووي[257]: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كون ذلك سبعًا، فلا يُعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات، قال: وقد تكلم في ذلك المازري[258] وعياض[259] بكلام باطل فلا يُغتر به.
قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان، بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووي.
وفي كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط، والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفي منها بطرق الإشارة.
وقال القرطبي[260]: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر، والمطلق منها محمول على المقيد، وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني.
ومن أئمتنا من تكلَّف لذلك فقال: إن السموم إنما تقتل لإفراط برودتها، فإذا داوم على التصبُّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية، فقاوم ذلك برودة السم ما لم يُستحكم، قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة، بل خصوصية العجوة مطلقًا، بل خصوصية التمر، فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر، والأولى أن ذلك خاص بعجوة المدينة، ثم هل هو خاص بزمان نُطقه أو في كل زمان؟ هذا محتمل.
ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، فمن جرب ذلك فصح معه عُرف أنه مستمر، وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان.
قال: وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث: "صبوا علي من سبع قرب"[261].
وقوله للمفؤود الذي وجه للحارث بن كلدة أن يلدَّه بسبع تمرات[262] "1064ب"، وجاء تعويذه سبع مرات[263]، إلى غير ذلك.
وأما في غير الطب فكثير، فما جاء من هذا العدد في معرض التداوي، فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله، أو من أطلعه على ذلك، وما جاء منه في غير معرض التداوي فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عددًا بعينه.
وقال ابن القيم: "عجوة المدينة من أنفع تمر الحجاز، وهو صنف كريم مُلذذ، متين الجسم والقوة، وهو من ألين التمر وألذه"[264].
قال: "والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية؛ لما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الديدان؛ لما فيه من القوة الترياقية، فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود، وأضعفه أو قتله"[265].
قال الحافظ: وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم، وهو ما ينشأ عن الديدان التي في البطن لا كل السموم، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم؛ لأنه نكرة في سياق النفي، وعلى تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في السحر؟[266]" انتهى، والله أعلم.
[1] الروض المربع ص501.
[2] المقنع 3/ 523 و524.
[3] تحفة المحتاج 9/ 62، ونهاية المحتاج 7/ 399.
[4] تحفة المحتاج 9/ 62، ونهاية المحتاج 7/ 399.
[5] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260.
[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 272 و273.
[7] أخرجه البخاري 5766، ومسلم 2189.
[8] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260، والشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302، ومغني المحتاج 4/ 119 و1120، وتحفة المحتاج 9/ 62، وشرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 273.
[9] شرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 273.
[10] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من المغني.
[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 183.
[12] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260.
[13] المجموع 19/ 245، ومغني المحتاج 4/ 119 و1120، وتحفة المحتاج 9/ 62.
[14] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260، والشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302، ومغني المحتاج 4/ 119 و1120، وتحفة المحتاج 9/ 62، وشرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 273.
[15] أخرجه عبد الرزاق 9/ 141 16667.
[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 273.
[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 27/ 184 و185.
[18] أخرجه الحاكم 4/ 171، والبيهقي 8/ 137.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[19] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260.
[20] الشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302.
[21] المجموع 19/ 245 و246 وتحفة المحتاج 9/ 62.
[22] الإشراف 8/ 242 5412.
[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 183.
[24] المسند 6/ 40، قال شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر صحيح.
[25] أخرجه البخاري 6878، ومسلم 1676.
[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 295 و296 وكشاف القناع 14/ 254 و255.
[27] أخرجه الترمذي في الجامع 1460، وفي العلل الكبير ص 237 430، والدارقطني 3/ 114، والحاكم 4/ 360، والبيهقي 8/ 136، من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب الخير، مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعَّف في الحديث من قبل حفظه، وقال: والصحيح عن جندب موقوف.
وقال في العلل الكبير: سألت محمدًا "يعني: البخاري" عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعَّف إسماعيل بن مسلم المكي جدًا.
[28] الإشراف 8/ 243 5412.
[29] أبو داود 3043، وسنن سعيد بن منصور 2/ 90 2180.
[30] أخرجه مالك 2/ 871، وعبد الرزاق 10/ 180 18747.
[31] الدارقطني 3/ 114، والطبراني 2/ 177 1725، والحاكم 4/ 361، وصححه.
[32] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 27/ 184، وشرح منتهى الإرادات 6/ 307.
[33] تقدم تخريجه 9/ 408.
[34] أخرجه البخاري 5766، ومسلم 2189.
[35] أخرجه عبد بن حميد ص 193 550، والروياني في مسنده 1/ 331 502، من طريق عبيدالله بن موسى، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه، به.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 5/ 78 4261: هذا إسناد رواته ثقات.
[36] شرح منتهى الإرادات 6/ 307، وكشاف القناع 14/ 276.
[37] أخرجه أبو داود 3043، وسعيد بن منصور 2/ 90 2180.
[38] حاشية ابن عابدين 4/ 260.
[39] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 27/ 192 و193.
[40] البخاري 5766، ومسلم 2189.
[41] المغني 12/ 299 - 306.
[42] المنتقى شرح الموطأ 7/ 118، وحاشية الدسوقي 4/ 302، وتحفة المحتاج 9/ 62، ونهاية المحتاج 7/ 399، وشرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 272.
[43] المشهور عند الحنفية أن للسحر حقيقة، وبعضهم قال: إنما هو تخييل. انظر: فتح القدير 4/ 408.
[44] في الأصل: "عنده"، والمثبت من الإفصاح.
[45] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260.
[46] الشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302.
[47] شرح منتهى الإرادات 6/ 305، وكشاف القناع 14/ 273.
[48] فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260.
[49] الأم 1/ 293.
[50] الشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302، وكشاف القناع 14/ 273.
[51] مذهب أبي حنيفة أن الساحر يقتل، وانظر: فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 260.