عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 14-12-2020, 01:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,565
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(أركان الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (93)

صـــــ(6) إلى صــ(11)

[الركن الثالث: قراءة سورة الفاتحة]
قال رحمه الله تعالى: [والفاتحة].هذا هو الركن الثالث،
أي:
قراءة سورة الفاتحة.
وهذا الركن دليل لزومه قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)،
وقوله عليه الصلاة والسلام:
(أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج) أي: ناقصة.وهذان الحديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته لا تصح.
وفي قراءة الفاتحة مسائل:
المسألة الأولى: أن قراءة الفاتحة لازمة، وأنها ركن من أركان الصلاة لظاهر السنة.وهذا الركن يجب في الصلاة في كل ركعة، ولا يختص بجزء منها؛ لأن العلماء اختلفوا،
فمنهم من يقول:
من قرأ الفاتحة في ركعة صحت صلاته، ولو تركها في بقية الركعات.وقال الإمام مالك رحمه الله -في إحدى الروايات عنه-: لو ترك الفاتحة في ركعة من رباعية صحت صلاته.والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة،
وذلك لدليلين:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)،
الثاني:
قوله تعالى في الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ... ) الحديث، فذكر القراءة وهي واقعة في الركعة، فصح أن يصدق على الركعة أنها صلاة، وأن جزء الصلاة الذي هو الركعة يعتبر صلاة،
لأن الذين قالوا:
يجوز أن تقرأ الفاتحة في ركعة وتجزيك،
قالوا:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما صلاة لا يقرأ فيها)، وأنت قد قرأت.
فيقولون: يصح أن تقرأها في ركعة، ويصح أن تقرأها في ركعتين، وتقتصر على هذا.والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة، ويقوي هذا حديث المسيء صلاته،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالقيام والقراءة في الركعة الأولى ووصفها قال له بعد القراءة:
(ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع) ثم ذكر السجود،
ثم قال له بعد السجدة الثانية:
(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، فدل على أن هذا الموصوف الذي ذكره وألزم فيه بالقراءة في الأولى أنه يسري حكمه إلى غيره كما هو ثابت فيه، وبناء على ذلك يلزم المكلف بقراءة الفاتحة في كل ركعة.
وكان بعض العلماء يقول:
إن الأخريين من صلاة الظهر لا يقرأ فيهما، والصحيح أنه يقرأ،
وكانوا يقولون:
إنه يرخص للمكلف أن يترك الفاتحة فيهما، واحتجوا بما أثر عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما أنهما رخصا في ترك الفاتحة، كما روى ذلك مالك عن عمر في الموطأ.والصحيح أن الحجة في السنة، ويعتذر لـ عمر -إن ثبت عنه، وإن كان الأثر عنه غريبا- بأنه لم يبلغه الحديث، والصحيح ما ذكرناه لظاهر السنة، وهو الذي يجب على المكلف التزامه في كل ركعة.
المسألة الثانية: قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام والمأموم: أما المنفرد والإمام فنلزمهما قراءة الفاتحة وجها واحدا.
وأما المأموم فللعلماء فيه أقوال:
فبعض أهل العلم رحمة الله عليهم يرون أن المأموم يحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، فمذهب الحنفية وإحدى الروايات عن الإمام مالك أنه إذا قرأ الإمام -خاصة في الجهرية- سقط عن المأموم قراءة الفاتحة، ولزمه الإنصات والاستماع.والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ووافقهم الظاهرية وبعض أهل الحديث أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء إمامه،
وذلك لأمور:
أولها: أن الحديث الذي دل على وجوب الفاتحة ولزومها عام شامل لحال المنفرد والمأموم، ولا مخصص له.ثانيها: أنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه،
فقال:
(إنكم تقرءون خلف إمامكم! قالوا: نعم،
قال:
فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)
، فإن هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المأموم ملزم بالقراءة وراء الإمام،
فإن قوله:
(إلا بفاتحة الكتاب) استثناء، والقاعدة في الأصول أن الاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب،
وقال:
(فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)،
أي:
بفاتحة الكتاب افعلوا.فألزم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وراء الإمام، فدل على أن المأموم وراء الإمام يلزمه أن يقرأ الفاتحة.
وأما من قال بعدم لزومها فاحتج بحديث جابر:
(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)، وهذا الحديث ضعفه جماهير أهل الحديث، والضعف فيه من القوة بمكان، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، لكن هناك من أهل العلم من حسن الحديث، وحسن إسناده لشواهد.
فعلى القول بتحسين هذا الحديث قالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) يدل على سقوط الفاتحة.
وهذا الحديث يجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) المراد به قراءة الإمام التي يختارها بعد الفاتحة، ولذلك نسبها إليه،
أي:
لو أن الإمام قال: (ولا الضالين) وقلت: آمين،
ثم قرأ:
{سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى:1]، فلا تقرأها، فقراءة الإمام بـ (سبح) لك قراءة، فكأنك قد قرأتها.
فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: (فقراءة الإمام له قراءة) أي: فيما كان من غير الفاتحة، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث.
الوجه الثاني:
أن من قال: إن هذا الحديث متأخر عن حديث: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب).يجاب عنه بأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على تأخر هذا عن تاريخ الذي قبله، وقد تقرر في الأصول أن ادعاء النسخ ليس بحجة؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال،
فلو قال أحد:
إن هذا الحديث متأخر عن الذي قبله لا يقبل قوله حتى يأتي بالدليل على تأخره، وأنه قد وقع بعده لكي يكون ناسخا.ولذلك فالأحاديث التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة على العموم،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)،
وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم:
(لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) كلها نصوص صحيحة تدل على أنك إذا كنت وراء الإمام فإن قراءة الفاتحة تلزمك.وهذه الركنية شاملة للمنفرد وللإمام وللمأموم، ويستوي في هذا أن تكون الصلاة جهرية أو سرية، فأما الجهرية فقراءة الفاتحة بالنسبة لك ركن،
واستماعك لقراءة الإمام لما بعد الفاتحة أعلى درجاته أنه واجب على القول بظاهر الآية:
{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف:204]،
فنقول:
إنه قد تعارض الركن والواجب فيقدم الركن على الواجب.
ولو أن قائلا قال: إن إثبات الركنية إنما هو بالاجتهاد.
فلو سلم هذا جدلا فإننا نقول:
هب أنهما واجبان، واجب متصل وواجب منفصل، والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب المتصل بعبادة المكلف مع الواجب المنفصل فإن الواجب المتصل الذي أمر به إلزاما يقدم على ما انفصل عنه على سبيل المتابعة للإمام.
وقوله:
[الفاتحة] يخالفه فيه بعض العلماء فيقول: قراءة الفاتحة.وهذا أدق، فالتعبير بالقراءة إسقاط لما في السر، فلا يجزئ الإنسان أن يقفل فمه؛ لأن بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويقفل فمه فتجده كالصامت وهو يقرأ في داخل نفسه، فهذه القراءة لا تجزيه، ولا تصح منه حتى ينطق،
وقالوا:
يسمع نفسه.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ) والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فليس بقراءة ولا في حكم القراءة.
المسألة الثالثة:
إذا ثبت أن المأموم مأمور بقراءة الفاتحة فإنه يستثنى من هذا إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه تسقط عنه الفاتحة لظاهر حديث أبي بكرة،
وقد قال عليه الصلاة والسلام:
(من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة)، وهذا نص، وبناء على هذين الحديثين نقول: إن هذا استثناء لهذه الحالة بعينها، فمن أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك وقتا يمكنه فيه القيام بركنها.
أما إذا أدركه قبل الركوع فحينئذ لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يدرك وقتا يتسنى له أن يقرأ فيه الفاتحة فيقصر أو يشتغل بدعاء الاستفتاح، فحينئذ يلزمه قضاء الركعة إن لم يقرأ الفاتحة، لأنه كان بإمكانه أن يقرأ.
الضرب الثاني: أما لو أدرك وقتا لا يمكن معه قراءة الفاتحة، فبمجرد أن كبر وقبض يديه وشرع في الفاتحة كبر الإمام للركوع، فتسقط عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك وقتا يلزم في مثله بالقراءة.
المسألة الرابعة:
الأصل وجوب قراءة الفاتحة باللفظ، ويستثنى المريض الذي تكون في لسانه عاهة، ولا يمكنه التحريك، فإنه يجزيه أن يقرأ في نفسه؛ لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يقرأ إلا على هذا الوجه، فسقط عنه اللفظ وتحريك اللسان وبقي على الأصل.وفي حكم هذا من كان في لسانه جراح بحيث يصعب عليه، أو يتألم عند تحريك اللسان، فإنه يجزيه لو أطبق الشفتين وقرأ في نفسه، وتصح منه القراءة ويعتد بها.
[الركن الرابع: الركوع]
قال رحمه الله تعالى: [والركوع].الركن الرابع الركوع،
ودليل ركنيته قوله تعالى:
{واركعوا مع الراكعين} [البقرة:43]،
وقوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج:77]،
فقوله تعالى:
(اركعوا) أمر، ودلت السنة على ثبوت ذلك ولزومه،
كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا)، فدل على لزوم الركوع، وأنه ركن في الصلاة، والركوع يتحقق بوصول اليد إلى الركبة، فإذا وصل الكف إلى الركبة فقد ركع.وبناء على ذلك لو انحنى فلم تصل الكف إلى ركبته فإنه لا يعتبر راكعا ولا يجزيه ذلك، ولو انحنى فوصلت كفاه إلى ركبتيه ولكنه لم يهصر ظهره فإنه حينئذ يجزيه الركوع وفاتته السنة؛ لأن السنة أن يهصر ظهره،
كما جاء في حديث عائشة:
(ثم هصر ظهره)، فإذا هصر الظهر واعتدل الظهر فهذه مرتبة الكمال، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.فإن حصل منه قدر الإجزاء -وهو بلوغ الكفين إلى الركبتين- صح ركوعه، ولكن فاته الكمال، فإن وجد عذر من مرض أو ضيق مكان كتب له أجر السنة كاملا لوجود العذر.فمن كان مريضا على وجه لا يتسنى له أن يركع، فحينئذ يجزيه أن ينحني بالقدر الذي يصل إليه على حالة لا يشق عليه فيها، أو لا يبلغ فيها بنفسه درجة المشقة، فإذا انحنى بهذا القدر من الانحناء الذي يستطيعه ويطيقه فقد أجزأه وانعقد ركوعه، ويستثنى من كمال الانحناء لانعقاد هذا الركن.كذلك يستثنى من ركنية الركوع أن يكون الإنسان على دابته في السفر ويصلي النافلة، فإن الركوع يعتبر ركنا، بمعنى أنه يطلب فعله، ولكنه ركن باعتبار، فينحني ويكون انحناؤه أقل من انحناء السجود، أما انحناء السجود فإنه يكون أبلغ، فينحني انحناء بقدر، فإذا حصل هذا الانحناء صدق عليه أنه ركع وأجزأه وتحقق الركن من صلاته النافلة.
[الركن الخامس: الاعتدال من الركوع]
قال رحمه الله تعالى: [والاعتدال عنه]
.الركن الخامس الاعتدال عن الركوع،
والاعتدال:
هو الذي لا اعوجاج فيه.فلما كان المكلف في حال الركوع ينحني ظهره، فإنه يخرج عن هذا الركن إلى الركن الذي بعده بوجود الاعتدال،
والاعتدال:
هو أن يستتم قائما.
ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى موضعه)،
والمراد بقوله:
(كل فقار) أي: فقرات الظهر؛ لأن ظهر الإنسان فيه فقرات، فإذا انحنى تباعد ما بين الفقرات، لكنه إذا اعتدل كأنها رجعت إلى حالتها الطبيعية، وهذا الحديث يدل على هديه في الاعتدال.
أما كون الاعتدال ركنا فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم ارفع -أي: من الركوع- حتى تعتدل قائما)، فإذا حصل الاعتدال قائما أجزأه وتحقق الركن، لكنه لو رفع من الركوع وقبل أن يستتم قائما انحنى ساجدا أو خر ساجدا فإنه لا يجزيه ولا يصح منه ذلك، وإذا لم يتداركه وجب عليه قضاء الركعة، فإن لم يقضها بطلت صلاته؛ لأنه لا بد من ركن الاعتدال،
فقد قال صلى الله عليه وسلم:
(لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)، فلا بد من أن يستتم قائما،
فلو أنه قال:
(سمع الله لمن حمده) ولم يستتم قائما وبادر بالسجود فإنه حينئذ يحكم بأنه لم يقم صلبه.ويستثنى من هذا الذي لا يستطيع أن يستتم قائما كالمريض، أو الشيخ الهرم إذا كان منحني الظهر، فإن ركوعه يكون بالقدر، ويكون رفعه من الركوع على القدر الذي يستطيع تحصيله في حال قيامه.
[الركن السادس: السجود على الأعضاء السبعة]
قال رحمه الله تعالى: [والسجود على الأعضاء السبعة].من أركان الصلاة أن تسجد على الأعضاء السبعة.
أما دليل ركنية السجود فقوله سبحانه وتعالى في آية الحج: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج:77]،
فإن قوله سبحانه وتعالى: (اسجدوا) أمر، والأمر يدل على اللزوم والوجوب.
وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)، فدل على أن السجود ركن من أركان الصلاة.ويتحقق السجود على الكمال في كونه على الأعضاء السبعة، وقد بينا ذلك،
وبينا دليله من حديث ابن عباس الثابت في الصحيح:
(أمرت أن أسجد على سبعة آراب)،
أو:
(على سبعة أعظم)، كما في الرواية الثانية.فإذا سجد فكان سجوده على الأعضاء السبعة فإنه تم ركنه، وأجزأه بمماسة الأرض، ثم يبقى شرط الطمأنينة الذي يأتي ذكره.ويستثنى من هذا من كان مريضا بحيث لا يمكنه الهوي للسجود ولا السجود، حتى ولو كان يخشى ضررا بعضو أو نفس، كمن أجريت له عملية في عينه، فإنه قد يمنع من السجود خشية ذهاب البصر، فأصح الأقوال -وهو قول جماهير السلف رحمة الله عليهم والعلماء- أنه يرخص للإنسان إذا خاف على بصره بطب ونحوه أن يترك السجود.وشدد في ذلك بعض السلف ومنهم ابن عباس، رضي الله عنهما، فقد قال العلماء عن ابن عباس إن سبب إصابته بالعمى أنه كان مريضا في عينه، فنصحه الطبيب أن لا يسجد، فلم يرض ابن عباس بذلك وسجد فكف بصره رضي الله عنه.وإن كان الذي ذكره غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم أن ابن عباس ابتلي بذهاب البصر لأنه قل أن يرى أحد الملائكة إلا عمي بصره، وكان ابن عباس قد رأى الملائكة -كما جاء في الحديث الصحيح- لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه العباس، فلما دخل سلم العباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذ كان مشغولا بالوحي، وكان جبريل عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم وكرر السلام فلم يرد عليه فانصرف العباس وفي نفسه شيء، وخاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد عليه، فلما انصرف علم عبد الله من أبيه ما علم،
فقال:
يا أبت! إنه قد شغل بمن معه، وكان قد رأى جبريل، فلما قال ذلك رجع العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره،
فقال صلى الله عليه وسلم:
(هل رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم.قال: ذاك جبريل)،
وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
(لو كان معي بصري لأريتكم الغار الذي نزلت منه الملائكة يوم بدر) أي: يوم القتال، وقد ذكر عن بعض الصحابة ومن غير الصحابة أنهم رأوا الملائكة فكفت أبصارهم،
فيقولون:
إن هذه سنة كونية من الله عز وجل أنه لا يبقى له البصر لقوة ما رآه.ولكن هذا قد يستثنى منه الأنبياء ونحوهم مما أعطوا بإقدار الله عز وجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على حقيقته.
والمقصود أن هناك من العلماء من يقول: إن ابن عباس كان مذهبه أنه يشدد في ذلك، حتى إنه حين نهاه الطبيب خشية أن يكف البصر لم يرخص لنفسه.
ولهذا قال بعض العلماء: إن الخوف على العضو أو الخوف من الزيادة في المرض لا يرخص به في السجود.والصحيح أنه يرخص به، فمن كان قد تعاطى علاجا أو عملية جراحية في صلبه أو ظهره، وخشي أنه لو سجد يتضرر أو يذهب عضو من أعضائه فإنه يرخص له في ترك السجود، ولا حرج عليه أن يسجد بالقدر الذي يصل إليه.فإن صلى على مرتفع أو نشز كالكرسي ونحوه فسجوده أخفض من ركوعه، بمعنى أن يكون انحناؤه أبلغ ما يكون في السجود، ويكون الركوع أرفع منه قليلا، وهذا إذا كان على نشز، أما لو كان على الأرض كأن يجلس جلسة التشهد، فإن سجوده أن ينحني إلى القدر الذي يستطيع تحصيله دون ضرر، فإذا بلغ هذا القدر فإنه يعتبر ساجدا، لكن ينبغي أن ينبه على كيفية السجود، فبعض الناس يكون مريضا ولا يستطيع السجود، فتجده إذا سجد وضع كفيه على فخذيه وانحنى، وهذا لا يصح، بل ينبغي أن ينزل الكفين إلى الأرض، لأنه مأمور بالسجود على السبعة الآراب (الأعضاء)، فكونه عاجزا عن إيصال الجبهة أو الرأس إلى الأرض لا يوجب ذلك الترخيص بترك مماسة اليدين للأرض؛ لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، فضرورته أن لا يصل رأسه إلى الأرض، والزائد على الضرورة من كونه يترخص بسحب اليد ووضعها على الفخذ لا موجب له، فيبقى على الأصل الموجب لتحصيل السجود به.
[الركن السابع: الاعتدال من السجود]
قال رحمه الله تعالى: [والاعتدال عنه]
.أي: الاعتدال عن السجود، والمراد بذلك أن يحصل القعدة وذلك بالرفع من السجود، فإذا اعتدل من السجود حصل الركن،
وهذا الاعتدال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فقال له:
(ثم ارفع حتى تستوي جالسا)، فدل على ركنية هذا الرفع من السجود وأنه يلزم به،
وقد ذكره في موضعين: في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية،
فقال:
(حتى تستوي جالسا)،
وقال:
(ثم ارفع حتى تعتدل قائما)،
فدل على ركنين:

الركن الأول: الرفع من السجود أو الاعتدال عنه.
والركن الثاني:
الجلسة بين السجدتين.
[الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين]
قال رحمه الله تعالى: [والجلوس بين السجدتين].
من دقة المصنف وتحريه وفقهه جعل الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين ركنين، وليس ركنا واحدا؛ لأن هناك فرقا بين الجلوس بين السجدتين والاعتدال من السجود؛ لأن الاعتدال يقع بالجلوس ويقع أيضا بعد الجلوس، كما لو سجد السجدة الثانية،
فمن دقة المصنف أن قال:
(الاعتدال عنه)، حتى يشمل ما بعد السجدة الثانية.ويكون والجلوس بين السجدتين ركن منفصل؛ لأنه يختص بما بين السجدتين،
فلو قال:
[الاعتدال عنه] وسكت، فإنه لا يتضمن ذلك الجلسة بين السجدتين،
ولو قال: [الجلوس بين السجدتين] وسكت، فإن هذا لا يشمل الرفع بعد السجدة الثانية، ومن هنا كان من فقهه رحمة الله عليه أن جعلهما ركنين، وهذا هو الصحيح، ولذلك تعقب بعض الشراح على المصنف رحمه الله ليس في محله، بل من دقته أن هذا ركن وهذا ركن؛
لأنك لو قلت:
(الجلسة بين السجدتين) فحسب لم تنبه على ركن الرفع من السجدة الثانية، فإن الرفع من السجدة الثانية ليس فيه جلوس بين السجدتين كما هو معلوم،
ولو قلت:
(الرفع من السجود) فحسب فإن الرفع من السجود مطلق لا يستلزم جلوسك بين السجدتين؛ لأن من رفع ولم يجلس صدق عليه أنه قد حصل الركن.والجلوس بين السجدتين يتحقق بحصول الجلسة، والجلسة بين السجدتين تكون بالافتراش بأن يرفع الإنسان رأسه حتى يستوي جالسا وتحصل له طمأنينة الجالس، لكن لو أنه رفع من السجود وقبل أن يستوي جالسا كبر للسجدة الثانية فإنه لا يجزيه، ولم يتحقق ركن الجلوس بين السجدتين، فيلزمه أن يرجع مرة ثانية ويستقر جالسا؛
لأنه قال: [والجلوس بين السجدتين] وهذا لم يجلس.ويتحقق الجلوس بالتصاق الإلية بالعقب، أو إذا فرش رجله اليمنى للإليتين، فإذا حصل هذا فقد جلس،
لكن لو أنه قبل أن يرجع وتصل الإلية إلى العقب قال:
الله أكبر.لم يصح ذلك ولم يجزه، ويلزمه أن يعيد الجلوس بين السجدتين، وتلغى السجدة الثانية التي سجدها، ويسجد لها سجود الزيادة.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 40.80 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 40.17 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.54%)]