ما لا ينقض الوضوء
الشيخ صلاح نجيب الدق
(1) لَمْس المرأة الأجنبية: لمس المرأة الأجنبية حرام، ولكنه لا ينقُضُ الوضوء؛ بشرطِ ألا يخرج من فَرْج الرجل شيءٌ.
وأما قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6]، فالمقصود بذلك الجِماع.
قال ابنٍ عباس: "اللمس" و"المس" و"المباشرة": الجِماع، ولكن الله يُكنِّي بما شاء؛ (تفسير الطبري جـ 5 صـ 102).
(2) تقبيل الرجل لزوجتِه بدون إنزال.
روى أبو داود عن عائشةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلها ولم يتوضَّأ؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 164).
(3) خروج الدمِ من غير السبيلينِ (القُبل أو الدُّبر).
سواء كان بجرح أو حجامة أو نزيف من الأنف، سواء كان قليلًا أم كثيرًا.
قال الحسَن البصري - رحمه الله -: ما زال المسلمون يُصلُّون في جِراحاتهم.
وقال طاوس ومحمد بن عليٍّ وعطاءٌ وأهل الحجاز: ليس في الدمِ وُضوء.
وعصَر ابن عمر بثرةً فخرج منها الدمُ ولم يتوضأ.
وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته.
وقال ابن عمرَ والحسَن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غَسل محاجمه؛ (البخاري - كتاب الوضوء - باب: 34).
(4) القيء: سواء أكان قليلًا أم كثيرًا.
(5) شك المتوضِّئ في الحدَث.
روى الشيخانِ عن عباد بن تميمٍ، عن عمِّه (عبدالله بن زيد): أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))؛ (البخاري - حديث: 137 / مسلم - حديث: 361).