عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-12-2020, 12:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,755
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الزواج المستحدث في ضوء المقاصد الشرعية

وفي فقه السنة - وهو الكتاب الذي لا يكاد يخلو منه بيت مسلم - قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله تعالى-: أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، سواء أكان مشركاً أو من أهل الكتاب[[90]]ا. هـ.
وفي جامع البيان قال الإمام الطبري: القول في تأويل قوله -تعالى-: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) يعني -تعالى- ذكره بذلك: أن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان، فلا تُنكحوهن أيها المؤمنون منهم؛ فإن ذلك حرام عليكم، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حرٍّ مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه.. عن قتادة والزهري في قوله: (ولا تنكحوا المشركين) قال: لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك[[91]].
وقال القرطبي -رحمه الله تعالى- في كتابه الجامع لأحكام القرآن: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام[[92]]ا. هـ.
ويقول الشيخ رشيد رضا - رحمه الله تعالى -: وإذا كان المنتقد لا يرضيه من الأدلة على حظر تزويج المسلمة للكتابي السنةُ المتبَعة وإجماعُ الأمة والقياسُ الجليُّ المأخوذ من العلة المنصوصة في القرآن، وإن شئت قلت: وفحوى القرآن وبعض الظواهر العامة، بل يطلب عليه نصًّا أصوليًّا لا يحتمل التأويل، فهذا التزام لم يلتزمه أحد من السلف ولا من الخلف في شيء من أحكام الدين العملية، فهذه هيئة الصلاة التي هي عماد الدين، لم ترد في نصوص القرآن القطعية ولا غير القطعية، فأين النص فيه على أن الصلوات خمس: واحدة منها ركعتان، وواحدة ثلاث ركعات، والبواقي رباعيات؟ وأين النص فيه على توحيد الركوع وتثنية السجود؟ وإنما ثبتت هذه الأركان بالسنة والإجماع[[93]].
نقول: إن العلماء مجمعون على تحريم تزويج المسلمة من الكتابي، بل إنهم أجمعوا على أن الكافر - كتابياً أو غيره - لا يكون ولياً في نكاح مسلمة، في المغني لابن قدامة الحنبلي - رحمه الله - قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ا. هـ[[94]].
وبعض الناس قد يشغب بمتشابه القرآن - شأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - فيقارن بين تزويج الكتابية من المسلم دون العكس، وفي توضيح الفارق بين الأمرين نقول: إن الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة (مسيحية أو يهودية) ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، لأن كل تشريعات الإسلام مبنية على حكمة معينة ومصلحة حقيقية لكل الأطراف؛ قال الشيخ عطية محمد سالم - رحمه الله تعالى -: لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب؟ والجواب من جانبين:
الأول: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج قطعاً لجانب الرجولة، فقد يؤثر الرجل على امرأته فلا تستطيع القيام بدينها كما يجب، وقد تترك دينها بالكلية. وكذلك الأولاد سيكونون تابعين لأبيهم في الدين.
والجانب الثاني: شمول الإسلام وقصور غيره، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية، فهو يؤمن بكتابها ورسولها، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة، فسيكون هناك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة، فهو لا يؤمن بدينها، فلا تجد منه احتراماً لمبدئها ودينها، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام، وإذاً فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية، فمنع منه ابتداءً. ا. هـ [[95]] بتصرف.
يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى -في الظلال: زواج الكتابي من مسلمة محظور، لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية - غير مشركة - وهنا يختلف في حكمه... إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع، فإذا تزوج المسلم من الكتابية - غير المشركة - انتقلت هي إلى دار قومه، ودعي أبناؤه منها باسمه، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحصن، ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي، فتعيش بعيداً عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها؛ كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها، ويدينون بدين غير دينها، والإسلام يجب أن يهيمن دائماً. ا. هـ[[96]].
وقد يقول بعض الناس: إن اليهود والنصارى ليسوا مشركين أو كفاراً، فنقول جواباً على ذلك: قد دلَّ القرآن والسنة والإجماع على أن من دان بغير الإسلام فهو كافر، ودينه مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين؛ قال -تعالى-: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)[[97]].
وجاء النص القاطع بأن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أشركوا مع الله غيره، أو جحدوا بنبوة نبي من الأنبياء أنهم كفرة، ولا يدفع عنهم الكفرَ إيمانُهم أو التزامهم بكتبهم، فلو آمنوا حقاً بالنبي والكتاب لآمنوا بجميع الأنبياء والرسل. قال الله - تعالى -: (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا)[[98]].
وقال -تعالى-: (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون)[[99]].
وقال: (قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون)[[100]].
وقد كان ذلك خطاباً لأهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بعيسى والإنجيل، وبموسى والتوراة. وقال -تعالى-: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم)[[101]].
وقال -تعالى-: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)[[102]].
وقال -تعالى-: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة)[[103]].
فكونهم أهل كتاب لا يمنع من كونهم كفاراً، كما نطق بذلك كتاب الله؛
وأما إباحة طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم فإنه لا ينافي الحكم بكفرهم، فإن الذي أباح طعامهم ونكاح نسائهم، هو الذي حكم بكفرهم، ولا راد لقضائه ولا معقِّب لحكمه - جل وعلا -، ولو قال قائل: فما وجه وعد الله إياهم بالجنة في قوله - سبحانه -: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[[104]. نقول: إن هذا الوعد إنما هو للموحدين منهم الذين آمنوا بنبيهم ولم يشركوا بالله أحداً ولم يدركوا بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما اتفق عليه أهل التفسير والعلم بكتاب الله، ويؤيده أن من اعتقد ألوهية عيسى أو بنوته لله أو أعتقد أن الله فقير أو يمسه اللغوب والتعب فليس مؤمناً بالله حقيقة؛ وكذلك من اعتقد أن عيسى -عليه السلام- هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويجعل النار لمن لم يؤمن بألوهيته أو بنوته، من اعتقد ذلك لم يكن مؤمناً باليوم الآخر حقيقة، ولهذا وصف القرآن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال -تعالى-: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)[[105]].

نقول: إن كفر اليهود والنصارى يُعدُّ من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر كفر اليهود والنصارى أو شك في ذلك فهو كافر؛ قال القاضي عياض في كتابه الشفا، في سياق ذكره ما هو كفر بالإجماع: ولهذا نكفِّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو توقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك)[[106]].
ولا يتنافى اعتقادنا بكفرهم مع برنا إياهم وعدلنا معهم وقيامنا بما أوجب الله علينا نحوهم في قوله - سبحانه -: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)[[107]].


[1] حاشية ابن عابدين 3/3

[2] مدونة الفقه المالكي 2/491

[3] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 12/16

[4] كشاف القناع عن متن الإقناع 16/390

[5] عقد الزواج لأبي زهرة/39

[6] مقاصد الشريعة الإسلامية/251

[7] سورة الرعد/38

[8] سورة النحل/72

[9] سورة الروم/21

[10] سورة النور/32

[11] رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد من حديث أبي هرير ة -رضي الله عنه-

[12] رواه أحمد من حديث أنس -رضي الله عنه- وأبو داود من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-

[13] دين الحق 1/118

[14] فقه السنة 2/331

[15] المجموع شرح المهذب 16/149

[16] رواه البخاري في كتاب النكاح من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-

[17] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة

[18] حديث أبى هريرة رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي لفظة (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبى هريرة، وقال ابن حجر: رجاله ثقات وفى لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. قال ابن حجر: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبى هريرة: وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى. انظر تكملة المجموع شرح المهذب 16/148

[19] سورة البقرة/221

[20] سورة البقرة/232

[21] معناها يا لئيم أو يا أحمق

[22] سورة البقرة/232

[23] رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن وكتاب الأحكام وكتاب النكاح

[24] سنن الترمذي، ورقم الحديث 2907

[25] جامع البيان 5/27

[26] رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ابن حبان، قال الحافظ رحمه الله: وإسناده ضعيف

[27] رواه أحمد وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

[28] رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ومسلم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-

[29] رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان -رضي الله عنه-

[30] رواه مالك في الموطأ في كتاب النكاح/ باب جامع ما لا يجوز من النكاح

[31] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/338

[32] سورة الروم/21

[33] رواه الترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-

[34] سورة الفرقان/54

[35] رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-

[36] يراجع في ذلك رسالة (الزواج العرفي) للشيخ الأستاذ/ الأمين الحاج محمد.

[37] فتاوى الأزهر 1/236

[38] ر واه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

[39] الشرح الكبير 2/239

[40] نقلاً عن فقه السنة 2/39

[41] من أسئلة لقاء (الباب المفتوح) سؤال رقم 1391

[42] فتاوى الأزهر 9/469

[43] من موقع (الإسلام سؤال وجواب)

[44] نقلاً عن أضواء البيان 1/156

[45] فتح الباري 14/366

[46] المغني 15/254

[47] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/289

[48] عون المعبود 4/462

[49] سورة المؤمنون/6

[50] حاشية السندي على ابن ماجه 4/209

[51] الإجماع لابن المنذر/65

[52] شرح صحيح مسلم 9/181

[53] معالم السنن 3/256

[54] أحكام القرآن 2/153

[55] المعلم 2/131

[56] سورة المؤمنون/6

[57] نيل الأوطار 10/16

[58] يعني ما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مرفوعاً أن رسول الله r نهى عن المتعة (زمان الفتح متعة النساء)، وقال {ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة}

[59] السلسلة الصحيحة 3/8

[60] نقلت مجلة الشراع الشيعية في عددها رقم 684 السنة الرابعة/ص 4 أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة!!! وقالت: إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها

[61] أورد ذلك كله الأستاذ/ يوسف جابر المحمدي في كتابه (تحريم المتعة في الكتاب والسنة) نقلاً عن المراجع المعتمدة عند الشيعة ككتاب (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) وكتاب (جواهر الكلام) وكتاب (المحجة البيضاء في فهم تهذيب الإحياء) وكتاب (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين) وكتاب (زبدة الأحكام) وكتاب (المتعة ومشروعيتها في الإسلام) وكتاب (مستدرك الوسائل) وكتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) بالإضافة إلى (الكافي) و (بحار الأنوار)

[62] قال المالكية رحمهم الله: من عقد على امرأة في مدة الاستبراء وجب فسخ العقد، سواء كان الزنا منه أو من غيره، فإن دخل بها بعد أن عقد عليها تأبد تحريمها عليه إن كان الاستبراء من ماء غيره، سواء كان دخوله بها في مدة الاستبراء أو بعده، فلا يجوز له بعد فسخ النكاح أن يعقد عليها من جديد، إلا إذا كان الذي عقد عليها ودخل بها في زمن الاستبراء هو الزاني نفسه الذي تستبرئ هي من مائه فإن النكاح يفسخ من غير طلاق، ولا توارث فيه، ولا عدة وفاة، ويلحق فيه الولد إن حملت به بعد حيضة من العقد عليها، وأتت به لستة أشهر من يوم النكاح، وما كان قبل ذلك فهو من الزنا لا يلحق به، ولا يتأبد على الزاني بها تحريمها؛ فله أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد فسخ النكاح الأول. انظر: مواهب الجليل 2/431، وشرح الخرشي 3/255، وشرح الزرقاني 4/4، وحاشية الدسوقي 2/295

[63] قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 5/646 بعد قوله: ومن محاسن مذهب الإمام أحمد أن حرَّم نكاحها ـ أي الزانية ـ بالكلية حتى تتوب... إلى أن قال: من جوز العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً من الزنا، بل يطؤها عقيب ملكها، وهو مخالف لصريح السنة؛ فإن أوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائها، وإن لم يوجب استبراءها خالف النصوص، ولا ينفعه الفرق بينهما بأن الزوج لا استبراء عليه بخلاف السيد؛ فإن الزوج إنما يجب عليه الاستبراء لأنه لم يعقد على معتدة ولا حامل من غيره؛ بخلاف السيد ثم إن الشارع إنما حرم الوطء بل العدة خشية إمكان الحمل فيكون واطئاً حاملاً من غيره، وساقياً ماءه لزرع غيره، مع احتمال أن لا يكون كذلك؛ فكيف إذا تحقق حملها، وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطئ الأول؛ فإن الولد للفراش وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره، وإن لم يلحق بالواطئ الأول فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به. والمقصود أن الشرع حرم وطء الأمة الحامل حتى تضع سواء كان حملها محرماً أو غير محرم، وقد فرق النبي بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حبلى، وجلدها الحد وقضى لها بالصداق، وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا، وصح عنه أنه مر بامرأة محج على باب فسطاط؛ فقال {لعل سيدها يريد أن يلم بها؟} قالوا: نعم. قال {لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره. كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ كيف يورثه وهو لا يحل له؟} فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل، ولم يستفصل عن حملها هل هو لاحق بالواطئ أم غير لاحق به؟

[64] قال ابن قدامة في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛ أحدهما: انقضاء عدتها؛ فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه، وبهذا قال مالك وأبو يوسف. انظر المغني 15/170

[65] رواه أبو داود والحاكم وصححه

[66] رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/156

[67] المصنف برقم 12795

[68] سورة النحل/ 119

[69] السنن الكبرى 7/156

[70] قال ابن قدامة في المغني: وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنا الرجل بالمرأة....الخ انظر المغني 14/7


[71] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي

[72] رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-

[73] أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان واللفظ له والحاكم، قال الألباني رحمه الله في غاية المرام 1/239: ضعيف

[74] رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه-

[75] فتاوى الأزهر 1/358

[76] رواه البخاري ومسلم

[77]

[78] يعني إذا لم تكن الأم فراشاً لغير هذا المستلحِق

[79] الاختيارات الفقهية لابن تيمية/400

[80] سبق تخريجه

[81] مجموع الفتاوى 32/113

[82] أي يلحق؛ قال الزمخشري: وكان عمر -رضي الله عنه- يليّط أولاد الجاهلية بآبائهم: يلحقهم بهم. قال: رأيت رجالاً ليّطوا ولذةً بهم ... وما بينهم قربى ولا هم لهم ولد. انظر أساس البلاغة 1/433

[83] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل بعض المالكية بقول جريج {من أبوك يا غلام} بأن من زنا فولدت بنتاً لا يحل له التزوج بتلك البنت خلافاً للشافعية؛ ولابن الماجشون من المالكية، ووجه الدلالة أن جريجاً نسب ابن الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك، وقوله: أبي فلان الراعي؛ فكانت تلك النسبة صحيحة؛ فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة، خرج التوارث والولاء بدليل؛ فبقي ما عدا ذلك على حكمه 10/239

[84]

[85] الكلام منقول بنصه من جريدة رأي الشعب في عددها رقم 81/ الصادر بتاريخ 9/ربيع أول/1427 الموافق 8/4/2006 الصفحة الأولى

[86] سورة النساء/115

[87] سورة النساء/ 141

[88] سورة البقرة/ 221

[89] شرح مختصر خليل للخرشي 10/482

[90] فقه السنة 2/105

[91] جامع البيان 2/379

[92] الجامع لأحكام القرآن 3/72

[93] المنار 4/314

[94] المغني لابن قدامة 7/21

[95] أضواء البيان 8/164-165

[96] في ظلال القرآن 1/235

[97] سورة آل عمران/ 85

[98] سورة النساء/ 150-151

[99] سورة آل عمران/ 70

[100] سورة آل عمران/ 98

[101] سورة المائدة/ 17

[102] سورة التوبة/ 31

[103] سورة البينة/ 1

[104] سورة البقرة/ 62

[105] سورة التوبة/ 29

[106] الشفا بتعريف حقوق المصطفى e 2/286

[107] سورة الممتحنة/ 8




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.16 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.43%)]