عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 30-11-2020, 08:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,565
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (89)

صـــــ(9) إلى صــ(15)


[قراءة أواخر السور وأوساطها]

قال رحمه الله تعالى:
[ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها].
أي: يباح لك إذا صليت أن تقرأ أواخر السور وأواسطها، ولا حرج عليك في ذلك؛
لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم} [البقرة:136]، إلى آخر الآية،
وفي الركعة الثانية: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران:64]، إلى قوله {اشهدوا بأنا مسلمون} [آل عمران:64])
.
قالوا: فهذا يدل على جواز قراءة جزء السورة في ركعة وجزء السورة الثانية في ركعة ثانية، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن قالوا: الأفضل والأكمل أن يقرأ السورة كاملة، وذلك أفضل لكونه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ولاشتمالها على الموعظة،
فإن إتمام السور أبلغ من اقتطاع أجزاء منها لكن قالوا: ربما احتاج الإنسان أن يذكر الناس بآيات، أو كانت قراءته تخشع في مواضع دون مواضع فحينئذ لا حرج عليه أن يتخير من كتاب الله عز وجل، ويقرأ بعض الآيات في ركعة ثم غيرها في ركعة أخرى، سواء من أواخر السور، كأواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران، أم من أواسطها، كما جاء في حديث ابن عباس في صلاته عليه الصلاة والسلام في الرغيبة، فكل ذلك جائز وسائغ.
أما الدليل على جواز ذلك فعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، فكونه يقرأ من وسط السورة أو آخرها هو الذي تيسر له، ولذلك لا حرج عليه في فعله هذا الوجه، لكن الأفضل والأكمل إتمام السور لما ذكرناه، ولأنه الهدي الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة]
قال رحمه الله تعالى:
[وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى].قوله: [سبح] اختصار لـ (سبحان الله) فقوله: [سبح رجل] أي: قال: سبحان الله.ويرفع بها صوته إذا نابه شيء، كأن يقرع عليه ضيف الباب،
أو يتحرك عنده الطفل حركة غريبة ويخشى عليه فيقول له:
سبحان الله.حتى يتنبه.أو كان هناك أمر يحتاج إلى التنبيه عليه لجالس بجواره،
فإنه يقول:
سبحان الله.
والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)، فدل هذا على مشروعية أن يسبح الرجال.ومن ذلك أن ينوب الإنسان أمر داخل الصلاة، فإنه من باب أولى وأحرى، كأن يسهو الإمام، فإذا سها الإمام في الأفعال تسبح له، فلو أن إماما كبر للجلوس بين السجدتين فإذا به يحاول القيام، أو قام ووقف فإنك تسبح؛ لأن الجلوس بين السجدتين لا بد من الرجوع إليه، فهو ركن من أركان الصلاة، وهكذا إذا فعل فعلا يحتاج إلى تنبيهه عليه،
ولا حرج عليك في ذلك لعموم قوله عليه والصلاة والسلام:
(إنما التسبيح للرجال).وأما التصفيق فقد ثبت في جزء الحديث الثاني، وهو يختص بالنساء،
والحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام:
(إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)، وفيه دليل على أن النساء إذا علمن بخطأ الإمام وسهوه وغفل الرجال عن التنبيه، أو صلت المرأة مع زوجها وسها فإنها حينئذ تصفق له،
والتصفيق ينقسم إلى قسمين في الأصل:
تصفيق مشروع في الصلاة، وتصفيق غير مشروع وهو تصفيق أهل اللهو والمجون.ويكون التصفيق ببطن الكف إلى بطن الكف، وهو التصفيق المعروف والمعهود، سواء أوقع بالمقابلة الكاملة أم كان بجزئه، كأن يجعل أصابعه على بطن راحته فإنه يعتبر من التصفيق.
أما التصفيق المشروع الذي يكون في الصلاة فقيل: هو أن تضرب بظاهر الكفين على بعضهما.
وقال بعض العلماء: التصفيق المشروع في الصلاة أن تضرب ببطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى.
وقيل: أن تقلب فتجعل الظاهر على باطن الأخرى.وسواء أفعلت هذا أم هذا فكل ذلك جائز ومشروع، وفي هذا الحديث حجة لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صوت المرأة عورة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها من اللفظ إلى التصفيق، مع أن المرأة قد تصلي مع محارمها ولم يرد استثناء.
ولذلك قالوا: عدل عن التسبيح إلى التصفيق بالنسبة للنساء لمكان الافتتان بأصواتهن،
والفرق بين قولنا: إن صوت المرأة عورة،
وقولنا:
ليس بعورة يظهر في مسألة محادثتها للرجال من دون حاجة، فإن القول بأنه ليس بعورة معناه أنه لا حرج أن يسمع الرجل صوت المرأة إذا أمن الفتنة.والأصل أن الغالب كالمحقق، ولذلك قالوا: الأصل فيه أنه عورة، ولا يرخص إلا لحاجة كسؤال واستفتاء ونحو ذلك.
[البصق في الصلاة]
قال رحمه الله تعالى:
[ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه].البصاق والبساق والبزاق ثلاث لغات، بالصاد والسين والزاي.
وقوله:
[ويبصق في الصلاة عن يساره] لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبصق قبل وجهه، ونهاه أن يبصق عن يمينه،
وقال:
(عن يساره تحت قدمه)، فإذا كان في برية فإنه يشرع له أن يتفل عن يساره ويبصق عن يساره تحت قدمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.أما إذا كان في المساجد وكانت مفروشة فإنه لا يجوز له أن يبصق لا عن يمينه ولا عن يساره ولا قبل وجهه ولا وراء ظهره، فلا يجوز له بحال أن يبصق داخل المسجد، وفي القبلة أشد،
ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وقال: (البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)، وهذا حينما كانت المساجد من التراب، وكان عليه الصلاة والسلام يدفنها، وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما رأى نخامة في قبلة المسجد حكها، ثم طيب مكانها صلوات الله وسلامه عليه.فهذا يدل على تعظيم أمر المساجد، وأنه لا يجوز البصاق فيها، وقد ثبت في حديث مسلم أنها من خطايا أمته التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض العلماء:
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد لمكان الأذية والضرر فإن هذا يدل على أن كل شيء فيه أذية للمصلين وفيه إضرار بهم لا ينبغي للمسلم أن يفعله في المسجد،
فالأصل أن ترفع المساجد وأن تكرم لظاهر آية النور في قوله تعالى:
{في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور:36].والمراد بها المساجد.
قال بعض المفسرين:
معنى قوله تعالى: (أن ترفع): أي: تصان عما لا يليق بها حسا ومعنى، فما لا يليق بها حسا مثل البصاق ونحوه كالقاذورات، وما لا يليق بها معنى كلغط أهل الدنيا ونحوه؛ فإنها لم تبن لهذا،
ولذلك جاء في الحديث الصحيح:
(من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا).
فقال العلماء:
في هذا دليل على أنه ينبغي صيانة المساجد، ولذلك قالوا من دخل بنعليه على مسجد مفروش فإنه لا يخلو من الإثم؛ لأنه إنما شرعت الصلاة في النعلين في ما هو غير مفروش، أما إذا كان مفروشا فإنها قد خرجت عن صورة السنة، ولا بد في صورة السنة من التأسي والاقتداء، فكونه يصلي على فراش على خلاف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الفراش غير موجود على عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصل على فراش البتة، بل قام على حصير -كما في حديث أنس في الصحيحين- فلم يقم بنعليه صلوات الله وسلامه عليه.فهذا يدل على أن المعنى هو عدم أذية المصلين، وعدم التسبب في الإضرار بهم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام -وهو أصل في الشرع-
أنه قال:
(لا ضرر ولا ضرار)، وخرج العلماء عليه القاعدة المشهورة التي هي إحدى قواعد الفقه الخمس (الضرر يزال)، فلذلك لا يشرع للمصلي أن يتفل قبل وجهه،
وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال:
(أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟!) أي: هل يرضى أحد أن يستقبل من قبل وجهه بالنخامة؟! فالله أجل، ولله المثل الأعلى.فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يدلك الثوب، أو كما هو موجود الآن من المناديل التي يضعها المصلي في جيبه، فله الحق أن يخرجها من الجيب ويبصق فيها ولا حرج عليه في ذلك، لكن السنة والأولى له إذا بصق في المنديل أن يجعله في شقه الأيسر وأن لا يجعله في شقه الأيمن؛ لأن المعنى موجود.ولا ينبغي أن نجعل الأواني التي تحفظ هذه الفضلة من هذه المناديل في قبلة المصلين، وهذا خطأ يشيع عند بعض الناس، فإنهم يجعلون هذه الأواني التي تحفظ بقايا النخامات قبل المصلين أمام وجوههم، ولذلك لا يشرع مثل هذا، وإنما تصرف إلى مياسر الصفوف ونحو ذلك.
الأسئلة
[حكم الرد على الإمام إذا أخطأ في التجويد]
qهل يجوز لنا أن نرد على الإمام إذا أخطأ في حكم من أحكام التجويد؟

a باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: تجويد القرآن وترتيله أمر لازم، وذلك لقوله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا} [المزمل:4]، وهو مشروع؛ فإن القرآن إنما نزل على صورة معينة، وهذه الصورة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها الأمة جيلا بعد جيل، ورعيلا بعد رعيل على صورة مخصوصة وهيئة مخصوصة عرفت بمصطلح اصطلحوا على تسميته بالتجويد.وهذا المصطلح يكاد يكون إجماع السلف رحمة الله عليهم ومن بعدهم على كونه مشروعا في الأصل، فلم يوجد في العصور المتقدمة بل إلى عهد قريب من يقول: إن التجويد بدعة.وذلك لأن القرآن واضح في الأمر بترتيل القرآن.والمراد بترتيل القرآن إعطاء الحروف حقها ومستحقها، ولذلك قال الله عز وجل: {بلسان عربي مبين} [الشعراء:195]، فلم يقتصر على وصفه بكونه لسانا عربيا حتى أضاف إليه كونه مبينا، قيل: مبينا من جهة كونه يبين الحق، وقيل: مبينا من جهة اللفظ.ولا مانع من الجمع بين المعنيين كما هو مقرر في أصول التفسير أن اللفظ إذا احتمل المعنيين وكان يمكن أن يطلق عليهما معا فإن الأصل حمله على ذلك العموم المقتضي لهما معا.وقد اختص أهل القرآن بتجويده وضبطه وإتقانه وتحريره، وكان لهم شرف هذا الضبط وهذا التحرير، وعقدت لهم مجالسهم في بيوت الله عز وجل وفي أماكن حلق الذكر والعلم، ولم ينكر أحد هذا العلم، بل قالوا في حكمتهم المشهورة: القراءة سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال فكانوا يأخذون القرآن بالتلقي.وأخذ المصاحف والقراءة بها فيها بالطريقة الموجودة اليوم ما عرف إلا في هذه الأزمنة الأخيرة، وإنما كان في القديم لا يقرأ الإنسان إلا عن طريق الشيخ صيانة لكتاب الله عز وجل وحفظا له من الخطأ والزلل.ومن قال: إن التجويد بدعة فإن قوله محل إشكال عظيم؛ إذ لو قلنا: إن الإنسان يقرأ القرآن على ظاهره فكيف يقرأ قوله تعالى: (كهيعص)؟ فمن أين جاءتنا معرفة المدود لنقرأ: (كاف، ها، يا، عين، صاد)؟ ومن أين جاءتنا تلاوة هذه الحروف على هذا الوجه المعين؟ فما جاءنا إلا عن طريق الرواية، فكما أنه ألزم بهذه الرواية على هذا الوجه فكذلك الشأن في كتاب الله عز وجل في حروفه، ولذلك تجد التنوين والغنة والإخفاء وغيرها من الأحكام تترتب عليها مسائل دقيقة في صفة الحروف.وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه لما فسر الترتيل فسره بإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله لزوم التجويد، ومرادهم بذلك التجويد الذي تنضبط به الحروف، وتنضبط به مخارج الحروف، أما الزائد على ذلك من التحبير والتحسين والإتقان الذي هو مرتبة الكمال فهو مرتبة فضل، وليس بمرتبة وجوب، ولذلك لا حرج في كون الإنسان يجهله، لكن إذا جاء إلى القدر اللازم مثل إخفاء الحرف، ومثل كون الحرف منونا، والذي تبين به صفة الحروف، فهذا سنة متبعة، وينبغي التأسي فيها والاقتداء بسلف هذه الأمة ومن بعدهم، ولا شك أن هذا الأمر مما يكاد يكون مجمعا عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم.وعليه فإذا أخطأ الإمام في أحكام التجويد بما يخل، فلا شك أنه يشرع الفتح عليه ويلزم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما لو أخطأ في الآية كلها، ولذلك يشرع في مثل هذه الصورة أن يفتح عليه، أما إذا كان في الكمال فإنه يغتفر، وخاصة إذا كان من الأميين الذين يطول ردهم، والله تعالى أعلم.
حكم الفتح على الإمام بصوت عال
q يلاحظ على بعض المأمومين في قضية الفتح على الإمام أنه إذا كان في مؤخرة المسجد يفتح على الإمام بصوت عال يسمع في أرجاء المسجد، فهل هذا الفتح يعتبر من العبث الذي يؤثر في صحة الصلاة؟

a هذه المسألة مهمة جدا، خاصة في صلاة التراويح، فتجد الناس يمسكون المصاحف، وقد يكون أحدهم خارج المسجد، فإذا أخطأ الإمام رفع صوته ورد على الإمام، وهذا يعتبر من الأمور التي ينهى عنها؛ لأنه لا حاجة إلى كلامه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
ولذلك قال العلماء: إذا كان وراء الإمام من يتولى الرد عليه فإنه يترك الأمر له؛ لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يتكلم.
وقالوا: إنه لو أخطأ الإمام وأنت خارج المسجد، بحيث لا يمكن أن يبلغ الصواب الإمام فإنه حينئذ يشرع ترك الفتح؛ لأنه يعتبر من العبث؛ إذ ليس فيه إلا التشويش على المأمومين، لكن لو كنت في طرف الصف أو بعيدا، ويغلب على ظنك أنك لو فتحت ربما نقل غيرك فتحك للذي أمامه، والذي أمامه لمن أمامه حتى يصل إلى الإمام، فحينئذ لا حرج أن تفتح عليه لكي يبلغ بصوتك، بل وترفع صوتك ولا حرج عليك في هذا.أما لو وجد وراء الإمام من يفتح عليه وينبهه على الخطأ فحينئذ يلتزم الإنسان الصمت كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المأموم وراء الإمام، فينصت ويسكت؛ لأنه هو الأصل في المصلي، والله تعالى أعلم.
[قتل القمل أثناء الصلاة]
q ما حكم قتل القمل في الصلاة؟

a القمل له حالات:
الحالة الأولى:
أن يشوش على المصلي، كما لو كان في رأسه وبين شعره وآذاه وأزعجه، فقد شرع له أن يقتله، ويكون ذلك كما هو معلوم بحركة الإصبع.
الحالة الثانية:
أن يكون بعيدا عن الأذية، كأن يراه على ثوبه، فبعض العلماء يعمم ويقول: يقتل القمل مطلقا، فيدخل في هذه الحالة أن يقتله ولو كان على ثوبه؛ لأن الضرر في مظنة الوقوع فإذا كان في هذه الساعة على الثوب فربما بعد ساعات يكون على الجسد، ومن ثم قالوا: يشرع له أن يقتله بناء على العموم ولا تجد العلماء يفرقون بين كونه مشوشا في الصلاة أو غير مشوش، لكن لو أمكن الإنسان أن يصبر عنه حتى ينتهي من صلاته فهو أولى وأحرى وقتل القمل -كما يقول العلماء- حركته يسيرة وفعله يسير، ولذلك لا يشدد فيه، وليس كقتل غيره، والله تعالى أعلم.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.94 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.87%)]