عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 19-10-2020, 11:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,690
الدولة : Egypt
افتراضي رد: النفقة على الأقارب


وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة، ولو كان الولد هو المراد لقيل: وعلى المولود.
وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته، ولا تجب على العم لابن أخيه، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس [840ب]، قال إسماعيل القاضي.
وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: 6]، فلما وجب على الأب الإنفاق على من يُرضع ولده ليُغذَّى ويُربَّى، فكذلك يجب عليه إذا فُطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيراً، ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها، وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم.
وقال ابن المنير[99]: إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث، فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه، ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالباً، كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره؟!

وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب، فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب.
وتعقب: بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده ولا فقد القيام بمصالح الولد بفقده، فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول، وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة، وهو أن وارث الأب كالأب[100] يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب، ومن الحديث الثاني الجزء الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجوب الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الأب، والله أعلم"[101].

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعياً لا بائناً ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملين، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه"[102].
وقال البخاري أيضاً: "(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك كلا أو ضياعاً فإلي)، وذكر حديث أبي هريرة بلفظ: (من توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته)[103]":
قال الحافظ: "وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئاً، فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، والله أعلم"[104].


[1] الروض المربع ص459و 460.

[2] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 393.

[3] شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 155.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 398و 399.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 407و 408.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 411.

[7] شرح منتهى الإرادات 5 / 676و 677، وكشاف القناع 13 / 159.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 412.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 415.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 419.

[11] المقنع 3 / 319 - 323.

[12] فتح القدير 3 / 343 - 347، وحاشية ابن عابدين 3 / 642 - 646. والشرح الصغير 1 / 525 و526، وحاشية الدسوقي 2 / 522 - 524. وتحفة المحتاج 8 / 344 و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218. وشرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 153.

[13] البخاري 5364، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[14] 3528. وأخرجه أيضاً النسائي 4449، وأحمد 6 / 31، من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة رضي الله عنها، به.
وأخرجه ابن ماجه 2137، وأحمد 6 / 42، وابن حبان 4260، والبيهقي 7 / 480، من طُرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، به.
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 1 / 465 1396: أرجو أن يكونا جميعاً صحيحين.
وانظر: البدر المنير 8 / 308.

[15] الإشراف 5 / 167 - 168 2871و2873.

[16] فتح القدير 3 / 343 - 347، وحاشية ابن عابدين 3 / 642 - 646. والشرح الصغير 1 / 525و 526، وحاشية الدسوقي 2 / 522 - 524. وتحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218. وشرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 153.

[17] فتح القدير 3 / 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 644.

[18] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[19] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 153.

[20] 5139، من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، به.
وأخرجه البخاري 5971، ومسلم 2548، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي رواية لهما: أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك.

[21] فتح القدير3 / 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 644.

[22] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[23] فتح القدير 3 / 347، وحاشية ابن عابدين 3 / 652 - 654.

[24] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523.

[25] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 154 و 155.

[26] أخرجه مسلم 997، من حديث جابر رضي الله عنه.

[27] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 158.

[28] تحفة المحتاج 8 / 347، ونهاية المحتاج 7 / 220.

[29] فتح القدير 3 / 343و 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 642و 653.

[30] الشرح الصغير 1 / 526و 527، وحاشية الدسوقي 2 / 524.

[31] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 158.

[32] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 155و 156.

[33] فتح القدير 3 / 350، وحاشية ابن عابدين 3 / 658و 659.

[34] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523.

[35] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[36] الإشراف 5 / 170 2876.

[37] أبو داود 1691. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 197، والنسائي 5 / 62 5235، وأحمد 2 / 251و 471، وأبو يعلى 11 / 493 6616، وابن حبان 8 / 126 3337 و10 / 46 - 47 4333 - 4235، من طرق عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال الحاكم 1 / 415: حديث صحيح على شرط مسلم.
وقال البيهقي في الخلافيات [مختصر خلافيات البيهقي 4 / 311]: رواته ثقات.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 8 / 311: هذا الحديث صحيح.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2 / 256 2189: رواه الشافعي وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة أيضاً، لكن بتقديم الزوجة على الولد، وصححه ابن حبان أيضاً، وقال البيهقي: رواته ثقات.

[38] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 154 و155.

[39] تقدم تخريجه 8 / 122.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 394.

[41] أخرجه أبو عبيد في الأموال ص305 595، وابن زنجويه في الأموال 2 / 214، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:
أن عمر حبس عصبة صبي على نفقته: الرجال دون النساء.

[42] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 393.

[43] شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 155.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 398و 399.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 398.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير24 / 405.

[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 407و408.

[48] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 158.

[49] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 409.

[50] شرح منتهى الإرادات 5 / 679، وكشاف القناع 13 / 161.

[51] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 416.

[52] "لم يرجع" كذا في الأصل، وفي الإنصاف: "رجع".

[53] المحرر 2 / 115.

[54] الفروع 5 / 599.

[55] الفروع 5 / 599.

[56] شرح منتهى الإرادات 5 / 677، وكشاف القناع 13 / 160.

[57] حاشية المقنع 3 / 319 - 323، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 387 - 420.

[58] فتح القدير 3 / 350و 351، وحاشية ابن عابدين 3 / 658 - 660.

[59] الشرح الصغير 1 / 525و 526، وحاشية الدسوقي 2 / 522و 523.

[60] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[61] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 154و 155.

[62] شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 155.

[63] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 394.

[64] المبسوط 5 / 206، وحاشية ابن عابدين 3 / 670.

[65] الشرح الصغير 1 / 525، وحاشية الدسوقي 2 / 522.

[66] تحفة المحتاج 8 / 364، ونهاية المحتاج 7 / 235.

[67] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 154.

[68] حاشية الدسوقي 1 / 506، ومواهب الجليل 2 / 371.

[69] فتح القدير 3 / 343و 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 642و 653.

[70] الشرح الصغير 1 / 526و 527، وحاشية الدسوقي 2 / 524.

[71] تحفة المحتاج 8 / 347، ونهاية المحتاج 7 / 220.

[72]شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 154.

[73] فتح القدير 3 / 350، وحاشية ابن عابدين 3 / 658و 659. وتحفة المحتاج 8 / 347، ونهاية المحتاج 7 / 220. وشرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 158.

[74] الشرح الصغير 1 / 526و 527، وحاشية الدسوقي 2 / 524.

[75] فتح القدير 3 / 351، وحاشية ابن عابدين 3 / 654 - 657.

[76] شرح منتهى الإرادات 5 / 674و 675، وكشاف القناع 13 / 156 و 157.

[77] شرح منتهى الإرادات 5 / 674، وكشاف القناع 13 / 156.

[78] حاشية ابن عابدين 3 / 655.

[79] انظر: تحفة المحتاج 8 / 351و 352، ونهاية المحتاج 7 / 223و 224.

[80] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523و 524.

[81] الإفصاح 2 / 183.

[82] الاختيارات الفقهية ص284.

[83] البخاري 5367.

[84] شرح صحيح البخاري 7 / 545.

[85] فتح الباري 9 / 513.

[86] البخاري 5369.

[87] البخاري 5370.

[88] شرح صحيح البخاري 7 / 546.

[89] رواه البيهقي 7 / 478.

[90] رواه ابن أبي شيبة 5 / 244، 228.

[91] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523. وتحفة المحتاج 8 / 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[92] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 154و 155.

[93] فتح القدير3 / 350، وحاشية ابن عابدين 3 / 658 و659.

[94] رواه الطبري 2 / 502.

[95] رواه ابن أبي شيبة 5 / 247، 229.

[96] شرح صحيح البخاري 7 / 547.

[97] تفسير الطبري 2 / 499 - 502.

[98] أحكام القرآن 1 / 276.

[99] المتواري على أبواب البخاري ص144.

[100] كذا في الأصل، وفي الفتح: "كالأم".

[101] فتح الباري 9 / 514و 515.

[102] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2 / 240.

[103] البخاري 5371.

[104] فتح الباري 9 / 516.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.90 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.67%)]