الخاتمة:
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.
وبعد:
فقد ظهر لي من خلال هذا البحث وما اشتملت عليه الأحاديث النتائج الآتية:
1- أن ما يطلبه الشرع من غير شرط فإنه لا يؤثر ذكره وعدمه.
2- ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
3- ثبوت خيار الشرط.
4- ثبوت خيار الغبن.
5- جواز اشتراط البائع أو المشتري نفعاً معلوماً في البيع.
6- جواز اشتراط تأجيل الثمن إلى مدة معلومة.
7- إثبات السلم.
8- جواز اشتراط المشتري ثمرة النخل عند شرائها بعد التأبير.
9- جواز تعليق الإمارة على شرط مستقبل.
10- جواز تعليق الهبة على شرط مستقبل.
11- وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح.
12- المراد بالشرطين المنهي عنهما مسألة العينة على القول الراجح.
13- جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق.
14- أن الشرط في عقد الرهن كالشرط في البيع.
15- أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع إلا إذا عيّن.
16- أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها.
17- تحريم نكاح الشغار وأنه باطل.
18- تحريم نكاح التحليل.
___________________________
(1) معجم مقاييس اللغة، ص(555)، وانظر المصباح المنير، للفيومي، ص(118).
(2) نظرية الشرط، ص(9).
(3) القاموس المحيط، ص(383).
(4) المصباح المنير، ص(160).
(5) نظرية الشرط، ص(37).
(6) الموسوعة الفقهية (30/198).
(7) صحيح البخاري (212)، ومسلم (1531/44)، من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، والمثبت لفظ مسلم من طريق الليث بن سعد، عن نافع، زاد في طريق أيوب السختياني، عن نافع "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".
وزاد في طريق يحيى بن سعيد: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه". لفظ البخاري.
(8) صحيح البخاري (2097)، (2082)، (2108)، (2110)، (2114)، ومسلم (1532/47).
(9) أخرجه أحمد (6721)، وأو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (7/251-252)، من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، فذكره.
وفي إسناده ضعف، لكنه يتقوى بشواهده.
محمد بن عجلان وثقه ابن عيينة، وأحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي والنسائي.
وضعفه بعضهم من قبل حفظه، ذكره الترمذي، والحاكم، وابن رجب.
قال الترمذي: "وقد تكلَّم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم، وضعِّفوا من قبل حفظهم..." وذكر منهم محمد بن عجلان.
والراجح أنه صدوق كما قال ابن حجر، إلا في حديثه عن المقبري، فالظاهر أن ما ينفرد به عن سعيد، عن أبي هريرة، فإنه يتوقف فيه ما لم يكن من رواية الليث عنه كما قال الدارقطني.
انظر: تهذيب الكمال (26/101-108)، العلل الصغير، للترمذي (6/236)، التقريب ص(877).
وأما عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، فهذه السلسلة في أعلى مراتب الحسن، قال البخاري: "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعدهم". تهذيب التهذيب (8/48).
(10) صحيح البخاري (2117)، ومسلم (1533/48) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره.
وعند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر: "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة".
زاد أحمد (5405) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار: "وكان في لسانه رُتَّه".
(11) الأم (3/4)، المغني (6/10)، المجموع (9/181)، شرح القدير (6/276)، التمهيد مع الاستذكار (17/198-199)، المحلى (8/351).
(12) أخرجه البخاري (2116).
(13) الموطأ (2/671)، المدونة (4/188)، بدائع الصنائع (5/231)، طرح التثريب (6/149).
(14) بداية المجتهد (2/209).
(15) صحيح البخاري (2126)، ومسلم (1525) من حديث عبد الله بن عمر.
(16) انظر: التمهيد مع الاستذكار (17/198-199).
(17) حاشية الدسوقي (3/91).
(18) سنن الترمذي (2/529).
(19) صحيح مسلم (3/1164).
وانظر: إحكام الأحكام مع العدة (4/5-25)، فتح الباري (4/329) فقد أطالا في ذكر الأجوبة عن أدلة المخالفين.
(20) التمهيد مع الاستذكار (17/198).
(21) انظر معالم السنن، للخطابي (5/95).
(22) مذكرة الفقه، للشيخ ابن عثيمين (2/291).
(23) المجموع (8/225).
(24) مواهب الجليل (4/472)، المغني (6/36).
(25) تفسير القرطبي (5/152)، المجموع (9/287)، الموسوعة الفقهية (31/138-142).
(26) شرج صحيح مسلم (10/177).
(27) نيل الأوطار (6/271).
(28) صحيح البخاري (2385)، (2718)، (5079)، (5245)، (5247)، (2861)، (3089)، 2309) من طرق متعددة عن جابر رضي الله عنه واللفظ لمسلم، ومسلم (715/109).
(29) الإنصاف مع الشرح الكبير (11/214)، الاختيارات ص(183)، تهذيب مختصر السنن (5/146)، فتح الباري (5/314).
(30) صحيح البخاري مع فتح الباري (5/314).
(31) المبسوط، للسرخسي (13/18)، بدائع الصنائع (5/156)، بداية المجتهد (2/161)، المهذب (3/52)، المبدع في شرح المقنع (4/54).
(32) بداية المجتهد (2/161).
(33) المبدع في شرح المقنع (4/54).
(34) تهذيب مختصر السنن (5/146).
(35) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (3/172-173).
(36) حاشية العنقري (2/60)، وحديث سفينة: أخرجه أحمد (21927)، والطيالسي (1707)، وأبو داود (3932)، والنسائي في الكبرى (4976، 4977)، وابن ماجه (2526) من طريق سعيد بن جمهان، عن سفينة رضي الله عنه وإسناده صحيح.
(37) صحيح البخاري (2239)، (2240)، (2253)، ومسلم (1604)، من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. واللفظ لمسلم.
وعند البخاري من طريق إسماعيل بن علية، عن ابن أبي نجيح بلفظ: "العام والعامين – أو قال: عامين أو ثلاثة – شك إسماعيل".
(38) في المسند برقم (25141) من طريق شعبة بن الحجاج.
والترمذي (1213)، والنسائي (7/294)، والحاكم (2/23-24) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها.
وإسناده صحيح. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(39) المغني (6/404)، حاشية الدسوقي (3/205).
(40) بدائع الصنائع (5/213)، وبداية المجتهد (2/203-204)، المغني (6/403).
(41) المصنف (14066)، وإسناده صحيح، والأندر: يعني البيدر الذي يدرس فيه الطعام.
(42) حاشية الخرشي (6/77)، مجموع الفتاوى (29/52)، الإنصاف (5/99-100).
(43) المغني (6/403).
(44) أخرجه البخاري (2204)، (2206)، (2716)، ومسلم (1543/77، 79)، من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والبخاري (2379)، ومسلم (1543/80)، من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وزاد فيه: "ومن ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وقد اختلف سالم ونافع في رفع قوله: "ومن باع عبداً له مال.." ووقفه، كما تقدم في التخريج.
(45) الشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي (3/176)، روضة الطالبين (3/549)، المغني (6/133).
(46) بداية المجتهد (2/189)، الشرح الكبير مع الإنصاف (12/156)، الإنصاف (5/60).
(47) المصادر السابقة.
(48) الشرح الممتع (9/17).
(49) انظر: سبل السلام (3/40)، ومنحة العلام (6/245).
(50) أخرجه البخاري (4261) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن عبد الله بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(51) نظرية الشرط في الفقه الإسلامي ص(144).
(52) نيل الأوطار (10/200).
(53) صحيح البخاري (2721)، (5151)، ومسلم (1418)، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه فذكره.
(54) الفتح (9/217).
(55) أعلام الحديث (3/1979)، وانظر: الفتح (9/217-218).
(56) المغني (9/483)، المقنع مع الشرح الكبير (20/390).
(57) أخرجه ابن أبي شيبة (4/199)، وعلقه البخاري في الصحيح (9/217)، وإسناده صحيح.
(58) جامع الترمذي (2/421).
(59) الروض المربع مع الحاشية (6/316).
(60) أخرجه أحمد (6671)، والطيالسي (2371)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (7/295)، وابن ماجه (2188)، من طريق أيوب السختياني، وأحمد (6628) من طريق الضحاك بن عثمان، وفي (6918) من طريق محمد بن عجلان، والنسائي (7/295)، والدارمي (2563) من طريق حسين المعلم، والدارقطني (3/74-75) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو.
وفي رواية أيوب عند أحمد (6671) وأبي داود، والترمذي، والنسائي (7/295): عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو. وانظر: تحفة الأشراف (6/304، 305)، وأطراف المسند (4/27، 28).
وأخرجه ابن حزم في المحلى (8/418)، والطبراني في الأوسط – كما في التلخيص (3/12) – من طريق محمد بن سليمان الذهلي، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به في قصة طويلة، وفيه: "نهى عن بيع وشرط".
والحديث إسناده حسن، سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في أعلى مراتب الحسن، كما تقدم.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين".
وقال ابن عدي في الكامل (5/1767): "سمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبد الرحمن الآذرْمي – بمد الألف وفتحها – يقال: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، أو هذا أصحها".
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (5/144): "هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية".
وأما اللفظ الآخر، فهو منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (29/138).
واستغربه النووي، كما في التخليص (3/12)، وابن حجر في بلوغ المرام ص(204).
(61) أورده ابن حجر في المطالب العالية (7/294) ح(1398)، والبوصيري في الإتحاف (3/293) ح(2760) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، فذكره.
زاد البوصيري في آخره: "وشفَّ ما لم يضمن".
وأخرجه ابن ماجه (2189) عن عثمان بن أبي شيبة به بلفظ: "نهاه عن شف ما لم يضمن".
والشف – بكسر الشين وفتحها – هو الربح والزيادة. النهاية (2/486).
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/162) من طريق موسى بن عبيدة الربذي، عن أخيه عبد الله بن عتاب، فذكره.
والحديث إسناده ضعيف، فيه علتان:
الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم، كما في التقريب ص(817).
الثانية: الانقطاع بين عطاء وعتاب بن أسيد، قال ابن حجر: "هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم". المطالب العالية (7/294).
ومثله قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/170).
وأما طريقه الآخر:
ففيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو شعيف، كما في التقريب ص(983)، بل قال الإمام أحمد: "لا تحل الرواية عندي عنه". بحر الدم ص(420).
(62) المبسوط (13/28)، المدونة (4/151).
(63) تهذيب السنن (5/144).
(64) المغني (6/321).
(65) برقم (3460) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وقد تفرد بهذه اللفظة يحيى بن زكريا، وخالفه أكثر الحفاظ مثل عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء وآخرون، كلهم رووا الحديث بلفظ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" أخرجه الترمذي (1231)، والنسائي (7/295) وهو المحفوظ.
انظر: معالم السنن (5/97-98)، عون المعبود (9/334).
(66) تهذيب السنن (5/144-159).
(67) شرح السنة، للبغوي (8/145).
(68) الموطأ (2/657).
(69) التمهيد (24/385)، الإفصاح (1/360)، بداية المجتهد (3/312).
(70) المغني (6/334).
(71) صحيح البخاري (2561)، ومسلم (1504/6)، وأحمد (24522)، وأبو داود (3929)، والترمذي (2124)، والنسائي (7/305)، والبيهقي (10/299-300 و338) من طريق الليث بن سعد، والبخاري (2155)، والنسائي في الكبرى (6371) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأحمد (24053) والنسائي في الكبرى (6370) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (1504/7)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (233) من طريق يونس بن يزيد، وأحمد (25504) من طريق سفيان بن حسين، خمستهم عن الزهري، ومالك في الموطأ (2/780)، ومن طريقه البخاري (2168)، (2729)، والبخاري (2563)، ومسلم (1504/8) من طريق أبي أسامة، وابن أبي شيبة (7/136)، ومسلم (1504/9)، وأحمد (25786)، وابن ماجه (2521)، والبيهقي (5/336) من طريق وكيع بن الجراح، وأحمد (25367)، ومسلم (1504/9)، وأبو داود (2233)، والترمذي (1154)، والنسائي (6/164-165)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/82)، والبيهقي (7/132 و221) من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم (1504/9) من طريق عبد الله بن نمير، وأبو داود (3930) من طريق وهيب بن خالد، ستتهم – مالك وأبو أسامة ووكيع وجرير وابن نمير ووهيب – عن هشام بن عروة، ومسلم (1504/13)، والنسائي (6/165)، والبيهقي (7/221) من طريق يزيد بن رومان، ثلاثتهم – الزهري، وهشام بن عروة، ويزيد بن رومان – عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها.
ورواية شعيب عن الزهري مختصرة.
ورواية يزيد بن رومان مختصرة على قوله: عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبداً.
وأخرجه الشافعي في السنن (598)، والحميدي (241)، والبخاري (456) و(2735)، والبيهقي (10/337) من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد (25031)، والنسائي في الكبرى (6374)، والبيهقي (10/337) من طريق جعفر بن عون، والشافعي (599)، ومن طريقه البيهقي (10/337) عن عبد الوهاب الثقفي. ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
واختلف عليه فيه:
فرواه من تقدم عنه، عن عمرة، عن عائشة.
ورواه مالك، عنه، عن عمرة أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها.. وقال مالك: قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء...".
أخرجه مالك في الموطأ (2/781) ومن طريقه: الشافعي في السنن (597)، والبخاري (2564)، والنسائي في الكبرى (6375)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/42-43)، وابن حبان (4326)، والبيهقي (10/336-337).
قال الشافعي: لم تقل عن عائشة، وذلك مرسل.
وأخرجه البخاري (2565)، (2726) من طريق أيمن المكي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: دخلت عليَّ بريرة وهي مكاتبة...
وفيه: "اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط".
وأخرجه البخاري (2536)، (6758)، ومسلم (1504/9)، وأحمد (25366)، وأبو داود (2233)، والترمذي (1154)، والنسائي (6/164-165)، وابن ماجه (2074)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/82)، وابن حبان (4272)، والبيهقي (7/132، 221، 223)، (10/338) من طريق إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة.
وفي بعض طرقه عن إبراهيم: "وكان زوجها حراً.
وهو مدرج من قول الأسود، بيَّن ذلك البخاري في صحيحه (12/41) فقال: "قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبداً أصح".
قال ابن حجر في الفتح (9/411): "قوله: وكان زوج بريرة حراً، مدرج من قول الأسود، أدرج في أول الخبر وهو نادر، فإن الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير أن يكون موصلاً فترجح رواية من قال: كان عبداً بالكثرة" اهـ.
وللبخاري (6760) من طريق منصور، عن إبراهيم به مختصراً بلفظ: "الولاء لمن أعطى الورِق وولي النعمة".
(72) فت الباري (5/194).
(73) إعلام الموقعين (3/107).
(74) معالم السنن، للخطابي (5/391)، فتح الباري (5/190-191).
(75) الفتح (5/191).
(76) أخرجه الدارقطني (3/32)، والحاكم (2/51)، والبيهقي (6/39) من طريق عبد الله بن عمران العابدي، وابن حبان (5934) من طريق إسحاق بن الطباع، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، والدارقطني (3/33)، والحاكم (2/51-52)، والبيهقي (6/39) من طريق ابن أبي ذئب، والشافعي في مسنده ص(148) عن يحيى بن أبي أنيسة، وابن ماجه (2441) من طريق إسحاق بن راشط، والحاكم (2/51) من طريق مالك بن أنس، والدارقطني (3/33)، والحاكم (2/51-52) من طريق كدير أبي يحيى، عن معمر، ستتهم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
وقد اختلف فيه على الزهري:
فرواه من تقدم مرفوعاً.
ورواه مالك في الموطأ (2/728)، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/100)، وأبو داود في المراسيل ص(134)، وعبد الرزاق (15033)، ومن طريقه الدارقطني (3/33)، والبيهقي (6/40) من طريق معمر بن راشد.
كلاهما – مالك ومعمر – عن الزهري، عن ابن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً بلفظ: "لا يغلق الرهن".
ورجحه الدارقطني في العلل (9/168) فقال – لما ذكر المرسل -: "وهو الصواب عن مالك، وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب".
ورجحه أيضاً أبو داود والبزار وابن القطان. انظر: التلخيص (3/42).
قلت: وهو الصواب. على أن لفظ المرسل منه "لا يغلق الرهن" فقط، وما بعده من قول سعيد بن المسيب فقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (40/11) – بعد إخراج الحديث -: "قال يونس بن يزيد، قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: "الرهن لصاحبه غنمه، وعليه غرمه".
وأما الموصول فطرقه كلها معلولة:
فرواية زياد بن سعد المحفوظ فيها الإرسال. قال البيهقي (6/40): "وقد رواه غيره – أي غير عبد الله بن عمران – عن سفيان عن زياد مرسلاً وهو المحفوظ".
وأما رواية ابن أبي ذئب فقد اختلف عليه فيه، والمحفوظ في روايته الإرسال أيضاً، فقد رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عند الشافعي في مسنده ص(148)، وكذا رواه وهيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس كما في العلل، للدارقطني (9/167) عنه مرسلاً، وهو الصواب.
وأما رواية مالك فالصواب فيها الإرسال كما تقدم.
وأما رواية يحيى بن أبي أنيسة، ففي إسنادها راو مجهول، قال الشافعي "أخبرنا الثقة"، وهو في الغالب يطلق هذا الوصف على إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف بالاتفاق.
وأما رواية إسحاق بن راشد فإسنادها ضعيف جداً، فيه محمد بن حميد الرازي، قال البخاري: "فيه نظر"، وكذَّبه أبو حاتم، وقال يعقوب بن شيبة: "كثير المناكير. الميزان (3/530).
وأما رواية معمر فقد اختلف عليه فيه، والمحفوظ فيها الإرسال، قاله الدارقطني.
بقي أن يقال: الدارقطني قال في سننه (3/32) عن الطريق الموصول: "وهذا إسناد حسن متصل".
فيقال: قوله هنا معارض بقوله في العلل، وقوله في العلل هو المقدم لأن فيه بيان علل الأحاديث والطرق والأسانيد.
(77) نهاية المحتاج (4/274)، كشاف القناع (3/342).
(78) المغني (6/507)، نيل الأوطار (6/330-331).
(79) المغني (6/507).
(80) الإنصاف مع الشرح الكبير (11/249-250)، وبدائع الفوائد (4/95).
(81) أخرجه مسلم ص(1175) (85)، وأحمد (14921)، والبيهقي (5/304)، من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص(1175) ص(85)، وأحمد (14358)، وأبو داود (3404)، والنسائي (7/296) من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد (14841) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير.
لكن قال حماد بن زيد: عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر.
وقال إسماعيل بن علية وحماد بن سلمة: عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
ولم يذكر مسلم قوله: "إلا أن تعلم".
وأخرجه أبو داود (3405)، والنسائي (7/296)، من طريق سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه فذكره، وفيه "وعن الثنيا إلا أن تعلم"، وفي هذا الطريق علة وهي عدم سماع يونس بن عبيد من عطاء.
قال الترمذي في العلل الكبير (1/519): "سألت محمداً – يعني: البخاري – عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا يعرف ليونس بن عبيد سماعاً من عطاء بن أبي رباح".
(82) المبدع (4/30)، المقنع مع الشرح الكبير (11/113).
(83) أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413/51)، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، واللفظ للبخاري.
والشاهد منه: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
وأما اللفظ الآخر: فأخرجه البخاري.
(84) شرح صحيح مسلم (9/192-193).
(85) التمهيد (14/391).
(86) فتح الباري (9/220).
(87) فتح الباري (9/219).
(88) حاشية ابن عابدين (3/24)، جواهر الإكليل (3/512)، وروضة الطالبين (7/264)، المغني (9/486)، الإنصاف مع الشرح الكبير (20/395).
(89) أخرجه البخاري (5112)، (6960)، ومسلم (1415/57)، من طرق عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره.
وهذا التفسير اختلف فيه:
قال الشافعي رحمه الله: "لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك" المعرفة (5/338).
قال ابن حجر: "قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون... ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره، فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع" اهـ.. الفتح (9/162).
قلت: وهو الصواب.
(90) أخرجه مسلم (1416)، والنسائي (6/112) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(91) لسان العرب (7/144)، المصباح المنير ص(120).
(92) كشاف القناع (5/93)، بدائع الصنائع (2/278).
(93) شرح الخرشي وحاشيته (3/267)، المحلى (9/516)، كشاف القناع (5/93).
(94) برقم (1415/60).
(95) برقم (2074).
(96) المحلى (9/516).
(97) التمهيد (11/83)، شرح صحيح مسلم (9/201)، المفهم (4/110)، إحكام الأحكام (4/34).
(98) أخرجه أحمد (8287).
وأخرجه البزار (1442)، والبيهقي (7/208) من طريق معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد".
وقال الترمذي في العلل الكبير (1/437): "سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن..".
(99) أخرجه أحمد (4283)، (4284)، والترمذي (1120)، والنسائي (6/149)، والدارمي (2258)، وابن أبي شيبة (17083)، وأبو يعلى (5329)، والبيهقي (7/208) من طريق أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، وأحمد (4308)، وأبو يعلى (5032)، والبغوي (2293) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي وائل.
وعبد الرزاق (10793) من طريق عبد الله بن مرة، عن الحارث الأعور.
ثلاثتهم – هزيل، وأبو وائل، والحارث – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -.
والحديث بطريقه الأول: إسناده صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح.
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، كما في التلخيص (3/170).
وطريقه الثاني: في إسناده أبو واصل وهو مجهول، كما في تعجيل المنفعة ص(527).
وطريقه الثالث: فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وقد رماه الشعبي بالكذب في رأيه. التقريب ص(211).
(100) سنن ابن ماجه (1936)، والطبراني (17/825)، والدارقطني (3/251)، والحاكم (2/198)، والبيهقي (7/208) من طريق الليث بن سعد، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، فذكره.
وإسناده ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: مشرح بن هاعان، قال ابن حبان في المجروحين (3/28): يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها.
الثانية: الانقطاع؛ فإن الليث بن سعد لم يسمع من مشرح.
قال أبو زرعة: "ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئاً، ولا روى عنه شيئاً"اهـ.. العلل، لابن أبي حاتم (2/94) رقم (1232).
(101) أخخرجه ابن ماجه (1934) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره.
وإسناده ضعيف.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/108): هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي.
وفي الباب عن علي وجابر، وهما معلولان كما قال الترمذي في سننه (2/413).
(102) أخرجه البخاري (1)، وفي مواضع أخر، ومسلم (1907).
(103) بدائع الصنائع (2/280)، حاشية الدسوقي (2/258)، الأم (5/79)، تحفة المحتاج (7/312)، بيان الدليل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(493)، الإنصاف مع الشرح الكبير (20/411)، كشاف القناع (5/102)، الروض المربع (8/387)، الموسوعة الفقهية (41/344).
(104) أخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433).
(105) انظر: شرح صحيح مسلم (10/3).