الجواب: الذي يقرره أهل العلم أن موضع النخلة الموقوفة لا يكون وقفا بذلك، فإذا سقطت النخلة زال الوقف كما أفتى بذلك الشيخ عبد الله أبا بطين -رحمه الله- [30] وسمعت شيخنا عبد الله الجبرين -رحمه الله– يفتي به، والله أعلم.
15- هل يصح وقف الأشياء التي تفنى مثل البخور على المساجد؟
الجواب: يقصد بالأعيان التي تفنى ما كانت فائدتها لا تتم إلا بفنائها مثل وقف الشمع لإشعاله، ووقف الزيت للاستضاءة به، ووقف الطيب لشمه، ووقف الوقود لتشغيل المعدات به، ونحو ذلك، وقد أجاز هذا الوقف الحارثي وابن تيمية -رحمهما الله- من الحنابلة، وهو قول عند المالكية، خلافا للمشهور من المذاهب الأربعة.
والراجح صحة وقف الأعيان التي تفنى، لعموم الأدلة الدالة على الوقف، ولا يخرج منها شيء بغير دليل، ولعموم أدلة فعل الخير، ولصحة وقف الحيوان وهو فان، ووقف الأشجار وهي تفنى ووقف المنافع وهي تفنى باستيفائها [31] والله أعلم.
16- لدينا فكرة في إنشاء صندوق وقفي لإقراض الشباب للبدء في مشاريعهم، وضمانهم لدى البنوك الممولة، واستثمار موجودات الصندوق لتنميتها فهل يصح وقف النقود لهذا الغرض؟
الجواب: ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه يجوز وقف النقود لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح[32]، وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بأنه يجوز الوقف لغرض الإقراض [33] وعليه يصح وقف صناديق وقفية لإصدار خطابات الضمان، أو كفالة المدينين. والله أعلم.
17- أملك جزءا مشاعاً من مزرعة، فهل يمكنني وقف نصيبي المشاع، وكيف التصرف حيال هذا الوقف؟
الجواب: يجوز وقف المشاع [34]، فقد صح عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال عمر -رضي الله عنه- للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن المائة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- احبس أصلها وسبل ثمرتها "[35].
وإذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما لا يقبلها يجبر الممتنع على البيع ويجعل ثمن الحصة الموقوفة في مثل وقفه، كما يجبر الممتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك، والله أعلم.
18- هل يوجد مانع شرعي من وقف الأسهم والصكوك؟
الجواب: يجوز وقف الأسهم والصكوك الاستثمارية، ويصرف نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه، والله أعلم.
19- هل يجوز وقف المنفعة دون وقف العين؟
الجواب: يجوز وقف المنافع ممن ملكها باستئجار فتؤجر وتكون أجرتها ريعاً للوقف على أن يؤقت وقفها بمدة الاستئجار، وترجع بعدها إلى المؤجر، وهذا إذا لم يمنعه المؤجر من إعادة التأجير، وقد أجاز وقف المنافع المالكية، ورجحه ابن تيمية -رحمه الله- من الحنابلة [36].
وأما الجمهور فاشترطوا أن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء عينها كما أنهم يشترطون تأبيد الوقف[37].
والراجح صحة وقف المنافع لما يأتي:
1- عدم وجود فرق بين وقف الأعيان ووقف المنافع، فكلاهما من الأموال، وكلاهما تصح الوصية بهما وقد حثت الشريعة على الوقف، فلا يصح تقييد الوقف إلا بدليل، وقد قال تعالى: (وافعلوا الخير) والخير لفظ عام.
2- ولأن الشريعة أجازت وقف الحيوان والسلاح بلا خلاف، وهي لا تبقى للأبد.
3- وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر -رضي الله عنه-: ((من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه)) [38] والعمرى قريبة من وقف المنافع.
وعليه: يجوز وقف المنافع والحقوق كالارتفاق والملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف وحق الابتكار والاسم التجاري والعلامة التجارية [39] والله أعلم.
20- أريد أن أوقف وقفا وأجعل بنتي ناظرة، فهل يجوز أن يكون الناظر امرأة؟
الجواب: يجوز أن يكون الناظر رجلاً أو امرأة، ففي وقف عمر -رضي الله عنه-: "ثم أوصى -أي: عمر -رضي الله عنه- به إلى حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- ثم إلى الأكابر من آل عمر" [40] والله أعلم.
21- رغب في أن تكون النظارة في مجموعة من الأبناء، ويكون القرار بالأغلبية في التوزيع والاستثمار ونحوها، فهل يصح ذلك؟
الجواب: يجوز أن يكون الناظر فردا أو أكثر. وتكون قيود نظارة الوقف وإدارته حسب الشروط الشرعية ثم شروط الواقف إلا إذا تعارضت الشروط مع أحكام الشريعة أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب تقدير القضاء، والله أعلم.
22- لدي وقف يحتاج إلى ترميم وإصلاح، وقد خرج المستأجرون، فما هو التصرف الشرعي لإصلاح الوقف؟
الجواب: الواجب الأخذ من غلة الوقف لإصلاحه، وإذا لم تكف الغلة كافية فللناظر أن يستدين بقرض أو تمويل لإصلاح الوقف ويسدد من غلته، وذلك لمصلحة تعميره واستغلاله بشرط إذن القاضي وعدم تيسر إجارة العين والصرف من أجرتها[41] والحنابلة لا يشترطون إذن القاضي، قال البهوتي: "وللناظر الاستدانة عليه، بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه"[42].
وإن لم تكف الغلة لإصلاحه، ولم يتيسر الاستدانة على الوقف فللناظر بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه، فقد أجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى، ولا يعمر من وقف آخر[43].
وإن لم يمكن بيع بعض الوقف، فقد أفتى بعض الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته[44].
وقد قررت الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية ضرورة صدور إذن من القاضي الذي يقع الوقف في بلده عند إرادة الاقتراض لعمارته؛ لأن ذلك من باب الاستدانة على الوقف، مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها، أو يعطل أعمال البر التي عليه بصرف غلته أو بعضها، والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه الأمور، ويقرر ما فيه المصلحة من الاقتراض للوقف أو عدم الاقتراض له، وينظر في أمانة الناظر، والاحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف، وصحة الوقفية، وجهه صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إليه نظر قضائي؛ لذا لا بد من صدور إذن من القاضي في الاقتراض للوقف.
وقررت أيضا جواز الاقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد إذن القاضي وإصداره صكا بذلك يتضمن الإذن بالاقتراض للوقف بقدر ما تحتاجه عمارته، والإذن للناظر برهن الأنقاض المنشأة على أرض الوقف بعد تخفيف إنفاق كامل المبلغ المقترض في عمارة الوقف، والله أعلم.
23- لدينا وقف أجاره ضئيل جداً، فهل يجوز بيعه وشراء وقف له عائد أفضل؟
الجواب: الأصل أنه لا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه-: غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث"، لكن إذا تعطلت منافعه كدار انهدمت أو مسجد انتقل أهل قريته عنه. ويجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف، أو إذا تخرب، حتى لو اشترط الواقف عدم الاستبدال، فيباع ويشترى بثمنه ما يجعل وقفاً كالأول. ويجوز الاستبدال أيضاً إن لم يمكن الانتفاع بالوقف لخلو مكانه من الناس، أو للخوف على الوقف من الغاصبين أو لتعذر الانتفاع به.
وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع الوقف إذا قلت منافعه أو انعدمت على أقوال:
القول الأول: قول الحنابلة[45] والشافعية في وجه لهم بأنه يجوز بيع الوقف منقولاً، أو عقاراً إذا تعطلت واختلت منافعه[46]، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، فالمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. والدليل على أن الأصل عدم جواز بيع الوقف قوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه-: غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث"، لكن إذا تعطلت منافعه كدار انهدمت أو مسجد انتقل أهل قريته عنه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر، لأن هذا مقصود الواقف من وقفه. والدليل على ذلك أمران:
1. أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى سعد -رضي الله عنه- أن انقل المسجد الذي بالتمَّارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصل[47].
2. أن العلماء أجمعوا على أن الحصان الموقوف على الغزو إذا كبر فلم يصلح للغزو أنه يجوز بيعه ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو، ومع أن الشافعية يشددون في نقل الوقف إلا أنهم ذكروا أنه يجوز نقل الوقف، إذا لم يمكن الانتفاع بالوقف كما إذا وقف على قنطرة فانخرق الوادي، وتعطلت تلك القنطرة، واحتيح إلى قنطرة أخرى جاز النقل إلى ذلك الموضع[48].
القول الثاني: قول مالك والشافعي أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك بحال لعموم حديث عمر المتقدم. والجمهور لا يجيزون بيع المسجد، وإن خرب ما حواليه، واستدلوا بالكعبة، فإن الإجماع انعقد على عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة[49].
القول الثالث: أنه يجوز بيع الوقف للمصلحة، وهو قول الإمام ابن تيمية -رحمه الله-، ونسبه إلى أبي ثور وبعض السلف[50].
وهو قول أبي يوسف من الحنفية[51]، قال المرداوي في الإنصاف: وجوز الشيخ تقي الدين ذلك لمصلحة، وقال: هو قياس "الهدي"، وذكره وجها في المناقلة، وأومأ إليه أحمد، ونقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس، وهو من المفردات، واختاره صاحب "الفائق"…، وصنف صاحب "الفائق" مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه "المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف"، وأجاد فيه. ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين ابن القيم، والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية، وصنف فيه مصنفاً سماه "رفع المثاقلة في منع المناقلة". ووافقه أيضا جماعة في عصره، وكلهم تبع للشيخ تقي الدين في ذلك"[52].
وينقل أيضاً عن الإمام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يقول:" يجب بيعه بمثله مع الحاجة، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة[53]. وقال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: "وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه: مثل أن يقف داراً، أو حانوتاً، أو بستاناً، أو قرية يكون مغلها قليلاً، فيبدلها بما هو أنفع للوقف: فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء: مثل أبي عبيد بن حرمويه، قاضي مصر، وحكم بذلك، وهو قياس أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى"[54].
والأولى ألا يفتح باب البيع للوقف إلا بإذن من القاضي الشرعي. وعليه؛ يشترط للاستبدال ما يلي:
1- أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به ويتعطل، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يكفي لعمارته.
2- أن لا يكون البيع بغبن فاحش.
3- أن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف.
4- أن يكون الاستبدال بإذن القضاء.
5- أن يستبدل به عقار إذا كان عقاراً، إلا إذا أمن سوء التصرف فيستبدل به نقود تحفظ لدى جهة القضاء إلى حين شراء عقار بديل، والله أعلم.
24- هل يجوز بيع الكتب الموقوفة الموزعة من وزارة الأوقاف؟
الجواب: أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بأنه لا يجوز بيع الكتب الموقوفة الموزعة من الإفتاء أو من الرابطة، ويجوز تبادلها بين طلب العلم بنية الاستفادة لا المعاوضة. تنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 25 والله أعلم.
25- مسجد قديم هل يمكن هدمة لبناء مكتبة؟
الجواب: أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بأنه لا يجوز هدم مسجد قديم ليبنى مكانه مكتبة عامة. تنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 39، والله أعلم.
26- أنا ناظر لوقف يمثل صالات تأجيرية، فهل يصح أن أستأجر من الوقف مدة طويلة؟
الجواب: الأصل في مدة إجارة الوقف أن لا تكون طويلة عرفاً، إلا لمصلحة بيّنة، وللإجارة شروط:
الأول: أن يكون التأجير بأجرة المثل، فلا يصح إيجار الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقل من أجرة المثل، وقد اتفق أهل العلم على جواز إجارة الأراضي لاستعمالها في المباح سواء للسكنى أو الزراعة، وذكروا أن الأولى الابتعاد عن التأجير الطويل المدة، وهو ما يسمى بالحكر، وفي المنطقة الوسطى يسمى بالصبرة، وقد تصل إلى مائة سنة، ولم يستحبها العلماء لما رأوا أن الأسعار تتغير غالباً، وأن ذلك ليس من مصلحة الوقف، كما أنه مع تطاول الأزمان قد يُظن أن المستأجر هو مالك الأرض أو يستولي عليها بعد وفاة الناظر مثلا، وهذا مشاهد كثيراً، ولذا فالأولى عدم استخدام هذه الطريقة في الإجارة.
الثاني: منع تعارض المصالح في التأجير، فلا يصح إيجار الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته ولا إيجاره لمن لا تقبل شهادتهم له (الأصول والفروع وأحد الزوجين) إلا عن طريق القضاء.
والله أعلم.
والحمد لله أولا وآخراً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
[1] الإسعاف في أحكام الأوقاف ص / 2 .
[2] صاحب المغنى 5 / 597
[3] الزلزلة / 7.
[4] كلمة تحبيس: يقصد بها جعله حبسا لا يتصرف فيه ببيع ولا نحوه من التصرفات المزيلة له.
[5] كعقار وشجر وبئر ونحو ذلك.
[6] أي جعله في سبيل الله ينتفع به من أوقف عليه.
[7] لأنه عبادة، فلا يصرف إلا على ما يجلب الأجر والثواب.
[8] رحمة الأمة ص 142، الشرح الكبير 16/ 362.
[9] رواه مسلم 4199.
[10] مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 391.
[11] المحكمة الابتدائية بنجران – محكمة الاستئناف بمنطقة عسير- رقم الدعوى32486362 –تاريخها 29/ 10/ 1432.
[12] التاج والإكليل 7/ 648، الحاوي الكبير 7/ 521.
[13] مغني المحتاج 3/ 383، كشاف القناع 4/ 224.
[14] حاشية ابن عابدين 3/ 361، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 88، المهذب 1/ 450، كشاف القناع 4/ 258.
[15] مجموع الفتاوى 31/ 19.
[16] فتح القدير 5/ 37، حاشية الدسوقي 4/ 78، مغني المحتاج 3/ 380، الإنصاف مع الشرح 16/ 380.
[17] شرح الخرشي 7/ 80.
[18] الشرح الصغير 2/ 298، أحكام الأوقاف للخصاف ص 37، الإنصاف مع الشرح 16/ 397.
[19] الشرح الممتع لابن عثيمين - رحمه الله – 11/ 49 طبعة دار ابن الجوزي.
[20] بدائع الصنائع 6/ 219، المغني 8/ 194، مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 32، إعلام الموقعين 3/ 373، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 9/ 62
[21] رواه أبو داوود والنسائي.
[22] رواه مسلم برقم 2312.
[23] صحيح البخاري، الوصايا، باب إذا أوقف أرضاً.
[24] التاج والإكليل 7/ 637، روضة الطالبين 4/ 383، الإنصاف 7/ 16.
[25] حاشية الدسوقي 4/ 77، حلية العلماء 4/ 445، الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 375.
[26] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 145.
[27] حلية العلماء 4/ 445.
[28] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 9/ 205.
[29] مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 8.
[30] فتوى الشيخ عبدالله أبا بطين. الدرر السنية 7/ 7.
[31] ينظر الإنصاف للمرداوي 16/ 379، وحاشية الدسوقي 4/ 77، فتح القدير 5/ 51، إعانة الطالبين 3/ 158.
[32] فتح القدير 6/ 219، مواهب الجليل 6/ 22، الإنصاف 16/ 377، وهو اختيار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، 31/ 234.
[33] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 97.
[34] مجموع الفتاوى 29/ 217.
[35] رواه النسائي برقم 3605 وابن ماجه برقم 2397.
[36] مواهب الجليل 6/ 20، الاختيارات ص 295.
[37] رد المحتار 4/ 340، تحفة المحتاج 6/ 237، كشاف القناع 4/ 244.
[38] رواه أبو داود برقم 3551، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
[39] منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ص 31.
[40] رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 161، وقال الألباني في الإرواء 6/ 30: إسناده صحيح.
[41] حاشية ابن عابدين: 3/ 419؛الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 194؛ وانظر: فتح العزيز للرافعي: 6/ 303.
[42] شرح منتهى الإرادات2/ 505.
[43] معونة أولي النهى: 5/ 865- 866.
[44] معونة أولي النهى: 5/ 866.
[45] شرح الزركشي على الخرقي: 6/ 615؛ معونة أولي النهى لابن النجار: 5/ 1 86 -862.
[46] فتح العزيز للرافعي: 6/ 298.
[47] الشرح الكبير 16/ 523.
[48] فتح العزيز للرافعي: 6/ 304.
[49] فتح القدير: 5 / 65؛ مغني المحتاج: 2/ 392.
[50] مجموع الفتاوى 31/ 266.
[51] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 225 تحقيق مطيع حافظ.
[52] الإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 523.
[53] الإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 528.
[54] مجموع الفتاوى 31/ 253.