عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 24-08-2020, 02:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,180
الدولة : Egypt
افتراضي اشتراط أن يطعم السابق أصحابه

اشتراط أن يطعم السابق أصحابه
عبد الله آل سيف




صورة المسألة:

أن يتسابق اثنان على عوض، ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة[1].

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الشافعي [2]، وأحد الوجهين عند الحنابلة [3].

القول الثاني: يفسد الشرط دون العقد، وهو وجه ثانٍ عند الحنابلة [4]، ونسب للحنفية [5].

القول الثالث: يصح العقد والشرط، وهو مذهب المالكية [6]، وقياس مذهب الحنفية [7]، واختيار ابن تيمية.

أدلة القول الأول:

1- قالوا: لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف، فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه[8].

ونوقش:

أ‌- أن ذلك يلزم منه منع المحلل على مذهبكم، وأنتم لا تسلمون بذلك.

ب- لا نسلم منع هذا الشرط في البيع بل هو جائز.

2- قالوا: يفسد العقد؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض[9].

أدلة القول الثاني:

1- قالوا: شرط ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط دون العقد؛ إذ لا مفسد للعقد.

2- أنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق[10].

3- قالوا: ولا يفسد لأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح[11].

4- أنه عقد صحيح تم بأركانه وشروطه، فإذا أسقطنا الشرط الفاسد بقي العقد صحيحاً[12].

أدلة القول الثالث:

1- أنه مما يعين على الرمي، وما كان كذلك جاز[13].

2- أنه تبرع به بطيب نفس منه، ولم يجبره أحد على ذلك، وكان بوسعه ترك العقد، وما كان برضا فيجوز.

3- أنه موافق لمقصود الشارع في الرمي ونحوه من تشجيع الراميين، والحضور على هذه الأعمال، ومكافأة الجميع.

4- أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يرد دليل على البطلان.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لقوة أدلته وظهورها.

2- ضعف أدلة المخالفين.

3- موافقته لمقصود الشارع في مشروعية السبق.

4- موافقته للأصل والقاعدة في الشروط والعقود من أن الأصل فيها الصحة والإباحة، ولزوم الوفاء بها.

والله أعلم.

-------

[1] انظر: الفروع: (4/ 463)، الاختيارات: (160)، الإنصاف: (6/94)، المبدع: (5/128-129)، المستدرك: (4/58)، حاشية ابن قاسم: (5/355).

[2] انظر: الأم: (8/395)، تحفة المحتاج: (9/401)، نهاية المحتاج: (8/167)، أسنى المطالب: (4/231)، مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351).

[3] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129).

[4] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129).

[5] وممن نسبه لهم: ابن قدامة، وابن القيم، ولم أعثر عليه في كتبهم بعد البحث الطويل. انظر: المغني: (8/410)، الفروسية: (379)، وقياس مذهبهم كما سيأتي خلاف ذلك.

[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/40)، البروق: (3/3)، حاشية الخرشي: (3/55)، الفواكه الدواني: (2/350)، حاشية الصاوي: (2/325)، منح الجليل: (3/236)، حاشية الدسوقي: (2/209)، التاج والإكليل: (4/609).

[7] إذ الضابط عندهم: أن ما شابه القمار حرم، وما خرج عن شبه القمار فالقياس جوازه. انظر: تبيين الحقائق: (6/227)، البحر الرائق: (6/554)، حاشية ابن عابدين: (6/805).

[8] انظر: مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351).

[9] انظر: المغني: (13/410)، المبدع: (5/128-129).

[10] انظر: المغني: (13/410).

[11] انظر: المغني: (13/410).

[12] انظر: المغني: (13/410).

[13] انظر: الاختيارات: (160)، الفروع: (4/463)، الإنصاف: (6/94).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.56 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.83%)]