عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 22-08-2020, 03:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,821
الدولة : Egypt
افتراضي رد: 144 فائدة من حديث جابر الطويل المشهور في صفة حج النبي - للعلامة العثيمين






كما أن الحج يخالف غيره في النية في أنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه، بينما العبادات الأخرى يخرج منها. وإذا فعل محرمًا في العبادات الأخرى تبطل العبادة، كما لو أكل أو شرب في الصلاة، أو تكلم فيها. لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله إلا الجماع قبل التحلل الأول يفسده، ويجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الأخرى، بخلاف غيره من العبادات.








51- أن التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر به من لم يسق الهدي؛ ولأنه أكثر عملًا؛ لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة، وأفعال الحج كاملة؛ ولأنه أيسر لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. إلا لمن ساق الهدي، فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه. فالتمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن،لأنه لا يمكن أن يحل.








52- أن من ساق الهدي ليس له إلا القران.








53- أنه لا يشترط لسوق الهدي أن يكون من بلده.








54- أن التعليم يكون بالقول وبالفعل، لقوله: فشبك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: ((دخلت العمرة في الحج ))، وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة؛ لأن السبورة ترسم للإنسان العلم. والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس إذ الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه.








55- أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن محرمين بالحج، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه دفعوا إليها، ولا ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك والعبادة، لأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم الثامن.








56- أن أعمال الحج تبتدئ من ضحى اليوم الثامن. ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد:








57- أنه - فيما نرى - لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال الحج. فمثلاً لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن، فليس هناك تمتع؛ لأن الله يقول: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ [ البقرة: 196]. فمنتهى التمتع الحج، وأفعال الحج تبتدئ باليوم الثامن؛ إذًا فلا حاجة للتمتع. ونقول: إن شروعك في الحج ودخولك فيه في هذه الحال أفضل من العمرة، فإما أن تفرد، وإما أن تقرن. أما التمتع فقد زال وقته الآن.








58- أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب إلى البيت، أي المسجد الحرام ويحرم من المسجد، بدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك، والترك مع وجود السبب سنة، يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يفعل كانت السنة تركه وهذا سببه موجود، ولم يذهب واحد من الصحابة ليحرم من المسجد، فدل ذلك على أن السنة أن يحرموا من أماكنهم التي هم نازلون فيها.








59- أنه ينبغي أن تكون صلاة الظهر يوم التروية في منى، هذا هو الأفضل. ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد:








60- أنه يتبين حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون في أماكنهم، فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج، وخرجوا إلى منى نقول هذا وإن كان جائزًا لكن الإنسان حرم نفسه؛ لأن بقاءه في منى في ذلك اليوم أفضل من بقائه في المسجد الحرام وغيره.



ولهذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم الجمعة صار كثير من الحجاج يتساءلون هل الأفضل أن نصلي الجمعة في المسجد الحرام، ثم نخرج إلى منى أو الأفضل أن نخرج إلى منى في الصباح في الضحى، ونصلي الظهر في منى؟



والجواب: الثاني أفضل؛ لأن بقاءك في منى عبادة، وأنت ما جئت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة.








61- أن الصلاة في منى لا تجمع، لأن جابرًا - رضي الله عنه - لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع، فدل هذا على أنه صلاها على الأصل، أي بدون جمع.



وهل يستفاد من حديث جابر - رضي الله عنه - أن الصلاة في منى تقصر؟



الجواب: لا يستفاد، لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.








62- أنه ينبغي المكث في منى حتى تطلع الشمس، ولا يسن الدفع قبل طلوع الشمس، لقوله: " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "، وهو كذلك؛ فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يتأخر.








63- قوة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في دين الله حيث لم يتبع قومه في الوقوف في مزدلفة، بل أجاز حتى أتى عرفة.








64- أن الدين شرع وتوقيف، وليس عادة. دليله أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يتبع العادة في ذلك، بل اتبع ما اقتضته شريعة الله - سبحانه وتعالى.








65- أن نمرة من عرفة، بناء على أحد القولين ويتفرع على ذلك فائدتان:



66- أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس، ولم يدفع إلا بعد الغروب أجزأه الحج، ولم أر من صرح به، مع أن هذا هو مقتضى هذا القول ولازمه.



أما إذا قلنا إن نمرة ليست من عرفة - وهو الصحيح كما قلنا - فالأمر فيها واضح أنه من وقف فيها لا يجزئه ولا حج له.








67- أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة؛ والدليل فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم.



فلو قال قائل: أفلا يمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نزل بها من باب السهولة؛ لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في نزوله في المحصب[3] بعد الحج؟



قلنا: الأصل التعبد في جميع أفعال الحج، إلا ما قام الدليل على أنه ليس من باب التعبد - وأيضًا - فيمكن أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يستريح إذا نزل في عرفة.








68- جواز استخدام الإنسان غيره لاسيما إذا كان كبيرًا أو ذا سلطة، والدليل: " أمر بالقصواء فرحلت له " فإن قوله أمر...فرحلت" يدل على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ما باشر ترحيلها، وإنما أمر فرحلت له، وهذا لا ينافي نهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((أن يسأل الناس شيئًا))، لأن هناك فرقًا بين أن تسأل شخصًا شيئًا ويرى أن له منَّة عليك، وبين أن تسأل شخصًا شيئًا ويرى أن المنة منك عليه، وما يجري من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من هذا الباب، كل يفرح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمره، ثم هو زعيم أمته - عليه الصلاة والسلام -، فيأمر على وجه السلطة، وعلى وجه الإمرة.








69- إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة.








70- حرص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على تبليغ أمته؛ فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام، بل يعلنها إعلانًا بواسطة الخطابة.








71- استحباب الخطبة يوم عرفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خطب الناس، فيستحب أن يخطب الإمام أو نائبه الناس يوم عرفة، ويستحب أن يحرص على الأقوال التي قالها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في تلك الخطبة ليقتدي بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في أصل الخطبة، وفي موضوعها وكلماتها.








72- أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان لقوله: " ثم أذن ثم أقام ".








73- أن الربا موضوع كله، ولا يؤخذ مهما كان. فالربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعه، ولا يجوز أخذه، حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد، أو قبل جهله.








ما قبض من قبل من ربا وأكل، وأتى الإنسان موعظة من الله، فلا يلزمه تقويمه والتخلص منه، لكن ما بقي في ذمم الناس؛ فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه.








74- بيان عدل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو ظاهر من قوله: ((وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع ))، فأول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه؛ وهذا كما قال في الحديث الصحيح: ((وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))[4]. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائماً لله بالعدل، لا يفرق بين قريب وبعيد، أو غني وفقير، أو قوي وضعيف. الناس في حكم الله واحد، لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به.








75- وفيه الإشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل، لقوله: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)). أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها، وحال أولادها، وهذا ما كان عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم.








76- أن القرآن عصمة؛ إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا، والشقاء في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: 123]، أي: لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة.








77- وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله، والرجوع إليه، وأن به العصمة من كل سوء.








78- اعتراف الصحابة - رضي الله عنهم - بالجميل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لقوله: " نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت "، وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة - رضي الله عنهم - يجب على كل مؤمن أن يشهدها فنحن نشهد أنه قد بلغ، وأدى، ونصح - عليه الصلاة والسلام.








79- إشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بلغ.








80- إثبات علو الله - عز وجل - وجه الدلالة: الإشارة إلى السماء، وعلو الله الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة، والإجماع والعقل والفطرة.








81- جواز الإشارة إلى مكان الله - عز وجل -، وهو في السماء.








82- إثبات علم الله - عز وجل - وسمعه وبصره حيث كان يرفع إصبع إلى السماء، ثم ينكتها إلى الناس.








83- تكرار الأمر الهام ثلاث مرات، حتى وإن كان المخاطب قد سمع، فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب، ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء.








84- أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر، لقوله: "لم يصل بينهما شيئًا".








85- أن الصلاتين المجموعتين المشروع فيهما أن تكونا متواليتين لقوله: " ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا ". والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء - رحمهم الله - إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف، أو استراحة قصيرة، ثم يستأنف الصلاة ثانية. أما إذا كان الجمع جمع تأخير، فالموالاة ليست بشرط.








86- استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقف عند الصخرات خلف جبل عرفة؛ لقوله: " ثم ركب حتى أتى الموقف ". وأما غير الإمام، فإنهم يقفون في أماكنهم، لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ". ولأن الأصل الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في كيفية العبادة وزمانها ومكانها. وجه ذلك: أنه نبه على أن وقوفه في هذه الأماكن لا يسن فيه الأسوة أو لا تجب فيه الأسوة لقوله: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)، وكذلك يقال في مزدلفة.








87- بيان تيسير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على أمته حيث لم يلزمهم، بل ولم يندبهم إلى أن يتحروا مكان وقوفه ونحوه، لا في عرفة ومزدلفة، ولا في منى.








88- أنه لا يشرع صعود الجبل، ولا الصلاة فيه، ولا الصلاة عنده، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يفعل ذلك؛ والأصل في العبادات التوقيف، حتى يقوم دليل على مشروعيتها.








89- أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقف راكباً، وقال: ((خذوا عني مناسككم ))[5].








وقال بعض العلماء - رحمهم الله-: بل الوقوف على غير الراحلة أفضل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية[6] - رحمه الله- التفصيل في ذلك، وقال: إنه يختلف باختلاف الحاج، وما ذهب إليه هو الصحيح. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يكون راكباً ليراه الناس ويسألوه وينتفعوا بعلمه، وقف راكباً أفضل، وكذلك إن كان أخشع له وأحضر لقلبه، فيقف راكباً أفضل، وإذا كان الأمر بالعكس صار الحكم بالعكس أيضاً، فهو يختلف باختلاف أحوال الناس.








90- مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة، ورفع اليدين والإكثار من الدعاء، ومن الذكر، لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: (( خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))[7]. وينبغي له أن يحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها، فيقول:



اللهم لك الحمدُ كالذي نقولُ وخيراً مما نقولُ، اللهم لك صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي وإليك رب مآبي ولك رب تراثي.



اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.



اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إنك تسمعُ كلامي، وترى مكاني، وتعلمُ سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه.



اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفاً رحيماً، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين.



اللهم اجعلْ في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً.



اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر.



اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.



اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.



اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا.



اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر.



اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.



فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء.



قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "خير الدعاء يوم عرفة". كما في الحديث السابق - وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دعا بما يعرف من الأدعية المباحة.








91- وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقف حتى غربت الشمس وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم ))؛ ولأن الدفع قبل غروب الشمس مخالفة لهدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وموافقة لهدي المشركين؛ لأن المشركين كانوا ينتظرون، فإذا قربت الشمس إلى الغروب دفعوا من عرفة، فخالفهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ ولأن في ذلك نقصًا في الوقوف الذي هو الركن. ومعلوم أن الأركان أفضل من الواجبات، والواجبات أفضل من السنن؛ لأنه كلما تأكدت العبادة كانت أفضل. لقوله تعالى في الحديث القدسي: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته))[8].








ويدل - أيضًا - على أن ذلك الوجوب تأخر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى تغرب الشمس؛ لأنه لو دفع قبل أن تغرب لكان أيسر، فلما عدل عن ذلك إلى البقاء حتى غربت الشمس دل على أن الدفع قبل هذا محرم، ولو كان جائزاً لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه أيسر.








92- أنه ينبغي لإمام الناس أو من ينيبه أن يحث الناس على السكينة؛ فرجال المرور مثلًا ينوبون مناب الإمام في تدبير الناس، وتنظيم السير، والأمر بالسكينة، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نظم السير في قوله: "السكينة السكينة"، فإن هذا نوع من تنظيم السير.








93- أنه ينبغي للإمام، بل يجب على الإمام أن يكون أول من يبادر إلى ما يأمر به. ودليله أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - دفع وقد شنق للقصواء الزمام، وما كان ليقول للناس السكينة السكينة وهو تاركها تمشي بسرعة، بل هو أول من يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام.








94- حسن رعاية النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما استرعاه الله حتى في البهائم. وجه ذلك أنه كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لناقته قليلاً، فإن هذا من حسن رعايته لها ورأفته بها - صلى الله عليه وآله وسلم -، فرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحسن الرعاية في البشر حيث يقول السكينة السكينة، وأحسن الرعاية في البهيمة حيث يرخي لها قليلًا حتى تصعد إذا أتى حبلاً من الحبال.








95- أن المشروع للحاج ألا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخر ذلك إلى مزدلفة، ووجه هذا: أن المشروع في حق المسافر إذا جد به السير ألا يقف فيقطع سيره.








96- أن الجمع يكون جمع تأخير، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع جمع تأخير، ولكن هل هذا مراد؟ أو لأن سير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان متواصلاً إلى أن دخل وقت العشاء؟








الذي يظهر الثاني؟ لأن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وبناء على ذلك لو أن الإنسان وقف في أثناء الطريق وصلى، فإن القول الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة خلافًا لبعض الظاهرية كابن حزم[9]- رحمه الله - حيث قال: لا تصح صلاة المغرب والعشاء في ليلة مزدلفة إلا بمزدلفة، واستدل بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة - رضي الله عنه، لما توضأ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: " الصلاة أمامك ". ولكن رأي الجمهور هو الصحيح.








97- أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة المغرب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصل راتبة المغرب في السفر، كما لم يصل للظهر، وكذلك للعشاء. أما راتبة الفجر فلم يكن يدعها، لا حضرًا ولا سفرًا.




يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 40.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 40.22 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.54%)]