
27-07-2020, 03:58 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,876
الدولة :
|
|
رد: الحج زمن جائحة كورونا “كوفيد 19”
الحج زمن جائحة كورونا “كوفيد 19”
أ. د. حميد لحمر *
و إن المرجح في المسألة، و الكلمة الفصل فيها، هي للطب أولا ، فأمام تطور الطب و أدواته المستعملة، المساعدة في عملية الكشف، ثم أمام النتائج التي حققها في مختلف الميادين، لا يمكن الاستغناء عنه، سيما و أنه أصبح باستطاعته تحديد نوعية الفيروزات أو الأوبئة و أنواعها، و درجة خطورتها، و كيفية الوقاية منها، و البحث لها عن أدويتها. و إن مما يعزز هذا الطرح، ورود الأحاديث الكثيرة، و فتاوى السادة العلماء، التي تحث على التطبيب و التماسه، و هي كثيرة، ظهرت زمان ظهور الأوبئة في الأزمنة الماضية منها على سبيل المثال ما جاء في نوازل معيار الونشريسي أنه سئل عمن وقع فيهم الوباء، ففروا عن بعض ما يجب عليهم من حقوق إخوانهم، لما عاينوا من سريان الوباء في الأكثر، هل في ذلك فسحة أولا ؟ و قد أشرفوا في بعض المواضع على الفناء أجمعون؟
فأجاب: القيام بحقوق المسلمين من التمريض و الغسل و الدفن فرض لا يجوز إهماله……”[22] و جواب النازلة طويل .
الشاهد هنا: أن الإمام أحمد الونشريسي بدأ بالتماس حل التطبيب أولا. فلابد من مراجعة الطب أولا، لإبداء الرأي في النازلة و أسبابها، فالطب فتواه معتمدة بالدرجة الأولى في مثل هذه النوازل [23].
و بخصوص هذه النازلة الوبائية “كوفيد 19″، فقد تصدى لها طب الاختصاص، و تأكد لديه، و بلا ريب، أن المرض قابل للانتقال من إنسان إلى إنسان، عن طريق ما يسمى بالعدوى،و قد أثبته المختبر و التجربة، وأكد أنه قابل للانتشار و الانتقال من جهة إلى جهة، ومن بلد إلى بلد، و بطبيعة الحال بتقدير قادر، و بإذن الله. هذا مجمل القول عن فرع: العدوى بين النفي و الإثبات.
الفرع الثاني : لو رفع الوباء في أغلب البلدان، وبقيت جهات موبوءة
لو أن هذا الوباء رفعه الله عن الإنسانية في أغلب البقاع، و منها الحرمين، و أذنت سلطة الحرمين للناس بالحج، و تتفاجأ بعد حين، بوجود جهات بها بؤر موبوءة، فإنه حينئذ يطبق على هذه الجهات الموبوءة : حكم الإحصار بالمرض المعدي.
و موضوع الإحصار بالمرض عن الحج، تناوله السادة الفقهاء بمختلف مذاهبهم، في باب حج المحصر، بكتاب الحج [24].
قال الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليفرني التلمساني، وقد جعل الإمام مالك – رحمه الله تعالى- “الإحصار” من المرض و العدو، لأنه قال في ترجمة الباب الأول:” ما جاء فيمن أحصر بعدو”، و قال في ترجمة الثاني:” ما جاء فيمن أحصر بغير عدو” [25].
و المشهور عند أهل اللغة، الخليل و غيره، أن يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف: أحصر فهو محصر .”
قال ابن عبد البر:” و قال جماعة من أهل اللغة: يقال: أحصر من عدو، و من المرض جميعا، و قالوا: حصر، و أحصر، بمعنى واحد، في المرض و العدو، ومعنى أحصر: حبس. و احتج من قال هذا من الفقهاء بقول الله عز و جل:” فإن أحصرتم ” البقرة/ 196، و إنما أنزلت هذه في الحذيبية، و كان حبسهم و منعهم يومئذ بالعدو.”[26]
فلو فرضنا أن الحاج كان قد أحرم بالحج بعد رفع هذا الوباء، أو العمرة مثلا، ثم أصابه داء كوفيد 19، أو غيره من الأمراض المعدية، فالحكم الشرعي، أنه إن كان قد اشترط عندما نوى أنه إذا منعه مانع، أو حبسه حابس، فمحله حيث حبسه الله، فإنه يحل من هذا الإحرام بلا فدية، و ذلك لحديث ضباعة بنت الزبير حين دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها:” لعلك أردت الحج ” ؟ قالت: و الله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي و اشترطي، و قولي: اللهم محلي حيث حبستني “.
أما إذا لم يشترط هذا الشرط، فله أن يتحلل من إحرامه، و عليه الهدي، لقوله تعالى:” فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ” سورة البقرة الآية/ 196. و هذا على رأي جمهور الفقهاء، أما على رأي السادة فقهاء المالكية، فلقد قالوا بعدم وجوب الهدي، و هو الأليق الأنسب في زماننا.
و النتيجة، أن لا هدي على من كان مبرمجا في حج هذه السنة، أي زمن جائحة كورونا، لسببين: إما بسبب الإحصار بالإصابة بالمرض، أو بسبب العدو، والعدو في هذه النازلة، هو المرض المتفشي هناك، فهو بمثابة عدو للحاج، مانع له من أداء مناسكه .
و عن ابن عباس –رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أحصر فحلق، و جامع نساءه، و نحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا،، و الحديث رواه الإمام البخاري، و قد استدل بهذا، جمهور من العلماء، على أن المحصر، يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة، وخالفهم الإمام مالك – رضي الله عنه -، قال : لا يجب، فإنه لم يكن مع كل المحصرين من الصحابة هدي، و هذا الهدي الذي كان مع النبي صلى الله عليه و سلم ساقه من المدينة متنفلا به، و هو الذي أراده الله تعالى بقوله:” و الهدي معكوفا أن يبلغ محله” و الآية، لا تدل على الوجوب.
الفرع الثالث: لو بقي الوباء بأرض الحرمين، و عم الشفاء باقي البلدان، فهل يمنع الحج حتى لا يؤذى الحاج، و كذاحتى لا ينقل الوباء و العدوى منها إلى غيرها ؟
هنا، لابد أن نستحضر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الطاعون، أنه إذا وقع في أرض، فلا تدخلوها، و إذا كنتم بها، فلا تفروا منها ” و في رواية: “فلا تخرجوا منها “.
و معناه: أنه إذا ظهر المرض المعدي في بلد من البلدان – أيا كانت -، حرم الدخول إليها، و كذلك يحرم الخروج منها، و هذا ما يعرف:”بالحجر الصحي ” و هو يعد من أقوى وسائل مكافحة الأمراض الوبائية المعدية، كما أنه يعد ركيزة أساسية من ركائز:”الطب الوقائي”.
لكن إذا سلمنا بتطبيق هذا على جميع البلدان، فهل ينطبق أيضا على بلاد الحرمين ؟ بمعنى هل يمنع الحج حتى لا ينتقل وباء كورنا 19 منها إلى غيرها من البلاد مع الحجاج ؟
قال الإمام النووي: و الصحيح، النهي عن القدوم عليه والفرار منه، لظاهر الأحاديث الصحيحة.
قال العلماء: و هو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه و سلم:” لا تمنوا لقاء العدو، و اسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا “، هذا و اتفق العلماء على جواز الخروج بشغل و غرض غير الفرار، و دليله صريح الأحاديث [27].
ترجيحات أحكام مسألة هذا الفرع
الذي يمكن ترجيحه، في إطار الحفاظ على ضروري من الضروريات الخمس الأساسية، و هو “ضروري الحفاظ على الدين “، وقياسا أو تخريجا على ما أقدمت عليه السلطات السعودية الإدارية و الطبية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية و الحج، بالسماح بالعمرة لحاضري مكة، و كذا إقامة الصلوات الخمس لعدد محدود بالمسجد الحرام، بعد التأكد من سلامتهم من مرض جائحة كورونا “كوفيد 19″، فإن الذي يمكن اللجوء إليه و تطبيقه، ينحصر في احتمالين:
الاحتمال الأول: هو السماح بتطبيق نفس الإجراء في فريضة الحج، إذا ضاق الوقت، واستمرت الأزمة خلال أشهر الحج، بالسماح لعدد محدود بإقامة شعيرة الحج، و الأحسن الاقتصار على أهل البلد الحرام، اعتبارا لإقامتهم بالبلد، وقربهم من المشاعر، و إمكانية القيام بالمناسك بيسر و سهولة، و إمكانية ضبط الإجراءات الاحترازية الضرورية، هذا أولا .
ثانيا: ما دام أن السلطات السعودية، و هي البلد المضيف، قد – سبق لها أن – دعت دول العالم الإسلامي إلى التريث حتى تضح لها الرؤية، قبل القيام بأي خطط للحج، و ذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للحجيج و سلامتهم، كما أنها مسؤولة على تهيئة المدينتين: مكة و المدينة المنورة للحج، و فتحهما في وجه المسلمين القادمين من جميع أنحاء العالم .
و الاحتمال الثاني: أنها قد تسمح بنسبة قليلة من عدد الحجاج لكل دولة، مع فرض قيود قد تشمل منع الحاج الكبير السن، و إجراء فحوص طبية دقيقة، و هو احتمال ضعيف، لصعوبة إعداد الترتيبات اللازمة لهم، بسبب ضيق الوقت.
و على العموم: فالأصل أن لا مانع من تعليق الشعيرة إذا أخذ القرار بطريقة علمية مدروسة في إطار الحفاظ على النفس، و تأجيله إلى السنة المقبلة، و ذلكم بناء على:
- أن حفظ النفس مقصد أساس من مقاصد الشريعة، لقوله تعالى:” و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ” النساء/29
- رفع الضرر على الناس واجب شرعي، و في المسند عن ابن عباس قال:” قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:” لا ضرر ولا ضرار “
- أن يكون القرار، مبني على دراسة علمية رصينة.
- أن يكون القرار، قرارا جماعيا، يتم فيه التنسيق مع الجهات الوصية على ملف الحج بالدول الإسلامية، والمراكز الإسلامية بالدول الغربية التي تمثل الأقليات الإسلامية، حيث يشارك فيه علماء الأمة، و مسؤولوا ملف الحج، لما في الحج من خاصية العالمية.
- يجب على المسلمين الالتزام بما تصدره الجهات المسؤولة، سواء في أرض الحرمين، أو بقية ديار المسلمين.
و بناء على كل ما تقدم، فإنه لا يسمح باتخاذ ما لا يجوز، ولا التحايل في البحث عن سبل الوصول إلى بيت الله، بأي نوع من أنواع طرق الوصول للحرمين. لأنه لابد من مراعاة ظروف بلاد الحرمين أولا، لأنه البلد المضيف، و قد سبق أن اتخذ مجموعة من القرارات حفاظا على صحة المعتمرين – قبل -، فأحرى الحجاج، وباعتبارها وصفتها راعية الحرمين الشريفين .
و قديما أفتى علماء الأندلس بتعليق الحج بسبب عدم توفر الاستطاعة، و منهم الإمام ابن رشد، حيث قال: الحج ساقط في زماننا عن أهل الأندلس، لعدم الاستطاعة، و هي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس و المال، و إذا سقط الفرض كان نفلا مكروها للضرورة.
و قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: الحج حرام على أهل المغرب، فمن خالف و حج سقتط فرضه، و لكن أثم بما ارتكبه من الغرر.
و أفتى الإمام أبو عمران الفاسي، و أبو بكر بن عبد الرحمان، بسقوط الحج عن أهل الأندلس منذ أزمان….”[28].
و هذه الأجوبة و غيرها، يزكي ما أقدم عليه أولي الأمر بكل دولة، و كذا الدولة الراعية للحرمين، من تعليق موسم حج هذه السنة ، بناء على تقارير الأطباء و فتاوى الفقهاء، المنبهة إلى عدم توفر الاستطاعة .
لكن في إطار الحفاظ على الدين، لا تعطل الشعيرة مطلقا، بل كما يصلي الآن بعض الناس بالبيت الحرام وقت الحجر الصحي، يمكن و يستحسن أن يسمح بالحج لمجموعة – رمزية – ممن توفرت فيهم الاستطاعة، و هي هنا: السلامة من العدوى، و بشرط التزام الاحترازات الوقائية المفروضة من قبل السلطة الطبية و الإدارية، حتى تتحقق بهم الفريضة.
و بمراعاة هذا كله، سنحافظ على شعيرة الركن الخامس، الحج، و صحة من يؤدون الشعيرة، وبه أيضا يتحقق ضروري الحفاظ النفس و الدين معا، بطريقة سلسة و مرنة، روعيت فيها المقاصد الشرعية، و حوفظ فيها على ضروري إقامة الدين .
و عليه، فكما ينبغي حفظ النفس، يجب أيضا حفظ الدين، و كلاهما مقصد ضروري من مقاصد الشريعة، و بهذه الطريقة، سنحافظ على إقامة الحج، مع الحفاظ على إقامة الضروريات المرتبطة بشعيرته، بطريقة روعي فيها المحافظة على النفس، بناء على الاحتكام إلى مقاصد الشريعة، والتطبيق للقواعد الفقهية، ومراعاة الحفاظ على ضروري النفس أولا، و الدين ثانيا، و امتثالا لأوامر و تعليمات أولي الأمر…. .
و الحمد لله الذي بفضله و نعمته تتم الصالحات.
* أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس
الهوامش
[1] -أخرجه البخاري تَابُ الإِيمَانِ ، باب قَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه و سلم : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ ، حديث رقم : 8
[2] -انظره في المستدرك :2/197 .
[3] – انظره في كتاب التبصرة 3/1163 كتاب الحج الأول، فصل في ابتداء الحج و منتهاه. وفي كتاب النوادر و الزيادات لابن أبي زيد القيرواني :2/340.
و انظر أيضا شرح جامع الأمهات لابن عبد السلام التونسي: 4/66 كتاب الحج ، فصل في الميقات الزماني للحج .
[4] -من ضار أي مؤمنا ، بأن أوصل إليه الضرر ابتداء ضاره الله به أي : جازه بعمله و عامله معاملته ، ففيه نوع من المشاكلة و المقابلة ..
[5] – و أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأحكام ، باب من شاق شق الله عليه حديث رقم 6499 و أخرجه مسلم حديث رقم 2987 و انظره في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 32/451.
[6] -أخرجه أبو داوود في السنن حديث رقم 3635 و الخرائطي في مساوئ الأخلاق ، حديث 583.
[7]– قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7إلى 12 ذي القعدة 1412ه الموافق ل 9-14 ماي 1992م .
[8] – أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب العدوى و الطيرة حديث رقم : 961.
[9] -و في كتاب : أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي نقلا عن القاضي عياض ، قال :” قال عياض : اختلفت الآثار في المجدوم ، فجاء ما تقدم عن جابر : “أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل مع مجذوم ” قال : فذهب عمر –رضي الله عنه – و جماعة من السلف إلى الأكل معه ، و رأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ ، و ممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية ” 16/560 كتاب العين ، باب عيادة المريض و الطيرة.
[10] * كتاب الطب ، باب : لا عدوى حديث رقم :5773 ، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، باب الطيرة و العدوى ، حديث رقم : 1763
[11] – أخرجه البخاري في صحيحة ، كتاب الطب ، باب لا عدوى ، حديث رقم : 5775
[12] – انظره في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن .27/427 كتاب الطب
[13] – انظره في الاستذكار 8/422 كتاب الطب
[14] – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم : 222
[15] – انظره في أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للكندهلوي 16/562 كتاب العين ، باب عيادة المريض و الطيرة .
[16] – انظره فبي أوجز المسالك : 16/563
[17] – انظره في كتاب عون الباري بحل أدلة البخاري ، للشيخ محمد صديق خان القنوجي البخاري9/260-262-266
[18] – أخرجه البخاري في صيحيح كتاب الطب و الرقى ، باب ما يذكر في الطاعون ، حديث رقم : 5396 .وأخرجه في صحيح مسلم كتاب الطب الرقى ، باب الطاعون و الطيرة و الكهانة و نحوها.حديث رقم : 4226
[19] – أنظره في : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية . 4/44-45
[20] – أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطب ، حديث رقم : 1911
[21] – انظره في عون المعبود بحل أدلة البخاري : 9/263.
[22] – انظر المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية و الأندلس و المغرب لأبي العباس أحمد الونشريسي 11/358. فتوى : لا يترك المصابون بالوباء عرضة للفناء.
[23] -و قريب من هذه الفتوى ورد في فتاوى ابن رشد : 2/883-884 في إمام ظهر عليه داء الجذام .
[24] – منهم الإمام مالك في الموطا ، كتاب الحج ، قال في ترجمة الباب :” ما جاء فيمن أحصر بعدو ” و قال في ترجمة الثاني :” ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ”
[25] – انظره في الاقتضاب في غريب الموطأ و إعرابه على الأبواب : 1/400-401
[26] – انظره في الاستذكار : 4/170-171 كتاب الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو .
[27] – انظره في صحيح مسلم بشرح النووي :14/207.
[28] – انظر النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس و غيرهم من البدو و القرى لأبي عيسى المهدي الوزاني :2/229 كتاب نوازل الحج
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|