
01-06-2020, 11:56 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,491
الدولة :
|
|
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره
(35)
"الغسل"
تابع "موجبات الغسل"
- الثاني، التقَاءُ الختَانَيْن: أي؛ تغييب الحشفة في الفرج، وإن لم يحصل إنزال؛ لقول اللّه تعالى: " وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [ المائدة: 6].
قال الشافعي: كلام العرب يقتضي، أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب، بأن فلاناً أجنب عن فلانة، عقل أنه أصابها، وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع(1)، ثم جهدها، فقد وجب الغُسل، أنزل، أم لم ينزل " (2). رواه أحمد، ومسلم، وعن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي منك. فقالت: سل، ولا تستحي؛ فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى، ولا ينزل ؟ فقالت عن النبي : " إذا أصاب الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل " (3). رواه أحمد، ومالك، بألفاظ مختلفة.
ولابد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج، فلا غسل على واحد منهما، إجماعاً.
- الثالث، انقطاع الحيض والنفاس؛ لقول اللّه تعالى: " وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " [البقرة: 222]. ولقول رسول اللّه لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي اللّه عنها -: " دعي الصلاة قدر الأيام، التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي "(4). متفق عليه. وهذا، وإن كان وارداً في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض، بإجماع الصحابة، فإن ولدت، ولم ير الدم، فقيل: عليها الغسل. وقيل: لا غسل عليها. ولم يرد نص في ذلك.
- الرابع، الموْتُ: إذا مات المسلم، وجب تغسيله، إجماعاً، على تفصيل يأتي في موضعه.
الخامس، الكَافِرُ إذا أسْلَم: إذا أسلم الكافر، يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي يغدو إليه، فيقول: " ما عندك يا ثمامة ؟ " فيقول: إن تقتل، تقتل ذا دم، وإن تمنن، تمنن على شاكر، وإن ترد المال، نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب الرسول يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول اللّه ، فأسلم، فحلّه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة (5)، وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي : " لقد حسـن إسلام أخيكم " (6). رواه أحمد، وأصله عند الشيخين.
__________________
- (1) "الشعب الأربع": يداها ورجلاها. "والجهد" كناية عن معالجة الإيلاج.
- (2) بدون زيادة "أنزل، أو لم ينزل". البخاري: كتاب الغسل _ باب إذا التقى الختانان (291)، ومسلم، بزيادة "وإن لم ينزل" كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1 / 271)، الحديث رقم (87) والنسائي: كتاب الطهارة _ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1 / 110)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في وجوب الغسل.. (610)، ومسند أحمد (2/ 347) بلفظ: "وأجهد نفسه".
- (3) بلفظ قريب، مسلم: كتاب الحيض _ باب بيان أن الغسل يجب بالجماع (4 / 40)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 265)، وانظر طرقه في: إرواء الغليل (1 / 121)..
- (4) البخاري: كتاب الحيض - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (1 / 89)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1 / 262)، رقم (62)، وانظر الأحاديث (65، 66) من نفس الباب..
- (5) "الحائط" البستان.
- (6) البخاري: كتاب المغازي - باب وفد بني حنيفة (5 / 215 )، ومسلم: كتاب الجهاد - باب ربط الأسير في حبسه، وجواز المن عليه (3 / 1386، 1387)، برقم (59)، ومسند أحمد (2 / 246، 247، 452)، وقال الألباني: وقد أخرجا (البخاري ومسلم) القصة، دون الأمر بالغسل. الإرواء (1 / 164).
وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:
"مـا يحــرُمُ علـى الجُنُــبِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|