
27-05-2020, 06:27 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,619
الدولة :
|
|
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره
(33)
"محلُّ المسْح"
المحل المشروع في المسح ظهر الخف؛ لحديث المغيرة - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه يمسح على ظاهر الخفين (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسـول اللّه يمسح على ظاهـر خفيه (2). رواه أبو داود، والدارقطني، وإسناده حسن، أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شيء.
"تَوقِيـتُ المسْـح"
مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان ابن عسّال _ رضي اللّه عنه _: أمرنا - يعني النبي - أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة (3). رواه الشافعي، وأحمد، وابن خُزيمة، والترمذيّ، والنسائي وصححاه، وعن شرَيح بن هانئ - رضي اللّه عنه - قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفين ؟ فقالت: سل عليَّا؛ فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول اللّه . فسألته، فقال: قال رسول اللّه : " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة " (4). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيّ، النسائي، وابن ماجه،قال البيهقي هو أصح ما روي في هذا الباب.
والمختار، أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل: من وقت الحدث بعد اللبس.
"صِفَةُ المسْحِ"
والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه، ويلبس الخف أو الجوارب، يصح له المسح عليه، كلما أراد الوضوء، بدلاً من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوماً وليلة، إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليها، إن كان مسافراً، إلا إذا أجنب؛ فإنه يجب عليه نزعه؛ لحديث صفوان المتقدم.
"ما يُبْطلُ المسْح"
يبطل المسح على الخفين:
(1) انقضاء المدة
(2) الجنابة
(3) نزع الخف.
فإذا انقضت المدة، أو نزع الخف، وكان متوضئاً قبْلُ، غسل رجليه فقط.
( قال كاتب الموضوع - يحيى صالح -:
لم يثبت بأي حديث أنَّ نزع الخف يوجب غسل الرجلين وكذا انقضاء المدة، وإنما هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى وقد قالت به بعض المذاهب ولكن لا دليل عليه!
والواجب عند نزع الخف الوضوء بالكامل متى أحدث الإنسان؛ فإن لم يُحْدِثْ استمرت طهارته...
وكذا عند انقضاء المدة فإذا انقضت المدة والإنسان على طهارة - والخف أو الجورب بقدميه - فلا شيء عليه، وإن انقضت المدة وهو غير لابس الخف أو الجورب فعليه الوضوء )
____________________
- (1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب كيف المسح (1 / 14)، رقم (161)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين (1 / 165)، رقم (98)، والفتح الرباني (2 / 69)، رقم (342)، والحديث صحيح، انظر: المشكاة (1 / 162).
- (2) أبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 114، 115)، رقم (162)، والدارقطني (1 / 199) رقم (23)، قال الحافظ في "التلخيص": رواه أبو داود، وإسناده صحيح (1 / 160)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140).
- (3) والنسائي: كتاب الطهارة - باب في التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (1 / 84)، رقم (127)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (1 / 159)، رقم (96)، والفتح الرباني (2 / 65)، رقم (337)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 97)، رقم (193)، ومسند الشافعى (ص 17، 18)، وحسنه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 29)، والإرواء (140).
- (4) مسلم: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (1 / 232)، رقم (85)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (1 / 84)، رقم (128)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (1 / 183)، رقم (552) والفتح الرباني (2 / 64)، رقم (335)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 277).
وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل ابتداءً من:
"الغسل"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|