عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 19-05-2020, 12:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(32)

"المسْــحَ علـى الخُفَّيــنِ"


ثبت المسح على الخفين بالسُّنة الصحيحة، الثابتة عن رسول اللّه ؛ قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة، والزَّمن الذي يمشي، وإنما أنكرته الشيعة (1) والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وقد صرح جمع من الحفاظ، بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة. انتهى.
وأقوى الأحاديث حجة في المسح، ما رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، عن همام النخعي - رضي اللّه عنه - قال: بال جرير بن عبد اللّه، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا، وقد بلت ! قال: نعم، رأيت رسول اللّه بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه (2). قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أي؛ أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء، التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبيناً، أي؛ المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف، ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية.


"مشروعيَّةُ المسْحِ على الجورَبَيْن"

يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة؛ قال أبو داود: ومسح على الجوربين؛ علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، انتهى. وروي أيضاً عن عمار، وبلال، وعبد اللّه بن أبي أوفى، وابن عمر، وفي "تهذيب السنن" لابن القيم عن ابن المنذر، أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة - رضي اللّه عنهم - وصريح القياس؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، انتهى. وممن أجاز المسح عليهما؛ سفيان الثوري، وابن المبارك، وعطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب. وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز المسح عليهما، إذا كانا ثخينين لا يشفيان عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوِّز المسح على الجورب الثخين، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لِعُوَّاده: فعلت ما كنت أنهي عنه. وعن المغيرة بن شعبة، أن رسول اللّه توضأ، ومسـح على الجوربين والنعلين (3). رواه أحمد، والطحاوي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعاً.
وكما يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين، كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل؛ من البرد، أو خوف الحفاء، أو لجراح بهما، ونحو ذلك، قال ابنُ تيميةَ: والصواب، أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب؛ فإنَّ اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً، فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلاً عن الإجماع. إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول ، وأعطى القياس حقه، علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. انتهى. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق، فلا بأس بالمسح عليه، ما دام يلبس في العادة؛ قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر، لورد، ونقل عنهم.

___________

- (1) انظر "كشف الأسرار" لفضيلة الشيخ مصطفى بن سلامة، أتى الله به بالسلامة.

- (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف (1 / 108)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (72)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 107)، رقم (154)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب في المسح على الخفين (1 / 155)، رقم (93) وقال: حديث حسن صحيح، والفتح الرباني (2 / 57)، رقم (319).

- (3) "النعل" ما وقيت به القدم من الأرض، وهو يغاير الخف، ولقد كان لنعل رسول اللّه سيران، يضع أحدهما بين أبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها، ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه، وهو المعروف بالشراك، "والجورب": لفافة الرجل، وهو المسمى بالشراب. والحديث رواه أبو داود: كتاب الطهارة _ باب المسح على الجوربين (1 / 112، 113)، رقم (159)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (1 / 167)، رقم (99)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (1 / 185)، رقم (559)، وشرح معاني الآثار (1 / 97)، والفتح الرباني (2 / 71)، رقم (346)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1/ 137).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله الكلام عن:

"محلُّ المسْح"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.42 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.48%)]