
08-05-2020, 03:55 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,725
الدولة :
|
|
رد: الجناية بنقل الأمراض
الجناية بنقل الأمراض
د. أحمد بن عبدالله آل طالب
الدليل الثاني: أن سقي السم أو وضعه في الطعام سببٌ يقتل غالباً، كما لو قتله بسلاح، وقد جرت العادة بأن من قدِّم له طعامٌ فإنه يأكل منه، ولا يسأل هل هو مسمومٌ أو لا، فصار تقديمه للطعام كالإكراه على أكله، فوجب القصاص(57).واعترض عليه: بأنه قياسٌ مع الفارق؛ فليس المكرَه على الأكل كمن أكل باختياره، فبينهما فرق(58).وأجيب عنه: بأن من قدم له طعام فإنه يأكل منه بحكم العادة، فالآكل هنا كالملجَأ، إذ يستحيل السؤال عن الطعام هل هو مسمومٌ أو لا(59).
الدليل الثالث: أن في القول بوجوب القصاص هنا سداً لذريعة القتل؛ إذ لو كان القتل بالأسباب الخفية لا يوجب القصاص؛ لعدَل شرار الخلق عن الأسباب الظاهرة الموجبة للقصاص إلى الأسباب الخفية، كالسم والسحر ونحوهما، بل هي أيسر من القتل بالمثقَّل وأشدُّ فتكاً، فهي أولى بالحكم؛ لأنها تقتل غالباً(60).
الترجيح:مما تقدم يتبين أن القول بوجوب القود على من تعمد القتل بالسم هو القول الراجح، وهو قول الجمهور؛ وذلك لقوة أدلتهم، وورود المناقشة على الأقوال الأخرى، ولأن فيه سداً لذريعة القتل، وحفظاً للدماء التي جاءت الشريعة بتعظيمها وصيانتها.وبناء عليه؛ فإذا تعمد المصاب بالمرض المعدي نقله إلى غيره، ومات المجني عليه، فإنه يقاد من المتسبب في ذلك، إذا توفرت شروط القصاص الأخرى، كمن تعمد نقل فيروس مرض الإيدز ونحوه مما هو قاتلٌ في الغالب.أما إن كان الفيروس لا يؤدي إلى الموت غالباً، ومات المجني عليه بسببه، ففيه دية شبه العمد عند من قال بوجوب القود إن كان مما يقتل غالباً.قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: "فإن اختُلف فيه هل يقتل مثله غالباً أو لا؟ وثَمَّ بينةٌ تشهد؛ عُمل بها، وإن قالت البينة: هو يقتل العضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك، عُمل على حسب ذلك..." (61).
وقد بحث بعض العلماء المعاصرين مسألة تعمد نقل العدوى، في ندوة بعنوان: رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز(62)، وأصدروا قراراً جاء فيه: "تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عملٌ محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة، وهي قوله تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ غڑ ذَظ°لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا غ– وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }(63).
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة، وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية (64).وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية".وبمثل هذا القرار خرج المشاركون في مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته التاسعة(65).
المسألة الثانية: التسبب في نقل الأمراض خطأ:
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف قتل الخطأ، لكنهم متفقون على أن ما وقع دون قصد القتل أنه خطأ؛ بمعنى: أن يفعل ما له فعله فيؤدي ذلك إلى قتل إنسان(66).
قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون فيه"(67).
فلو جامع الزوج المصاب بالمرض المعدي زوجته أو العكس، وأدى ذلك إلى انتقال المرض إليها وموتها به، وهو جاهلٌ إصابته بالمرض، أو جاهلٌ أنه ينتقل بالمباشرة، فما الحكم؟ومثله لو أخطأ الطبيب فنقل دماً ملوثاً بالمرض المعدي إلى السليم، وأدى ذلك إلى إصابته بالمرض وموته به، فما الحكم؟لا خلاف بين أهل العلم أن الخطأ رافعٌ للإثم فيما بين العبد وربه؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}(68)، قال الله تعالى:"قد فعلت"(69)، وقال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَظ°كِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ غڑ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}(70).قال الزركشي(71) رحمه الله: "الخطأ يرفع الإثم... أما في الحكم فإن حقوق الآدميين العامد والمخطئ فيها سواء"(72).فلا تسقط إلا بالإسقاط، لكنها ليست سواء من حيث الموجب؛ ففي العمد القصاص أو الدية، وفي الخطأ الدية فقط.
وقال السيوطي رحمه الله: "اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقطٌ للإثم مطلقا، وأما الحكم؛ فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه؛ لعدم الائتمار، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان"(73).
وقد اتفق العلماء على أن القتل الخطأ تجب فيه الكفارة في ماله، والدية على عاقلته؛ لقول الله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىظ° أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا}(74).
قال القرطبي رحمه الله: "فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به"(75).وقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة"(76).فالضمان واجبٌ على من تسبب في إصابة غيره، والجهل والخطأ والنسيان لا تُسقط حقوق الآخرين؛ وعليه تجب دية السليم على من أصابه بالمرض خطأ؛ سواء أكان ذلك عن طريق المعاشرة مع الجهل بأنه مصاب بالمرض، أم عن طريق نقل الدم الملوّث(77)، أو زراعة الأعضاء إذا نتج عنها انتقال المرض القاتل إلى السليم بدون تعمد؛ فقد تقدم أن الأطباء متفقون على أن نقل الدم وزراعة الأعضاء من أهم طرق انتقال العدوى.وقد أجمع العلماء على أن الطبيب إذا راعى أصول المهنة، ولم يحصل منه تعد أو تفريط فإنه لا يضمن.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله؛ فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة؛ فلا ضمان عليه، وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح، وكان عالماً به فهو ضامن"(78).وقال الباجي رحمه الله: "الطبيب والحجام والخاتن والبيطار إن مات من فعلهم أحد فلا يخلوا أن يفعلوا الفعل المعهود في ذلك أو يتجاوزوه، فإن فعلوا المعهود... فلا ضمان على أحد منهم إن لم يخالف"(79).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "لا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم... إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا"(80).وقد نقل الإجماع على ذلك جماعةٌ من العلماء(81)، قال ابن القيم رحمه الله: "طبيبٌ حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده، فتولَّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلفُ العضو أو النفس أو ذهابُ صفة؛ فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً"(82).
أما إن تعدى أو فرط أو كان جاهلاً بالطب؛ فعليه الضمان، قال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدي، فإذا تولَّد من فعله التلفُ ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبدُّ بذلك دون إذن المريض"(83).
فإذا راعى الطبيب ومن في حكمه من الأخصائيين والفنيين أصول المهنة، وأعطوها حقها؛ لم يضمنوا ، لكن من قصَّر في تحليل الدم ومشتقاته، أو استعجل في نقله قبل التأكد من سلامته، وتسبب ذلك في انتقال المرض إلى السليم فإنه يضمن(84).هذا ما تيسر لي جمعه في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم.
_______________________
(*) بحث فقهي مختصر، مستل من رسالة دكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام، بعنوان: النوازل في الجنايات
.(1) موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت.
http://www.who.int/ar(2) أحكام الأمراض المعدية، لعبدالإله السيف، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام، (ص103).
(3) ينظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى، لمحمد البار (ص26)، الطب الوقائي في الإسلام (ص78).
(4) ينظر: الأمراض المعدية لفؤاد الشعبان (ص5 وما بعدها)، الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها لعبدالرحمن النجار (ص5 و ص25)، العدوى بين الطب وحديث المصطفى لمحمد البار (ص23 وما بعدها).
(5) ينظر: الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها لعبدالرحمن النجار (ص6-81)، العدوى بين الطب وحديث المصطفى لمحمد البار (ص40 وما بعدها)، أحكام الأمراض المعدية لعبدالإله السيف (ص34).
(6) سورة المائدة، الآية (33).
(7) تفسير القرآن العظيم (2/61).
(8) ينظر: المغني (12/475)، تفسير القرطبي (7/436)، أضواء البيان للشنقيطي (ص235).
(9) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، (4/549).
(10) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، (4/697).
(11) مجموع الفتاوى (30/39).
(12) ينظر: قضايا طبية، لعبدالفتاح إدريس (ص116)، أحكام الأمراض المعدية، لعبدالإله السيف (ص387).
(13) قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 12/178) : "والحكومة: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبدٌ لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبدٌ صحيحٌ عشرة، وقيمته وهو عبدٌ به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله في تفسير الحكومة قولُ أهلِ العلم كلهم، لا نعلم بينهم فيه خلافاً".
(14) السم بتشديد السين، وفتحها وكسرها وضمها، ثلاث لغات، الفتح أفصح. ينظر: شرح النووي على مسلم (14/179).
(15) ينظر: قضايا طبية، لعبدالفتاح إدريس (ص116،117)، نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أحكامه، لسعود الثبيتي، ضمن بحوث مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة (4/425)، أحكام الأمراض المعدية (ص388).
(16) ينظر: المصادر السابقة.
(17) ينظر: المبسوط (26/153)، بدائع الصنائع (7/235)، حاشية ابن عابدين (6/542).
(18) ينظر: الأم (6/45)، روضة الطالبين (9/131)، مغني المحتاج (5/218).
(19) ينظر: المحلى، لابن حزم (11/230).
(20) أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية من المشركين، حديث رقم (2615)، ومسلم، كتاب السلام، باب السم، حديث رقم (2190).
(21) ينظر: المحلى (11/230)، المبسوط (26/153).
(22) ينظر: المغني (11/454).
(23) أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ حديث رقم (4514)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد، باب من سقى رجلاً سماً، (8/46)، والحاكم في مستدركه، ذكر مناقب بشر بن البراء (3/219) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه (4/132)، والطبراني في المعجم الكبير (2/34)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3/854).
(24) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/93-94)، المغني (11/454)، شرح النووي على مسلم (14/179)، فتح الباري (7/497)، عمدة القاري (15/91-92).
(25) ينظر: تحفة المحتاج (8/384)، نهاية المحتاج (7/255).
(26) زاد المعاد (3/306).
(27) ينظر: المبسوط (26/153)، بدائع الصنائع (7/235)، الحاوي الكبير (12/86)، البيان شرح المهذب، للعمراني (11/347).
(28) ينظر: المغني (11/454).
(29) ينظر: المحلى (11/232).
(30) ينظر: شرح زاد المستقنع، للشنقيطي، الدرس (349)، ضمن مجموعة دروس صوتية منشورة على الانترنت في موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net(31)
ينظر: أحكام الأمراض المعدية (ص392).
(32) المحلى (11/232).
(33) ينظر: المهذب (5/26)، الحاوي الكبير (12/86)، نهاية المطلب (16/65/66)، روضة الطالبين (9/130)، مغني المحتاج (5/218).
(34) روضة الطالبين (9/130).
(35) ينظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي (10/131)، أسنى المطالب (4/5)، مغني المحتاج (5/218).
(36) ينظر: الحاوي الكبير (12/86)، العزيز شرح الوجيز (10/131)، نهاية المحتاج (7/255).
(37) ينظر: تحفة المحتاج (8/384)، قضايا طبية، لعبدالفتاح إدريس (ص125)، شرح زاد المستقنع، للشنقيطي، الدرس (349)، ضمن مجموعة دروس صوتية منشورة على الانترنت، أحكام الأمراض المعدية (ص393).
(38) ينظر: المبسوط (26/153)، حاشية ابن عابدين (6/542).
(39) ينظر: المدونة (4/656)، الذخيرة (12/282)، شرح مختصر خليل، للخرشي (8/9)، حاشية الدسوقي (4/244).
(40) ينظر: المهذب (5/26)، الحاوي الكبير (12/86)، روضة الطالبين (7/12)، مغني المحتاج (5/218).
(41) ينظر: المغني (8/212)، الإنصاف (9/440)، المبدع (8/246)، كشاف القناع (5/508).(42) أي: مشوية، ومنه قول الله تعالى: {نُصْلِيهِ نَارًا} سورة النساء من الآية (30)، ينظر: الفائق، للزمخشري (2/310)، النهاية في غريب الحديث (3/50).(43) سبق تخريجه.(44) أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/202)، قال الواقدي: "هو الثبت" (فتح الباري (7/497).(45) ينظر: المحلى (11/232).(46) كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات، حديث رقم (4512).(47) كتاب الجراح، باب من سقى رجلاً، (8/46).(48) أخرجه الدارمي في سننه، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى، (1/47)، وابن حزم في المحلى (11/232)، والبيهقي في سننه، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلاً، (8/46)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه أيقاد منه؟ حديث رقم (4509)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/201).(49) حديث أنس سبق تخريجه، وحديث جابر أخرجه الدارمي في سننه، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى، (1/46)، والبيهقي في سننه، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلاً، (8/46)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه أيقاد منه؟ حديث رقم (4510).
(50) ينظر: المحلى (11/232).
(51) ينظر: إكمال المعلم (7/93)، فتح الباري (10/245).
(52) إكمال المعلم (7/94).
(53) ينظر: تحفة المحتاج (8/384)، نهاية المحتاج (7/255).
(54) ينظر: زاد المعاد (3/351).
(55) ينظر: تحفة المحتاج (8/384).
(56) ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (2/201-202).
(57) ينظر: المهذب (5/26)، المغني (8/212).
(58) ينظر: تحفة المحتاج (8/384)، نهاية المحتاج (7/255).
(59) ينظر: تحفة المحتاج (8/384)، نهاية المحتاج (7/255)، قضايا طبية من منظور إسلامي (ص122).(60) ينظر: نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أحكامه، للثبيتي (ص56).
(61) المغني (8/212).
(62) الندوة الطبية الفقهية السابعة، للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، جمادى الآخرة، 1414هـ، ونص القرار مذكور في بحث الدكتور: أحمد الجندي، ضمن البحوث المقدمة لمجمع الفقه في دورته التاسعة (4/523)، وعنوانه: رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز.
(63) سورة المائدة، الآية (33).
(64) العبارة التي جاءت في قرار مجمع الفقه الإسلامي هنا: "وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه".
(65) قرار رقم 94/7/د9 ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (4/695).(66) ينظر في تعريف قتل الخطأ: المبسوط (26/66)، بدائع الصنائع (7/234)، المعونة (3/1306)، الكافي، لابن عبدالبر (2/1106)، الأحكام السلطانية، للماوردي (ص338)، روضة الطالبين (9/123)، المغني (8/217)، كشاف القناع (5/513)، المحلى (10/215).
(67) الإشراف على مذاهب العلماء (7/360).
(68) سورة البقرة، من الآية (286).
(69) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا بما يطاق، حديث رقم (126).
(70) سورة الأحزاب، الآية (5).
(71) هو شمس الدين، محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري، فقيه حنبلي، كان إماماً في المذهب، أخذ الفقه عن موفق الدين عبدالله الحجَّاوي، وكان عالماً متفنِّناً في الفقه والحديث وغيره، من أهم مصنفاته: شرح الخرقي، توفي بالقاهرة سنة 772هـ.ينظر في ترجمته: شذرات الذهب (6/224)، السحب الوابلة (3/966)، المدخل، لابن بدران (ص211).
(72) المنثور (2/122).
(73) الأشباه والنظائر (ص188).
(74) سورة النساء، الآية (92).
(75) الجامع لأحكام القرآن (7/9).
(76) الإجماع (ص125).
(77) ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الطبيب لو قام بفحص المتبرع بالدم، ووجد النتيجة سليمة -لأن الفيروس لا يزال في الفترة الأولى- ثم قام الطبيب بنقل هذا الدم إلى شخص سليم، فأدى ذلك إلى إصابته بالمرض، فإن الطبيب لا يضمن؛ لأنه قام بكل ما هو مطلوب؛ من إجراء الفحوص، والتأكد من خلو الدم من الفيروس. ينظر: الإيدز ومشاكله الاجتماعية والفقهية، للبار (ص63-64).
(78) الأم (6/187).
(79) المنتقى (7/76-77).
(80) المغني (5/398).
(81) ينظر: الودائع لمنصوص الشرائع، لابن سريج (2/441).
(82) زاد المعاد (4/130).
(83) معالم السنن (4/39).
(84) ينظر: نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أحكامه، لسعود الثبيتي، ضمن بحوث مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة (4/435).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|