فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة.
قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفان"[43].
- قول بمشروعية دعاء الختمة، لكن بعد الفراغ من الصلاة، لا داخلها، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه دعاء إثر قربة من أعظم القرب، ولما ورد عن أنس - رضي الله عنه -: "أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا"[44].
يقول بكر أبو زيد في مقدمة بحثه النفيس "مرويات دعاء ختم القرآن": "وقد عهد من مدارك الشرع أن أمور العباد التعبدية توقيفية لا تشرع إلا بنص نصبه الله على حكمه مسلَّم الثبوت والدلالة..".
ثم طفق ينتقد ما روي في شأن بالختمة وضعفه كله، سوى قول مجاهد "الرحمة تنزل عند ختم القرآن"[45].
وما ذكر عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان إذا أراد أن يختم جمع أهله ودعا[46]. ثم نقل - رحمه الله - قول الإمام مالك حين سئل عن الدعاء بعد ختم القرآن؟: "ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس"[47].
وأتبع ذلك بقول ابن رشد شارحاً لكلام مالك نفسه: "الدعاء حسن، لكنه كره ابتداع القيام له عند تمام القرآن، وقيام الرجل مع أصحابه لذلك عند انصرافهم من صلاتهم واجتماعهم لذلك عند خاتمة القرآن كنحو ما يفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان والدعاء فيها وتأمين الناس على دعائه؛ وهي كلها بدع محدثات لم يكن عليها السلف"[48].
وقد كان الأئمة يكرهون ما لم يشرع من البدع، سواء تمحضت أو كانت إضافية؛ ولهذا نجد مالكاً يجيب عندما سئل عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو قائلاً: "ليس هذا بصواب ولا أحب لأحد أن يفعله"[49].
زمن القنوت:
من أهل العلم من ذهب إلى استحباب قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك وأحمد - رحمهم الله - تعالى -، ومنهم من رأى أنه مسنون في السنة كلها، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما القنوت في الوتر فجائز وليس بلازم، فمن أصحابه - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. والجميع جائز، فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه"[50].
وفي حديث أبي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يوتر فيقنت قبل الركوع"[51].
وقد تقدمت وصاته - صلى الله عليه وسلم - لسبطه الحسن بن علي - رضي الله عنهما -.
يقول ابن تيمية: "وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه.. وإذا صلى بهم قيام رمضان، فإن قنت في جميع الشهر، فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير، فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال، فقد أحسن"[52].
ورغم أن العلماء اتفقوا على مشروعية القنوت عند النوازل في صلاة الفجر[53]، إلا أنهم اختلفوا في مشروعيته في الوتر على ثلاثة مذاهب كما صرح بذلك ابن تيمية، وبعضهم على أربع، وهو الذي اعتمدته:
1 - كراهية القنوت في الوتر: وهو القول المشتهر عند المالكية، قال الإمام مالك: "وليس العمل على القنوت في رمضان؛ لا في أوله، ولا في آخره، ولا في نافلة، ولا في الوتر أصلاً"[54].
وحجتهم عدم ثبات دليل في ذلك، وقد ذكر ابن تيمية هذا، فقال: "وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في الوتر"[55]، وذكر باقي الأقوال.
قال ابن حجر: "قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن عمر كان يقنت"[56].
وقال ابن خزيمة: "ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت في الوتر"[57].
2 - سنية القنوت في النصف الأخير من رمضان: وقد روي عن علي وأبي بن كعب[58]، والزهري[59]. يقول ابن تيمية: "وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل"[60].
وروى ابن وهب وابن حبيب عن مالك: "أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان، فيقنت الإمام؛ يلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه"[61]. وهو قول ابن نافع من المالكية[62]. والمشهور عند الشافعية[63].
وقد نص عليه الإمام أحمد حين سأله أبو داود: "القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه"[64]. واستدلوا بما ورد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما[65].
3 - سنية القنوت في رمضان: وهذا قول للمالكية، حيث نقل محمد بن يحيى عن مالك قوله: "يلعن الكفرة في رمضان إذا أوتر الناس، فصلى الركعتين، ثم قام في الثالثة، فركع، فإذا رفع رأسه من الركوع وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمين، ويدعو مع ذلك بشيء خفيف غير كثير... "[66]. وهو قول للشافعية[67].
4 - سنية القنوت في الوتر على مدار السنة: وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، وإبراهيم النخعي[68].
وقال أبو حنيفة وأحمد: "يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة"[69].
يقول ابن تيمية: "وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم الحسن بن علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر"[70].
وقال الشافعي: "يستحب في النصف الآخر من شهر رمضان"[71].
وحجتهم في ذلك وصاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبطه المتقدمة.
وحديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر"[72]، فضلاً عمَّا سبق ذكره من قنوت عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
موضع القنوت من الركوع:
لقد اختلف العلماء في موضع القنوت على ثلاثة أقوال:
1 - القنوت قبل الركوع: وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم أجمعين-[73].
وهو قول المالكية والحنفية[74]. واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: "اللهم إياك نعبد.. "[75].
وكذلك بقول علقمة: "إن ابن مسعود وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع"[76]. كما احتجوا بأحاديث كلها ضعيفة[77].
2 - القنوت بعد الركوع: وهذا القول يعضده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع"[78].
وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير، وهو الصحيح من مذهب الشافعية[79]. وكذلك وجه عند الحنابلة[80].
3 - استنانه بعد الركوع وجوازه قبله، وقد قال بهذا القول أيوب السختياني[81]، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة[82].
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت قبل الركوع[83]، كما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع[84]، فإذا قنت قبل الركوع ابتدأ به بعد الفراغ من القراءة بلا تكبير[85].
وإن كان الشيخ الألباني رجح كونه قبل الركوع؛ حيث قال: "والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر"[86].
افتتاح القنوت:
هل يُفتتح القنوت بالثناء والحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟
1 - قول بعدم سنية افتتاح القنوت بالحمد والثناء، ودليله حديث الحسن المتقدم، إذ لم يرد فيه الثناء والحمد ولا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن ذكر بعض العلماء اختتامه بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي. وكون الدعاء عبادة والعبادات توقيفية، إضافة إلى أنه لم يثبت نقل دال على افتتاح القنوت بغير دعائه. وهذا قول الشيخ ابن باز[87].
2 - قول بسنية ابتداء القنوت بالثناء والحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مذهب الحنابلة، ودليله حديث فضالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلِ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عجل هذا، ثم قال: "إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء"[88].
وبما ذكر من قنوت عمر - رضي الله عنه - في صلاة الصبح[89]. يقول الإمام أحمد: "يدعو بدعاء عمر: "اللهم إنا نستعينك... " وبدعاء الحسن: "اللهم اهدنا فيمن هديت... "[90] - ولأن الأصل في الدعاء ابتداؤه بالحمد والثناء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
يقول النفراوي في إطار تعداده لآداب الدعاء: "وَمِنْهَا: ابْتِدَاؤُهُ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -"[91]. وقال الصاوي: "ويندب ابتداؤه بالحمد والصلاة على النبي"[92]. وقد رجح الإمام النووي استحباب اختتام القنوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لما ورد في آخر حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما - من قوله: "وصلى الله على النبي"[93].
صفة التأمين:
من السنة التأمين على الدعاء، وهو قول آمين، أي اللهم استجب، فينبغي أن يفرق المؤمن بين مواضع التأمين والتقديس والاستعاذة والتنزيه والدعاء والخبر، قال معاذ القاري - رضي الله عنه - في قنوته ذات مرة: "اللهم قحط المطر"، فقالوا: "آمين"، فلما فرغ من صلاته قال: "قلت: اللهم قحط المطر فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون: آمين"[94].
والتأمين على الدعاء في الصلاة يكون سراً في غير الفاتحة؛ إذ نصت الأحاديث على الجهر بالتأمين بعد قراءتها جهراً، كما في حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قرأ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)[الفاتحة: 7]، فقال: "آمين" ورفع بها صوته"[95].
والأصل في الدعاء خفض الصوت والاستكانة والتضرع؛ لقول الله - تعالى -: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً)[الأعراف: 55].
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
________________________
[1] أخرجه أبو داود في باب الدعاء/ ح "1479"؛ والترمذي في باب ومن سورة البقرة/ ح "2969" وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وابن ماجه في باب فضل الدعاء/ ح "3828" وصححه الألباني؛ وأخرجه الإمام أحمد "18352" في مسند النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وصحح إسناده محققوه.
[2] معجم مقاييس اللغة، "5/31".
[3] أخرجه مسلم في باب أفضل الصلاة طول القنوت/ ح "756".
[4] انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، "5/47".
[5] المرجع نفسه.
[6] انظر: القاموس الفقهي، ص: 309.
[7] تحفة الفقهاء. "1/203".
[8] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. "1/273".
[9] أخرجه أحمد "1/199"؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم "1425"؛ والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم "464"؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الدعاء في الوتر، رقم "1745"؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم "1178".
[10] المجموع، "3/495".
[11] المجموع شرح المهذب، "3/ 497".
[12] الأذكار للنووي ص: 88؛ وانظر: روضة الطالبين "1/ 254".
[13] المرجع نفسه، "3/498".
[14] المرجع نفسه، "3/498".
[15] أخرجه الترمذي/ ح "3479" وحسنه الألباني؛ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "6655" وضعف إسناده محققوه.
[16] أخرجه أبو داود/ ح "1482".
[17] أخرجه أبو داود/ ح "1480".
[18] سبق تخريجه.
[19] أخرجه أبو داود في باب الإسراف في الماء/ ح 96، وصححه الألباني.
[20] الفتاوى "22/525".
[21] أخرجه النسائي في باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي/ ح "1298"، وصححه الألباني.
[22] الفتاوى "22/474".
[23] أخرجه البخاري في باب ما يكره من السجع في الدعاء/ ح "6337".
[24] النشر في القراءات العشر "2/460".
[25] الجامع لأحكام القرآن "7/226".
[26] فتح الباري، "8/148".
[27] الفتاوى، "22/489".
[28] فيض القدير، "1/229".
[29] المرجع السابق نفسه.
[30] انظر: تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83.
[31] صحيح البخاري في باب قول الله - تعالى -: "أنزله بعلمه"/ ح "7490".
[32] تفسير الطبري، "10/249".
[33] في روح المعاني، "8/139".
[34] أخرجه البخاري في باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير/ ح"2992"؛ ومسلم في باب استحباب خفض الصوت بالذكر/ ح "2704".
[35] أخرجه البخاري في باب يهوي بالتكبير حين يسجد/ ح "804"؛ ومسلم في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة/ ح "675".
[36] أخرجه عبد الرزاق في المصنف، "4969".
[37] طرح التثريب في شرح التقريب، "2/291".
[38] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، "23/109".
[39] لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، "1/55".
[40] المجموع، "4/521".
[41] المرجع نفسه.
[42] الفتح "2/415".
[43] المغني "2/ 608".
[44] أخرجه الدارمي في السنن في كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن، "2/ 469".
[45] تفسير القرطبي، "1/31".
[46] أخرجه الدارمي، "2/336"، ونسبه في منتخب كنز العمال "1/392" لابن النجار.
[47] مرويات ختم القرآن ص: 48؛ والمدخل لابن الحاج "2/299".
[48] البيان والتحصيل، "1/362".
[49] البيان والتحصيل، "1/362".
[50] الفتاوى الكبرى، "2/245".
[51] أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده/ ح "1182"، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل "2/167، حديث رقم 426".
[52] الفتاوى الكبرى، "22/271".
[53] انظر: أسهل المدارك للكشناوي، "1/301".
[54] الحوادث والبدع للطرطوشي، ص: 61.
[55] الفتاوى الكبرى، "22/271".
[56] التلخيص الحبير، "2/18".
[57] صحيح ابن خزيمة، "2/151".
[58] المغني، "1/820".
[59] أخرجه عبد الرزاق في المصنف، "3/121".
[60] الفتاوى الكبرى، "22/271".
[61] الحوادث والبدع للطرطوشي؛ وانظر: الاستذكار لابن عبد البر، "5/166".
[62] انظر: أسهل المدارك للكشناوي، "1/303".
[63] انظر: المجموع للنووي، "4/15".
[64] مسائل أحمد لأبي داود، 66.
[65] أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، "المصنف 2/98".
[66] الحوادث والبدع، ص: 61.
[67] المجموع، "4/15".
[68] المغني، "1/820".
[69] الحوادث والبدع، ص: 61؛ وانظر: بدائع الصنائع، "1/273"؛ والإنصاف للمرداوي "2/270".
[70] الفتاوى الكبرى، "22/271".
[71] الحوادث والبدع، ص: 61؛ والمجموع "4/15".
[72] أخرجه أبو داود برقم "1427"؛ والنسائي "1/148"؛ وابن ماجه برقم "1182"؛ وحسنه الألباني في الإرواء "2/167".
[73] انظر: المجموع، "4/24"؛ والمغني، "1/821".
[74] المغني، "1/821".
[75] أخرجه البيهقي، "2/210" وصححه الألباني في الإرواء "2/271".
[76] مصنف ابن أبي شيبة/ في القنوت قبل الركوع أو بعده/ 6911، "2/97". قال الحافظ في الدراية "ص 115": "إسناده حسن".
[77] انظر: المجموع، "2/24".
[78] أخرجه البخاري في باب "ليس لك من الأمر شيء"/ ح "4560".
[79] انظر: المغني، "1/821"؛ والمجموع "4/24".
[80] انظر: الفروع، "2/171".
[81] انظر: المجموع، "4/24".
[82] انظر: الفروع، "2/171"؛ المغني "1/821".
[83] أخرجه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر "1427"؛ والنسائي "1/148"؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت قبل الركوع "1182"؛ والبيهقي "2/39" عن أبي بن كعب - رضي الله عنه؛ وصححه الألباني "الإرواء 2/167".
[84] أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الرجيع "4089"؛ ومسلم في المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة "677" "604" عن أنس - رضي الله عنه -.
[85] الممتع لابن عثيمين، "4/26".
[86] الإرواء، "2/166".
[87] فتاوى ابن باز، "4/293".
[88] أخرجه أبو داود في باب الدعاء/ ح "1481"؛ والترمذي/ ح "3477"؛ وصححه الألباني في تعليقه عليهما؛ وكذلك أخرجه الإمام أحمد "23937" وصحح إسناده محققوه.
[89] أخرجه البيهقي، وضعفه الألباني في الإرواء "2/271".
[90] الإنصاف للمرداوي، "2/171".
[91] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، "2/330".
[92] حاشية الصاوي على الشرح الصغير، "2/56".
[93] حاشية الصاوي على الشرح الصغير، "2/56".
[94] مصنف عبد الرزاق في باب قيام رمضان/ ح "7724".
[95] سنن أبي داود باب التأمين وراء الإمام/ ح "932"، وصححه الألباني في تعليقه عليه.