حكم الربا بين المسلم والكافر
فضل ربي ممتاز زادة
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: عدم التسليم بأنها غير جائزة بين المسلم بل هي جائزة لأنها عكس الربا فإن الربا زيادة في الأجل وزيادة في الدين وهذا نقص في الدين والأجل ففيها مصلحة للطرفين[69].
الثاني: عدم التسليم بأن خيبر كانت دار حرب لأنها صارت دار إسلام وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين أنفسهم من المعاملات الفاسدة[70].
6- أن مال الحربي مباح غير معصوم في نفسه، فإذا أخذه المسلم الذي دخل دارهم بأمان بأي طريق قد أخذ مالاً مباحاً ما لم يكن فيه غدر وخيانة فإذا بذله الحربي باختياره ورضاه فقد زال مانع الغدر والخيانة، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك وأنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش فلا يعتبر ربا[71].
7- أن حصول الزيادة هنا لم يتم بالعقد ليكون ربا، والعقد هنا ليس سبباً للتملك، بل وسيلة إلى حصول التملك لمال مباح أصلاً؛ وذلك لأن المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان ممنوع من الاستيلاء على مال الحربي دون رضاه لأنه يعتبر غدراً وهو ممنوع من الغدر بسبب الأمان ولكنه إذا استطاع حصول رضاه على أخذ ماله بأي طريقة ومنها المعاملة التفاضلية فذلك جائز له وهذا لا يعتبر ربا؛ لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد[72].
ونوقش هذان الاستدلالان من وجوه:
الأول: أنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام، إباحتها بالعقد الفاسد؛ لأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام فلا يجوز في دار الحرب كالنكاح الفاسد هناك فإنه لا يجوز[73].
وقال الماوردي - رحمه الله - في ذلك: " ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسد، ألا ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد فكذلك الأموال وإن جاز أن تستباح منهم بغير عقد لم يجز أن تستباح بالعقد الفاسد"[74].
الثاني: أنه لا يجوز أن يحمل هذا الفعل على أخذ مال الكافر بطيب من نفسه؛ لأنه قد أخذه بحكم العقد لأن الكافر غير راض بأخذ المال منه إلا بالعقد ولو جاز هذا في دار الحرب لجاز مثله في دار الإسلام بين المسلمين على أن يجعل الدرهم بالدرهم والدرهم الزائد هبة[75].
الثالث: أن هذا العقد بني على رضا الحربي والتراضي على الحرام غير معتبر شرعاً[76].
الرابع: أن هذا الاستدلال منقوض بما لو دخل الحربي دار الإسلام فلا يجوز التعاقد معه بعقد فاسد والتعامل معه بالربا فكذلك في دار الحرب[77].
الخامس: أن العصمة التي يوجبها الأمان الذي منح للمسلم إذا دخل دار الحرب به لمال الحربي، توجب المنع من الاستيلاء عليه بطريق الغدر وبالعقد الفاسد، لأن ثمرة الأمان هي انتفاء الإباحة الأصلية عن أموالهم، فيعتبر أموالهم معصومة بالنسبة إلى ذلك المسلم المستأمن، فلا يجوز بالنسبة له أخذ أموالهم بالعقد الفاسد[78].
أما القائلون بالقول الثالث الذين فرقوا فيما لو كان هناك أمان بين المسلم والكافر الحربي، فلم يذكروا دليلا في المراجع التي وقفت عليها، ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
1- أن مال الحربي إذا لم يكن بينه وبين المسلم أمان، غير معصوم فيجوز أخذه بأي وجه كان[79].
2- ولأن كل واحد منهما في هذه الحالة لا يضمن مال الآخر عند الإتلاف فجاز أخذه بأي وجه كان ومنه العقد الفاسد كالمعاملة الربوية[80].
وقد سبقت مناقشة مثل هذا الاستدلال عند ذكر أدلة القول الثاني.
واستدل الدكتور نزيه حماد لقوله بجواز أخذ الربا للمسلم في هذه الحالة دون الإعطاء للكافر بأن " حكم الربا في هذه الحالة حكم إحراز مال الكافر بطريق السرقة والغصب ونحو ذلك... ولما كان أخذ مال الحربي الذي لا أمان بينه وبين المسلم غصبا وسرقة ونحو ذلك حلالا في دار الإسلام ودار الحرب، نظرا لعدم عصمة مال الحربي في هذه الحال، ولكونه لا يستنكف عن أخذ مال المسلم بكل وسيلة محرمة قهرا إن استطاع، ولأن كلا منهما لا يضمن مال صاحبه عند الإتلاف جاز أخذ المسلم ماله برضاه عن طريق الربا بالأولى"[81].
ويمكن أن يناقش بأن الربا محرم بين العاقدين بغض النظر عن أي أمر آخر، وبأنه لا يلزم من عدم عصمة ماله وجواز أخذ بالاغتنام، جواز أخذه بالعقد الفاسد كالتعامل الربوي. وقد أقر بهذا الدكتور نزيه نفسه في عدة مواقع في كتابه فيلزمه الأخذ به هنا[82].
وأما الشيخ عمر المترك - رحمه الله -فقد وجه رأيه بقوله: "وعلى ذلك يمكننا أن نقول: إن المسلم إذا دخل بلاد الحرب بغير أمان جاز له أخذ الزيادة من الحربي، ولا يعتبر هذا ربا، لأن مالهم في دارهم مباح بالإباحة الأصلية ماداموا حربيين، فأخذ بعضه زيادة في المبايعة يكون مندرجاً تحت الكل المباح فيجوز"[83].
ونوقش بأنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد المحرم[84].
المسألة الخامسة: الترجيح
ولعل الراجح -والله - تعالى -أعلم- هو القول بتحريم الربا بين المسلم والكافر مطلقاً كما هو محرم بين المسلمين أنفسهم وهو قول جمهور أهل العلم وذلك لما يلي:
1- لقوة أدلة هذا القول؛ لأنهم استدلوا بأدلة ثابتة وقاطعة على تحريم الربا مطلقا ولا يوجد ما يعارضها.
2- لضعف أدلة الأقوال المخالفة وهي ضعيفة إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة كما سبقت مناقشتها، فلا تقوى هذه الأدلة على معارضة النصوص الثابتة والقاطعة في دلالتها من الكتاب والسنة كما يقول ابن قدامة - رحمه الله -: " وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به"[85].
3- ولأن الله - تعالى -حرم الربا لحكم عظيمة، ولما يترتب عليه من مضار اقتصادية وخلقية واجتماعية التي تهدد المجتمع بالانهيار، والمضار الاقتصادية التي تترتب على التعامل بالربا مع الحربيين هي نفس المضار التي تنجم من التعامل به بين المسلمين إن لم تكن أكثر من ذلك، لأن القول بجواز ذلك يؤدي تحول أموال المسلمين إلى البنوك غير إسلامية مما يقوي اقتصاد أعداء الإسلام ويزيد من ثروتهم، وهم يوظفونها في مشاريع اقتصادية التي ترجع بفوائد أضعاف ما ترجع من الفوائد الربوية إلى صاحبها المسلم، وليس هناك من يضمن رجوع رؤوس هذه الأموال[86].
وقد أثبتت الأزمة المالية الأخيرة صدق هذا الكلام؛ فلما انهار بعض البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية في تلك الأزمة بسبب امتلاكها لكثير من الأسهم الرديئة الناتجة عن شراء أسهم الرهن العقاري، وطرحت الحكومة الأمريكية خطتها الإنقاذية، فكانت تلك الخطة خاصة بشراء الأسهم الرديئة التي تعود ملكيتها للأمريكيين فقط، وأما أموال غير الأمريكيين التي كانت موجودة في تلك البنوك والمؤسسات وكانت قد استثمرت في شراء تلك الأسهم الرديئة فذهبت أدراج الرياح.
المسألة السادسة: الرد على من تعلق بقول المجيزين في العصر الحاضر:
لقد تعلق بعض المعاصرين من الكتاب والباحثين برأي الحنفية ومن وافقهم في جواز التعامل بالربا بين المسلم والكافر في دار الحرب، فقالوا بجواز أخذ الربا من مصارف الدول غير الإسلامية، ومن هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضا، وقد أجاز أخذ الربا للمقيمين من المسلمين في الدول غير الإسلامية[87].
ومن هؤلاء أيضا الدكتور غريب الجمال حيث يقول: " بالنسبة للمسلمين الذين يدعون أموالهم في المصارف أي الغربية الربوية ويتركون أو يعيدون إليها ما استحقوه من فوائد فإنه لا تردد في الحكم بجواز أخذ هؤلاء المسلمين لتلك الفوائد بل قد يكون أخذهم لها واجبا إذا تيقن أن يلحق بالمسلمين ضرر في حالة تركها "[88].
هذا رأي بعض من تمسك بمذهب الحنفية في هذه المسألة وقد رد عليهم من ثلاثة أوجه:
الأول: أن مذهب الحنفية ومن وافقهم في هذه المسألة مرجوح وقد سبق الرد عليهم وبيان ضعف أدلتهم وبيان قوة أدلة الجمهور، فلا يصح التعلق بقول مرجوح لا دليل له يقوي على معارضة الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع التي دلت تحريم الربا[89].
ثانيا: على فرض رجحان قول الحنفية ومن وافقهم جدلا- فإنه لا ينطبق قولهم على الدول الكافرة في العالم المعاصر، ولا على من يدخلون من رعاياها إلى الدول الإسلامية بأمان، ولا على من يدخل من المسلمين في تلك الدول بأمان؛ لأن هذه الدول لا تعتبر دار حرب حسب المفهوم الشرعي لدار الحرب، وإن صحت تسمية هذه الدول بدار الكفر؛ لأن دار الكفر قد تكون دار حرب وقد تكون دار عهد وهدنة وذلك حسب نوع العلاقة السلمية الموجودة بين تلك الدول والدول الإسلامية[90]؛ لأن دار الحرب تطلق عند الفقهاء على الدولة التي اجتمع فيها أمران:
الأول: أن تكون الغلبة فيها والسلطة والمنعة لأحكام الكفر.
والثاني: أن تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام ولا تكون هناك هدنة أو معاهدة أو صلح بينها وبين دار الإسلام[91].
وبناء على هذا فلا ينطبق قول المجيزين على معظم دول العالم المعاصر، فلا يصح تعلق من قال بجواز أخذ المسلم الربا من بنوك الدول الكافرة مثل سويسرا واليابان وفرنسا وغيرها من الدول التي ليست في حالة حرب مع الدول الإسلامية.
ثالثاً: أن مناط قول الحنفية ومن وافقهم منعدم إذا نظر في حالة المصارف في الدول الغربية؛ لأن الحنفية كما عرفنا سابقا يشترطون أن تكون الزيادة للمسلم فترجع المصلحة إليه دون الكفار من أهل الحرب، ولكن واقع المعاملات المصرفية وما يودع فيها من الأموال اليوم تشهد أن البنوك التي تودع فيها الأموال هي صاحبة المصلحة الكبرى من إيداع الأموال، ولذلك هي تسعى بشتى طرق لاستجلاب أموال المسلمين وغير المسلمين فيها وما تدفع من الفوائد الربوية ما هي إلا جزء ضئيل جدا من الفوائد التي تجنيها من استثمار هذه الأموال.
ثم إن واقع الحال يشهد بأن رجوع رؤوس هذه الأموال غير مضمون إلى المسلم فضلا من فوائدها، فالقول بجواز التعامل الربوي في هذه الحالة يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى تقوية اقتصاد الدول الكافرة على حساب المسلمين فلا يجوز[92].
رابعا: أن الله - تعالى - لما حرم الربا حرمها لحكم عظيمة ولما ينجم عنه من مضار اقتصادية وخلقية واجتماعية التي تهدد المجتمع بالانهيار والمضار الاقتصادية التي تنجم من معاملة الربا مع الحربيين هي نفس المضار التي تنجم عن التعامل به مع المسلمين[93].
الخاتمة
تتلخص نتائج هذا البحث فيما يلي:
- أن العلماء أجمعوا على تحريم التعامل بالربا بين المسلم والكافر في دار الإسلام.
- اتفق العلماء على منع الكفار المعاهدين من التعامل بالربا فيما بينهم في دار الإسلام.
- اختلف العلماء في حكم التعامل بالربا بين المسلم والكافر الحربي في دار الحرب، وفي دار الإسلام إذا دخلها الحربي بغير أمان، ولهم في ذلك خمسة أقوال؛ قول بعدم الجواز مطلقاً، وقول بالجواز مطلقاً، قول بالجواز أخذاً دون الإعطاء، قول بالجواز في حالة عدم وجود الأمان أخذاً وإعطاء، وقول بجواز الأخذ دون الإعطاء في حالة عدم وجود الأمان، والراجح عدم الجواز مطلقاً.
- ذهب بعض الكتاب والباحثين من المعاصرين إلى جواز التعامل الربوي بين المسلم والمصارف الربوية في الدول الكافرة، وقد تعلقوا بمذهب المجيزين في هذه المسألة، فقد تبين أن قول المجيزين قديما لا ينطبق على واقع البنوك الربوية المعاصرة في معظم الدول الكافرة في العالم المعاصر، لعدم صحة إطلاق دار الحرب على معظم تلك الدول، ولما يترتب على ذلك من تقوية اقتصاد تلك الدول وثرائها على حساب المسلمين.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
__________________
[1] ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 483، ومختار الصحاح ص 203.
[2] أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب.
[3] ينظر: بداية المجتهد 2/107، وأحكام القرآن للجصاص 1/552، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص 141.
[4] ينظر: المبسوط للسرخسي 14 / 58، والهداية للمرغيناني 3/73، وأحكام القرآن لابن العربي 1/516، والمقدمات الممهدات لابن رشد ص 617، والحاوي الكبير للماوردي 5/ 75، والمجموع للنووي 9/391 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 6/98، والإنصاف للمرداوي 12/134.
[5] القواعد النورانية ص 187.
[6] ينظر: المبسوط 14/58 وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي 1/516، والمغني 6/98 وما بعدها.
[7] ينظر: أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 14.
[8] ينظر: المبسوط 14/58.
[9] ينظر: بدائع الصنائع 7/132، وأحكام القرآن لابن العربي 1/516، والحاوي للماوردي 5/75، وأحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 15.
[10] المبسوط 14/58.
[11] سورة النساء الآية 166.
[12] ينظر: المبسوط 14/58.
[13] ينظر: المرجع السابق.
[14] ينظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/491، وبدائع الصنائع للكاساني 7/132، وأحكام القرآن لابن العربي 1/516، والمدونة 4/271، والحاوي 5/75، والمجموع 9/492، والمغني لابن قدامة 6/98 1، والمحلى لابن حزم 8/515.
[15] ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4/491 وما بعدها، والمبسوط 14 / 56 وما بعدها، وبدائع الصنائع 7/132.
[16] الإنصاف 12/135، وينظر في مذهب الحنابلة المغني 6/98، والمبدع 4/157.
[17] فتح القدير 7/ 39.
[18] حاشية ابن عابدين 5/186.
[19] حاشية ابن عابدين 5/186.
[20] المبدع 4/157.
[21] الإنصاف 12/134.
[22] الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 161.
[23] ينظر: بحث الدكتور نزيه حماد في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لكلية الشريعة بجامعة الكويت، العدد التاسع ص 234.
[24] ينظر: الإنصاف 12 / 134، والمبدع 4/157.
[25] ينظر: أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين ص 12.
[26] الربا والمعاملات المصرفية ص 229.
[27] سورة آل عمران الآية 130.
[28] سورة البقرة الآية 275.
[29] سورة البقرة الآية 275.
[30] أخرجه مسلم.
[31] ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 516، والحاوي 5/75، والمغني 6/99 والمجموع 9/492.
[32] الحاوي 5/75.
[33] ينظر: فتح القدير 7/39.
[34] ينظر: الحاوي 5/75، والمجموع 9/492.
[35] ينظر: المغني 6/99.
[36] ينظر: المجموع 9/392.
[37] ينظر: فتح القدير 7/ 39.
[38] سورة النساء الآية 166.
[39] ينظر: بدائع الصنائع 7/132.
[40] ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/516.
[41] استدل به الحنفية وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/44.
[42] المبسوط 14/56.
[43] البناية شرح الهداية 6/571.
[44] نقله العيني في البناية 6/571، والزيلعي في نصب الراية 4/44.
[45] المجموع 9 / 392.
[46] البناية 6/571.
[47] سورة البقرة 197.
[48] المغني 6/99.
[49] ينظر: المجموع 9/ 392، والمغني 6/99.
[50] المجموع 9/392.
[51] أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1218.
[52] ينظر: مختصر اختلاف العلماء 3/492.
[53] مشكل الآثار 4/245.
[54] تكملة المجموع 11 / 230.
[55] تكملة المجموع 11/230.
[56] حكم التعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم لنزيه حماد ص 28.
[57] سورة البقرة الآية 278.
[58] ينظر: أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 29.
[59] أخرجه الترمذي برقم 3193 و 3194 وقال هذا حديث حسن.
[60] ينظر: المبسوط 14/57.
[61] أخرجها الترمذي برقم 3194 وانظر وجه المناقشة في كتاب الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص 225.
[62] الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص 225 نقلاً عن الفروسية لابن القيم.
[63] ينظر: السير الكبير 4/1411.
[64] أخرجه الإمام مالك في الموطأ وابن ماجه برقم 2485.
[65] ينظر: مشكل الآثار 4/247 والمقدمات الممهدات 2/179.
[66] أخرجه أبو داود في سننه 2/114، والمناقشة ذكره المترك في الربا والمعاملات.
[67] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/412، والحاكم في المستدرك 2/52.
[68] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص 226.
[69] ينظر: المرجع السابق ص 226.
[70] ينظر: القواعد النورانية ص 165، والربا والمعاملات المصرفية للمترك ص 226.
[71] بدائع الصنائع 5/285، وفتح القدير 7/39 والبناية 6/571.
[72] ينظر: المبسوط 14/58 وبدائع الصنائع 5/285 و286.
[73] ينظر: المجموع 9/392.
[74] الحاوي 5/75.
[75] ينظر: المبسوط 14 /57.
[76] حكم التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 26.
[77] ينظر: المغني 6/99.
[78] ينظر: حكم التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 25.
[79] ينظر: المبدع 4/157.
[80] ينظر: الحاوي 5/75، والمجموع 9/392.
[81] أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين ص 12.
[82] ينظر: ص 26و27 من المرجع السابق.
[83] الربا والمعاملات المصرفية ص 29.
[84] ينظر: الحاوي 5/75.
[85] المغني 6/99.
[86] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للشيخ المترك ص 229-230.
[87] ينظر: أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين للدكتور نزيه حماد ص 6، نقلاً عن فتاوى محمد رشيد رضا 5/1973.
[88] ينظر: المرجع السابق ص 6.
[89] ينظر: المرجع السابق ص 33.
[90] ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/475.
[91] ينظر: أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 34.
[92] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك ص 230، وأحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين لنزيه حماد ص 41.
[93] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك ص 230.