عرض مشاركة واحدة
  #80  
قديم 01-03-2020, 04:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,362
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(68)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




(باب المُدَبَّرِ، وَالمُكَاتَبِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ)


المدبر: الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، والأصل في التدبير السنة والإجماع، والمكاتب: من وقعت عليه الكتابة، وحقيقتها تعليق عتق المملوك على أدائه مالاً أو نحوه من مالك أو نحوه، وأم الولد هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.

1371- عَنْ جابر - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقَ غُلاماً لـه عنْ دُبُرٍ لمْ يكُنْ لـهُ مالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذلك النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشترِيــهِ مني؟" فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدالله بثمانمائَةِ دِرْهَمٍ. مُتّفقٌ عليه، وفي لفظ للبخاري "فاحتاج" وفي روايةِ النّسائي: وكانَ عليه دينٌ فَبَاعهُ بثمانمائة درهم فأَعطاهُ وقال: "اقضِ دَيْنَك".

الحديث دليل على مشروعية التدبير، وذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وفيه دليل على جواز بيع المدبر لحاجة سيده، أو قضاء دينه.

1372- وعنْ عَمْرِو بن شُعيبٍ عن أَبيه عنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهم - عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "المكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" أَخرجهُ أَبو داودَ بإسنادٍ حسَنٍ، وأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ والثَّلاَثَةِ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

الحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يوف ما كوتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك، وهو قول الجمهور.

1373- وعَنْ أُمِّ سلمة - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانَ لإحْداكُنَّ مُكاتَبٌ وكان عَنْدَهُ ما يؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" رواهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

الحديث دليل على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال الكتابة، فقد صار له ما للأحرار فتحتجب منه سيدته، وفيه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها، وهو قول أكثر العلماء.

1374- وعن ابنِ عَبّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُودَى المُكاتَبُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وبقدر ما رَقَّ مِنْهُ دِيةَ العبدِ" رواهُ أَحْمَدُ وأَبو داودَ والنَّسَائِيُّ.

الحديث دليل على أن للمكاتب حكم الحرّ في قدر ما سلمه من كتابته فتبعض ديته، وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنصف.

1375- وعَنْ عمرِو بن الحارثِ أَخِي جُوَيْريَةَ أُمِّ المؤمنينَ - رضي الله عنهما - قالَ: "ما تركَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ موتهِ دِرْهماً ولا ديناراً ولا عَبْداً ولا أَمَةً ولا شيئاً إلا بَغْلَتَهُ البيضاءَ وسلاحَهُ وأَرضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً" رَوَاهُ البُخاريُّ.

الحديث دليل على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - مات وخلفه مارية القبطية أم إبراهيم، وتوفيت في أيام عمر، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من تنزهه عن الدنيا وأدناسها، وخلو قلبه وقالبه من الاشتغال بها، فإنه مشتغل بطاعة ربه وتبليغ رسالته.

1376- وعنْ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما أَمَةٍ ولدتْ منْ سَيِّدها فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْد مَوْته" أَخرجهُ ابنُ ماجَهُ والحَاكِمُ بإسنادٍ ضعيفٍ، ورجّح جماعةٌ وَقْفَهُ عَلى عُمَر - رضي الله عنه.

الحديث دليل على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها، وهو قول أكثر الأمة.


1377- وعَنْ سَهْل بنِ حُنيفٍ - رضي الله عنه - أَنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أَعانَ مجاهداً في سبيل الله، أَوْ غارماً في عُسْرَتِهِ، أوْ مُكاتَباً في رقبتهِ، أظَلّهُ اللّهُ يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ" رواهُ أحمدُ وصحَّحَهُ الحاكم.

الحديث دليل على فضل الإعانة فيما ذكر وعظم أجرها، وقد قال الله تعالى: ï´؟ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ï´¾ [النور: 33]، قال علي - رضي الله عنه -: أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه، رواه ابن جرير. قال العلماء: وليس ذلك بواجب، والله أعلم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 21.13 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.50 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.97%)]