
27-02-2020, 04:35 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,970
الدولة :
|
|
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(48)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
975- وَعَنْ حَكيم بنِ مُعَاويَةَ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قال: "تُطْعِمُها إذا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إذا اكْتسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ"رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو داود والنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهْ، وعلَّقَ البُخَارِيُّ بَعْضَهُ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمَُ.
الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وجواز الضرب تأديباً، والنهي عن ضرب الوجه، وقول قبحك الله ونحوه من الكلام الجافي، وجواز هجرها في البيت.
976- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِالله - رضي الله عنه - قالَ: كانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: ï´؟ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ï´¾ [البقرة: 223] مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
الحديث دليل على جواز إتيان المرأة مقبلة ومدبرة وعلى جنب في صمام واحد، وهو القبل فإنه موضع الحرث.
977- وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا أَرَادَ أَنْ يأتيَ أَهْلَهُ قالَ: بِسْمِ الله، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشيّطانَ وَجَنِّبِ الشّيْطانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإنّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلك لَمْ يَضُرَّهُ الشّيْطَانُ أَبَداً"مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
الحديث دليل على استحباب التسمية عند الجماع، والاعتصام بذكر الله من الشيطان، فإنه لا يفارق ابن آدم في جميع أحواله إلا إذا ذكر الله.
978- وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - عَنِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرأَتَهُ إلى فرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تجِيءَ لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتى تُصْبِحَ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ. وَلمُسْلِمٍ: "كانَ الذي في السّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتى يَرْضى عَنْهَا".
الحديث دليل على وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للجماع.
979- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْوَاصِلَةَ والْمُسْتَوْصِلَةَ والواشمةَ والمُسْتَوْشِمَةَ" مُتّفقٌ عَلَيهِ.
الحديث دليل على تحريم الوصل والوشم.
980- وَعَنْ جُذامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "حَضَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أُنَاسٍ وَهَوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ في الرُّومِ وَفارسَ فَإذا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ فَلا يضُرُّ ذلكَ أَوْلادَهُمْ شَيْئاً" ثمَّ سأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الْوَأدُ الخَفِيُّ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الغيلة: مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع، والعزل هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج خوف حمل الأمة. قال الجمهور: يجوز العزل عن السرية بغير إذنها، وعن الحرة بإذنها.
981- وَعَنْ أبي سَعِيد الخدْريِّ - رضي الله عنه - أنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رسُولَ الله إنَّ لي جاريةً وأَنَا أعْزلُ عَنْهَا وَأكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُريدُ مَا يُريدُ الرِّجَالُ وإنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودة الصُّغْرَى؟ قالَ: "كَذَبَتِ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرفَهُ"رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ واللفظ له و النسائيُّ والطحاويُّ وَرجالُهُ ثِقاتٌ.
الجمع بين الحديثين أن حديث جذامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي، وحديث جذامة ليس صريحاً في المنع. قال ابن القيم: الذي كذبت فيه اليهود وزعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاً، (وقوله: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) معناه أن الله تعالى إذا قدّر خلق نفس فلا بد من خلقها، فيسبق الماء من غير شعور العازل.
982- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُنّا نَعْزلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزلُ وَلَوْ كان شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: "فَبَلَغَ ذلكَ نِبيَّ الله - رضي الله عنه - فَلمْ يَنْهَنَا عَنْهُ".
الحديث دليل على جواز العزل لتقريره - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك.
983- وَعَنْ أَنَس بنِ مَالكٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَطُوفُ عَلى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ واحِدٍ" أَخْرَجَاهُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
قال في المغني:
ولا بأس أن يجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، لما روي عن أنس قال: "سكبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه غسلاً واحداً في ليلة واحدة، فإن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع. قال أحمد: إذا أرد أن يعود فأعجب إلي الوضوء فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، ولأن الوضوء يزيده نشاطاً ونظافة فاستحب، وإن اغتسل بين كل وطأين فهو أفضل، فإن أبا رافع روى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه جميعاً فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً، فقلت: يا رسول الله لو جعلته غسلاً واحداً، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر" رواه أحمد في المسند انتهى وبالله التوفيق، وقد أخرج أحمد والنسائي، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم: (إن الرجل في الجنة ليعطي قوّة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة).
بابُ الصَّدَاقِ
الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ï´؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ï´¾ [النساء: 24]، الآية. فكل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً، قليلاً كان أو كثيراً.
984- عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النْبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنّهُ أَعْتَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صدَاقَهَا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.
الحديث دليل على صحة جعل العتق صداقاً بأي عبارة وقعت.
985- وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ - رضي الله عنه - أَنّهُ قالَ: "سأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأزْوَاجِهِ اثِنْتي عَشَرة أُوقِيّةً وَنَشّاً، قالَتْ: أَتَدْري مَا النّشُّ؟ قالَ: قلْتُ: لا قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ فَهَذا صَداقُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأزْوَاجِهِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.
كلام عائشة بناء على الأغلب من نسائه - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث استحباب هذا القدر تأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا حدّ لأكثره إجماعاً.
986- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: لمّا تَزوَّجَ عَليٌّ فَاطمةَ قالَ لـهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا شَيْئاً"قالَ: مَا عِنْدي شيءٌ، قالَ:"فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟"رَوَاهُ أَبُو داوُدَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ.
فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبراً لخاطرها.
987- وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّه - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صَداقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوّ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَة النّكاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ إلا الترْمِذِيَّ.
الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة، وإن كان تسميته لغيرها، وكذلك ما كان عند العقد وهو قول مالك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. قال في المقنع: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، وكانا جميعاً مهرها، فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه. قال في سبل السلام: وأما ما يعطى الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه، فإن شرط في العقد كان مهراً، وما سلم قبل العقد كان إباحة، فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه إلا أن يمتنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعاً.
988- وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: "أَنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّج امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يَدْخُلْ بهَا حَتى مَاتَ؟ فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَداقِ نِسَائهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بها ابنُ مَسْعُودٍ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وحسنه جماعَةُ.
الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسمّ لها الزوج ولا دخل بها، وتستحق مهر مثلها، وأن عليها العدة ولها الميراث.
989- وَعَنْ جابر بنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَعْطَى في صَداقِ امْرَأَةٍ سَويقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وأَشَارَ إلى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
الحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير وإن قلّ إذا كان له قيمة.
990- وَعَنْ عَبْدِالله بنِ عامر بنِ رَبيعةَ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجازَ نكاحَ امْرَأَةٍ عَلى نَعْلَيْنِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ وَخُولِفَ في ذلكَ.
الحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن.
991- وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ - رضي الله عنهما - قالَ: "زَوَّجَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - رجُلاً امْرَأَةً بخاتَم مِنْ حدَيد" أَخْرَجَهُ الحاكِمُ، وهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ في أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
الحديث دليل على جواز المهر بمثل ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في جعل الصداق خاتماً من حديد.
992- وَعَنْ عليَ - رضي الله عنه - قالَ: "لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" أَخْرَجَهُ الدارَقُطْنيُّ موْقُوفاً وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
الحديث معارض للأحاديث الدالة على صحة المهر بأي شيء له قيمة، فلا تقوم به حجة، ولأن فيه مبشر بن عبيد، قال أحمد: كان يضع الحديث.
993- وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ الصَّداقِ أَيْسَرُهُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
الحديث دليل على استحباب تخفيف المهر، وفي الحديث الآخر: (أبركهن أيسرهن مؤنة).
994- وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ عَمْرَةَ بنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حين أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ (تَعْني لمّا تَزَوَّجَهَا) فَقَال: "لَقَدْ عُذْتِ بمعَاذٍ" فَطَلّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتّعَهَا بثلاثةِ أَثْوابٍ، أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ وفي إسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. وأصْلُ القِصَّةِ في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ أبي أسيدٍ السّاعِدِيِّ.
الحديث دليل على مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول، واتفق الأكثر على وجوبها في حق من لم يسمّ لها صداقاً لقول الله تعالى: ï´؟ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ï´¾ [البقرة: 263]، وتستحب المتعة لجميع المطلقات، سواء كانت قبل المسيس أو بعده، لعموم قول الله تعالى: ï´؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ï´¾ [البقرة: 241]، قال البغوي: إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنى، وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة، وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|