عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 27-02-2020, 05:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,973
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(48)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


( أبواب: الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ، وعِشْرَةِ النِّسَاءِ، والصَّدَاقِ )




957- عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، والموَالي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلا حائِكاً أَوْ حَجّاماً" رواهُ الحاكِمُ وَفي إسنادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسْمَّ، واسْتَنْكَرَهُ أبُو حَاتِم، ولَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.



قال ابن عبدالبر: هذا منكر موضوع، وله طرق كلها واهية انتهى. وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً، والصحيح أن المعتبر فيها الدين لقول الله تعالى: ï´؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ï´¾ [الحجرات: 13]، قال في سبل السلام: وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم، اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه انتهى، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب من أمر الجاهلية وأن الناس لا يتركونها)، والله المستعان.



958- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَها: "انْكِحِي أُسَامَةَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



الحديث دليل على أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين لأن فاطمة قرشية، وأسامة بن زيد مولى.



959- وَعَنْ أَبي هُرَيْرة - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بَنِي بَيَاضةَ أنْكِحُوا أَبا هِنْدٍ وأنكِحُوا إليْهِ" وَكانَ حَجّاماً. رَوَاهُ أَبو داوُدَ والحاكم بسَنَدٍ جَيِّدٍ.



الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الأنساب، وقد صح أن بلالاً نكح هالة بنت عوف أخت عبدالرحمن بن عوف.



960- وَعَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ. ولمُسْلمٍ عنها - رضي الله عنها -: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً.



الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها إذا كان عبداً، وهو إجماع، واختلف إذا كان حرًّا، فقال الجمهور: لا يثبت لها الخيار. وفي الحديث من الفوائد جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقاً، وأن عتقها لا يكون طلاقاً ولا فسخاً، ولأبي داود من حديث ابن عباس: "أن زوج بريرة كان أسوداً يسمى مغيثاً فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرها أن تعتد"، قال في سبل السلام: ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها، وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به، ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما أخرجه أحمد عنه - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها).



961- وَعَنِ الضَّحاكِ بنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قالَ: قلتُ: يَا رسُولَ الله إني أَسْلَمْتُ وَتحْتي أُختانِ؟ فَقَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلِّقْ أَيّتَهُما شِئْتَ" رَوَاهُ أحمد والأرْبعةُ إلا النّسائي، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والدَّارقُطْنِيُّ والبيهقي، وأَعلَّهُ البُخَارِيُّ.



الحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد؛ وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود.



962- وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ غَيْلان بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبعاً" رَوَاهُ أحْمَدُ والتِّرْمِذيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ، وأَعلَّهُ البُخَارِيُّ وأَبُو زَرْعَةَ وأَبُو حَاتِمٍ.



الحديث دليل على ما دل عليه حديث الضحاك، قال أحمد: هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه.



963- و َعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "رَدَّ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أَبي الْعَاصِ بن الرَّبِيع بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بالنِّكاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدثْ نِكاحاً" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعةُ إلا النسائيَّ، وصَحَّحهُ أحمَدُ والحَاكم.



964- وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أبي الْعاص بن الربيع بِنِكاحٍ جَديدٍ". قَالَ التّرمِذِيُّ حَديثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْودُ إسْناداً، والعَمَلُ عَلى حديثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ.



قال الشوكاني:

ويقرّ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك انتهى. قال في الاختيارات: إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم، فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها ولا حق عليه، قال الحجاوي في مختصر المقنع: وإن أسلم الزوجان معاً أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل انتهى. قال في المغني: وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة، فلا نكاح بينهما.



965- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوِّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُها فَقَال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بإسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إلى زَوْجِهَا الأوَّلِ" رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو دَاود وابْنُ مَاجَه وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.



الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج في العدة، وعلمت امرأته بإسلامه، فهي في عقد نكاحه، وإن تزوّجت فهو باطل.



966- وَعَنْ زَيْدِ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: تَزَوّجَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْعاليةَ مِنْ بني غِفَار فَلَمّا دَخَلَتْ عَلَيهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَال النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم -: "الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ"وَأَمَرَ لَهَا بالصَّدَاق. رَوَاهُ الحاكمُ، وفي إسْنَادِهِ جميلُ بنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، واخْتُلِفَ عَلَيْهِ في شَيْخِهِ اخْتِلافاً كثيراً.



فيه دليل على أن البرص منفر، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثر الأئمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل، فروي عن علي وعمر: أنها لا ترد النساء إلا من أربع: من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، والرجل يشارك المرأة في ذلك، ويرد بالجبِّ والعنة، واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر أحد الزوجين ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار.



967- وَعَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخطْابِ - رضي الله عنه - قالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجُذومَةً فَلَهَا الصَّداقُ بمسِيسِهِ إيّاها، وَهُوَ لَهُ عَلى منْ غَرَّهُ مِنْها" أَخْرَجَهُ سَعيدُ بنُ مَنْصُور وَمَالكٌ وابنُ أَبي شَيْبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ.



968- وَرَوَى سعيدٌ أَيّضاً عَنْ عَليَ نَحْوَهُ وَزَاد: "أَوْ بها قَرنٌ فَزَوْجُهَا بالخيَار، فإنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".



969- وَمِنْ طريقِ سَعيدِ بنِ الْمُسَيّبِ - رضي الله عنه - أَيضاً قَالَ: "قَضَى عُمَرُ في الْعِنِّينِ أَنْ يُؤجّلَ سَنَةً" ورجالُهُ ثِقَاتٌ.



(قوله: فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غرّه منها) أي يرجع الزوج بالصداق على الولي إن كان عالماً، وإلا فعلى المرأة العاقلة. قال في المقنع: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر، قال في المغني: لأن الفسخ إن كان منها، فالفرقة من جهتها فسقط مهرها، كما لو فسخته برضاع زوجة له أخرى، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها (قوله: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة)، قال عياض: اتفق كافة العلماء أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به انتهى.



بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ


أي معاشرة الأزواج نساءهم. قال الله تعالى: ï´؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ï´¾ [النساء: 19].



970- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرأَةً في دُبُرِها"رَوَاهُ أَبُو داودَ والنَّسَائِيُّ واللَّفْظُ لَهُ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكن أُعِلَّ بالإرْسالِ.



الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.



971- وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْظُر اللهُ إلى رَجُلٍ أَتى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً في دُبُرِهَا" رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بالْوَقْفِ.



الحديث دليل أيضاً على تحريم إتيان المرأة في دبرها وهو اللوطية الصغرى، وأما إتيان الرجال فهي الفاحشة الكبرى التي كان يفعلها قوم لوط فخسف الله بهم ورماهم بالحجارة.



972- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر فَلا يُؤذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً فإنهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وإن أَعْوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَركْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنسَاءِ خَيْرَاً" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ للْبُخَارِيُّ، وَلمسْلم: "فإن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهَا كَسَرْتهَا وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا".



الحديث دليل على عظم حق الجار، (قوله: واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع): أي خلقت حوّاء من ضلع آدم الأقصر الأيسر كما قاله ابن عباس، وفي الحديث: الوصية بالنساء والاحتمال لهن، والصبر على عوج أخلاقهن.



973- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: كُنّا مَعَ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غَزَاةٍ فَلَمَا قَدمْنا المدينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْهِلُوا حَتى تَدْخُلُوا لَيْلاً (يَعْني عِشَاءً) لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" مُتْفقٌ عَلَيْهِ. وفي روَايةٍ للبُخاريِّ: "إذَا أَطَال أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلا يطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً".



الحديث دليل على استحباب التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه لئلا يهجم على أهله، وهم في هيئة غير مناسبة، وفيه الحث على ما يجلب التودد بين الزوجين، وعدم التعرض لما يوجب سوء الظن بالأهل، وبغيرهم أولى.



974- وَعَنْ أَبي سَعيد الخُدْريِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ شرَّ النّاس عِنْدَ الله مَنْزلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.



الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الجماع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، وكذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.15 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.52 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.15%)]