عرض مشاركة واحدة
  #53  
قديم 27-02-2020, 04:28 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(46)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



882- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بسَوْطِهِ. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

الحديث دليل على جواز الإقطاع، قال مالك: يثبت الملك بنفس الإقطاع، قال في المغني: وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء، لما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته وردّ الباقي" رواه أبو عبيد.

883- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي اَلْكَلأ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاث، وهو إجماع في الكلأ في الأرض المباحة، والجبال التي لم يحرزها أحد، وأما النابت في الأرض المملوكة ففيه خلاف، وصاحبها أحق بمائها وبكلئها من غيره ولا يمنع الفاضل، والله أعلم.

بابُ الْوَقْفِ:
الوقف لغة: الحبس، وشرعاً: حبس مال ينتفع بنمائه في مصرف مباح.

884- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا مَاتَ اَلإنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَـهُ" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

الحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجري أجرها بعد الموت.

885- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى اَلنَّبِيَّ، يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه. قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ".

الحديث دليل على مشروعية الوقف، قال القرطبي: جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه، وزاد أحمد في روايته: "أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر".

886- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ" اَلْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على أنه يصح وقف العروض.

بابُ الْهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبى:
887- عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟". فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَارْجِعْهُ". وَفِي لَفْظٍ: "فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي". فَقَالَ: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟". قَالَ: لا. قَالَ: "اِتَّقُوا اَلله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" ثُمَّ قَالَ: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً؟" قَالَ: بَلَى. قَالَ: "فَلا إِذًا".

الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة.

888- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ، اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقيءُ ثم يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ".

الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة.

889- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن حِبان والحاكمُ.

الحديث دليل على أنه يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده كبيراً كان أو صغيراً، والأم كالأب عند أكثر العلماء، وقال الزهري في الزوجة: يرد إليها إن كان خدعها.

890- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

الحديث دليل على مشروعية الهبة، ومكافأة فاعلها، واستحباب قبولها إلا لمانع شرعيّ.

891- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "رَضِيتَ"؟ قَالَ: لا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: "رَضِيتَ؟" قَالَ: لا. فَزَادَهُ. قَالَ: "رَضِيتَ؟" قَالَ: نَعَمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وصحَّحَهُ ابن حبان.

الحديث دليل على أن الهدية لا تلزم إلا برضا الواهب.

892- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَـهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَلِمُسْلِمٍ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبـِهِ". وَفِي لَفْظٍ: "إِنَّمَا اَلْعُمْرَى اَلَّتِي أَجَازَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا". وَلأبِي دَاوُدَ والنَّسائيِّ: "لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

الحاصل من الروايات ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: هي لك ولعقبك، فهذا صريح في أنها للموهوب له، ثانيها أن يقول: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إليّ، فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة، ثالثها أن يقول: أعمرتكها ويطلب فلا ترجع إلى الواهب وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس رفعه: (العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه النسائي، وعن جابر: "أن رجلاً من الأنصار أعطى أُمَّهُ حديقة من نخيل حياتها، فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسمها بينهم ميراثاً" رواه أحمد.

893- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: "لا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ" اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تمامه: (فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)، قال الحافظ: سمي الشراء عوداً في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب؛ ومن كان والداً، والهبة التي لم تقبض، و التي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك.

894- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَهَادُوْا تَحَابُّوا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي "الأدَبِ اَلْمُفْرَدِ" وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن.

895- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَهَادَوْا، فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ" رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

الأحاديث تدل على استحباب الهدية لما تورثه من المحبة وإذهاب الحقد.

896- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ! لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

فيه الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بالشيء الحقير، لما في ذلك من التأنيس وجلب المحبة.

897- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا" رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُه.

فيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، كعطية الأدنى لمن فوقه لقصد الطمع.

بابُ اللُّقَطَةِ:
898- عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَرَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ: "لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

الحديث دليل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله، ولا يجب التعريف به، وفيه الحث على التورّع.

899- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ اَلْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ اَلإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ اَلْمَاءَ، وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على جواز أخذ اللقطة ووجوب التعريف بها، وجواز التصرف فيها بعد الحول، ووجوب دفعها بالصفة، وفيه الحث على أخذ الشاة لئلا تضيع، قال الشافعي: لا يجب تعريف الشاة إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها، وقالوا في معنى الإبل: كل ما امتنع بقوته من صغار السباع.

900- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

الحديث دليل على تحريم إيواء الضوالّ إلا للتعريف بها، قال في الاختيارات: ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره انتهى، وقد نص الأئمة على من باع لغيره دابة مريضة بحيث لو تركها لم تقدر على المشيء جاز ذلك وإن لم يكن وكيله إذا حفظ الثمن لأن ذلك من الإحسان، وقد قال الله تعالى: ï´؟ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ï´¾ [التوبة: 91].

901- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لا يَكْتُمُ، وَلا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلا فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ إِلا اَلتِّرْمِذِيَّ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الجَارُودِ وابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على استحباب الإشهاد عند الالتقاط.

902- وَعَنْ عَبْدِاَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ" رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

المراد ما ضاع في مكة كما في حديث أبي هريرة: (لا تحل لقطتها إلا لمنشد)، وفيه دليل على النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف.


903- وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلا اَلْحِمَارُ الأهْلِيُّ، وَلا اَللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهدين كاللقطة من مال المسلمين، وفيه تحريم أكل السباع والحمير، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى، وعن ابن عمر مرفوعاً: (إذا مرّ أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة) رواه الترمذي واستغربه، والله أعلم.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.63 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]