عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 26-02-2020, 04:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,332
الدولة : Egypt
افتراضي رد: النذر: أنواعه وأحكامه



حكمه: قال في "المغني": فهذا يلزم الوفاء به للآيتين والخبرين[44]، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: التزام طاعة في مُقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله، فلله عَلَيَّ صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع، كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.



النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداءً: لله عليَّ صوم شهر، فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم، وهو قولُ أهلِ العراق، وظاهر مذهب الشافعي، وقال بعضُ أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ولأَنَّ ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير عوض، لا يلزمه بمجرد العقد كالهِبَة.



النوع الثالث: نذر طاعة لا أصلَ لها في الوجوب[45]، كالاعتكاف، وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم[46].



7- نذر الواجب:

وهو أن ينذر فعل واجب من الواجبات المفروضة شرعًا، كالصلاة المكتوبة، أو حجة الإسلام، أو صوم رمضان، وغير ذلك.



حكمه: لا يوجب شيئًا؛ لأَنَّه التزام للازم، فلم يصح لاستحالته، كنذر المُحال[47].



وفرق البعض بين حكم الواجب العيني، والواجب الكفائي في النذر، فقالوا: نذر الواجب العيني: هو نذر ما أوجب الشارع على المكلفين فِعْله، أو تركه، عينًا بالنص، كصوم رمضان، وأداء الصلوات الخمس، وعدم شرب الخمر، وعدم الزنا، ونحو ذلك، وهذه الواجبات وما شابهها لا ينعقد النذر بها، ولا يصحُّ التزامها بالنذر عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة.



الواجب على الكفاية: هو ما أوجبه الشارع على المكلفين؛ بحيث إذا فعله مَن فيهم كفاية منهم، سقط الإثم عن باقيهم، وإذا تركوا القيامَ به أثموا جميعًا بالترك، وذلك مثل تجهيز الموتى وغسلهم، ورد السلام، والجهاد في بعض أحواله، وصلاة الجنازة، ونحو ذلك.



وقد ذَهَب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم صِحَّة التزام الواجب على الكفاية بالنذر، إن تعين على الناذر أداؤه قبل النذر، وإنَّما الخلاف بينهم في حكم التزام الناذر له بالنذر إن لم يتعين عليه أداؤه قبل ذلك على اتِّجاهين:

الاتجاه الأول: يرى أصحابُه أنَّه لا يصح التزام الواجب على الكفاية بالنذر، وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو وجه في مذهب الشافعية.

الاتجاه الثاني: يرى مَن ذهب إليه أنَّه يصح التزام الواجب على الكفاية بالنذر، ويَجب الوفاء به، وإلى هذا ذهب المالكية، وهو الأصح من مذهب الشافعية، وعليه جمهورهم. [48]



8- نذر المستحيل:

نذر المستحيل كصوم أمس، فهذا لا ينعقد، ولا يُوجِب شيئًا؛ لأنه لا يتصور انعقاده، ولا الوفاء به، ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة [49]، فأشبه اليمين على المستحيل.



حكمه: وهذا لا ينعقد، ولا يوجب شيئًا؛ لأنَّه لا يُتصور انعقاده ولا الوفاء به، ولو حلف على فعله، لم تلزمه كفَّارة، فالنذر أوْلَى[50].



حُكْمُ النَّذْرِ

وللنذر جانبان في حكمه:

الأول: من جهة نية النذر ابتداءً؛ أي: حكم النذر عمومًا، قبل أن ينذر الناذر شيئًا.

والجانب الآخر: حكم النذر بعد أن يقعَ من الناذر، وفيما يلي تفصيل الأمر...



حكم الإقدام على النذر: قال في "المغني": لا يستحب؛ لأَنَّ ابن عمر روى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه نَهى عن النذر، وأنَّه قال: ((لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ))[51]، وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا، لمَا مَدَح المُوفِين به[52]؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرَّم أشد من طاعتهم في وفائه[53]، ولأن النذر لو كان مستحبًّا، لفعله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأفاضل أصحابه[54].



حكم النذر بعد وقوعه: وجوب الوفاء به متى كان صحيحًا مستكملاً للشرائط[55]؛ لقول الله - تعالى -: ï´؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ï´¾ [الحج: 29]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ))[56]، وهذا الحكم إنَّما هو بعد وقوعه؛ لأن الناذر قد أوجبه على نفسه[57].



فبذلك يكون الوفاء بالنذر المشروع واجبًا ما توفرت الاستطاعة.



كفارة النذر

كفارة النذر كفارة يَمين: في الأحوال التي يجب أو يجوز فيها للناذر أن يكفِّر عن نذره، فإنَّ كفارته حينئذٍ هي نفسها كفارة اليمين.



قال في "المغني": النذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلاَّ في لزوم الوفاء به إذا كان قربة[58]، وأمكنه فعله.



ودليل هذا الأصل: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأخت عقبة، لما نذرت المشي فلم تطقه: ((ولتكفر عن يمينها))[59]، وفي رواية: ((فلتصم ثلاثة أيام))[60].



كفارة اليمين:

قال تعالى: ï´؟ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾ [المائدة: 89].



وكفارة اليمين: هي إطعامُ عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا ترتيبَ بين واحد منها، فهو مخير بين أنْ يفعلَ أيها شاء، فإن عجز عنها، ولم يستطعْ أن يفعلَ واحدًا منها، فإنَّه يصوم ثلاثةَ أيام، ولا يجزي الصيام إلاَّ بعد العجز عن فعل واحد من الأمور الثلاثة[61].



هذا والله أسأل أن يهدي أُمَّة الإسلام إلى العلم بدينها؛ لأجل أن يُحسنوا العمل، ويكون علمهم قوة لهم، تَمنع عنهم وَهنَ التقليد واتِّباع ما لا يَرضى الله - عزَّ وجلَّ - عنه.



والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، راجيًا عفوه وستره، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه.






[1] المقال مختصر ببعض التصرف عن كتابي " فقه النذر".



[2] أخرجه ابن ماجه: المقدمة، باب فضل العلماء، وصححه الألباني: صحيح ابن ماجه، وقال الشيخ أبو الأشبال: حديث حسن بشواهده: "جامع بيان العلم وفضله" (15).



[3] النَّحْبُ: النَّذْرُ، وبه فسَّر بعضُهم الحديثَ: ((طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ))؛ أَي: نَذْرَهُ، كأَنَّه أَلْزَم نفْسهُ أَن يَصْدُقَ الأَعداء في الحرب، فَوَفَّى به ولم يَفْسَخْ، وفي الأَساس: ونَحَبَ فلانٌ نَحْبًا ونَحَّب تَنْحِيبًا: أَوجَبَ على نَفْسِهِ أَمرًا؛ "تاج العروس".



[4] "لسان العرب"، مادة "نذر".



[5] "الفقه على المذاهب الأربعة"، مباحث النذر، ج2، ص 139.



[6] صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب النذر في الطاعة.



[7] صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر.



[8] "المغني"، ابن قدامة المقدسي، كتاب النذور، ج 13، ص 372.



[9] "المغني"، ص 411.



[10] " الفقه على المذاهب الأربعة ": ص 144.



[11] " الفقه على المذاهب الأربعة " ج2، ص 143 وما بعدها بتصرف.



[12] القُربَة: كل عمل يحبه الله ويرضاه، ويعمله الإنسان طاعة، تقربًا إلى الله، والمقصود هنا: الطاعات غير الواجبة، أي النوافل والسنن، التي يوجبها الناذر على نفسه، والله أعلم.



[13] الفقه على المذاهب الأربعة، ج2، ص 145.



[14] الفقه الإسلامي وأدلته، ج4، ص 111.



[15] أي أن يكون المنذور عبادة لها مثيل في الفروض الواجبة على المسلم، والله أعلم.



[16] فلا ينذر فعل معصية، كشرب الخمر، أو التدخين، أو غير ذلك من المعاصي.



[17] فلا ينذر واجبًا شرعيًا، كحجة الإسلام، أو صلاة الجمعة، أو غير ذلك من الفروض، فإن أداها لم يلزمه أن يؤدي غيرها؛ لأنه وفَّى بنذره، والله أعلم.



[18] " الفقه على المذاهب الأربعة " ج2، ص 145.



[19] أي ما لم يُذكر فيه المنذور، وهو ما يُسمى بالنذر المبهم، والله أعلم.



[20] " إحكام الأحكام"؛ ابن دقيق العيد، باب النذر، الحديث (369)، ط مكتبة السنة، 1997.



[21] "الفقه على المذاهب الأربعة"، مباحث النذر، ج2، ص 139.



[22] فيرى ابن قدامة أن النذرَ المبهم ينعقد، ولكن لا يفي به الناذر إنَّما تجب فيه كفَّارة يمين.



[23] أخرجه الترمذي: كتاب النذور والإيمان، باب ما جاء في كفارة النذر، وقال الألباني: صحيح دون قوله: ((إذا لم يسم))؛ ضعيف الترمذي، وقد ورد عن ابن عباس موقوفًا قوله: النذر إذا لم يسمها صاحبها، فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة بعتق رقبة؛ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (15834)، وابن أبي شيبة في مصنفه (12176).



[24] "العدة شرح العمدة"، ابن قدامة المقدسي، باب النذر (1384).



[25] أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يَمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها.



[26] فإذا قال: لله عليَّ نذر، ونوى في نفسه أن يصوم، ولكن لم يعين في نفسه عددًا معينًا من الأيام، فإنه يصوم صوم الكفارة: ثلاثة أيام، أمَّا إذا قال: لله عليَّ صوم، فهذا نذر مطلق، ولم ينوِ عددًا، فإنه يصوم أدنى الصوم، وهو يوم واحد، والله أعلم.



[27] الصاع: يُقصد به الصاع النبوي، وهو مكيال وليس وزنًا، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين، في "الشرح الممتع" (ج2 ص 688) أنَّه حرره، فوجده حوالي كيلوهَيْن وأربعين جرامًا من البُر الرَزين؛ أي: من القمح الجيد، ونَبَّه إلى أنَّ الأشياء تختلف خِفَّةً وثقلاً، فقال: إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي، فزِن كيلوهين وأربعين جرامًا من البر الجيد، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء، فما بلغ فهو الصاع النبوي؛ [راجع كتابنا: معجم المقادير الشرعية].



[28] هنا النذر لم يَعُد مُبهمًا، فالناذر حدد منذورًا؛ أي: مخرج النذر، وهو الصدقة، أو الصوم، أو الصلاة، ولكنه لم يُحدد قدر الصدقة، أو عدد أيام الصوم، أو عدد الركعات، فكان نذرًا مطلقًا، فيجب عليه، في قول الكاشاني، أن يفي بنذره بأقل قدر شرعي للمنذور، والله أعلم.



[29] "بدائع الصنائع"، مباحث النذر، ج4، ص 241.



[30] "الكافي"، باب النذر، ج4، ص 251.



[31] كأن يقول: لو صدق هذا الأمر، أو الخبر، فعليَّ كذا، والله أعلم.



[32] "الفقه على المذاهب الأربعة"، مباحث النذر، ج2، ص 141، وما بعدها.



[33] المرجع السابق، ص 142.



[34] المرجع السابق، ص 142.



[35] "الكافي" باب النذر، ج4، ص 251، والحديث أخرجه أبو داود: كتاب الإيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وقال الألباني: صحيح.



[36] "الفقه على المذاهب الأربعة"، ص 142، 143، قلت: وإن لم يفعل المكروه، فإنه تجب عليه كفارة اليمين، والله أعلم.



[37] أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أنْ يُطيع الله فليطعه، وأصله عند البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، ولفظه: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ))، وكلاهما من حديث عائشة.



[38] أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نذر في معصية))، وقال الألباني: صحيح، مختصر إرواء الغليل.



[39] أخرجه أحمد، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (25939).



[40] أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمن ظلل عليه، واشتد الحر: ((ليس من البر الصوم في السفر))، أمَّا قوله: ((... الصيام في السفر))، فلفظ رواية الترمذي.



[41] "تاج العروس"، الزبيدي، مادة "البر".



[42] كقوله: إن رزقني الله مَالاً، فلله عليَّ كذا، أو: إن سدد الله عني هذا الدَّين، فلله عليَّ كذا.



[43] "الفقه على المذاهب الأربعة"، ص 143.



[44] يقصد بالآيتين قوله - تعالى -: ï´؟ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ï´¾ [الإنسان: 7]، وقال: ï´؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ï´¾ [الحج: 29]، وبالخبرين؛ أي: الحديثين: حديث عائشة: ((مَن نذر أن يطيع الله فليطعه...))، وحديث عمران بن حصين: ((خيرُكم قرني، ثُمَّ الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثُمَّ يجيء قوم، ينذرون ولا يفُون، ويخونون ولا يُؤتَمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السِّمَن))، وقد تقدم تخريجهما.



[45] أي: ليست من الفروض الواجبة بالشرع، كالصلاة المكتوبة، وصوم رمضان، وحجة الإسلام، وإنَّما هي من النوافل أو السنن، والله أعلم.



[46] ومعنى قول أبي حنيفة: إنَّه لا يلزم الوفاء بما نذره الناذر؛ أي: لأَنَّ المنذور نافلة، أو سنة غير واجبة في الشرع، فتكون غير واجبة الوفاء، ويرد قولَه قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))، فأمر - صلَّى الله عليه وسلَّم - بوجوب الوفاء به مطلقًا من حيث كونه طاعة، والله أعلم.



[47] "الكافي"، ص 253.



[48] "الموسوعة الفقهية الكويتية"، مادة "نذر".



[49] "المغني" كتاب النذور، ج13، ص 381، كأن يقول: لله عليَّ أن أصوم أمس.



[50] "المغني"، كتاب النذور، ج13، ص 381.



[51] أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر، (1639).



[52] يقصد هنا قول الله - تعالى -: ï´؟ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ï´¾ [الإنسان: 7]، والله أعلم.



[53] أي: لو كان النذر مُحرَّمًا، لكان وعيد الله لهم أولى، وما كان مدحهم لفعله، بقوله - تعالى -: ï´؟ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ï´¾ [الإنسان: 7]، والله أعلم.



[54] "المغني"، كتاب النذور، ج13، ص 372.



[55] أي: إذا كان نذر طاعة مشروعة، ولم يكن نذر معصية.



[56] صحيح، تقدم تخريجه.



[57] "الفقه على المذاهب الأربعة"، مباحث النذر، ج2، ص 139.



[58] أي: لا يلزم الوفاء به، وإنَّما يكفر عنه بكفارة اليمين، أما نذر الطاعة، فيلزم الوفاء به، والله أعلم.



[59] ضعيف، أخرجه أبو داود: كتاب الإيمان والنذور، باب من رأى عليه كفَّارة إذا كان في معصية، وقال الألباني: ضعيف.



[60] ضعيف، أخرجه الترمذي: كتاب النذور والإيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وقال الألباني: ضعيف.



[61] "الفقه على المذاهب الأربعة"، ج2، ص 83.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.14 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.51 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.46%)]