عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 25-02-2020, 05:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,506
الدولة : Egypt
افتراضي رد: من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا


فتمسَّك بهذا السياق من أعلَّ الحديث، وقال: إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها، وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وهي متعددة، وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة، وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية.
ووجهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال: ثلاثًا، لغا العدد لوقوعه بعد البينونة، وتعقبه القرطبي: بأن قوله: أنت طالق ثلاثًا، كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكمًا؟!
وقال النووي[52]: أنت طالق، معناه: أنت ذات الطلاق، وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك.


الجواب الثاني: دعوى شذوذ رواية طاوس، وهي طريقة البيهقي[53] فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر: أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويُفتي بخلافه فيتعين المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم[54].


وقال ابن العربي[55]: هذا حديثٌ مختلفٌ في صحته، فكيف يُقدم على الإجماع؟ قال: ويعارضه محمود بن لبيد -يعني: الذي تقدم أن النسائي أخرجه[56]- فإن فيه التصريح بأن الرجل طلَّق ثلاثًا مجموعة، ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه، كذا قال، وليس في سياق الخبر تعرض لإمضاء ذلك ولا لردِّه.


الجواب الثالث: دعوى النسخ، فنقل البيهقي[57] عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك.
قال البيهقي: ويُقوِّيه ما أخرجه أبو داود من طرق زيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك[58].
وقد أنكر المازري[59] ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ، وهو غلط؛ فإن عمر لا ينسخ، ولو نسخ –وحاشاه- لبادر الصحابة إلى إنكاره.
وإن أراد القائل أنه نُسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع، لكنه يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة، ويقبل منهم ذلك، قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ.
وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله؛ لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذلك، فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر، قلنا: هذا أيضًا غلط؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، وليس انقراض العصر شرطًا في صحة الإجماع على الراجح.


قال الحافظ: نقل النووي هذا الفصل في "شرح مسلم"[60]، وأقره، وهو متعقب في مواضع:
أحدها: أن الذي [ادَّعى] نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر، وإنما قال ما تقدم، يُشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ، أي: اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًا، ولذلك أفتى بخلافه، وقد سلَّم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ.
الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا.
الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ، فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ، وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هنا؛ لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر، بل ولا عُمر، فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين، وهم في زمن أبي بكر وعُمر بل وبعدها طبقة واحدة.


الجواب الرابع: دعوى الاضطراب، قال القرطبي في "المفهم"[61]: وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه، وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر، فكيف ينفرد به واحدٌ عن واحدٍ.
قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه.


الجواب الخامس: دعوى أنه ورد في صورة خاصة، فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وكانوا أولًا على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثر الناس في زمن عمر، وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم.
وهذا الجواب اقتضاه القرطبي، وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وكذا قال النووي[62]: إن هذا أصح الأجوبة.


الجواب السادس: تأويل قوله: (واحدة)، وهو أن معنى قوله: (كان الثلاث واحدة): أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يُطلقون واحدةً، فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثًا.
ومُحصَّله: أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلًا، أو كانوا يستعملونها نادرًا، وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها.
ومعنى قوله: "فأمضاه عليهم" و"أجازه"، وغير ذلك: أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله.
ورجَّح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي: أن ما تُطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يُطلقون واحدة[63].
قال النووي[64]: وعلى هذا: فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة، لا عن تغير الحكم في الواحدة، فالله أعلم.


الجواب السابع: دعوى وقفه، فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيُقره، والحجة إنما هي في تقريره.
وتُعقب: بأن قول الصحابي: كُنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حكم الرفع على الراجح؛ حملًا على أنه اطلع على ذلك فأقرَّه؛ لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها.


الجواب الثامن: حمل قوله: (ثلاثًا) على أن المراد بها: لفظ البتة كما تقدَّم في حديث رُكانة سواء، وهو من رواية ابن عباس أيضًا، وهو قويٌّ، ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يُشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المُطلق واحدة فيقبل، فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ البتة، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة، فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم.
قال القرطبي[65]: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدًا، وهو أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعًا، وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقًا في النكاح والعتق والأقارير، فلو قال الولي: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة، انعقد، كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه، وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام.


واحتج من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حُملت على الواحدة: بأن من قال: أحلف بالله ثلاثًا، لا يعد حلفه إلا يمينًا واحدة، فليكن المطلق مثله.
وتُعُقِّب: باختلاف الصيغتين، فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته، وقد جعل أمد طلاقها ثلاثًا، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا، فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحالف[66] فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا.
وفي الجملة: فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: أنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا[67]، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدةٍ منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع مُنابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم.
وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني، والله المستعان"[68] انتهى.
قلت: ليست مسألة المُتعة ومسألة الطلاق سواء من كل الوجوه فإن المتعة ثبت في نسخها أحاديث صحيحة صريحة بخلاف الطلاق، ولكن الفتوى بإيقاع الثلاث أحوط وأسلم، ولأن المطلِّق ألزمه نفسه فلزمه، فلو أفتى بعدم وقوعه من له ولاية في بلده، أو إقليمه لغير قصد دنيوي فلا إنكار عليه، والله الموفق.


[1] الروض المربع ص 414.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 179 - 180، وشرح منتهى الإرادات 5/ 374، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 376، وكشاف القناع 12/ 205.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 198 - 199.

[5] المقنع 3/ 138 - 141.

[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 374، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[7] حاشية الدسوقي 2/ 361 - 362.

[8] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245.

[9] أخرجه النسائي 6/ 143 - 144، من طريق مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 333: إسناده صحيح.
قال ابن حجر في الفتح 9/ 362: رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع،؛ وإن ذكره بعضهم في الصحابة؛ فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: "لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير" يعني ابن الأشج، عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه. وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص614 1032: رواته موثقون.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 179 - 180.

[11] تحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8.

[12] المحلى 10/ 170.

[13] البخاري 5259، ومسلم 1492، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما.

[14] تحفة المحتاج 8/ 221، ونهاية المحتاج 7/ 121.

[15] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 24. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 -362. وتحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 201.

[16] رواه عنهم عبد الرزاق 6/ 335 11080.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 185.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 377، وكشاف القناع 12/ 206.

[19] تحفة المحتاج 8/ 80، ونهاية المحتاج 7/ 6 - 7.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 199 - 200.

[21] حاشية المقنع 3/ 138 - 141، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 179 - 199.

[22] فتح القدير 3/ 27، وحاشية ابن عابدين 3/ 345 - 246. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361. وتحفة المحتاج 8/ 76 - 77، ونهاية المحتاج 7/ 3. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374، وكشاف القناع 12/ 199.

[23] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245 - 246. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 - 362. وتحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[24] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245 - 246.

[25] الشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 - 362.

[26] تحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8.

[27] شرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 204 - 205.

[28] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 179 - 180.

[29] فتح القدير 3/ 80 - 81، وحاشية ابن عابدين 3/ 297.

[30] تحفة المحتاج 8/ 50، ونهاية المحتاج 6/ 457.

[31] شرح منتهى الإرادات 5/ 405، وكشاف القناع 12/ 250 - 251.

[32] الإفصاح 3/ 211 - 213.

[33] فتح القدير 3/ 24، وحاشية ابن عابدين 3/ 245 - 246. والشرح الصغير 1/ 448، وحاشية الدسوقي 2/ 361 - 362. وتحفة المحتاج 8/ 82 - 83، ونهاية المحتاج 7/ 8. وشرح منتهى الإرادات 5/ 374 - 375، وكشاف القناع 12/ 201 - 202.

[34] انظر: المحلى 10/ 167.

[35] أخرجه مسلم 1472، ولم يخرجه البخاري، انظر: تحفة الأشراف 5693 و5715.

[36] أخرجه أحمد 1/ 265، وأبو يعلى 4/ 379 2500، والبيهقي 7/ 339، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 33/ 67: إسناده جيد.
وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 263: صحيح الإسناد.
قال البيهقي: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة: أن طلاق ركانة كان واحدة.
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 640 1059: هذا حديث لا يصح؛ ابن إسحاق مجروح، وداود أشد منه ضعفًا. قال ابن حبان: حدَّث عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته.
قلت: داود بن الحصين، قال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمُنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. انظر: تهذيب الكمال 8/ 380 - 381.

[37] بداية المجتهد 2/ 57 - 58.

[38] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 221.

[39] البخاري 5259.

[40] البخاري 5260.

[41] البخاري 5261.

[42] أخرجه أبو داود 2178، وابن ماجه 2018، من طريق معرف بن واصل، وعبيد الله بن الوليد عن حارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.
وأخرجه أبو داود 2177 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا معرف، عن محارب بن دثار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
ورجَّح أبو حاتم الرازي والدارقطني المرسل. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 431 1297، والعلل للدارقطني 13/ 225 2123.

[43] سنن سعيد بن منصور 1/ 264 1073.

[44] تقدم تخريجه 7/ 69.

[45] أخرجه مسلم 1471.

[46] أبو داود 2197.

[47] تقدم تخريجه 7/ 73.

[48] مسلم 1472.

[49] مسلم 1472.

[50] مسلم 1472.

[51] أبو داود 2199.

[52] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 72.

[53] السنن الكبرى 7/ 336.

[54] السنن الكبرى 7/ 338.

[55] انظر: القبس 2/ 658.

[56] النسائي 6/ 143 - 144، وقد تقدم تخرجه والكلام عليه 7/ 69.

[57] السنن الكبرى 7/ 338.

[58] أبو داود 2195، والنسائي 6/ 212.

[59] المعلم 2/ 127.

[60] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 72.

[61] 4/ 241.

[62] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 71.

[63] البيهقي 7/ 338.

[64] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 71.

[65] المفهم 4/ 238.

[66] كذا في الأصل، وفي الفتح: "الحلف".


[67] أخرجه مسلم 1249، وأحمد 3/ 325، واللفظ له.

[68] فتح الباري 9/ 362 - 364.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.55 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.49%)]