عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 21-02-2020, 05:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,267
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(19)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





باب صلاة التطوع



351- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والنَّسَائيُّ وَحَسَّنَهُ والحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

الحديث دليل على عدم فرضية الوتر، وعند ابن ماجه: «إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر».

352- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الحديث في البخاري بلفظ: «خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل»، وفي الحديث دليل على أن صلاة الليل غير واجبة.

353- وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟قَالَ: «الْوِتْرُ، مَابَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

354- وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

الحديث فيه حث على الوتر وأنه من مزيد فضل الله، وفيه أن أول وقته بعد صلاة العشاء وآخره طلوع الفجر.

355- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

356- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ.

الحديث محمول على تأكد السنية للوتر جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب، والله أعلم.

357- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟» قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفَي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ ركعة».

الحديث دليل على أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - كان متساوية في جميع السنة، أي في الأغلب؛ وعند أحمد وأبي داود: «كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص عن سبع».

358- وَعَنْها - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا».

وفيه دليل على جواز الوصل.

359- وَعَنْها - رضي الله عنها - قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

الحديث دليل على أن الليل كله وقت للوتر وأن آخر الليل أفضل لمن وثق بالقيام، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء.

360- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ الله، لا تَكُنْ مِثْلَ فَلانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده المؤمن من الخير من غير إفراط ولا تفريط.

361- وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه.

362- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمُ بِاللَّيْلِ وِتْراً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على استحباب الوتر آخر الصلاة.

363- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». رَوَاهُ أحمد والثَّلاَثَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على أن الرجل إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره فإن أراد الصلاة بعد الوتر صلى شفعاً ما شاء ولا ينقض وتره.

364- وَعَنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِـ«ï´؟ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ï´¾،وï´؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ï´¾،وï´؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ï´¾. رَوَاهُ أحمد وأَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: «وَلا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ».

365- وَلأَبِي دَاوُدَ والتِّرمذيِّ، نَحْوُهُ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، وَفِيه: «كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الأَخِيرَةِ «قُلْ هُوَ اللهُ أحدٌوَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

الحديث دليل على الإيتار بثلاث وقد عارضه حديث: «لا توتروا بثلاث» وجمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب، قال ابن الجوزي: أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين.

366- وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَن النَّبِيَِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ».

الحديث دليل على أن الوتر قبل الصبح وأنه لا يشرع بعد خروجه، والمراد من تركه متعمداً، وقيل: إن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، وأما الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح.

367- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نِسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسائِيَّ.

الحديث دليل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها.

368- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الحديث دليل على استحباب تأخير الوتر لمن وثق بالقيام آخر الليل وإلا أوتر أوله.

369- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ وقْتُ كُلِّ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

تخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه أهم صلاة الليل، وعن عائشة- رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

370- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

371- وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّها سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لا. إِلا أنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

372- وَلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإنِّي لأُسَبِّحُهَا».

الحديث دليل على مشروعية صلاة الضحى، قال ابن عبدالبر: يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون ما انفرد به مسلم وهي رواية نفيها، وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، وقال ابن دقيق العيد على حديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، قال: وعدم مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه انتهى.

373- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الأوّاب: الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة: والحديث دليل على استحباب صلاة الضحى حين تشتد حرارة الأرض من الشمس، ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال.

374- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى الله لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.

الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أكثرها اثنتا عشرة، ويؤيده حديث عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله».

375- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي. فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

الحديث دليل على صلاة الضحى ثمان ركعات، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» الحديث، وفيه: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». رواه مسلم.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.73 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.10 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.11%)]