كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ؛ مَلَأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ)، فَقَالَ رَجُلٌ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَكْثَرْتَ لَهَا!) قَالَ عُمَرُ: (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا، قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ).
وهكذا أمَّن لهم أميرُ المؤمنين نفقةً تتجدَّدُ كلَّما احتاجوا.
وعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهُ قَلُوصًا)، صحيح ابن خزيمة.[23]
وروى ابن زنجويه حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، أنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ عَلِيٍّ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَعَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَطَعَنْتُ بِإِصْبَعِي فِي جَنْبِهِ، فَقَالَ: (هَا)، فَقُلْتُ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي يَتِيمٌ، فَأْمُرْ لِي بِبَعْضِ مَا تَقْسِمُ)، قَالَ: فَأَعْرَضَ، ثُمَّ طَعَنْتُ بِإِصْبَعِي فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: (هَا)، فَقُلْتُ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي غُلَامٌ يَتِيمٌ فَأَعْطِنِي مِمَّا تَقْسِمُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَطَعَنْتُ بِإِصْبَعِي فِي جَنْبِهِ) فَقَالَ: (هَا)، فَقُلْتُ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غُلَامٌ يَتِيمٌ فَأَعْطِنِي مِمَّا تَقْسِمُ)، فَقَالَ: (يَا يَرْفَأُ عُدَّ لَهُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، قُمْ)، قَالَ: (فَقُمْتُ فَأَعْطَانِي سِتَّمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ فِي مَكَانِي فَطَعَنْتُ بِأُصْبُعِي فِي جَنْبِهِ)، فَقَالَ: (هَا)، فَقُلْتُ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتَ لِي بِسَبْعِمِائَةٍ، فَأَعْطَانِي سِتَّمِائَةً)، فَقَالَ: (يَا يَرْفَأُ، أَعْطَيْتَهُ مَا أَمَرْتُكَ؟) قَالَ: (كَمْ؟) قَالَ: (سِتَّمِائَةً)، قَالَ: (فَزِدْهُ مِائَةً، وَاكْسِهِ بُرْدَيْنِ)، قَالَ: (فَزَادَنِي مِائَةً وَبُرْدَيْنِ، فَأَخَذْتُ سَبْعَمِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَخَذْتُ الْبُرْدَيْنِ فَاتَّزَرْتُ بِأَحَدِهِمَا وَارْتَدَيْتُ بِالْآخَرَ، وَجَعَلْتُ الدَّرَاهِمَ فِي إِزَارِي)، قَالَ: (ثُمَّ لَفَفْتُ بُرْدَيَّ الْخَلَقَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِمَا فِي السَّمَاءِ وَخَرَجْتُ أَسْعَى)، فَنَادَانِي عُمَرُ: (يَا غُلَامُ، يَا غُلَامُ، أَدْرِكُوا، أَدْرِكُوا، خُذُوا خُذُوا)، فَقُلْتُ: (مَا شَأْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَدْرَكَتْهُ نَفْسُهُ فِيمَا أَعْطَانِي، فَأَدرَكَنِي رَجُلٌ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى عُمَرَ، فَإِذَا الْبُرْدَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ)، فَقَالَ: (هَذَانِ الْبُرْدَانِ لِجَمَعَتِكَ، وَلِمَخْرِجِكَ وَلِسُوقِكَ، وَهَذَانِ لِكِتَابِكَ وَلِمَبِيتِكَ، خُذْهُمَا فَإِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ). الأموال لابن زنجويه. [24]
9- ومن الموارد تنميةُ أموال الأيتام بتشغيلها في التجارة أو الزراعة أو الصناعة، حتى لا تأكلها الزكاة.
ثبت أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ). السنن الكبرى للبيهقي. [25]
وعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: (كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لتَّتَجِرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ). معرفة السنن والآثار. [26]
وهكذا كان السلفُ يتصرفون في أموال اليتامى لتنموَ وتزدادَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، (أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ). الموطّأ. [27]
وقد تكونُ تنميةُ مالِ اليتيمِ من كسبه هو إن أطاقَ ذلك، فعن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ فِي حجْرِ عَمَّةٍ لِي ابْنٌ لَهَا يَتِيمٌ، وَكَانَ يَكْسِبُ، فَكَانَتْ تَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كسبه". صحيح ابن حبان. [28]
10- مهرُ اليتيمة:
وهو موردٌ حلالٌ من مواردِ الأموال، قال عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ: ï´؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ï´¾ [النساء: 3] - قَالَتْ عَائِشَةُ: (يَا ابْنَ أُخْتِي! هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا؛ فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: (اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ï´؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ï´¾ [النساء: 127] فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ: (أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ: (فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ). رواه البخاري. [29]
فأنت ترى حرص الشرع على موردٍ ماليٍّ لليتيمة، وهو مهرها، الذي يجبُ أن يكون كمهر مثلها دون نقص.
ثانيا: مواردُ محظورةٌ أو محرمةٌ لأموال الأيتام:
اعلموا يا أولياء الأيتام ويا أوصياءهم! أنكم مؤتمنون على هؤلاء الضعفاء، فحذروا أن تطعموهم الحرام، فالموارد المحظورةُ والمحرمةُ على عامَّةِ المسلمين، هي محظورةٌ ومحرمةٌ على الأيتام، فليتَّقِ اللهَ العظيمَ الجبارَ أولياءُ الأيتامِ والأوصياءُ عليهم؛ أن يُدخِلوا على من تحتَ أيديهم من الأيتام مواردَ غيرَ مشروعةٍ لاكتسابِ الأموال، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأموال المكتسبة عن طريق الربا:
ï´؟ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ï´¾ [الروم: 39]، فالموارد المنبثقة عن الربا لا تعطى للأيتام، ولا تستخدم أموالهم في ذلك الطريق المحرم، وثبت في الحديث: "دِرْهَمُ رِباً يَأكُلُهُ الرَّجُلُ وهُوَ يَعْلَمُ أشَدُّ عِنْدَ الله مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيةً". رواه أحمد [30]
2- الأموال المكتسبة عن طريق بيع المحرمات كالخمر والسموم البيضاء والدخان ونحوه:
عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، قَالَ: «أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ». رواه الترمذي. [31] وَفِي رِوَايَةِ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: (أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟) قَالَ: «لَا». سنن أبي داود. [32]
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَت الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يومئذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَأَمَرُونِي فكفأتُها وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ -بِمَا فِيهَا- حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسٌ: (وَمَا خمْرُهُمْ يومئذٍ إِلَّا البُسرُ والتمرُ مَخْلُوطَيْنِ)، فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا؛ أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فأردَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟!) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"، وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ. صحيح ابن حبان. [33] فمنع ولي اليتيم من بيع الخمر المشتراة من مال اليتيم لاسترداد ماله؛ لأنه مورد حرام، وجعل هذا الفعل من التحايل على أكل الحرام.
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَرِي الْخَمْرَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَدَكَ، وَخَيْبَرَ، فَيَحْمِلُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَحَمَلَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: (يَا فُلَانُ! إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ). قَالَ: فَوَضَعَهَا عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِأَكْسِيَةٍ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟) قَالَ: «أَجْلَ». قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْدُدُهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ؟) قَالَ: «لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا»، قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأُهْدِيهَا إِلَى مَنْ يُعَوِّضُنِي فِيهَا أَوْ يُكَافِئُنِي؟) قَالَ: «وَلَا»، قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي؟) قَالَ: «فَإِذَا أَتَانَا مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَأْتِنَا نُعَوِّضْ يَتَامَاكَ مِنْ مَالِهِمْ». ثُمَّ .. قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْأَوْعِيَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا؟) قَالَ: «فَخَلُّوا أَوْ فَحُلُّوا أَوْكِيَتَهَا»، فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتُنْقِعَتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي. الأموال لابن زنجويه. [34] ويعوَّض اليتامى من بيت مال المسلمين.
3- الأموال المكتسبة:
عن طريق السرقة والغشِّ، والنصبِ والاحتيال، فهذه موارد محرمة، سواء قام بها أولياء اليتامى وأوصياؤهم، أو قام بها اليتيم نفسُه. قال سبحانه: ï´؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ï´¾ [المائدة: 38، 39]. فالسرقة ليست موردا مشروعا لا لليتيم ولا لغيره.
وكذلك الغش في التجارة وغيرها، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رواه مسلم. [35]
4- الأموال المكتسبة عن طريق الميسر والقمار:
قال سبحانه: ï´؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ï´¾ [البقرة: 219] كل ذلك محرم على الأيتام وأوليائهم.
وقال البيهقي في شعب الإيمان: وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ) ... وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: (الشَّطْرَنْجُ مِنَ النَّرْدِ، بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَأَحَرَقَهَا).[36]
5- الحصول على الأموال وتكديسها عن طريق كذب الأولياء والأوصياء، والأيتام في غنى عنها:
تجد هؤلاء الأولياء والأوصياء ومن غير حاجة يطوفون الجمعيات والمؤسسات، باحثين عن المزيد من الأموال للأيتام، ويتحرَّون الكذب، وتزوير الحقائق ليزدادوا من حطام الدنيا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟! قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي!". البخاري. [37] فاليتيم الغني ليس له حق في أموال الناس.
6- الحصولُ على الأموال:
عن طريقِ التسوُّل وإراقة ماء الوجه، وتعويد الأيتام على ذلك: فتمتلئ منهم الشوارع والطرقات، ويتكدسون على أبواب المساجد، ويطرقون أبواب البيوت حاملين بعض الأوراق، التي تثبت يتم اليتيم، فصدقوا في الإثبات، وكذبوا في الطلب، لأن اليتيم ليس بفقير.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْغِنَى؟، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»، سنن أبي داود واللفظ له، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وأحمد. [38] نحوه.
وتجوز المسألة للحاجة الملحّة، وتجوز المسألة من المسئول، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». سنن أبي داود، والنسائي. [39]
7- الوصية لليتم بما يضرُّ بالورثة مع عدم رضاهم:
والوصية لليتيم جائزة مهما بلغت برضا الورثة، أما بغير رضاهم فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، والربع أولى، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ». البخاري. [40]
عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا، وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ); فَرَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ".. حَتَّى بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ». مسند أحمد. [41] وكان حنظلة هذا يملك أكثر من ألف بعير، وأربعين من الخيل، غير ما البيوت من الأموال. [42]
وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: [رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ، وَأَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ، وَلَمْ تُجِزْهَا الْوَرَثَةُ -وَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ]، والله تعالى أعلم.
8- الأموال المكتسبة عن طريق مِهَنٍ محرَّمة أو غير محترمة:
فلا يطعم الأيتام ممَّا اكتُسِبَ من الحجامة، لأنَّ عمله ممتهن، عن مُحَيِّصَةَ، كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَزَجَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِهِ، فَقَالَ: (أَفَلَا أُطْعِمُهُ يَتَامَى لِي؟) قَالَ: "لَا" قَالَ: (أَفَلَا أَتَصَدَّقُ بِهِ؟) قَالَ: "لَا!" فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ. مسند أحمد. [43]
ولا يطعم الأيتام ممَّا اكتُسِبَ من الرقص والغناء ونحوه، وَقَدْ نَصَّ -الإمام أحمد- فِي أَيْتَامٍ وَرِثُوا جَارِيَةً مُغَنِّيَةً فَأَرَادُوا بَيْعَهَا، فَقَالَ: (لا تُبَاعُ إلاَّ عَلَى أَنَّهَا سَاذَجَةٌ)، -غير مغنية-. فَقَالُوا: (إذَا بِيعَتْ مُغَنِّيَةً سَاوَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهَا، وَإِذَا بِيعَتْ سَاذَجَةً لا تُسَاوِي أَلْفَيْنِ)، فَقَالَ: (لا تُبَاعُ إلا عَلَى أَنَّهَا سَاذَجَةٌ!) فَلَوْ كَانَتْ مَنْفَعَةُ الْغِنَاءِ مُبَاحَةً لَمَا فَوَّتَ هَذَا الْمَالَ عَلَى الأَيْتَامِ. [44]
أما ما كان من الموارد من الطرق المحرمة؛ فلا يجوز جمع المال من الزنى مثلا، فهذا كما يقول الشاعر:
أمطعمة الأيتام من كَدِّ فرجِها ♦♦♦ لكِ الويل لا تزني ولا تتصدقي
الخاتمة:
• الاهتمام بموارد أموال الأيتام، وأن تكون بطرق مشروعة.
• تنمية أموالهم وتكثيرها بالتجارة في الأمور المباحة ونحوها.
• الحذر من جمع الأموال بما يخالف الشريعة.
• تعويد الأطفال خصوصا الأيتام على العادات الحسنة، والأخلاق الجميلة، والصفات الجليلة.
• الحذر من تعويدهم على العادات السيئة، الأخلاق الرذيلة.
هذا والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
[1] المخصص لابن سيده (1/ 53).
[2] صحيح البخاري (2742).
[3] فتح الباري (1/ 269).
[4] وعوفي سعد رضي الله تعالى عنه من مرضه وبقي إلى أن أنجب عدة من الأولاد منهم [عامرٌ، ومصعبٌ، ومحمدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وعائشةُ..] أسد الغابة ط العلمية (2/ 452)، وإسحاقُ [أكبرُ أولاد سعد، وبه كان يكنى. وُلِدَ له في عهد النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم، ومات صغيرا]. الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 326).
وزاد ابن حبان من أولاد سعد [يحيى وَعمرَ ...]. و[..يَعْقُوبَ.. وَأمَّ عَمْرو] الثقات لابن حبان وغيرهم، جملهم معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 136) رقم (514) فقال: [خَلَّفَ تِسْعَةً مِنَ الْأَوْلَادِ، ثَمَانِيَةً ذُكُورًا وَبِنْتًا وَاحِدَةً، عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ، قَتَلَهُ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ، قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، أُسِرَ فِي أَصْحَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْعَثِ، أُمُّهُمَا مَارِيَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ مِنْ كِنْدَةَ، وَعَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، وَأُمُّهُ مِنْ بَهْرَاءَ، وَصَالِحَ بْنَ سَعْدٍ نَزَلَ الْحِيرَةَ لِشَرٍّ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، وَنَزَلَهَا وَلَدُهُ فَقَتَلَهُ غِلْمَانٌ لَهُ فَتَحَوَّلَ وَلَدُهُ إِلَى رَأْسِ الْعَيْنِ، وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ مِنْ وَائِلٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، وَإِسْحَاقَ بْنَ سَعْدٍ، وَيَحْيَى بْنَ سَعْدٍ]. والله تعالى أعلم..
[5] المعجم الكبير للطبراني (9/ 319) رقم (9594).
[6] الأموال لابن زنجويه (3/ 1166) رقم (2175)
[7] التعريفات للجرجاني (ص: 209)
[8] التعاريف للمناوي (ص: 568).
[9] التعريفات للجرجاني (ص: 314)
[10] صحيح البخاري (5995)، ومسلم (2629).
[11] الأموال لابن زنجويه (2/ 532) رقم (865).
[12] الأدب المفرد (ص: 60) رقم (136).
[13] الأدب المفرد (ص: 61) رقم (138).
[14] صحيح البخاري (1466).
[15] صحيح البخاري (1467).
[16] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 183) رقم (19155).
[17] صحيح مسلم (867).
[18] صحيح البخاري (6745).
[19] شرح القسطلاني (8/ 208)
[20] البخاري (2398).
[21] البخاري أيضا (4161).
[22] النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (ظهر).
[23] صحيح ابن خزيمة رقم (2362) قال الأعظمي: إسناده حسن وانظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 384) وقال: رواه الترمذي وحسنه ... لعله لشواهده.
[24] الأموال لابن زنجويه (2/ 556) رقم (916).
[25] السنن الكبرى للبيهقي (4/ 179) رقم (7340) وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. سنن الدارقطني (3/ 6) ح (1973).
[26] معرفة السنن والآثار للبيهقي (6/ 69) رقم (8024).
[27] الموطّأ (591).
[28] أبو داود (3528)، وصحيح ابن حبان واللفظ له (6/ 313) ح (4245)، انظر الإرواء (1626).
[29] صحيح البخاري (5140).
[30] مسند أحمد ط الرسالة (36/ 288) رقم (21957) انظر حديث رقم: (3375) في صحيح الجامع.
[31] سنن الترمذي (1293).
[32] سنن أَبِي دَاوُدَ (3675).
[33] صحيح ابن حبان. (7/ 278) ح (4924)، الإرواء (5/ 131).
[34] الأموال لابن زنجويه (1/ 283) رقم (428)، والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي (2/ 290) ح(662)، وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 89): [رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِي إِسْنَادِ الْجَمِيعِ يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، وَعِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا].
[35] مسلم (102).
[36] شعب الإيمان للبيهقي (8/ 468).
[37] صحيح البخاري (3444).
[38] سنن أبي داود (1626)، واللفظ له وابن ماجه (1840)، والترمذي (650)، والنسائي (2592)، ومسند أحمد ت شاكر (4/ 258) ح (4440) نحوه وقال شاكر: إسناده صحيح.
[39] سنن أبي داود (1639)، والنسائي (2599).
[40] صحيح البخاري (2743).
[41] مسند أحمد بطوله (34/ 262) رقم (20665)، مجمع الزوائد (3/ 130)، وانظر السلسلة الصحيحة (6/ 1105) ح(2955).
[42] واليتيم هو [ضرس بن قطيعة...،]. أسد الغابة (ص: 532).، في معجم الصحابة للبغوي (2/ 186): [.. يعني ابن ابنه..].
[43] مسند أحمد (39/ 103) رقم (23699)، وانظر الصحيحة (7/ 1728).
[44] غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (1/ 126).