شروط القصاص
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
وأخرجه أيضاً من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده[144]، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس[145]، والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار[146]، وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية، فإن سند كل منهما حسن، وعلى تقدير قبوله، فقالوا: وجه الاستدلال منه أن تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر.
قالوا: وهو من عطف الخاص على العام، فيقتضي تخصيصه؛ لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى، فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي؛ تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.
قال الطحاوي[147]: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده، وإلا لكان لحناً والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص، فصار التقدير: لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد في عهده بكافر.
قال: ومثله في القرآن: ï´؟ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ï´¾ [الطلاق:4] (883ب) فإن التقدير: واللاتي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن.
وتعقب: بأن الأصل عدم التقدير، والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى، ولو سلم أنها للعطف، فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه، وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو، فإنه لا يوجد أن يكون بعمرو منطلقاً أيضاً، بل المشاركة في أصل المرور.
وقال الطحاوي[148] أيضاً: لا يصح حمله على الجملة المستأنفة؛ لأن سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض؛ لأن (في) بعض طرقه (المسلمون تتكافأ دماؤهم)[149].
وتعقب: بأن هذا الحصر مردود، فإن في الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه، وقد أبدى الشافعي[150] له مناسبة، فقال: يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق، فقال: (لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده)[151].
ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر قصاصاً، ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقياً.
وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص.
ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام، أو لنقص الكفر، أو لهما جميعاً، فإن الإسلام ينبوع الكرامة، والكفر ينبوع الهوان.
وأيضاً إباحة دم الذمي شبهة قائمة؛ لوجود الكفر المبيع للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة، فمن الوفاء بالعهد ألا يقتل المسلم ذمياً، فإن اتفق القتل لم يتجه القود؛ لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة، ومع قيام الشبهة لا يتجه القود (884أ).
قال الحافظ: وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه، فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون: تدرأ الحدود بالشبهات، فجئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها: المسلم يقتل بالكافر، قال: فاشهد على أني رجعت عن هذا.
وذكر ابن العربي[152] أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر، قال: وأراد أن يستدل بالعموم، فيقول: أخصه بالحربي، فعدل الشاشي عن ذلك، فقال: وجه دليله السنة[153] والتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل، فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام، فأسكته.
ومما احتج به الحنفية[154] ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، قال: قَتَل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً بكافر، وقال: (أنا أولى من وفى بذمته) [155].
قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف، ولم يروه موصولاً غيره، والمشهور عن ابن البيلماني مرسلاً.
وقال البيهقي: أخطأ رواية - عمار بن مطر - على إبراهيم في سنده، وإنما يرويه إبراهيم، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني.
هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع، ورواية غير ثقة[156].
كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعاً عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
قال الحافظ: لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود في المراسيل، والطحاوي من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق، فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل؟ فكيف إذا خالف؟ قال الدارقطني[157]، وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم: بلغني أن إبراهيم (884ب) قال: أنا حدثت به ربيعة، عن ابن المنكدر، عن ابن البيلماني، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضاً.
قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين.
قال الحافظ: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده.
وذكر الشافعي في "الأم"[158] كلاماً حاصله: أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخاً؛ لأن حديث (لا يقتل مسلم بكافر) خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك الزمان.
قلت: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي، فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته به) [159]، وقال: (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) [160].
فأشار بالحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، والله أعلم.
ومن حججهم: قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قالوا: والنفس أعظم حرمة.
وأجاب ابن بطال[161]: بأنه قياس حسن لولا النص، وأجاب غيره: بأن القطع حق الله، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا، والقتل بخلاف ذلك، وأيضاً القصاص يُشعر بالمساواة، ولا مساواة للكافر والمسلم، والقطع لا تشترط فيه المساواة"[162].
وقال الشيخ ابن سعدي: "سؤال: ما هي شروط القصاص؟ وشروط الاستيفاء؟ وما الفرق بينهما؟
الجواب: شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد؛ لأنه الذي يختص به القود، ولما كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه، وشروط إذا وجب في استيفائه.
أما شروط من يجب عليه القصاص فأربعة:
واحد في القات، وهو أن يكون مكلفاً.
فالصغير والمجنون عمدهما وخطؤهما واحد من جهة عدم ترتيب القصاص لا من جهة أنه لا يعاقب ويعزر، فالصغير والمجنون يؤدبان، ويعزران على كل محرم ليرتدعا، ودفعاً لصولهما وأديتهما.
وواحد في المقتول، وهو أن يكون معصوماً محترم الدم، فمن كان دمه لا حرمة له لم يتعلق به قصاص.
واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول: المكافأة، بألا يفضل المقتول القاتل بواحد من ثلاثة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك، فلا يقتل المسلم بكافر، ولا الحرب بالعبد، ولا المكاتب بعبده.
والرابع: كون المقتول ليس بولد للقاتل، فمن كان مكلفاً غير والد للمقتول، ولا فاضلاً له في الصفات الثلاث، وكان المقتول محترم الدم، وكان القتل عمداً، وجب فيه القصاص، بمعنى ثبت لا بمعنى تعين؛ لأن الولي مخير.
فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط: تكليف المستحق الدم ومع صغره وجنونه يحبس القاتل حتى يبلغ ويفيق، وفي هذا الموضع لا ينوب وليهما منابهما؛ لخطر القتل، ولما فيه من أخذ الثأر والتشفي المتعلق بمستحق الدم، ولابد من اتفاق المستحقين على استيفائه؛ لعدم تبعضه، فإذا أراد بعضهم الانفراد بالقتل منع سواء جهلنا حالة البقية، وهل هم عافون أم لا؟ وينتظر منهم من كان غائباً، ومن كان صغيراً.
وعن أحمد[163] في هذه والتي قبلها: أن الولي ينوب (مناب) موليه الصغير والمجنون كسائر الولايات لسائر الحقوق، وعليه أن يفعل الأصلح من الانتظار، أو الإقدام على أحد الأمرين: القصاص، أو العفو إلى الدية.
الثالث: أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني فلو لزم القود حاملاً لم تقتل حتى تضع.
فمتى وجدت الشروط الأربعة السابقة، وكان أولياء الدم مكلفين متفقين كلهم على الاستيفاء، ولا يتعدى الاستيفاء لغير الجاني، وجب - بمعنى تعين الفعل - فهذا هو الفرق بين الأمرين، شروط وجوب القصاص توجبه بمعنى تثبته، وأنه ثبت القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الأمرين: الاقتصاص والدية.
وشروط الاستيفاء تعين الفعل، بمعنى: أنه انحصر الحكم في القتل، والله أعلم"[164] (885أ).
[1] الروض المربع ص469.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 80 - 81.
[3] شرح منتهى الإرادات 6/ 15، وكشاف القناع 13/ 242.
[4] شرح منتهى الإرادات 6/ 29، وكشاف القناع 13/ 247.
[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 9.
[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 28، وكشاف القناع 13/ 246.
[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 28، وكشاف القناع 13/ 248.
[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 85.
[9] شرح منتهى الإرادات 6/ 27، وكشاف القناع 13/ 243.
[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 86.
[11] شرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 259.
[12] المقنع 3/ 344 - 351.
[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249.
[14] الشرح الصغير 2/ 382، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[15] تحفة المحتاج 8/ 401 - 402، ونهاية المحتاج 7/ 269 - 270.
[16] فتح القدير 8/ 254، وحاشية ابن عابدين 6/ 567.
[17] رواه أبو داود 4530، والنسائي 8/ 19 4739، وأحمد 1/ 122، من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 460: إسناده صحيح.
[18] حديث علي: أخرجه الدارقطني 3/ 133 - 134. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 9/ 195، والبيهقي 8/ 34، من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 467: جابر هو: الجعفي، وهو غير محتج به، والشعبي لم يصرح بالسماع من علي في هذا، فكأنه منقطع، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئاً، والله أعلم.
قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 369: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما: أن في إسناده جابر الجعفي، قال البيهقي في المعرفة: تفرد به جابر. وثانيهما: أنه ليس بمتصل، قاله عبد الحق.
وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني 3/ 133، والبيهقي 8/ 35، من طريق من حديث عثمان بن مقسم البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 368 - 369: وهذا إسناد ضعيف، عثمان هذا كذبه يحيى وغيره، وجويبر متروك، والضحاك لم يدرك ابن عباس، فهو إذاً ضعيف منقطع.
[19] شرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 255.
[20] شرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 255 - 256.
[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 120.
[22] شرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 256.
[23] تحفة المحتاج 8/ 403، ونهاية المحتاج 7/ 271.
[24] فتح القدير 8/ 259، وحاشية ابن عابدين 6/ 568 - 569.
[25] الإشراف 7/ 351 4900.
[26] الشرح الصغير 2/ 396. وحاشية الدسوقي 4/ 267.
[27] أحمد 1/ 49، وابن ماجه 2662، والترمذي 1400.
[28] البيهقي 8/ 38 - 39، والمنتقى لابن الجارود 1/ 199 788، والمستدرك للحاكم 2/ 234.
[29] التمهيد 23/ 437.
[30] تقديم تخريجه 5/ 344.
[31] البخاري 3629 من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
[32] بياض في الأصل، واستدرك من "حاشية المقنع".
[33] الأم 6/ 35.
[34] الإشراف 7/ 369 4929.
[35] أخرجه مالك في الموطأ 2/ 737 1416، والشافعي في "مسنده" 1/ 276 والبيهقي 8/ 230، 237.
[36] شرح منتهى الإرادات 6/ 36، وكشاف القناع 13/ 265.
[37] شرح منتهى الإرادات 6/ 37، وكشاف القناع 13/ 265 - 266.
[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 37، وكشاف القناع 13/ 266، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 137.
[39] انظر: حاشية المقنع 3/ 346 - 351، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 103 - 137.
[40] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 242. وتحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 369. وشرح منتهى الإرادات 6/ 28، وكشاف القناع 13/ 245 والمشهور في مذهب الحنفية أن يقاد الحُر بالحر، والحر بالعبد، انظر: فتح القدير 8/ 254، وحاشية ابن عابدين 6/ 567.
[41] فتح القدير 8/ 259، وحاشية ابن عابدين 6/ 569. والمدونة 6/ 228و 229، وشرح منح الجليل 4/ 394و 395. وتحفة المحتاج 8/ 403، ونهاية المحتاج 7/ 271.
وشرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 256.
[42] فتح القدير 8/ 245، وحاشية ابن عابدين 6/ 566. والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 237. وتحفة المحتاج 8/ 376، ونهاية المحتاج 7/ 247.
وشرح منتهى الإرادات 6/ 26، وكشاف القناع 13/ 264.
[43] فتح القدير 8/ 260، وحاشية ابن عابدين 6/ 569. ومواهب الجليل 6/ 237. وتحفة المحتاج 8/ 401 - 402، ونهاية المحتاج 7/ 269 - 270. وشرح منتهى الإرادات 6/ 32، وكشاف القناع 13/ 251.
[44] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[45] تحفة المحتاج 8/ 400 - 401، ونهاية المحتاج 7/ 268.
[46] شرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249.
[47] الشرح الصغير 2/ 381 - 382، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[48] فتح القدير 8/ 255 - 256، وحاشية ابن عابدين 6/ 568.
[49] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[50] تحفة المحتاج 8/ 401و 402، ونهاية المحتاج 7/ 269و 270.
[51] شرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249.
[52] فتح القدير 8/ 254، وحاشية ابن عابدين 6/ 567.
[53] فتح القدير8/ 260، وحاشية ابن عابدين 6/ 568. وتحفة المحتاج 8/ 404، ونهاية المحتاج 7/ 271. وشرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 259.
[54] فتح القدير 8/ 259، وحاشية ابن عابدين 6/ 568 - 569.
[55] تحفة المحتاج 8/ 403، ونهاية المحتاج 7/ 271.
[56] شرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 256.
[57] الشرح الصغير 2/ 396، وحاشية الدسوقي 4/ 267.
[58] فتح القدير 8/ 254 - 255، وحاشية ابن عابدين 6/ 567 - 568. والشرح الصغير 2/ 381 وحاشية الدسوقي 4/ 238. وتحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 269. وشرح منتهى الإرادات 6/ 28 - 29، وكشاف القناع 13/ 247 - 248.
[59] فتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 567 - 568. والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 241 . والأم 6/ 27. وشرح منتهى الإرادات 6/ 29، وكشاف القناع 13/ 246 - 247.
[60] فتح القدير 8/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 589.
[61] الإفصاح 4/ 258- 262.
[62] فتح القدير 8/ 254 - 255، وحاشية ابن عابدين 6/ 567 - 568. والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 237و 238. وتحفة المحتاج 8/ 399و 400، ونهاية المحتاج 7/ 268. وشرح منتهى الإرادات 6/ 28، وكشاف القناع 13/ 245.
[63] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[64] تحفة المحتاج 8/ 401و 402، ونهاية المحتاج 269و 270.
[65] شرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249.
[66] فتح القدير 8/ 254و 260، وحاشية ابن عابدين 6/ 567، 569.
[67] تقدم تخريجه 8/ 233.
[68] رواه أبو داود 4515 - 4517، والترمذي 1414، والنسائي 8/ 26، وابن ماجه 2663، وأحمد 5/ 10 - 12و 18 - 19، من طريق قتادة، وهشام، وأبو أمية عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص392 1125: إسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في سماعه من سمرة.
قال الترمذي في العلل الكبيرة ص223 401: سألت محمداً [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث.
قال محمد: وأنا أذهبُ إليه.
قال ابن معين في تاريخه 4/ 229 4094؛ رواية الدوري في حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه، قال: ذاك في سماع البغداديين، ولم يسمع الحسن من سمرة.
قلت: وقد نص قتادة في روايته لهذا الحديث عن الحسن عند أحمد 5/ 10 أن الحسن لم يسمعه من سمرة.
[69] تحفة المحتاج 8/ 400و 401، ونهاية المحتاج 7/ 268 - 269.
[70] شرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249.
[71] المحلى 10/ 347 - 350.
[72] فتح القدير 8/ 255، وحاشية ابن عابدين 6/ 568.
[73] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[74] تقدم تخريجه 8/ 233.
[75] أبو داود 2751، والترمذي 1413، وابن ماجه 2659، وأحمد 2/ 178، قال الترمذي وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 460: حديث حسن.
وأخرجه البخاري 3047، من حديث أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السوائي، عن علي بلفظ: "لا يُقتل مسلم بكافر".
[76] في الأصل السلماني، والمثبت هو الصواب كما في سنن الدارقطني.
[77] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 290، والدارقطني 3/ 135، والبيهقي 8/ 31، من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، به.
قال الدارقطني: الصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني - مرسل - عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله.
وانظر: تنقيح التحقيق 4/ 463.
[78] أخرجه البيهقي 8/ 32 - 33.
وقيل للشافعي: فيثبت عندكم من عُمر في هذا شيء؟ قال: ولا حرف، وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف، أو تجمع الانقطاع والضعف جميعاً. السنن الكبرى للبيهقي 8/ 32، ومعرفة السنن والآثار 12/ 30.
[79] تقدم تخريجه 8/ 244.
[80] في الأصل السلماني، والمثبت هو الصواب.
[81] حاشية ابن عابدين 6/ 568. وحاشية العدوي 2/ 264 - 265. وتحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 462. وكشاف القناع 14/ 159.
[82] الإجماع 653. وفتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 567. والشرح الصغير 2/ 386، وحاشية الدسوقي 4/ 241. والأم 6/ 27، وتحفة المحتاج 8/ 401. وشرح منتهى الإرادات 6/ 29، وكشاف القناع 13/ 247.
[83] 7/ 121، والإشراف 7/ 346.
[84] 6/ 326 4362.
[85] الشرح الصغير 2/ 396. وحاشية الدسوقي 4/ 267.
[86] فتح القدير 8/ 259، وحاشية ابن عابدين 6/ 568 - 569.
[87] تحفة المحتاج 8/ 403، ونهاية المحتاج 7/ 271.
[88] فتح القدير 8/ 259، وحاشية ابن عابدين 6/ 568و 569. والشرح الصغير 2/ 396 وحاشية الدسوقي 4/ 267. وتحفة المحتاج 8/ 403، ونهاية المحتاج 7/ 271.
وشرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 256.
[89] أخرجه الترمذي 1401، وابن ماجه 2599.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعاً من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 77 1800: رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
[90] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "رووه".
[91] أخرجه مالك 2/ 867، وأحمد 1/ 49، وابن ماجه 2646، والنسائي في الكبرى 6334، من طريق مالك، وهشيم، ويزيد، وأبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، به.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 329: وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع.
[92] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 295 - 296.
[93] بداية المجتهد 2/ 367 - 369.
[94] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[95] شرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249 - 150.
[96] تقدم تخريجه 8/ 243.
[97] الشرح الصغير 2/ 445، وحاشية الدسوقي 4/ 369.
[98] كشاف القناع 11/ 19.
[99] كذا في الأصل وفي الاختيارات: "ثبتت".
[100] شرح منتهى الإرادات 6/ 670، وكشاف القناع 15/ 307.
[101] تقدم تخريجه 8/ 223.
[102] تقدم تخريجه 8/ 247.
[103] ليست في الأصل ولا الاختيارات، واستدركها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخطه.
[104] كشاف القناع 13/ 266-267.
[105] فتح القدير 2/ 271، 4/ 212، وحاشية ابن عابدين 4/ 67-68 و6/ 581. والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357. وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23-24. وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191-192.
[106] الاختيارات الفقهية ص289-291.
[107] البخاري قبل الحديث 6876.
[108] 6876.
[109] فتح القدير 8/ 254-255، وحاشية ابن عابدين 6/ 567-568.
[110] الاستذكار 8/ 175.
[111] فتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 568. والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238-241. وتحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 269. وشرح منتهى الإرادات 6/ 28-29، وكشاف القناع 13/ 247 و248.
[112] المعلم 2/ 248.
[113] ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل.
[114] فتح الباري 12/ 198 و199.
[115] 6878
[116] فتح القدير 8/ 254، وحاشية ابن عابدين 6/ 567.
[117] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238. وتحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 269، وشرح منتهى الإرادات 6/ 28-29، وكشاف القناع 13/ 247-248، والمشهور عن الحنفية أن الحر يقتل بالعبد، انظر: فتح القدير 8/ 254، وحاشية ابن عابدين 6/ 567.
[118] تحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 269.
[119] تقدم تخريجه 8/ 244.
[120] فتح القدير 4/ 192، وحاشية ابن عابدين 4/ 49، والشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 325، وتحفة المحتاج 8/ 211، ونهاية المحتاج 7/ 109. وشرح منتهى الإرادات 6/ 200، وكشاف القناع 14/ 73.
[121] تفسير الطبري 2/ 103.
[122] أبو داود 4494. وأخرجه أيضاً أحمد 1/ 363، وأبو داود 3519، والنسائي 8/ 18، من طريق داود بن الحصين، وسماك بن حرب عن عكرمة، به.
قال الحاكم 4/ 407: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
[123] فتح الباري 12/ 208-210.
[124] البخاري 6882.
[125] فتح الباري 12/ 211.
[126] فتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 567. والشرح الصغير 2/ 386، وحاشية الدسوقي 4/ 241، والأم 6/ 27، وتحفة المحتاج 8/ 401، وشرح منتهى الإرادات 6/ 29، وكشاف القناع 13/ 247.
[127] مسلم 1675.
[128] البخاري 6886.
[129] الإجماع 653.
[130] فتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 568، والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 241، وتحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 269. وشرح منتهى الإرادات 6/ 28-29، وكشاف القناع 13/ 247 و248.
[131] فتح القدير 8/ 271-273، وحاشية ابن عابدين 6/ 589-591.
[132] فتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 568. والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 241، والأم 6/ 73، وشرح منتهى الإرادات 6/ 64، وكشاف القناع 13/ 314.
[133] الأوسط 13/ 48.
[134] الإجماع 653. وفتح القدير 8/ 258، وحاشية ابن عابدين 6/ 568، والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 241، وتحفة المحتاج 8/ 401، ونهاية المحتاج 7/ 269، وشرح منتهى الإرادات 6/ 28 و29، وكشاف القناع 13/ 247 و248.
[135] فتح الباري 12/ 214.
[136] البخاري 6914.
[137] شرح صحيح البخاري 8/ 563.
[138] فتح الباري 12/ 259-260.
[139] البخاري 6915.
[140] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238. وتحفة المحتاج 8/ 400، ونهاية المحتاج 7/ 268. وشرح منتهى الإرادات 6/ 30، وكشاف القناع 13/ 249 والمشهور عن الحنفية أن المسلم يقتل بالذمي، انظر: فتح القدير 8/ 255، وحاشية ابن عابدين 6/ 568.
[141] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 238.
[142] فتح القدير 8/ 255، 257، وحاشية ابن عابدين 6/ 568.
[143] أبو داود 4531.
[144] أبو داود 2751.
[145] ابن ماجه 2660.
[146] البيهقي 8/ 29، من طريق عائشة رضي الله عنها، ومن طريق معقل بن يسار رضي الله عنه 8/ 30.
[147] شرح معاني الآثار 3/ 192-193.
[148] شرح معاني الآثار 3/ 193.
[149] تقدم تخريجه 8/ 233.
[150] الأم 8/ 676.
[151] تقدم تخريجه 8/ 262.
[152] عارضة الأحوذي 6/ 182.
[153] في حاشية الأصل: "لعلها الصفة".
[154] فتح القدير 8/ 256، وحاشية ابن عابدين 6/ 568.
[155] سنن الدارقطني 3/ 134 165.
[156] السنن الكبرى للبيهقي 8/ 30.
[157] سنن الدارقطني 3/ 135.
[158] 8/ 676.
[159] أخرجه البزار 9/ 66 3594، والطبراني 18/ 110 209، من حديث يعقوب بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حصين، حدثني أبي، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمران بن حصين، ولا نعلم له طريقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق.
قال الهيثمي في المجمع الزوائد 6/ 292: رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان.
[160] تقدم تخريجه 8/ 262.
[161] شرح صحيح البخاري 8/ 566.
[162] فتح الباري 12/ 260-262.
[163] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 145-146.
[164] الإرشاد ص550-551.