عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 11-02-2020, 01:36 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,372
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زاد العقول شرح سلم الوصول


زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام



وقد نظم الشَّرَف العمريطي هذا، فقال في "نظم الورقات":
وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ
مِنْ جِنْسِهِ وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ
وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى
وَالشَّرْطُ أَيْضًا لِظُهُورِ الْمَعْنَى


قال الناظم:
39- وَخَصِّصِ النُّطْقَ بِنُطْقٍ وَاقْتَبِسْ
أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ لاَ تَلْتَبِسْ
40- فَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَذَا كِتَابْ
وَذَا بِذِي وَعَكْسُهُ بِلاَ ارْتِيَابْ



معاني المفردات:
♦ النُّطق: آيات الكتاب، وأحاديث السُّنة.
♦ اقتبس: استفد.
♦ لا تلتبِسْ: لا تُشْكِل عليك.
♦ ارتياب: شك.

المعنى الإجمالي:
قال الناظم: ويجوز تخصيص النَّصِّ بالنَّص، وهو يجري على أربعة أقسام:
♦ تخصيص الكتاب بالكتاب.
♦ تخصيص السُّنة بالسنة.
♦ تخصيص الكتاب بالسُّنة.
♦ تخصيص السُّنة بالكتاب.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:
المبحث الأول:
المُخَصص المتصل يأتي في موضع واحد مع العامِّ الذي يُستثنَى منه، فلا إشكال؛ حيث إنَّهما يَجمَعُهما دليلٌ واحد من الكتاب أو السُّنة.

أما المُخَصص المنفصل فيكون في دليل آخَر غير الدليل الذي فيه العامُّ؛ لذا وقع فيه خلافٌ بين العلماء؛ حيث يَحتمل أن يكون العامُّ في دليل من الكتاب، والخاصُّ في دليل من السُّنة أو العكس، وأهل العلم على خلاف في تعامُلِ السُّنَّة الآحاديَّة مع الكتاب، وهم في ذلك على قولين:
أ - من قال منهم بِجَواز تعامُلِهما معًا متى صحَّ الحديث.

ب - من قال بعدم تعامل السُّنة مع الكتاب؛ لأن الكتاب قَطْعيُّ الثُّبوت، والسنة الآحاديَّة ظنِّية الثُّبوت، ولا يُسَلَّم بأن الظَّني يَقْضي على القطعي؛ لأنَّ الأدنى لا يَقْضي على الأقوى.

وسيأتي في التتمَّة الأولى من تتمَّات هذا المبحث بيانُ ذلك، وكذلك سيأتي في مبحث السُّنة الرَّدُّ على ذلك، وبيان جواز تعامل السُّنة مع الكتاب.

والمُخَصص المنفصل يأتي على أربع صور:
1 - تخصيص الكتاب بالكتاب:
قال تعالى: ï´؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ï´¾ [البقرة: 221]، خُصِّص بقوله تعالى: ï´؟ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ï´¾ [المائدة: 5].

♦ مثال ثانٍ:
قال تعالى: ï´؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ï´¾ [البقرة: 228]، خُصِّص بقوله تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ï´¾ [الأحزاب: 49].

خصِّص أيضًا بقوله تعالى: ï´؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ï´¾ [الطلاق: 4].
ولا خلاف بين أهل العلم - القائلين بجواز النَّسخ - في جوازه.

2 - تخصيص الكتاب بالسنة:
قال الله تعالى: ï´؟ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ï´¾ [النساء: 11].

خصِّص بالحديث الآتي:
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافرُ المسلمَ))؛ متفق عليه[6].

مثال آخر:
قال تعالى: ï´؟ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ï´¾ [النساء: 23].

خصِّص بالحديث الآتي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُنْكَح المرأة على عَمَّتِها، ولا على خالتها))؛ متفق عليه[7].
وهذه الصُّورة محَلُّ نزاع بين أهل العلم، والراجح - كما سيأتي في التتمَّات - أنها جائزة.

3 - تخصيص السنة بالكتاب:
عن أبي واقِدٍ رضي الله عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما قُطِع من البهيمة وهى حَيَّة فهي ميتة))؛ أخرجه أبو داود[8].
خصِّص بقوله تعالى: ï´؟ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ï´¾ [النحل: 80].

مثال آخر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله، وأن محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزَّكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله))؛ متفق عليه[9].
خصِّص بقوله تعالى: ï´؟ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ِ ï´¾ [التوبة: 29].

مثالٌ آخَر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَقْبل الله صلاة أحَدِكم إذا أحْدَث حتىَّ يتوضَّأ))؛ أخرجه البخاري[10].

خُصِّص بقوله تعالى: ï´؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ï´¾ [المائدة: 6].
وهذه الصُّورة جائزة عند أهل العلم - القائلين بوقوع النَّسخ - ولا خلاف بينهم فيها.

4 - تخصيص السُّنة بالسنَّة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقَتْ السَّماء والعُيون العُشْر))؛ أخرجه البخاري[11].

خُصِّص بالحديث الآتي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس فيما دون خَمْسة أوْسُق صدَقة))؛ متَّفق عليه[12].

الوَسقُ: مِكْيال مقداره سِتَّون صاعًا.
فما لم يَبْلغ خمسة أوْسُق لا صدقة فيه، وما بلغ خمسة أوسق فما فوق مِن أرض سُقِيَت بالمطر وجَب فيها العشر.
وقد اختلفوا في نَسْخ السنة الآحاديَّة للمتواتر، والراجح أنَّها تنسخه كما سيأتي في التَّتمَّات.

تتمات البحث:
التتمة الأولى:
هل يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية؟
ظاهر كلام الجُوينيِّ رحمه الله أنه يجوز تخصيص السُّنة الآحادية لعموم الكتاب؛ حيث قال في "الورقات" ص 13: "ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسُّنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النُّطق بالقياس"؛ اهـ.

ولكنَّه نصَّ على ذلك صراحة في "البرهان"1/156، فقال: "والذي نَخْتاره: القطع بتخصيص الكتاب بِخَبر الواحد"؛ اهـ.

وقال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 2/174: "معلومٌ أنَّ تخصيص قول بفعل أضْعَف من تخصيص قولٍ بقول؛ لاحتمال الخصوصية، ولاحْتمال العُذْر بخلاف القول، وأيضًا تخصيص القرآن بالسُّنة أضعف من تخصيص القرآن بقرآن، ولكن نقول: إنَّ السُّنة تَقعُ من الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بأمر الله الصريح، أو بأمره الحُكْميِّ الذي يُقرُّ - سبحانه وتعالى - فيه نبيَّه.

قال تعالى: ï´؟ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ï´¾ [التوبة: 43].
وقال تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ï´¾ [التحريم: 1].

وقال تعالى: ï´؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ï´¾ [الأحزاب: 37]"؛ اهـ.

قلتُ: وهذا هو المذهب الحقُّ، وأدلة ذلك:
قال تعالى: ï´؟ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ï´¾ [النحل: 44].
قال تعالى: ï´؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ï´¾ [الحشر: 7].

التتمة الثانية:
فات الناظِمَ ذكْرُ تخصيص النطق بالقياس.
قال الجويني رحمه الله في "الورقات" ص 14: "وتخصيص النطق بالقياس"؛ اهـ

ونظَم الشَّرَف العمريطيُّ ذلك في "نَظْم الورقات"، فقال:
وَالذِّكْرُ بِالإِجْمَاعِ مَخْصُوصٌ كَمَا ♦♦♦ قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌّ مِنْهُمَا

وقد سبَق ذِكْرُ الأمثلة على ذلك في مبحث: "المخصِّص المنفصل".

التتمة الثالثة:
يجوز تخصيص الكتاب والسُّنة بِفِعْل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال تعالى: ï´؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ï´¾ [البقرة: 222].

خُصِّص بما ثبت في السُّنة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُباشِر نساءه فوق الإزار، وهن حُيَّض"؛ متفق عليه[13].

التتمة الرابعة:
ومن المخصِّصات أيضًا قول الصحابي، وفِعْله، بشرط أن يكون له حكم الرَّفع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أحْفُوا الشَّوارب وأعفوا اللِّحى))؛ متفق عليه[14].
ويُخصَّص بما أخرجه البخاري عن ابن عمر أيضًا أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القَبْضة حين يتحَلَّل من الإحرام[15].

قلتُ: وهذا على مَرْأى من الصحابة وغيرِهم في موسم الحج، ولم يعارِضْه أحدٌ من هذا الجَمْع الوافر، وهو راوي حديث الإعفاء كما مرَّ آنِفًا.

ولا تَعارُض بينه وبين مُطْلَق الإعفاء، حيث يمكن الجمع بينهما بأنَّ الأول عامٌّ، والثاني خاص.

ومما لا شكَّ فيه أنَّ إعمال الدليلَيْن أولى من إعمال واحد، وإهمال الآخَر، فإذا ضُمَّ إلى ذلك ما أخرجه البيهقي في "شُعَب الإيمان" بِسَنَد صحيح، صحَّحه العلاَّمة الألبانيُّ عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة؛ لِذا نقَلَ البيهقيُّ عن الحليمي مِثْلَ هذا.

قال البيهقي في "شُعَب الإيمان" 5 / 219: "قال الحليمي رحمه الله: فقد يَحْتمل أن يكون لِعَفو اللِّحى حدٌّ، وهو ما جاء عن الصَّحابة في ذلك، فرُوِي عن ابن عمر أنه كان يَقْبض على لحيته، فما فضَلَ عن كَفِّه أمر بِأَخْذِه، وكان الذي يحلق رأسه يفعل ذلك بِأَمْره، ويأخذ من عارِضَيْه، ويسوِّي أطراف لحيته، وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته، ثم يأخذ ما يجاوز القبضة"؛ اهـ.

التتمة الخامسة:
قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 2/174: "معلومٌ أنَّ تخصيص قول بفعل أضعفُ من تخصيص قولٍ بقول؛ لاحْتِمال الخصوصية، ولاحتمال العُذْر، بخلاف القول، وأيضًا تخصيص القرآن بالسُّنة أضعف من تخصيص القرآن بقرآن"؛ اهـ.

[1] سبق تخريجه.

[2] أخرجه أبو داود في "سُنَنه" (كتاب الأقضية، باب: في الحبس في الدَّين، ح 3628)، والنسائي في "السُّنَن" (كتاب البيوع، باب: مطل الغني، 7 - 316)، وابن ماجه في "السُّنن" (كتاب الصَّدَقات، باب الحبس في الدَّين والملازمة، ح2427)، وحسَّنَه العلامة الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"، برقم: 5487.

[3] أخرجه في "السُّنن": (كتاب الزكاة، باب: صدقة الغنم، ح 1807).
وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" 3، 266.

[4] أخرجه في "السُّنن": (كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة، ح 1567).
وصحَّحه العلامة الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" 3، 264 ح 792، من حديث أبي بكر الصِّدِّيق.

[5] أخرجه أبو داود في "السُّنن": (كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، ح 83).
وصحَّحه العلاَّمة الألبانيُّ رحمه الله في: "صحيح الجامع" برقم 7048.

[6] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب المغازي، باب: أين رَكَز النبيُّ - صلى الله عليه وسلَّم - الرايةَ يوم الفتح، ح 4283).
وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الفرائض، ح 1).

[7] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب النِّكاح، باب: لا تُنْكَح المرأة على عمتها، ح 5109، 5110، 5111).
وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح،ح 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40).

[8] أخرجه في "السُّنن": (كتاب الصيد، باب: في صيد قطع منه قطعة، ح 2858).
وصححه العلامة الألبانيُّ رحمه الله في "صحيح الجامع" برقم 5652.

[9] أخرجه البخاري في مواضِعَ عديدة في "صحيحه"، منها: (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ح 1399، 1400).
وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ح 32، 33، 34).

[10] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الطهارة، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، ح 135).

[11] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ح 1483).

[12] أخرجه البخاريُّ في "صحيحه"، (كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوْسُق صدقةٌ، ح 1484).
وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الزكاة، ح 1، 2، 3، 4، 5).

[13] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الحيض، باب: مُباشرة الحائض، ح 303).
وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، ح 3).

[14] أخرجه البخاري في مواضع متعدِّدة من "صحيحه"، (كتاب اللِّباس، باب: تقليم الأظفار، ح 5892).
أخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة، ح 52، 53، 54).

[15] أخرجه في صحيحه (كتاب اللباس، باب: تقليم الأظفار، ح 5892).
عقب ذكر حديث ابن عمر الذي مرَّ بنا آنِفًا بتوفير اللِّحى، زاد: "وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخَذَه".
تبيَّن أنه مذْهب معمولٌ به.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.72%)]