عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-02-2020, 03:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة

صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة


د. عبد الرحمن بن محمد القرني
أدلة القول الثالث:
استدلوا أيضاً بما استدل به أصحاب القول الأول إلا أنهم حملوها على الكراهة دون التحريم ولعل الصارف عندهم في ذلك ما سيأتي من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الرابع.
أدلة القول الرابع:
استدل الحنفية بما يلي:
يمكن أن يستدل لهم(34) برواية في حديث أبي هريرة السابق وهي " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح " رواه البيهقي(35).
ونوقش:
بأن هذه الرواية ضعيفة فقد قال البيهقي بعدها: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نصير وعباد بن كثير وهما ضعيفان ا.هـ(36).
وقال ابن القيم رحمه الله: فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عباد بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وزاد: «إلا ركعتي الصبح» فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها.
على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر»(37) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه ا.هـ(38).
عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم(39).
ويمكن مناقشته:
بأنه أثر مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض به.
عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه جاء والإمام يصلي الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة -رضي الله عنها-، ثم إنه صلى مع الإمام. (40)
وروى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري أنهما خرجا من عند سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف(41).
ويمكن مناقشته:
بما سبق في أثر أبي عثمان النهدي ويقال هنا أيضاً أن أبا موسى خالف ابن عمر في فعله فدخل في الصلاة المكتوبة، وليس فعل بعضهم حجة على الآخر.
الراجح:
مما سبق يترجح للباحث القول الأول لقوة أدلتهم ثبوتاً ودلالةً ولإمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى.وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة(42).
إلا أنه إذا كان في الركعة الثانية فالأولى له أن يتم صلاته.
قال العثيمين -رحمه الله- في تأصيل بديع للمسألة: وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم من يقول:إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام,ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام عند المتأخرين.
وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة فأقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير.
والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة, وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها, ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(43). فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة, فأنت الآن صليت ركعة قبل أن يقيم فقد صليت ركعة مأذوناً فيها؛لأنها قبل إقامة فتكون أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة فأتمها خفيفة,إما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها؛لأنك لم تدرك ركعة قبل وجود شرط النهي.وهذا القول وسط بين القولين(44).
______________________________
(1) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (63)(710).
(2) رواه البخاري. في الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (663) واللفظ له ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(65)(711).قال ابن حجر في الفتح(2/191):قال ابن قتيبة أصل اللوث الطي، يقال لاث عمامته إذا أدارها ا.هـ.
(3) الشرح الممتع(4/156).
(4) انظر تأصيلا لهذه المسألة في ص(157)
(5) الفتاوى الكبرى (2 /285)، فتح الباري لابن رجب(4/67).
(6) نقل الشوكاني في نيل الأوطار تسعة أقوال لهذه المسألة وهي لا تخلو من تشقيق وتفريع للخلاف.نيل الأوطار(3/105-107).
(7) نص في المبدع على عدم الجواز وظاهره التحريم(2/54).
(8) الإنصاف (2/220).
(9) المغني (1/329).
(10) شرح مختصر خليل(2/20)، منح الجليل(1/356).
(11) المغني (1/329)، الكافي(1/405)، كشاف القناع (1/459).
(12) الكافي (1/405).
(13) الذخيرة للقرافي (2/221).
(14) ما بين الشرطتين من الباحث للتوضيح.
(15) المغني (1/329).
(16) المحلى لابن حزم (2/146). وابن حزم نص على ركعتي الفجر خاصة،ولم يطلق النافلة ومن المعلوم أن النفل المقيد كالرواتب آكد من النفل المطلق وآكدها ركعتي الفجر. فإذا كان هذا رأيه في نافلة الفجر فغيرها من باب أولى.
(17) المجموع(2/542)، فتح الواهب بتوضيح شرح منهج الطلاب -أو حاشية الجمل على شرح المنهج-(1/556).
(18) الأوسط (5/231).
(19) الأوسط (5/231-232).
(20) المبسوط(1/167) حاشية ابن عابدين(1/377).
(21) كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار(3/91)
(22) شرح معاني الآثار للطحاوي(1/373).
(23) سنن الترمذي(421).
(24) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (1/473).
(25) عبد الله بن سَرْجِس: بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبعدها مهملة، المُزني، حليف بني مخزوم.
قَال البخاري وابن حبان: له صحبة، ونزل البصرة، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره.
وروى أيضًا عن عمرو وأبي هريرة.
وروى عنه قتادة، وعاصم الأحول، وعثمان بن حكيم، ومسلم بن أبي مريم، وغيرهم.
وقَال شعبة، عن عاصم الأحول، قال: رأى عبد الله بن سَرْجِس النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة.
قَال أبو عمر: أراد الصّحْبَة الخاصة، وإلا فهو صحابي صحيح السماع؛ مِن حديثه عند مسلم وغيره: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزًا ولحمًا، ورأيت الخاتم... الحديث. وفيه: فقلت: استغفر لي يا رسول الله.
الاستيعاب لابن عبد البر(3/49)، الإصابة(4/94).
(26) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(67)(720).
(27) شرح صحيح مسلم(5/224).
(28) شرح معاني الآثار للطحاوي(1/373).
(29) رواه أحمد (1/345) وأبو يعلى(2575) وابن خزيمة(1124) والحاكم(1/307) وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الأرنؤوط في تحقيق المسند(3329): إسناده حسن.
وجاء من وجه آخر عن ابن عباس وفيه: فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم...الحديث رواه أحمد(1/238) وابن حبان(2469) وغيرهما.
(30) سويد بن غفلة الجعفي بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن جعفر بن سعد العشيرة ابن مالك بن أدد. قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب4/ 278): أدرك الجاهلية وقد قيل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح ا.هـ، وقد جعله ابن قانع (266-351 هـ) من الصحابة.انظر (معجم الصحابة 1/294، 295).
(31) أخرجه عبدالرزاق (2/436) وابن المنذر في الأوسط(5/230) والبيهقي(2/483) تعليقاً.
(32) أخرجه عبدالرزاق (2/440) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط(5/230) وهو صحيح. ينظر (ما صح من آثار الصحابة (1/422).
(33) المغني (1/329).
(34) لم يذكر فقهاء الحنفية هذه الرواية دليلاً لهم سواءً من له عناية بالحديث منهم كالطحاوي الذي نصر مذهبه في هذه المسألة وحاول الإجابة عن أدلة الجمهور أو كتب فقه الحنفية كشروح كنز الدقائق، والمبسوط، والبدائع وغيرها.
(35) سنن البيهقي (2/679).
(36) سنن البيهقي (2/680).
(37) سنن البيهقي (4550).
(38) إعلام الموقعين (2/270-271).
(39) أخرجه ابن أبي شيبة (2/251) وهو صحيح(ما صح من الآثار1/422).
(40) شرح معاني الآثار (1/375). الأوسط (2764).
(41) الأوسط (2761) وأخرجه ابن أبي شيبة(2/251) وعبدالرزاق (4021).
(42) فتاوى اللجنة الدائمة (7/312).
(43) رواه البخاري (580) ومسلم (607).
(44) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(15/54).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.90 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.28 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.00%)]