عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-02-2020, 05:43 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 172,623
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حد المسكر في الإسلام

حد المسكر في الإسلام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه"، قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة[150].


قال أبو داود: وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: "في الرابعة"، وكذا في رواية ابن أبي نعيم عن ابن عمر، وكذا في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد، وفي رواية معاوية: "فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه"[151].
وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجرير وعبد الله بن عمرو[152].


قال الحافظ: وقد ذكرت حديث أبي هريرة، وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني، وصححه الحاكم بلفظ: "إذا شرب فاضربوه"، وقال في آخره: "ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه"[153].


وأما حديث شرحبيل - وهو الكندي - فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في "المعرفة"، ورواته ثقات نحو رواية الذي قبله، وصححه الحاكم من وجه آخر[154].


وأما حديث أبي الرمداء - وهو بدوي نزل مصر - فأخرجه الطبراني وابن منده، وفي سنده ابن لهيعة، وفي سياق حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يُضرب عنقه فضربت[155].
فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يُعمل به.



وأما حديث جرير فأخرجه الطبراني والحاكم ولفظه: "من شرب الخمر فاجلدوه"، وقال فيه: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"[156].
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه[157]، وفي كلٍّ منهما مقال، ففي رواية شهر بن حوشب عنه: "فإن شربها الرابعة فاقتلوه".


ورويناه عن أبي سعيد أيضًا كما تقدم، وعن ابن عمر، وأخرجه النسائي والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من الصحابة بنحوه[158].
وأخرجه الطبراني موصولًا من طريق عياض بن غطيف، عن أبيه[159]، وفيه في الخامسة كما أشار إليه أبو داود.


وأخرجه الترمذي تعليقًا، والبزار والشافعي والنسائي والحاكم موصولًا من رواية محمد بن المنكدر عن جابر، وأخرجه البيهقي[160] والخطيب في "المبهمات" من وجهين آخرين عن ابن المنكدر، وفي رواية الخطيب: جُلد، وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة: سمعت رجلًا من الصحابة يحدث "عبد الملك بن مروان[161]" - رفعه بنحوه -: "ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه"[162]، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المنكدر مرسلًا، وفيه: أُتي بابن النعيمان بعد الرابعة فجلده[163].
وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن الحارث، عن ابن المنكدر أنه بلغه[164].


وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه..." إلى أن قال: "ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأُتي برجل قد شرب فجلده، "ثم أُتي به وقد شرب فجلده[165]" ثم أُتي به قد شرب فجلده، ثم أُتي به في الرابعة قد شرب فجلده، فرُفع القتل عن الناس، وكانت رخصة[166]، وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري[167].


وأخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، وقال فيه: فأُتي برجل من الأنصار - يقال له: نعيمان - فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخر، وأن الضرب قد وجب.


وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، ووُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أُعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي، عن الزهري، قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري: أن قبيصة حدَّثه: أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر: أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر.


وله شاهد، أخرجه عبد الرزاق عن معمر، قال: حدثت به ابن المنكدر، فقال: ترك ذلك، قد أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نُعيمان فجلده ثلاثًا، ثم أُتي به في الرابعة فجلده ولم يزد[168]، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر: فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله[169].


وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه"، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع[170].


قال الشافعي[171] بعد تخريجه: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. وذكره أيضًا عن أبي الزبير مرسلًا، وقال: أحاديث القتل منسوخة، وأخرجه من رواية ابن أبي ذئب: حدثني ابن شهاب: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فجلده ولم يضرب عنقه.


وقال الترمذي: لا نعلمُ بين أهل العلم في هذا اختلافًا في القديم والحديث.
قال: وسمعت محمدًا يقول: حديث معاوية في هذا أصح، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسخ بعد.
وقال في "العلل" آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث، وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر[172].
وتعقَّبه النووي فسلَّم قوله في حديث الباب دون الآخر[173].
ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل، فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما قصد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل[174].


وأما ابن المنذر فقال: كان العمل في من شرب الخمر أن يُضرب وينكل به، ثم نُسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قُتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذ مما لا يُعد خلافًا[175].


قال الحافظ: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر، فقد نقل عن بعضهم، واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له، وادعى أن "لا إجماع، وأورد[176]" من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصري، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد - يعني ثلاثًا - ثم سكر، فإن لم أقتله فأنا كذاب[177]، وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو، كما جزم به ابن المديني وغيره، فلا حُجة فيه، وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل مُتمسك، حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو، لكان عذره: أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من ندرة المخالف، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول، فأخرج سعيد بن منصور عنه بسندٍ لين، قال: لو رأيت أحدًا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته.


وأما قول بعض من انتصر لابن حزم: فطعن في النسخ: بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه.
وجوابه: أن معاوية أسلم قبل الفتح، وقيل: في الفتح، وقصة ابن النُعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها، إما بحنين وإما بالمدينة، وهو إنما أسلم في الفتح وحنين، وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزمًا، فثبت ما نفاه هذا القائل، وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة، فأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" بسند لين عن عمر بن الخطاب: أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر "974أ" ثمان مرار[178]. وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في "مصنفه" من طريق أخرى رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار، ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا"[179].


[1] أحمد 2/ 29، وأبو داود 3679، وأخرجه أيضًا مسلم 2003، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[2] الروض المربع ص 492.

[3] فتح القدير 4/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 7/ 109، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[4] فتح القدير 8/ 157، وحاشية ابن عابدين 6/ 476، والشرح الصغير 1/ 19، وحاشية الدسوقي 1/ 35، وتحفة المحتاج 4/ 236، ونهاية المحتاج 3/ 392، وشرح منتهى الإرادات 1/ 211، وكشاف القناع 1/ 440.

[5] فتح القدير 8/ 157، وحاشية ابن عابدين 6/ 476، والشرح الصغير 2/ 417، وحاشية الدسوقي 4/ 303، وتحفة المحتاج 9/ 167، ونهاية المحتاج 8/ 11، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 109، وشرح منتهى الإرادات 6/ 288.

[6] فتح القدير 8/ 152، وحاشية ابن عابدين 6/ 475، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 167، ونهاية المحتاج 8/ 11، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 96.

[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 102.

[8] فتح القدير 8/ 152، وحاشية ابن عابدين 6/ 475، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 8/ 11.

[9] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 7/ 109، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[10] فتح القدير 8/ 158 و159، وحاشية ابن عابدين 6/ 479 - 481.

[11] فتح القدير 8/ 162، وحاشية ابن عابدين 6/ 481، والمدونة 6/ 263، والمجموع 22/ 257، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 103.

[12] فتح القدير 4/ 187، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.

[13] شرح منح الجليل 2/ 207.

[14] تحفة المحتاج 8/ 38، ومغني المحتاج 3/ 279.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 184.

[16] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.

[17] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.

[18] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 422 و423، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[20] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[21] فتح القدير 4/ 186، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100.

[22] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355.

[23] شرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.

[24] المجموع 22/ 262، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[25] 7/ 338 4888.

[26] المجموع 22/ 262 و263.

[27] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 169، وكشاف القناع 14/ 15.

[28] تحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[29] فتح القدير 4/ 188، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.

[30] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 173 و174، ونهاية المحتاج 8/ 16، وشرح منتهى الإرادات 6/ 220، وكشاف القناع 14/ 101.

[31] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 43.

[32] تحفة المحتاج 9/ 173 و174، ونهاية المحتاج 8/ 16.

[33] شرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 101.

[34] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.

[35] حاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 169، ونهاية المحتاج 8/ 13، وشرح منتهى الإرادات 6/ 218، وكشاف القناع 14/ 97.

[36] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية ابن عابدين 4/ 352.

[37] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 352.

[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 217 و218، وكشاف القناع 14/ 96 و97.

[39] حاشية ابن عابدين 4/ 40، وبدائع الصنائع 5/ 113.

[40] تحفة المحتاج 9/ 170، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[41] المجموع 9/ 55.

[42] المجموع 9/ 56.

[43] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 168، ونهاية المحتاج 8/ 12، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 102.

[44] فتح القدير 8/ 163، وحاشية ابن عابدين 6/ 478.

[45] الإفصاح 4/ 74 - 82.

[46] فتح القدير 4/ 187، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 167 و168، ونهاية المحتاج 8/ 12، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[47] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352 و353.

[48] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 40 و41.

[49] في الأصل السكر والمثبت من "بداية المجتهد".

[50] المبسوط 24/ 34، وحاشية الدسوقي 4/ 331، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 207، وتحفة المحتاج 7/ 255، ونهاية المحتاج 6/ 238، وشرح منتهى الإرادات 6/ 663، وكشاف القناع 3/ 196.

[51] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[52] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[53] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 365 2291.

[54] فتح القدير 4/ 186، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100.

[55] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 163 و164 2188.

[56] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[57] موطأ مالك 2/ 842، عن ثور بن زيد الديلي؛ أن عمر رضي الله عنه، فذكره.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 75 1795: هو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في الكبرى [3/ 252 2588]، والحاكم [4/ 375 - 376] من وجه آخر عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق [7/ 378 13542]، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، لم يذكر ابن عباس، وفي صحته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين [البخاري 6773، ومسلم 1706] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يُقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في صحيح مسلم [1707] عن علي رضي الله عنه في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنة وهذا أحب إلي، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر رضي الله عنه، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده.

[58] أخرجه البخاري 6773، ومسلم 1706]، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[59] أبو داود 4489، من حديث عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه.

[60] أخرجه أحمد 3/ 67، وابن أبي شيبة 9/ 547، كلاهما عن يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به.
وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 3/ 157، وفي شرح مشكل الآثار 6/ 242 2452، عن محمد بن يحيى بن مطر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي الصديق أو أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان:
الأولى: زيد العمي ضعيف كما في التقريب 2143.
الثانية: المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، قال ابن حجر في التقريب 3944: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. ويزيد بن هارون ممن سمع منه بعد الاختلاط، كما في الكواكب النيرات 1/ 288.

[61] أخرجه أحمد 3/ 32 و98، والترمذي 1442، والنسائي في الكبرى 5274، وابن أبي شيبة 9/ 548، من طريق مسعر، عن زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.
قلت: زيد العمِّي ضعيف كما تقدم في الحديث السابق.

[62] أخرجه مسلم 1707.

[63] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[64] فتح القدير 4/ 129 و130، وحاشية ابن عابدين 4/ 12، والشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 322، وتحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433، وشرح منتهى الإرادات 6/ 166، وكشاف القناع 14/ 9.

[65] الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 323.

[66] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 13.

[67] تحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433.

[68] شرح منتهى الإرادات 6/ 166 و167، وكشاف القناع 14/ 10.

[69] البخاري 2154، ومسلم 1704، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما.

[70] البخاري 2234، ومسلم 1703، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[71] أخرجه أبو داود 4473، والنسائي في الكبرى 4/ 29 7239، وأحمد 1/ 95، والبيهقي 8/ 229.
قال ابن حجر في الفتح 12/ 167 - 168: اختلف أيضًا في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، لكن سياقه في مسلم "1705" يدل على رفعه، فالتمسك به أولى. وقال في التلخيص الحبير 4/ 59 1763: رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، من حديث علي، وأصله في مسلم "1705" موقوف من لفظ علي.

[72] فتح القدير 4/ 178 و179، وحاشية ابن عابدين 4/ 43 و44. والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 16، وشرح منتهى الإرادات 6/ 220، وكشاف القناع 14/ 101.

[73] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.

[74] تحفة المحتاج 9/ 173 و174، ونهاية المحتاج 8/ 16.

[75] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 43.

[76] بداية المجتهد 2/ 408 - 410.

[77] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 41.

[78] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[79] ذكر في الحاشية: نسخة التناول.

[80] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[81] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "وآكلوها".

[82] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من "الاختيارات".

[83] شرح منتهى الإرادات 6/ 218، وكشاف القناع 14/ 96.

[84] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 423.

[85] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[86] الاختيارات الفقهية ص 298 و299.

[87] أخرجه أحمد 6/ 309، وأبو داود 3686، من طريق شهر بن حوشب، عن أم سلمة، به.
قلت: وقد عدَّ الذهبي في السير 4/ 377 - 378 هذا الحديث مما استُنكر على شهر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة 10/ 378 4732: هذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب؛ قال الحافظ: "صدوق؛ كثير الإرسال والأوهام". قلت: ومما يدلُّ على وهمه في هذا الحديث؛ تفرده فيه بقوله: "ومفتر". فإنه قد ثبت عن جمع من الصحابة في صحيح مسلم وغيره، بألفاظ متقاربة، وطرق متكاثرة، ولم يرد فيها هذا الذي تفرد به شهر، فدل على أنه منكر.

[88] البخاري 7359، ومسلم 564.

[89] البخاري 854، مسلم 564.

[90] الطبراني في الأوسط 4/ 60 3607.
قال الهيثمي في المجمع 2/ 179: فيه القاسم بن مطيب، قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا فاستحق الترك.

[91] كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري": "منه".

[92] في الأصل: "إليها"، والمثبت من صحيح البخاري.

[93] البخاري 6772.

[94] ص22 72.

[95] كما في تغليق التعليق 5/ 229، وأخرجه أيضًا في تهذيب الآثار 2/ 621 926؛ مسند ابن عباس.

[96] 4692 ولفظه: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان".

[97] شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 41.

[98] في الأصل: "كلامه"، والمثبت من فتح الباري.

[99] إكمال المعلم 1/ 312.

[100] ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من الفتح.

[101] فتح الباري 12/ 59 - 62.

[102] البخاري 6773.

[103] "فأمر به" كذا في الأصل، وفي الفتح: "ففعله عمر".

[104] مسلم 1706، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[105] فتح الباري 12/ 64.

[106] البخاري 6774.

[107] فتح الباري 12/ 65.

[108] البخاري 6775.

[109] البخاري 6776.

[110] البخاري 6777.

[111] البخاري 6778.

[112] البخاري 6779.

[113] تحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[114] ليست في الأصل، واستدركت من "الفتح".

[115] فتح القدير 4/ 217، وحاشية ابن عابدين 4/ 36، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355، وتحفة المحتاج 9/ 119، ونهاية المحتاج 7/ 435، وشرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.

[116] المجموع 22/ 262 و263.

[117] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[118] المجموع 22/ 258.

[119] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[120] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 422 و423، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[121] إكمال المعلم 5/ 540.

[122] فتح القدير 4/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 8/ 12. وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[123] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[124] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[125] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 423.

[126] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 365 2291.

[127] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 249.

[128] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 217.

[129] عبد الرزاق 7/ 377 13540.

[130] أبو داود 4476، والنسائي في الكبرى 3/ 254 5290.

[131] البيهقي 8/ 315.

[132] أبو داود 4482، والترمذي 1444، والنسائي 8/ 313 5661.

[133] انظر: الإجماع 663، وفتح القدير 4/ 175 و179، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[134] 2/ 191.

[135] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 217.

[136] البخاري 6878، ومسلم 1676، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[137] أبو داود 4485.

[138] فتح الباري 12/ 66 - 73.

[139] البخاري 6780.

[140] البخاري 6772.

[141] أبو يعلى 1/ 161 176.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 148: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

[142] قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 2/ 799: أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة، ومن طريقه ابن عبد البر [في الاستيعاب 4/ 1529]، من رواية محمد بن حزم مرسلًا.

[143] 10/ 337.

[144] أبو داود 4484، وأحمد 2/ 291 و504 و519، والنسائي 8/ 313 5662، والدارمي 2105، وابن المنذر في الأوسط 13/ 15 9263، وابن حبان 4447، وأخرجه أيضًا ابن ماجه 2572.

[145] عبد الرزاق 9/ 245 17081، وأحمد 4/ 95، والترمذي عقب 1444، والنسائي في الكبرى 3/ 255 5296.

[146] صحيح ابن حبان 10/ 295 4445.

[147] الترمذي 1444، وقال: سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ.

[148] أبو داود 4482.

[149] أبو داود 4484.

[150] أبو داود 4483.

[151] أبو داود عقب حديث 4484.

[152] الترمذي عقب حديث 1444.

[153] أحمد 4/ 388، والدارمي 2/ 230 2313، والطبراني 7/ 317 7244، والحاكم 4/ 414.

[154] أحمد 4/ 234، والحاكم 4/ 414، والطبراني 1/ 227 620 و7/ 306 7212، قال الهيثمي في المجمع 6/ 277: فيه همران بن مخمر، ويقال: مخبر، ولم أعرفه.

[155] "المعجم الكبير" 22/ 355 893.

[156] الطبراني 2/ 335 2397، والحاكم 4/ 412.

[157] أحمد 2/ 176 و189، والحاكم 1/ 84 و4/ 162.

[158] النسائي 5661، والحاكم 4/ 413.

[159] الطبراني 18/ 264 662.

[160] الترمذي 1444، والنسائي في الكبرى 3/ 257 5302، والحاكم 4/ 415، والبيهقي 8/ 314.

[161] في الأصل: "عند مروان"، والمثبت من الفتح، وهو الصواب.

[162] الحاكم 4/ 414.

[163] عبد الرزاق 9/ 245 17081.

[164] شرح معاني الآثار 3/ 161 4568.

[165] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الفتح.

[166] الشافعي في مسنده 1/ 164 795، وعبد الرزاق 7/ 381 13553، وأبو داود 4485.

[167] الترمذي بعد الحديث 1444.

[168] عبد الرزاق 7/ 380 13549.

[169] النسائي في الكبرى 3/ 257 5302.

[170] النسائي في الكبرى 3/ 257 5303.

[171] الأم 6/ 155 و156.

[172] الترمذي عقب 3956.

[173] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 218.

[174] معالم السنن 3/ 293 1182.

[175] الإجماع 663، وانظر: فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[176] في الأصل: "الإجماع وارد"، والمثبت من الفتح.

[177] أحمد 2/ 211.

[178] عبد الرزاق 7/ 318 13554.

[179] فتح الباري 12/ 75 - 81.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 53.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.31 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.16%)]