قطع يد السارق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث عائشة، قوله: "تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"، قال الحافظ: ووقع في رواية عند مسلم: "فما فوقه[318]" بدل "فصاعدًا"، وهو بمعناه.
قوله: لم يُقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنّ حجفة أو ترس، والمراد: أن القطع كان "994أ" في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، والاعتماد على الأقل فيكون نصابًا ولا يُقطع فيما دونه.
الحديث الثاني: حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
قال الحافظ: وقيمة الشيء: ما تنتهي إليه الرغبة فيه، والثمن ما يُقابل به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا: القيمة، وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين.
قال ابن دقيق العيد[319]: القيمة والثمن قد يختلفان، والمُعتبر إنما هو القيمة، وقد تمسك مالك[320] بحديث ابن عمر في اعتبار النِّصاب بالفضة، وأجاب الشافعية، وسائر من خلفه: بأنه ليس في طرقه أنه لا يُقطع في أقل من ذلك.
وقال ابن دقيق العيد[321]: الاستدلال بقوله: قطع في مِجن، على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: "يُقطع في ربع دينار فصاعدًا"؛ فإنه بمنطوقه يدل على أنه يُقطع فيما إذا بلغه، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك.
قال: واعتماد الشافعي على حديث عائشة، وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد.
قال الحافظ: وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع[322] السارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا:
الأول: يُقطع في كل قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نُقل عن أهل الظاهر[323] والخوارج، ونقل عن الحسن البصري، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، ومقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض[324] ومن تبعه عن إبراهيم النخعي، أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير...
إلى أن قال: السابع: في ثلاثة دراهم، ويُقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وهي رواية عن أحمد[325]، وحكاه الخطابي عن مالك[326].
الثامن: مثله، لكن إن كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قُطع به، وإن لم تبلغ لم يُقطع ولو كان نصف دينار، وهذا قول مالك[327] المعروف عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد[328]، واحتج له بما أخرجه أحمد عن عائشة مرفوعًا: "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك[329]" "994ب"، قالت: وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة دراهم، والمرفوع من هذه الرواية نصٌّ في أن المعتمد والمعتبر في ذلك: الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يقوم بالفضة، وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصريح.
التاسع: مثله، إلا إن كان المسروق غيرهما قُطع فيه إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد[330]، ورواية عن إسحاق.
العاشر: مثله، لكن لا يُكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبًا فهو المعوَّل عليه، وهو قول جماعة من المالكية[331]، وهو الحادي عشر، الثاني عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض، وهو مذهب الشافعي[332]....
إلى أن قال: وأخرج ابن المنذر[333] من طريق عمرة: أُتي عثمان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقُطع، ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفًا[334]...
إلى أن قال: السادس عشر: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض، وهو قول أبي حنيفة[335] والثوري وأصحابهما...
إلى أن قال: ويُخرج من تفصيل جماعة من المالكية: أن التقويم يكون بغالب نقد البلد إن ذهبًا فبالذهب، وإن فضة فبالفضة، تمام العشرين مذهبًا.
وقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم[336]، وثبت: "لا قطع في أقل من ثمن المجن"[337]، وأقل ما ورد في ثمن المجن: ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار، وإنما[338] ترك القول: بأن الثلاثة دراهم نصاب يُقطع فيه مُطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب كما تقدم، والله أعلم.
واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرز، وهو قول الظاهرية[339]، وأبي عبيد الله البصري من المعتزلة، وخالفهم الجمهور[340]، فقالوا: العام إذا خُصَّ منه شيء "995أ" بدليل بقي ما عداه على عمومه وحُجته سواء كان لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا؛ لأن آية السرقة عامة في كل من سرق، فخص الجمهور منها: من سرق من غير حرز، فقالوا: لا يُقطع، وليس في الآية ما يُنبئ عن اشتراط الحرز.
واستدل به على: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان، أو سارق المجن، وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين.
واستدل بالقطع في المِجنِّ على: مشروعية القطع في كل ما يُتمول قياسًا، واستثنى الحنفية[341] ما يسرع إليه الفساد، وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلأ والطير، وفيه رواية عن الحنابلة[342]، والراجح عندهم في مثل السرجين: القطع تفريعًا على جواز بيعه[343]، انتهى مُلخصًا.
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيُقطع.
قال الحافظ: ختم به الباب إشارة إلى ان طريق الجمع بين الأخبار: أن يُجعل حديث عمرة عن عائشة أصلًا فيقطع في ربع دينار فصاعدًا، وكذا فيما بلغت قيمته ذلك فكأنه قال: المراد بالبيضة: ما يبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًا، وكذا الحبل، والله أعلم"[344].
وقال البخاري أيضًا: "باب توبة السارق".
وساق حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسنت توبتها[345].
وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: "أُبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا..." الحديث، وفيه: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأُخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له"، قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قُطع يده قُبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته[346]" "995ب".
[1] الروض المربع ص 493.
[2] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439، وشرح منتهى الإرادات 6/ 231، وكشاف القناع 14/ 127.
[3] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90.
[4] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.
[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 488 و489.
[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 492 و493.
[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 236، وكشاف القناع 14/ 134.
[8] تحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439 و440.
[9] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.
[10] فتح القدير 4/ 242، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.
[11] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338.
[12] تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.
[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 244، وكشاف القناع 14/ 144.
[14] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
[15] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 162.
[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 233، وكشاف القناع 14/ 130.
[17] فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.
[18] فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.
[19] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344.
[20] الأم 6/ 143.
[21] شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
[22] فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344، والأم 6/ 143، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
[23] فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.
[24] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
[25] تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.
[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.
[27] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.
[28] المنتقى شرح الموطأ 7/ 186.
[29] تحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.
[30] شرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.
[31] فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 335، وتحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442، وشح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.
[32] فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97.
[33] تحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442.
[34] المنتقى شرح الموطأ 7/ 178، وحاشية الدسوقي 4/ 335.
[35] شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 139.
[36] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 343.
[37] تحفة المحتاج 9/ 145 و146، ونهاية المحتاج 7/ 458.
[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 240، وكشاف القناع 14/ 140.
[39] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 109.
[40] فتح القدير 4/ 244.
[41] شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.
[42] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 335.
[43] تحفة المحتاج 9/ 145، ونهاية المحتاج 7/ 458.
[44] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 109.
[45] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 343.
[46] تحفة المحتاج 9/ 145 و146، ونهاية المحتاج 7/ 458.
[47] شرح منتهى الإرادات 6/ 239 و240، وكشاف القناع 14/ 139.
[48] المهذب 2/ 358.
[49] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.
[50] تحفة المحتاج 9/ 147، ونهاية المحتاج 7/ 460.
[51] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 333.
[52] شرح منح الجليل 4/ 520.
[53] شرح منتهى الإرادات 6/ 235، وكشاف القناع 14/ 132.
[54] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 480.
[55] فتح القدير 4/ 229، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.
[56] شرح منتهى الإرادات 6/ 235، وكشاف القناع 14/ 132.
[57] المدونة 6/ 277، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 156.
[58] تحفة المحتاج 9/ 131، ونهاية المحتاج 7/ 447.
[59] فتح القدير 4/ 234، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.
[60] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 340.
[61] تحفة المحتاج 9/ 141، ونهاية المحتاج 7/ 454.
[62] شرح منتهى الإرادات 6/ 248، وكشاف القناع 14/ 148.
[63] تحفة المحتاج 9/ 132، ونهاية المحتاج 7/ 446.
[64] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 529، والمذهب: عدم القطع؛ لأنها غير محرزة، فله فيها شُبهة؛ انظر: شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
[65] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 102.
[66] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 341.
[67] في الأصل: "برده"، والمثبت من الإفصاح.
[68] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113.
[69] شرح منتهى الإرادات 6/ 257، وكشاف القناع 14/ 175 و176.
[70] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 571.
[71] الشرح الصغير 2/ 428 و429، وحاشية الدسوقي 4/ 332 و333.
[72] تحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466.
[73] فتح القدير 4/ 223، وحاشية ابن عابدين 4/ 92.
[74] الشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 345.
[75] تحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 463.
[76] شرح منتهى الإرادات 6/ 254، وكشاف القناع 14/ 163.
[77] فتح القدير 4/ 223، وحاشية ابن عابدين 4/ 92.
[78] فتح القدير 4/ 261، وحاشية ابن عابدين 4/ 119، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 347، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465 وشرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.
[79] فتح القدير 4/ 262، وحاشية ابن عابدين 4/ 121.
[80] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 347.
[81] تحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465.
[82] شرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.
[83] فتح القدير 4/ 239، وحاشية ابن عابدين 4/ 105.
[84] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 340.
[85] المهذب 2/ 360.
[86] تحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 445.
[87] المهذب 2/ 361.
[88] شرح منتهى الإرادات 6/ 252، وكشاف القناع 14/ 159.
[89] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 544.
[90] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104.
[91] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.
[92] المهذب 2/ 360، ومغني المحتاج 4/ 162.
[93] شرح منتهى الإرادات 6/ 253، وكشاف القناع 14/ 155.
[94] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444، وشرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.
[95] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104.
[96] تحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444.
[97] شرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.
[98] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.
[99] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100، وتحفة المحتاج 6/ 28، ونهاية المحتاج 5/ 168، وشرح منتهى الإرادات 4/ 170 و171، وكشاف القناع 9/ 301 و302.
[100] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.
[101] شرح منتهى الإرادات 6/ 235، وكشاف القناع 14/ 133.
[102] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 336.
[103] المجموع 22/ 195 و196، وتحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 442.
[104] فتح القدير 4/ 242، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.
[105] تحفة المحتاج 9/ 149، ومغني المحتاج 4/ 174.
[106] شرح منتهى الإرادات 6/ 246، وكشاف القناع 14/ 148.
[107] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 521.
[108] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 341 و342.
[109] فتح القدير 4/ 246، وحاشية ابن عابدين 4/ 110.
[110] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 339.
[111] تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.
[112] شرح منتهى الإرادات 6/ 248، وكشاف القناع 14/ 145 و146.
[113] المبسوط 9/ 149، وفتح القدير 4/ 235 و236.
[114] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 336.
[115] تحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.
[116] شرح منتهى الإرادات 6/ 252، وكشاف القناع 14/ 161.
[117] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 346.
[118] فتح القدير 4/ 258، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.
[119] تحفة المحتاج 9/ 129، ونهاية المحتاج 7/ 443.
[120] شرح منتهى الإرادات 6/ 254، وكشاف القناع 14/ 160.
[121] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 548.
[122] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 548.
[123] تحفة المحتاج 9/ 129، ونهاية المحتاج 7/ 443.
[124] فتح القدير 4/ 252، وحاشية ابن عابدين 4/ 115.
[125] ساقطة من الأصل؛ والمثبت من الإفصاح.
[126] شرح منتهى الإرادات 6/ 255، وكشاف القناع 14/ 167.
[127] تحفة المحتاج 9/ 152، ونهاية المحتاج 7/ 464.
[128] المنتقى شرح الموطأ 7/ 184.
[129] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 564.
[130] حاشية ابن عابدين 6/ 580 و581.
[131] حاشية الدسوقي 4/ 375، وشرح منح الجليل 4/ 561.
[132] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 198.
[133] فتح القدير 4/ 240، وحاشية ابن عابدين 4/ 105.
[134] شرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 158.
[135] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.
[136] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.
[137] المهذب 2/ 309، والأم 6/ 386، وأسنى المطالب 4/ 199.
[138] فتح القدير 4/ 240، وحاشية ابن عابدين 4/ 105، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، والمهذب 2/ 309، والأم 6/ 386، وأسنى المطالب 4/ 199، وشرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 158.
[139] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
[140] تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.
[141] شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.
[142] فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98 و99.
[143] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
[144] تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.
[145] شرح منتهى الإرادات 6/ 245، وكشاف القناع 14/ 146.
[146] فتح القدير 4/ 232، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.
[147] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.
[148] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256 و257، وكشاف القناع 14/ 171.
[149] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 467، وشرح منتهى الإرادات 6/ 258، وكشاف القناع 14/ 177.
[150] فتح القدير 4/ 250، وحاشية ابن عابدين 4/ 113.
[151] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 466.
[152] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.
[153] فتح القدير 4/ 251، وحاشية ابن عابدين 4/ 114.
[154] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 468.
[155] شرح منتهى الإرادات 6/ 259، وكشاف القناع 14/ 178.
[156] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 468.
[157] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 579 و580، وشرح منتهى الإرادات 6/ 259، وكشاف القناع 14/ 178.
[158] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 336.
[159] تحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 443.
[160] شرح منتهى الإرادات 6/ 238، وكشاف القناع 14/ 136.
[161] فتح القدير 4/ 256، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.
[162] المبسوط 9/ 181، وحاشية ابن عابدين 4/ 91.
[163] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 345، وتحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 462، وشرح منتهى الإرادات 6/ 253، وكشاف القناع 14/ 159.
[164] المبسوط 9/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 89، وبدائع الصنائع 7/ 71.
[165] حاشية الدسوقي 4/ 345، وشرح منح الجليل 4/ 538.
[166] شرح منتهى الإرادات 6/ 253، وكشاف القناع 14/ 159 و160.
[167] المجموع 22/ 155، وتحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 462.
[168] كذا في الأصل، وفي "الإفصاح": "فإنه".
[169] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 343، وتحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457، وشرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 127 - 129.
[170] الإفصاح 4/ 42 - 64.
[171] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 343، وتحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457، وشرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 127 و129.
[172] أخرجه أحمد 3/ 380، والدارمي 2/ 229 2310، وأبو داود 4393، وابن ماجه 2591، والترمذي 1448، والنسائي 8/ 88 4972، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به. وأُعل بعلتين:
1 - ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، بينهما ياسين الزيات، كما قال أحمد وأبو داود والترمذي وأبو حاتم.
وأُجيب من وجهين:
الأول: أن ابن جريج صرح بالسماع من أبي الزبير عند الدارمي والنسائي.
الثاني: أن ابن جريج قد تُوبع عن أبي الزبير، تابعه سفيان والمغيرة بن مسلم.
2 - أبو الزبير مدلس، ولم يصرح بالسماع.
وأُجيب من وجهين:
الأول: بأنه صرح بالسماع عند عبد الرزاق 10/ 206 18844.
الثاني: أنه قد توبع، فقد قرن معه عبد الرزاق عمرو بن دينار.
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه ابن ماجه 2592.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 66: إسناده صحيح.
انظر: إرواء الغليل 8/ 62 - 65.
[173] شرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.