
07-02-2020, 05:22 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,649
الدولة :
|
|
قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر
قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر
الشيخ أحمد الزومان
لأهل العلم في الجملة في قضاء راتبة الفجر إذا فاتت قولان في الجملة قول بعدم القضاء وقول بالقضاء.
القول الأول: لا تقضى راتبة الفجر: روي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين[1] وهو قول للمالكية[2].
الدليل الأول: النص ورد بقضاء الواجبات[3].
الرد: لا يختص القضاء بالواجبات فيأتي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضى قيام الليل نهاراً وأمر بذلك وقضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في شوال[4].
الدليل الثاني: ليس في الذمة شيء فيجب قضاؤه [5].
الرد:تقدم.
الدليل الثالث: تسقط الراتبة بفوات وقتها كالكسوف، والخسوف [6].
الرد من وجهين:
الأول: هذا القياس مقابل النص.
الثاني: الكسوف والاستسقاء ليستا براتبة وإنَّما لعارض وإذا زال العارض زالت مشروعية القضاء [7].
الدليل الرابع: الصلاة إنَّما تفعل لتعلقها بالوقت، أو لتعلقها بالذمة أو تبعاً لفعل فريضة، وركعتا الفجر لم يتعلقا بالوقت، لأنَّ وقتيهما قد فاتا وهي غير متعلقة بالذمة، لأنَّ النافلة لا تتعلق بالذمة وليس يفعلان على طريق التبع، لأنَّ متبوعها قد سقط فعلم أنَّهما لا يفعلان [8].
الرد من وجوه:
الأول: وقت قضاء الراتبة إذا زال العذر فلا يفوت وقتها كالفرض.
الثاني: تقدم أنَّ القضاء لا يختص بالنفل.
الثالث: قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لا يخرجها عن التبع للفرض.
القول الثاني: لا تقضى راتبة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض: وهو مذهب الأحناف [9] والقول القديم للشافعي [10].
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قال: ففعلنا، « ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ »[11].
الدليل الثاني: في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ،... ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رضي الله عنه بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ» [12].
وجه الاستدلال: الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعاً للفرض فبقي ما وراءه على الأصل [13].
الرد من وجهين:
الأول: قول: إنَّالأصل في السنة اختصاص القضاء بالواجبمجرد دعوى فيشرع قضاء ما فات من النوافل بعذر لما يأتي.
الثاني: لا يوافق على قول: الحديث ورد في قضائها تبعاً للفرض فجاء قضاؤها تبعاً للفرض وإذا فات وحدها ويأتي.
القول الثالث: تقضى راتبة الفجر فاتت وحدها أو مع الفرض: وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد [14] وعطاء بن أبي رباح [15] وطاوس بن كيسان [16] وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [17].
وروي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين [18] وهو قول للأحناف [19] ومذهب المالكية [20] والصحيح من مذهب الشافعية [21] وهو مذهب الحنابلة [22] واختاره ابن حزم ـ ونسبه لداود ـ [23] وشيخ الإسلام ابن تيمية [24] وابن القيم [25]وابن باز [26] وشيخنا محمد العثيمين [27].
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قال: ففعلنا، « ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ».
الدليل الثاني: في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ،... ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رضي الله عنه بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ».
وجه الاستدلال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر حينما فاتت.
الرد: قضاها قبل الفرض ولم ينقل قضاها إذا فاتت وحدها [28].
الجواب: يأتي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضاء ابن عمر رضي الله عنهما لراتبة الفجر.
الدليل الثالث: في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فقال لها: « إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» [29].
وجه الاستدلال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد العصر فالفجر أولى بالقضاء لأنَّها آكد منها [30].
الدليل الرابع: في حديث عائشة رضي الله عنها «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» [31].
وجه الاستدلال: فيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على النفل وقضاؤه ما فات منه [32].
الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» [33].
وجه الاستدلال: شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قضاء قيام الليل في النهار [34].
الدليل السادس: عن قيس الأنصاري رضي الله عنه، قال: "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم "[35].
وجه الاستدلال: أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم عاصماً الأنصاري رضي الله عنه حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة [36].
الدليل السابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا »[37].
وجه الاستدلال: « صَلاةً » نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة فرضاً أو نفلاً فتدخل راتبة الفجر في عموم الحديث [38].
الرد: ذكر الكفارة يدل على أنَّ المقصود صلاة الفرض والله أعلم.
الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» [39].
وجه الاستدلال: في الحديث جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصلاة.
الرد: الحديث منكر.
الدليل التاسع: عن نافع « أنَّ ابن عمر، دخل المسجد والقوم في الصلاة، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد، حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها »[40].
وجه الاستدلال: قضى ابن عمر رضي الله عنهما راتبة الفجر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره.
الدليل العاشر: صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض [41]
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض.
الجواب: الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.
الثاني: القضاءُ في الصلاة المفروضة بأمر مجدّد [42].
الجواب: الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب.
الدليل الحادي عشر: كل صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها [43].
الرد: هذا محل الخلاف.
الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قضاء راتبة الفجر إذا خرج وقتها بعذر سواء فاتت وحدها أو مع الفرض لما تقدم من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وعمل ابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم.
وقت قضاء الراتبة
أول وقت قضاء راتبة الفجر: القائلون بقضاء راتبة الفجر إذا فاتت اختلفوا على قولين قول بعد وقت النهي وقول بعد صلاة الصبح.
القول الأول: أول وقت قضاء الراتبة بعد حل الصلاة: رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال به محمد بن القاسم ـ وتقدم ـ وهو المشهور من مذهب المالكية [44] وهو مذهب الحنابلة [45].
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [46].
الدليل الثاني: في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» [47].
وجه الاستدلال: يدخل في عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر قضاء راتبة الفجر وقت النهي.
الرد: يأتي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وأمر من دخل والناس يصلون الصبح بالصلاة معهم وإن كان قد صلى فالنهي في الحديثين عن النفل المطلق لخروج ذوات الأسباب بالنصوص السابقة وغيرها والله أعلم.
الدليل الثالث: عن نافع «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما جاء فدخل المسجد وهم في صلاة الصبح، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل معهم في صلاتهم، ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس، وحلت الصلاة، صلاهما ».
وجه الاستدلال: لم يقض ابن عمر رضي الله عنهما راتبة الفجر إلا بعد زوال وقت النهي.
الرد: يأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما قضاؤه راتبة الفجر بعد سلام الإمام فلا يلزم من تأخيره للراتبة أنَّه يرى عدم القضاء وقت النهي.
القول الثاني: أول وقت القضاء بعد صلاة الصبح: وهذا القول رواية عن ابن عمررضي الله عنهما وقال به عطاء بن أبي رباحوطاوس بن كيسان وابن جريج وروي عن عامر الشعبي ــ وتقدمت آثارهم ــ وهو رواية عند الحنابلة [48] واختاره ابن حزم ـ ونسبه لداود ـ [49] وشيخ الإسلام ابن تيمية [50] وابن القيم [51] وابن باز [52] وشيخنا محمد العثيمين [53].
الدليل الأول: في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فقال لها: « إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».
وجه الاستدلال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد العصر وهو وقت نهي فكذلك راتبة الفجر.
الدليل الثاني: عن قيس الأنصاري رضي الله عنه، قال: "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم "
وجه الاستدلال: أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم قيساً الأنصاري رضي الله عنه حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة ولم ينكر عليه.
الدليل الثالث: عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: « عَلَيَّ بِهِمَا » فأتي بهما تَرْعَد فَرَائِصهما، قال: « مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: « فَلا تَفْعَلا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ »[54].
وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا دخل مسجداً والناس يصلون الفجر يصلي معهم وهو وقت نهي بالنسبة له فكذلك رتبة الفجر والله أعلم.
الدليل الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ».
وجه الاستدلال: وقت الصلاة الفائتة وقت زال العذر فمن فاتته راتبة الفجر يقضيها إذا سلم الإمام [55].
الرد: تقدم أنَّ الحديث في الفرض والصارف له ذكر الكفارة.
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» .
وجه الاستدلال: جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصلاة.
الرد: الحديث منكر.
الدليل السادس: عن عطية العوفي، قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قضاهما حين سلم الإمام» [56].
وجه الاستدلال: قضى ابن عمر رضي الله عنه راتبة الفجر بعد سلام الإمام.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|